﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:52.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم كثيرا منبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داوود ان ما فتن  احسن الله اليك. فصل الثاني من المضاربة. وهي

2
00:00:53.700 --> 00:01:23.700
الثاني المضاربة هذا النوع الثاني من انواع الشركة. ويسمى شركة كما قال تعالى من هذا الباب لان الانسان يعمل بالمال. وقد ورد العمل في شركة مضاربة عن طائفة من الصحابة منهم عثمان

3
00:01:23.700 --> 00:01:53.700
وابن مسعود وقال ابن وحيد لا خلاف بين المسلمين في جواز القرار احسن الله اليك. المضاربة وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه كون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. هذه شركة مباركة. ان يكون المال من شخص والعمل

4
00:01:53.700 --> 00:02:17.800
ان يكون المال من شخص والعمل من اخر  وقد عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم وفيها مصلحة وقد يكون عند الانسان مال كثير فلا يستطيع ان يعمل به. ويكون عند الانسان قدرة على العمل لكن ما عنده مال. فيتفق ان هذا

5
00:02:17.800 --> 00:02:37.950
يدفع المال وهذا يعلم. والربط بينهما حسب ما يتفقان بينهما. ان ينفع ما له الا حساب المال العمل من الاخر. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليهما. الثلث او الربع او النصف او غير ذلك حسن

6
00:02:37.950 --> 00:03:07.950
احسن الله اليك ما حصل من خسارة اقول اولا في شركة مضاربة الشريف المبارك امين. لا لا يضمن الا اذا فعلته. ثانيا الذئب حسب ما يتفقان ثالثا الخسارة تكون على رأس المال يعني على المالك. على المالك اذا خسرت الشركة

7
00:03:07.950 --> 00:03:37.950
الا اذا تعدى او فاض احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. هذا كما الكلام فيه كالكلام في شركته ها؟ من هنا؟ العنب. الثاني ان يكون معينا معلوما. هذا الشرط الثاني يشترط

8
00:03:37.950 --> 00:03:57.950
ان يكون رأس المال معينا معلوما لابد ان يكون رأس المال معين معلوم اذا ارادوا ان يغروا حتى يعلم كم قدر الماء ما نصيب الرب؟ اما لو قال خذ هذه الصبغة

9
00:03:57.950 --> 00:04:27.950
وتاجر بها نقول ان هذا يؤدي الى الغضب والى الاختلاف ما ندري كم مقدار المال كم كم خسروا احسن الله اليك الثالث ولا الثاني ان يكون معينا معلوما. ولا يعتبر قبضه بالمجلس

10
00:04:27.950 --> 00:04:54.950
ولا القبول الثالث ان يشترط للعامل جزء في المجلس ولا الموافقة في المجلس. اذا اتفق على رأس ماله يتجران فيه خمسين الف ريال هل تصح الشركة ولو لم يدفع المال

11
00:04:54.950 --> 00:05:14.950
لان هذا ليس بيان ولا ولو لم يوافق الاخ في نفس المجلس واذا قال ولا يعتبر اي لا يشترط. قبضه بالمجلس ولا القهول بالمجلس. فلو لم يقبل الا بعد فله. ذلك

12
00:05:14.950 --> 00:05:46.150
احسن الله اليك. الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. هذا ايضا شرف الكلام عليه كما جزءا معلوما من الربح اي جزءا معلوما الربع او النصف كما جاء حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع شرطا

13
00:05:46.150 --> 00:06:09.000
النبي عليه الصلاة والسلام له الارض والثمر ملكه والعمل من اهل خير بشرط بمعنى لهما النص يعني خمسين بالمئة وهذه تعتبر دليل على جواز شركة احسن الله اليك اخذ شرط فهي فاسدة

14
00:06:09.050 --> 00:06:37.800
ويكون للعامل اذا فقد شر فهي فاسدة. طيب اذا فسدت ما الذي يترتبه ويكون للعامل اجرة مثله. هذا الامر الاول اذا فسد اذا فسدت شركة مضاربة ترتب عليها اولا يكون للعامل اجرة مثله اذا عمل هذا العمل. انظر العامل اذا عمل مثل هذا العمل

15
00:06:37.800 --> 00:07:07.800
والعامل مو باي عام العامل ننظر هذا الرجل جيد في التجارة تعرف العمال ثمين اذا كعمل مثل هذا العمل. هذه المدة كم يعطى؟ كم يعطى اجرة؟ ولا يعطى شراكة فاذا قال اذا عمل مثل هذا العمل اعطي عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال ولو لم تربح لو لم

16
00:07:07.800 --> 00:07:33.950
تربح اتجاهك احسن الله اليك فان فقد شرط فهي فاسدة. ويكون للعامل اجرة مثله. وما حصل من خسارة او ربح فللمالك  العامل له قدرة مثله اذا عمل هذا العمل واما الربح فكله

17
00:07:34.300 --> 00:08:01.400
المال الخسارة كلها عليك وليس للعامل شراء من من يعتق من يعتق من يعتق على رب المال. نعم العامل في شركة مضاربة اذا كان يبيع ويشتري بالارقام ان يشتري من يعتق من يعتق

18
00:08:01.750 --> 00:08:33.600
تصرفات العامل تصرفات مصلحة. فالوالد اذا اشترى والده باقيا عافاكم الله خيرا. اذا اشترى امه الرقيقة والقاعدة ان كل من اذا فرض انهما ذكر لا يجوز لهما ان يتناكحان اذا ملك احدهما الاخر عتق. فالعامل تصرفاته

19
00:08:33.600 --> 00:09:07.200
لا يجوز له ان يشتري او المالك الرقيق. لانه ان فعل فان فعل عتق وضمن العالم فمن هي؟ لان الشرع يتشوق في عتق ابد القبر احسن الله اليك  وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. فان فعل عتق وضمن ثمنه. ولو لم يعلم

20
00:09:08.650 --> 00:09:40.400
ولا نفقة للعامل الا بشرط. هذي مسألة هل له نفقة غير العلم هل له نفقة غير الذبيحة؟ يعني احيانا التجارة والشراكة في شركة تحتاج الى سفر بالفنادق هذه على من؟ هذه تسمى نفقة نفقة السفر نفقة الحضر هل

21
00:09:40.400 --> 00:10:10.400
للعامل في شركة المضاربة نفقة او ليس لهم قال المهلل ولا نفقة للعامل الا بشرط فيقال العامل في شركة مباركة لا يستحق نفقة زائدة على الربح المتفق عليه الا بشرط. الا بشرط. والشرط اما ان يكون شرطا لفظيا او شرطا حرفيا

22
00:10:10.400 --> 00:10:40.400
الشرط اللفظي ان يشترط عند العقد ان له نفقة معينة. فالمسلمون فلو قال كل شهر نفقة كذا وكذا السكن او اذا النفقة لا تدخل في الارباح. فالمسلمون عند شروطهم والاصل في المعاملات الصحة والحفظ

23
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
والاصل في الشروط الصحة والنفوذ. الشرط اللفظي او الشرط العرفي ان تجري العادة باعطائه نفقة مسكنه او سفره مع الربح او الخسارة. فالعادة هنا محكمة وهذا لان الشرط العرفي كالشرط

24
00:11:00.400 --> 00:11:30.400
وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. احسن الله اليك. ولا نفقة للعامل الا بشرط. فان مطلقة واختلفا. فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. اذا اشترط العامل او نفقة. غير الربح. فالاولى بيانها

25
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
ولذا قال فان شرط اه فان شرطت مطلقة النفقة قد تشترط مطلقة بان يكون لك نفقة وقد تبين ما الاولى؟ قال الاولى ان تحدد النفقة هي سن اللبس والاختلاف فيقول اعطيك مثلا

26
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
ثمن السفر او السكن خارج البلد او يقول نجري لك الف ريال تتعيش فيها تأكل وتشرب على اعمال يعني النفقة تعتبر هذا الاول. لكن لو شرطت مطلقة ولم يبين بها قال اعطيك

27
00:12:10.400 --> 00:12:50.400
على يعني مضاربتك ومتاجرتك في مال الشراكة قيمة الفنادق التي السنة الفنادق والفطور والغداء والعشاء هل هذا يصح؟ ان من كان الناس تعارض ان هذا يثبت يسلك فالعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف وان كان مثله الان هذا ما يسكن الا الفندق نجم الرحم

28
00:12:50.400 --> 00:13:24.350
ولا يعرف الا سندويش لا تظلمونه ولا تظلموا احسن الله اليك ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن وحيث هنا اشارة الى مسألة وهي ان العامل يملك حصته من الذبح بظهورها قبل القصة

29
00:13:24.350 --> 00:13:54.350
لكنه لا يأخذ منها الا باذن رب المال. لان نصيبه شرع فما دام ان الذبح ما قسم حتى الان هو عرضة تلف الضياع واحد الهلا وعليه لو ان رجل له لو اني اعطيت عابرا الف ريال او

30
00:13:54.350 --> 00:14:24.350
خمسين الف ريال ثم قلت الى سنة انتهت السنة وجمع المال وقيل ربحت الخمسين عشرة الاف ريال. المال العامل يملك حصته من صدق بظهوره لكنه لا يستطيع الاخذ الا بإذن المالك. لأنه حتى الآن ملكه غير مستقر

31
00:14:24.350 --> 00:15:03.550
ملكه غير مستقل. احسن الله اليك. لو انهم  وسرق عشرة الاف ريال او اه احترق عشرة الاف ريال هنا والخمسين الف وحتى الان عمرة احسن الله وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه. قومه ودفع للعامل حصته

32
00:15:03.550 --> 00:15:34.350
وان لم يرض فعلى العامل بيعه وقرض ثمنه. نعم هنا اشار الى مسألة وهي اذا فسخت الشركة فسخت الشركة قبل تمام المدة. اعطاه مثلا اه مئة مئتي الف ريال واعطاهم مليون على ان يتاجر بالسيارات. وقال بعد سنة انصح ثم فسخت الشركة

33
00:15:34.350 --> 00:15:54.350
بعد ست دقائق. فسخت الشركة بعد ستة اشهر. فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الفص قال انتشارك ولم يحدد مدة ثم قالوا لابن افسخ الشركة ما احد مستمرين

34
00:15:54.350 --> 00:16:24.350
فان كان الفص بعد تمام العمل وحصول الارباح فكل يأخذ نصيبه على حسب ما تبقى الحالة الثانية ان يكون الفص اثناء الشركة والمال حبوب السيارات ما باعوا منها شيء. وقلب نفسك ولم ينتهي العامل من تصريف المال. فلا

35
00:16:24.350 --> 00:16:44.350
لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يرظى رب المال بقبول الفسق على هذه الحالة لا يصح الفسق وتقوم العروض ونومها هل هي رابحة ام لا؟ قيمتها اذا قالوا هي سيارات

36
00:16:44.350 --> 00:17:14.350
كما اصبحت تساوي مليون ونصف نقول اذا تقوم وتخرج الارباح والمالك يأخذ نصيبه. الحالة الثانية الا يرضى ربه المال لاخذها عروبا فهنا يأمر العامل ببيعها ويقبض ثمنها ثم بعد ذلك ننظر ان كان ثم ربح قسم وان لم يكن

37
00:17:14.350 --> 00:17:54.850
فان كان تسارع كانت على رأس المال. اعد كلامه وحيث فسخ وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه قومه. ودفع للعامل حصته. هذه الحالة الاولى   قسم التحرير احسن الله اليك. والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال. وفي الربح وعدمه. وفي

38
00:17:54.850 --> 00:18:20.600
الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. نعم العامل امين. هناك حالات في شركة المضاربة اذا لم توجد بيت. يؤخذ بقول العامل بيمينه وهناك حالة اذا لم توجد بينة يؤخذ بقول المالك بيده. اولا الحالات التي

39
00:18:20.600 --> 00:18:50.600
يؤخذ بقول العامل بيمينه في شركة المضاربة اذا لم توجد بينة اولا يؤخذ بقوله بيمينه في قدر رأس المال مئة الف ولا بينة يؤخذ بقول العام بيمين لانه امين ومنكر للزيادة واليمين عليه. كذلك يؤخذ بقوله بيمينه في الربح. اذا قال ربح

40
00:18:50.600 --> 00:19:20.250
اول مرة في الذبح وعدم وكذلك يؤخذ بقوله بيمينه في الهلاك او الخسارة اذا او قال هلك يؤخذ بقوله بيمينه لانه هنا ينكر اه يمكن الظمان فهو يمكن ان يكون ظافر وهو امين فقوله مقدم في هذه الحياة

41
00:19:21.250 --> 00:19:50.150
احسن الله اليك. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. نعم. لو اختلفا ولا بينة. فقال دافع المال شربت لك عشرة بالمئة. وقال العامل فان ولا بين فالقول قول المالك بيمينه لانه

42
00:19:50.150 --> 00:19:57.250
وللعموم واليمين على من؟ انكر. والمال باق هنا