﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني

2
00:00:34.100 --> 00:01:14.100
وما اريد ان اشق شاء الله من الصالحين الهجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة. نعم الاجارة عقد لازم من الطرفين. تستقر الاجرة الزم دفعها للمؤجر اذا حصل واحد من اموره. يلزم دفع الاجرة للمستأجر

3
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
او المؤجر اذا حصل واحد من امور. الاول اذا انتهى العمل الذي استأجره لاجله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا رواه ابن ماجة وقواه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم

4
00:01:34.100 --> 00:01:58.700
الثاني نعم اذا انتهت المدة المتفق عليها ولو لم يستم يستوفي المنفعة اذا لم يكن المانع من جهة المؤجر فعلى اه فتلزم الاجرة. يقول اذا انتهت المدة المتفقة عليها يلزم دفع الاجرة المتفق عليها

5
00:01:58.750 --> 00:02:29.450
يمكن استيفاء المنفعة فيها نعم لان المنفعة بذلت والعقد تم والتفريط والاهمال منه فما دام ان العين بذلت والمنفعة مكن منها فاذا اذا مضت المدة سلمت العين ومضت المدة لزمه ان يدفع الاجارة. استأجر بيتا ليسكنها

6
00:02:29.700 --> 00:02:52.450
وسلم اياه سلم المفاتيح مضت سنة ولم يسكنها يجب عليه ان يدفع قيمة الايجار احسن الله اليكم. ولو لم تستوفى ويصح شرط لكن بشرط ان يكون سبب الاستيفاء ليس المؤجر. تقدمت المسألة معه

7
00:02:52.450 --> 00:03:22.450
ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. نعم. يجوز ان يشترط تعجيل دفع الاجرة قبل استلام المنفعة. ويجوز ان يشترط الا يدفع الاجرة الا بعد فكل ذلك جائز. والاصل في العقود والشروط الصحة ولا محظورة في ذلك. وان

8
00:03:22.450 --> 00:03:42.450
اختلف في قدرها تحالفا وتفاسخا وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة نعم قال ان اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا. اذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة. وهذه تحصل ايضا كثيرا

9
00:03:42.450 --> 00:04:03.250
او في مقدار المنفعة. في مقدار الاجرة قال قال العامل اتفقنا على الف ريال شهريا وقال من استأجره اتفقنا على خمس مئة او في مقدار المنفعة قال من استأجر السيارة

10
00:04:03.250 --> 00:04:22.800
على ان لي ثلاث مئة كيلو في اليوم. وقال ما لك السيارة المؤجر على ان لك مئة وخمسين يوم فاذا اختلفا في مقدار الاجرة او في مقدار المنفعة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بعد استيفاء العين المؤجرة

11
00:04:22.800 --> 00:04:51.750
ان يكون بعد استيفاء العين المؤجرة. فاذا اختلف هنا فيؤمر بدفع اجرة المثل لعدم بينة يشار اليها وهذا معنى قوله وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة مثله واضح؟ الحالة الثانية ان يكون قبل البداءة في الاجارة

12
00:04:51.950 --> 00:05:21.950
ان تكون قبل البداءة في الاجارة اختلف يتحالف ويتفاسخ الاجارة اذا لم يتفقا الخلاصة. اذا اذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الاجرة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون قبل البداء في الاجابة. قبل بداءة الاجارة. على المثالين السابقين

13
00:05:21.950 --> 00:05:41.950
فنقول اذا لم توجد بينة تحالف وتفاسخا. يحلف المؤجر ان انه استأجره على مئة ريال على خمس مئة ويحلف العامل على انه اتفق معه على الف ريال. فاذا لم يرظيا تفسخا. هذا اذا كان قبل

14
00:05:41.950 --> 00:06:01.950
العمل اذا اختلف في قدرها اي قبل تحالف وتفاسخ ان الحالة الثانية ان يختلف بعد استيفاء او استيفاء جزء منها. فان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل يدفع اجرة المثل

15
00:06:01.950 --> 00:06:23.500
انظر اجرة المثل عرفا لمثل هذا العمل ما هي فيصار اليها. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف  احسن الله اليكم. والمستأجر امين لا يضمن. ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط. نعم

16
00:06:23.500 --> 00:06:53.500
وهذا باتفاق العلماء عفوا باتفاق الائمة الاربعة المستأجر يده يد امانة لا يظمن ما لحق من ضرر في العين التي قبضها لينتفع من منافعها الا اذا تعدت او فرق طيب قال ولو شرط على نفسه الظمان ولو شرط على نفسه الضمان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لو شرط انه

17
00:06:53.500 --> 00:07:23.500
مطلقا هذا مخالف للاصول. فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط. احسن الله اليكم او ان ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات. نعم عند النزاع يقبل قول من؟ المؤجر او المستأجر؟ نقول هناك حالات صور يصار فيها الى قول المؤجر وصور

18
00:07:23.500 --> 00:07:53.500
فيها الى قول المستأجر. فيقدم قول المستأجر في نفي التفريق. لو قال ما فرطت او نفي التعدي. فان فان ادعى المؤجر ان فلانا فرط نقول فان لم يأتي ببينة نقول نقبل قول المستأجر بيمينه. البينة على المدعي واليمين على من انكر. يقبل

19
00:07:53.500 --> 00:08:23.500
قول المستأجر في نفي التفريط وفي نفي التعدي ويقبل قوله ايضا آآ في ادعاء الاباق اي ان العبد قد ابق. او ان الدابة قد شردت او ان الدابة مرضت تلك الفترة ولم نستطع الاستفادة منها. او ان ما استأجرناه مات. هذه كلها

20
00:08:23.500 --> 00:08:43.500
يقبل قوله الا وكذلك بالتلف اذا ادعى التلف ونافى التفريط الا اذا ادعى التلف بامر ظاهر فذهب طوائف من اهل العلم وله وجاهته انه يطالب بالبينة. وما سوى ذلك فالقول قوله بيمينه

21
00:08:43.500 --> 00:09:03.500
مثال ادعاء السلف بامن ظاهر لو قال ان البيت ان السيارة التي اجرتني قد احترقت عند باب البيت امام الناس يقال البينة تدعي التلف بامر ظاهر فهذا امر لا بد من البينة فيه لان مثل هذا

22
00:09:03.500 --> 00:09:24.500
الناس وهناك حالات او صور آآ يثار فيها الى قول المستأجر او المؤجل  احسن الله اليكم. وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر

23
00:09:24.500 --> 00:09:54.500
ضمن نعم وخلاصة هذا ان او هذه المسألة ان للمؤجر ان يشترط ما يراه مناسبا من الشروط مما يحفظ ماله او يقوم بمصالحه فلو اشترط على من استأجر الدابة الا يسير بها في الليل. لان لا تقع في حفرة فشرطه لازم

24
00:09:54.500 --> 00:10:15.250
او الا يسير بها في وقت القائلة فشرطه لازم. او لا يتأخر بها عن القافلة لئلا يأتي قطاع طريق لازم ونحو ذلك مما فيه غرض او صحيح فشرطه لازم. فاذا اخل المستأجر بهذا الشرط

25
00:10:15.350 --> 00:10:35.350
فانه يضمن ما لحق من تبع. فلو سار بها في الليل فوقعت في حفرة ضمن. ولو سار بها في القائلة فمات من الحر ومنه ولو تخلف بها عن القافلة فجاء قطاع طريق فسرقوها ضمن لانه

26
00:10:35.350 --> 00:11:19.250
فرق    احسن الله اليكم كالمودع. نعم بعد انقضاء مدة الاجارة المذهب ان يد المستأجر وهو يد تبقى يد امانة تبقى يد امانة  متى انقضت الاجارة آآ رفع طبعا المستأجر يده يد امانة بعد انقضاء مدة الاجارة

27
00:11:19.250 --> 00:11:45.300
العين المستأجرة في يده امانة. لكن قالوا لا يلزمه مؤونة ايصال العين المستأجرة الى مالكها الا بشرط  او شرط عرفي وتبقى السيارة يده يد امانة استأجر سيارته تبقى السلعة او العين المستأجرة يده فيها يد امانة نطبقها على واقعنا الانسان

28
00:11:45.300 --> 00:12:16.900
من محلات التأجير سيارة. اربعة وعشرين ساعة بعد مضي الاربعة وعشرين ساعة هل يلزم ان يردها الى المحل  يلزمه لوجود شرط ان يسلمها للمكتب ان يسلمها للمكتب ان لم يوجد شرط فلا يلزمه ذلك لكن ما يتركها في الشارع هو ويذهب لان على اليد ما اخذت حتى تؤديها

29
00:12:16.900 --> 00:12:36.550
يده يد امانة لكن ما يجوز له ان يستخدمها. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. واذا قال ولم يلزمه الرد ولا مؤنته او مؤنته الا اذا وجد شرط عرسي او شرط اللفظي فالمسلمون عند نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

30
00:12:43.400 --> 00:13:21.800
اي نعم هذا يسمونه الشرط الجزائي  ان يشترط على من يعمل عملا معينا ان ينجزه في وقت محدد في وقت محدد. فاذا تأخر ان تأخر يوما ينقص من المبلغ كذا

31
00:13:21.850 --> 00:13:42.500
يومان ثلاث كاد كاد حتى يأتي وقت يزور المال كله هذا يسمى الشرب الجزائي تخريجه على المسألة على المذهب لا يجوز لانهم يشترطون الا يجمع بين المدة والعمل. فمباشرة هو شرط غير صحيح

32
00:13:43.300 --> 00:14:09.450
من اهل العلم من لا يرى حرجا كما ذكرنا ابطال الجمهور من لا يرى حرجا بالجمع بين المدة والعمل. وعليه قالوا ينظر الى امر اخر وهل في هذا غرر او لا؟ يعني لا يختل شرط من شروط او لم يخال على قول الجمهور من حيث

33
00:14:09.450 --> 00:14:40.600
المبدأ والاصل صحيح ان يشترط المدة ان يذكر المدة والعمل  الحاصل ان اه الشرط الجزائي اظهر اقوال اهل العلم صحته صحته الا انه يقيد بقيود الامر الاول الا يكون الخصم المتفق عليه امر يعلم

34
00:14:40.600 --> 00:14:58.800
منه انه يراد به التهديد كأن يقول اذا لم تأتني به في المدة الفلانية فليس لك عندي شيء. يعني ولا اعطيك ولا ريال او اقسم عليك تسعين بالمئة. فهذا  ومثل هذا لا يمظى

35
00:15:00.050 --> 00:15:38.700
الامر الثاني الا يكون المانع خارج عن طاقة العامل فاذا توفر هذان القيدان فلا بأس به    ايه نعم اذا عين اذا اذا قالت او المزارعة لي جزءا معلوما معينا من اه اه الارض

36
00:15:39.100 --> 00:16:00.700
هذا لا يجوز ولا يصح والاجارة فاسدة  المشاع بالنسبة يقول لي جزءا معلوما جزءا معلوما غير معين جزءا معلوما معينا جزءا معلوما غير معين. الجزء المعلوم غير المعين هو معنى قولهم مشاع

37
00:16:01.700 --> 00:16:29.950
معين تقول لي الجهة الشرقية هو معلوم معين هذا لا يجوز ما فيه من الغرض والنص جاء النهي عنه    طبعا هذي فيها غرر لكنهم يعني مثل هذا مثل هذي الغرر ليس كل غرر يمنع منه

38
00:16:30.400 --> 00:16:47.100
النصوص دلت على مثل هذا في في عدد من البيوع فيها نوع من الغرض  اذا قوله نهى عن بيع الغرر هذا هو الاصل الغرر يمنع منه الا ما الا ما تعارف الناس على آآ

39
00:16:47.300 --> 00:17:47.300
التسامح فيه كما تعارف الناس على التسامح فيه لا مانع من البوفيه هذا مفتوح لكن اذا كان الشيك يعني من يعني   تبرع حيث اذا كان المأخوذ في الشرط الجزائي مبلغا باهق يلحق الانسان ضرر. فالغالب انها شروط

40
00:17:47.300 --> 00:18:07.300
يقصد بها يعني لا يقصد العمل بها وانما يقصد بها سرعة الانجاز. ولذلك قد يقول اذا تأخرت مثلا تعمل لي هذا الجدار في مدة قدرها ستة اشهر في بستين الف وكل يوم

41
00:18:07.300 --> 00:18:47.300
تتأخر فيه اخصم عليك عشرة الاف. معروف عرفا ان هذا لا يقصد. وانما يقصد به المبالغة في سرعة الانجاز في البداية اذا الغيته عموما الاصل ان بيع الغرض لا يجوز هذا الاصل الا ما تعارف الناس

42
00:18:47.300 --> 00:19:07.300
على التغابن فيه والعلماء يذكرون هذا في خيار الغبن تذكرون مرة معنا خيار الغبن ما هو الغبن الذي يجوز يثبت الانسان الخيار والغبن الذي لا يثبت لانسان الخيار فيه. تذكرون مرة معنا الظابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب

43
00:19:07.300 --> 00:19:27.300
ان آآ اذ انه اذا باع ما قيمته عشرة بثمانية جاز. قلنا ان هذا ما نسبته عشرين بالمئة ما تغابن الناس فيه بما قدره عشرين بالمئة هذا لا يثبت للانسان خيار الغبن فيه لانه

44
00:19:27.300 --> 00:19:47.300
هذا جرى العرف على التسامح فيه. آآ مقصدي من هذا ان الغبن منه ما يثبت للانسان فيه ومنه ما لا يثبت الانسان الخيار فيه. فما تذكر من الارقام هنا ينظر فيها هل فعلا هناك ضرر او ما في ضرر

45
00:19:47.300 --> 00:20:07.300
ما طريقة الشرط الذي يشترطونه؟ آآ ويخصمونه او لا؟ وهل هو بسبب ظرر يلحق الشركة؟ لان الرقم خدمة هو خدمة. لها قيمتها السوقية في السوق. قيمتها السوقية الاعتبارية الحقيقية ولا

46
00:20:07.300 --> 00:20:27.300
اخذت رقم مميز او رقم غير مميز. الاتصال هو الاتصال. لكن له قيمة اعتبارية فقط. هذه القيمة الاعتبارية ما مدى القيمة التي وضعت مقابلها ومثل هذا هل يتسامح فيه او لا؟ هذه مسألة تحتاج الى نظر والله اعلم. جزاكم الله خير

47
00:20:27.300 --> 00:20:34.000
