﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:02.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العذاب والميسر ويصدكم مع ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اليوم معنا

2
00:01:02.350 --> 00:01:34.850
الكلام على باب المسابقات. وكذلك ايضا باب العارية وباب الغصب او كتاب الغصب     احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللسامعين

3
00:01:36.300 --> 00:01:58.300
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسابقة وهي جائزة. المؤلف عقد هذا الباب للكلام على المسابقات واحكامها. ما الذي يجوز من المسابقات وما الذي يحرم  ما الذي يجوز من المسابقات ان يؤخذ العوظ عليه؟ وما الذي لا يجوز

4
00:01:58.600 --> 00:02:27.950
ما شروط صحة المسابقة وبعض المسائل المتعلقة فيها. والمسابقة المقصود بها المغالبة والسبق هو بلوغ الغاية قبل غيره والسبق والعوظ المأخوذ على الغلبة العوظ المأخوذ يقال له سبق ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا سبق

5
00:02:29.000 --> 00:02:53.100
واما المسابقة فالمقصود بها المغالبة. نعم احسن الله اليكم. وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل وبكل الحيوانات. نعم الاصل في المسابقات الجواز. فيجوز للانسان ان يسابق

6
00:02:53.100 --> 00:03:23.100
غيره على السفن وعلى الاقدام ويتسابق في الطيور وكذلك ايضا يتسابقون بالمصارعة ويتسابقون آآ الرماح بالرمي على الابل على الخيول واما قوله والمزاريق المقصود بالمزاريق الرماح الصغيرة. فيجوز ان يرموا بالرماح الصغيرة ويجوز ان يرموا بالبنادق وغيرهم

7
00:03:23.100 --> 00:03:42.600
الاصل في ذلك الحلم والشريعة اباحت ذلك لما فيها من اجمام النفوس والترويح عنها ولما فيها من الالفة التي تحصل وايضا لما في ذلك من الاعداد. الله جل وعلا قال واعدوا لهم ما استطعتم من

8
00:03:42.600 --> 00:04:03.300
قوة وادي تعين على الاعداد هذا من حيث العصر لكن اذا تضمنت المسابقة محظورا شرعيا ان يأخذ العوظ فيما لم يأذن الشرع فيه منعت او تصد عن ذكر الله او تورث العداوة والبغظاء منعت

9
00:04:03.600 --> 00:04:21.300
كما سيأتي بيانها ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. لكن لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقة الخيل. والابل والسهام. نعم المؤلف هنا لما بين ان الاصل في المسابقة الحلم

10
00:04:21.450 --> 00:04:39.600
بين ان هذا العصر في المسابقات اذا كانت من غير عوظ فاذا ارادوا ان يأخذوا عوظا على المسابقة والمغالبة فلا يجوز اخذ العوظ في المسابقة الا فيما جاء الشرع به

11
00:04:40.000 --> 00:05:11.600
في مسابقة الخيل والابل والسهام. وعليه يقال المسابقات ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض يجوز حتى مع العوظ ونوع يجوز بلا عوظ ونوع يحرم بعوض وبغير عوض النوع الاول وهو الذي يجوز حتى مع العوظ يعني يجوز ان تجرى المسابقة ويأخذ وياخذ الفائز عليها

12
00:05:13.550 --> 00:05:32.600
عوضا وهي المنصوص عليها الابل والخيل والسهام فيما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصل يخف او حافر

13
00:05:32.700 --> 00:05:54.200
او نصل فالخف اشارة الى الابل والحافر اشارة الى الخيل والنصل اشارة الى الرماية فهذه الاشياء الثلاث اذا تسابق اثنان فيها والسابق منهما يضع عوظا يأخذ عوظا من الاخر جاز

14
00:05:54.300 --> 00:06:21.600
بالنص وكذلك ايضا نقل الاتفاق على هذا النوع الثاني نوع لا يجوز بعوض ولا بغير عوض وهي المسابقات التي تتضمن محظورا شرعيا. ما مفسدته؟ راجحة على مصلحته النرد الشطرنج ونحوها فهذه لا يجوز

15
00:06:22.650 --> 00:06:47.050
المسابقة فيها لا تجوز حتى بغير عوظ والله جل وعلا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم مفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون؟ وقد جاء

16
00:06:47.050 --> 00:07:07.300
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشيري المقصود بالنردشير النرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه شطرنج والنرد لا يجوز اللعب بها. ويلحق بها بعض

17
00:07:07.750 --> 00:07:30.650
الالعاب الموجودة التي هي شبيهة بها. بل احيانا هي اكثر شغلا للقلب من هذا مثل اللعب البلوت فهذه ايضا داخلة فيها تسبي عقل صاحبها وتضيع الاوقات وتصد عن ذكر الله وتورث الضغائن وليس فيها اي مصلحة

18
00:07:30.900 --> 00:07:51.650
ما فيها اي مصلحة الا ضياع الاوقات. فلذا يمنع منها حتى بغير عوض. النوع الثالث نوع يجوز بلا عوظ ويحرم بالعوظ وهذا ما سوى ما سوى الانواع الثلاث من المسابقات المباحة

19
00:07:51.800 --> 00:08:14.600
المسابقة عن طريق سباحة المصارعة على الاقدام المسابقة بالسفن بالطيور ونحوها قد يقول قائل ما المصلحة في ذلك؟ قال هم كانوا يفعلونها لانهم يستفيدون منها في نقل الرسائل وما يتعلق بهذا الامر. فهذه

20
00:08:14.600 --> 00:08:41.800
يجوز تجوز المسابقة فيها لكن يحرم اخذ العوض يحرم اخذ العوظ فيها. فلو قال نتسابق على اقدامنا واينا غلب يدفع للاخر مئة ريال لا يجوز لما جاء في السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصر او خف لا سبق

21
00:08:41.800 --> 00:09:12.450
ويصح ايضا لا سبق الا في نصل او خف او حافر النبي صلى الله عليه وسلم  ثبت عنه ان الصحابة تسابقوا بين يديه كان منهم من يتصارع كما حصل في غزوة احد لما اراد ان يمضي ويجيز بعض الصحابة جعلهم يتصارعون كما سابق سلمة ابن

22
00:09:12.450 --> 00:09:33.800
بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من النصوص طيب مسألة اخرى العوظ الذي يؤخذ على المسابقة لا يخلو من حالات هذه الحالات كل واحدة ما منها لها اثر الحالة الاولى ان يكون العوظ من اجنبي غير المتسابقين. المتسابقان اثنان

23
00:09:33.850 --> 00:09:51.250
ويأتي شخص ثالث ويقول هل يفوز اعطيه ساعة فهذا جائز بلا خلاف ولا يشترط له ادخال المحلل بل ذهب طوائف من اهل العلم وهو قول له وجاهته. الى جوازه حتى في المسابقات المباحة

24
00:09:51.400 --> 00:10:10.050
لان سبق الذي يكون من الجهتين فاذا كان من شخص اخر خرج عن صورة القمار خرج عن صورة القمار الحالة الثانية ان يكون العوظ من احدهما دون الاخر يقول ان سبقتني

25
00:10:10.850 --> 00:10:26.800
دفعت لك مئة ريال. وان سبقتك ما اريد منك شيء اذا العوظ الان من شخص واحد فهذا جائز ايضا وبه قال جمهور اهل العلم بانه لا رهان فيه ما في ما في رهان الان. وخرج عن صورة

26
00:10:27.000 --> 00:10:50.650
القمار ولا رهان فيه الدافع واحد فاحدهما يدخل وهو غانم او سالم. غانم او سالم الثالث ان يكون العوظ من الجانبين بان يدفع كل واحد منهما مبلغ مبلغا من المال فمن غلب اخذ

27
00:10:51.000 --> 00:11:12.300
المالين جميعا وهذا لا يجوز الا فيما جاء النص فيه. واختلف العلماء في الحاق غير المنصوص فلا يجوز الا في المسابقة بالخيل او الابل او الرماية. اختلف العلماء في المسابقات العلمية كما سيأتي ان شاء الله بيان ذلك

28
00:11:13.100 --> 00:11:30.600
لكن هل يشترط ادخال المحلل هذا يأتي الكلام عليه في موضعه. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم بل هو قول المشهور من مذهب الائمة الاربعة انه لابد من المحلل وهو شخص يخرج صورة

29
00:11:30.650 --> 00:11:53.050
المسابقة عن صورة القمار ويأتي بيانها ان شاء الله  طيب المسابقات العلمية الشرعية هل يجوز اخذ العوظ عليها ان يجعل مسابقة بين اثنين في القرآن او في السنة او في العلم. جمهور اهل العلم يقولون لا يجوز

30
00:11:53.250 --> 00:12:13.500
لانها غير داخلة في النص والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او نصل او حافر وهذا ليس داخلا فيها وذهب الامام ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم رحم الله الجميع الى انه يجوز اخذ العوظ

31
00:12:13.500 --> 00:12:30.450
على المسابقات الشرعية اشتري لهم قالوا معنا اثر ومعنا نظر. الاثر قالوا مراهنة ابي بكر رضي الله عنه لكفار قريش في ظهور الروم على الفرس وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

32
00:12:31.900 --> 00:13:01.450
الثاني ان العلة التي لاجلها اجيز اخذ العوظ في المسابقات الثلاث ان فيها اعداد وتقوية على نصرة هذا الدين ولانها ادوات الجهاد الذي هو نصرة للدين قالوا والعلم والدين نصر بالسيف ونصر بالسيف والسنان وبالحجة والبيان

33
00:13:01.650 --> 00:13:20.200
وكذلك العلم ايضا يحتاج الناس ان يشجعوا عليه ولما في ذلك من الاثار التي تحصل في من تشجيع على على الاقبال على العلم والغلبة فيه. الحاصل ان هذا تعليلهم رحمهم الله نعم

34
00:13:21.200 --> 00:13:48.200
احسن الله اليكم بشروط خمسة احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية. اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والرماية يجب ان يتوفر فيه خمس شروط. الاول  احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية. او او بالراميين

35
00:13:49.400 --> 00:14:08.300
طبعا تعيين المركوبين لا بد ان يعين المركوبان للذان يتسابق بهما هذا او هذا لا بد ان يعين حتى اه يزول الغرر لان المقصود معرفة سرعة الحيوان الذي يسابق عليه

36
00:14:08.350 --> 00:14:37.950
وكذلك ايضا تعيين الراميين بان يقال هذا الفرس وهذا الرامي هذه الناقة وهذه الناقة احسن الله اليكم. الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. نعم فلا يسابق خيل مع ناقة وانما لا بد ان يسابق

37
00:14:38.250 --> 00:15:01.250
يعني يكون اه يتحد اقول المسابق عليهما خيول مع خيول ابل مع ابل لا يسابق بخيل مع ناقة لان التفاوت موجود هنا فلا تحصل المغالبة ولان هذا لم يقم عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

38
00:15:02.150 --> 00:15:23.800
بالخيل التي قد اظمرت ولم يسابق بين خير وابل. نعم احسن الله اليكم. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. نعم لابد ان تحدد المسافة للرمي او للركوب بما جرت به العادة ان تدرك

39
00:15:24.350 --> 00:15:51.050
لا يحددون مسافة الرمي بمسافة لا يصلها رمي الرامي او المسابقة بابن يعلم عادة ان الابل لا تستطيع ان تصل لهذا الامر. لان المقصود من المسابقة معرفة السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد كما في الصحيحين. سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنية الوداع

40
00:15:51.050 --> 00:16:11.800
سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق نعم احسن الله اليكم. الرابع علم العوظ علم العوض واباحته. يجب حتى تصح المسابقة والمغالبة ان يعلم العوظ

41
00:16:11.900 --> 00:16:31.900
ليزول اللبس والنزاع وان يكون مباحا لان المحرم لا يصح ان يكون عوضا. فلو قال من يسبق اعطيه كأس خمر لم يصح او قال احدهما انس. الخامس الخروج عن شبه القماض

42
00:16:31.900 --> 00:16:53.200
من واحد فان اخرج اخرجا معا لم يجز الا بمحلل. اشترطت صحة المغالبة والمسابقة واخذ العوظ اخذ العوظ في المسابقة ان يخرج عن شبه القمار وحتى يخرج من شبه القمار لا بد من حصول احد امرين

43
00:16:53.250 --> 00:17:13.300
الاول ان يكون العوظ من واحد دون الاخر فان كان العوظ من واحد دون الاخر فهذا جائز لانه خرج عن شبه القمار فاحدهما يدخل وهو غانم او سالم والحالة الثانية التي يحصل بها الخروج عن شبه القمار

44
00:17:13.350 --> 00:17:32.900
ان يدخل بينهما محلل المحلل المقصود به شخص ثالث لا يدفع شيئا يدخل معهما. هذا يدفع خمسين وهذا يدفع خمسين ايهما سبق اخذ المبلغ كاملا فيأتوا بثالث لا يدفع شيئا

45
00:17:33.100 --> 00:17:56.300
حتى يكون معهم شخص يخرج بالصورة او بالمسألة عن شبه القمار هذا جمهور اهل العلم. ومنهم الائمة الاربعة يرون انه يشترط وقد استدلوا باحاديث كلها لا تخلو من مقال لكن احتجوا بمجموعها منها ما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

46
00:17:56.300 --> 00:18:16.900
من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار  جاءت احاديث عديدة تدل على هذا الاصل وفي اسنادها مقال لكن بها اخذ الائمة الاربعة. نعم

47
00:18:17.700 --> 00:18:40.650
احسن الله اليكم. فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيئا. ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما. نعم المحلل يجزئ ان يكون واحدا والفقهاء ينصون على انه لا يجوز ان يكون الا واحدا

48
00:18:41.100 --> 00:19:08.450
ليخرج بالمسألة عن صورة القمار  لهذا قال جمهور اهل العلم احسن الله اليكم. او رميه رميهما. فان سبقا معا احرزا سبقيهما. يكافئ يكافئ مركوبه مركوبيهما. نعم لابد في المحلل ان يكون مكافئا للمتسابقين. ليحصل المقصود

49
00:19:08.450 --> 00:19:30.700
والا لم يكن محللا فلو اتي باثنين متقاربان في اه السبق والغلبة وادخل عليهما محلل لكن هالمحلل ظعيف ما يستطيع ان يقوم معهما لا بالسير ولا بالرماية ويقطعون يقينا انه لن يسير معهما هذا ليس بمحلل

50
00:19:30.900 --> 00:19:55.050
فلا بد حتى يخرجوا بالمسألة عن صورة القمار ان يكون مركوب يكافئ مركوبيهما. ورميه يكافئ رميهما احسن الله اليكم. او رميه رميهما. فان سبقا معا احرز سبقيهما. ولم يأخذا من

51
00:19:55.050 --> 00:20:16.200
هنا قال في حديث ابي هريرة من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن  يسبق او يسبق وليس بقمر يعني خرجوا بالمسألة عن صورة القمار هذه المكافأة ومن ادخل فرسا

52
00:20:16.300 --> 00:20:46.050
بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار اذا لم يكافئ مركوبه مركوبيهما احسن الله اليكم وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز احرز السبقين والمسابقة جعلاء اذا ادخل المتسابقان محللا في المسابقة

53
00:20:47.300 --> 00:21:08.200
اثنان تسابق على عوظ  الخيول فادخلوا ثالثا ليحلل المسألة سموه محللا سمي محللا كما جاء في حديث ابي هريرة في عند ابي داود واحمد اه سمي محللا لانه يخرجها عن صورة القمار

54
00:21:08.350 --> 00:21:31.300
فان كان يعني اذا ادخل فلا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يسبقا معا يعني يتساوون في الرمي كلهم يصيبون الهدف او كلهم يصلون الى الهدف سواء فهنا قال فان سبقا معا احرز سبطيهما

55
00:21:31.450 --> 00:21:50.450
كل واحد ما دفعه يرجع اليه ولم يأخذا من المحلل شيئا لانه ادخل ليخرجها عن صورة القمار لو الثلاثة كلهم دفعوا اضطروا ان يدخلوا رابعا يخرج به عن صورة القمار

56
00:21:50.800 --> 00:22:22.900
وان سبق احدهما فمن سبق نال العوض وان سبق المحلل احرز السبقين جميعا  احسن الله اليكم والمسابقة جعلة لا يؤخذ بعوض وضهار ولا كذا رهن ولا ولكل فسخها فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. نعم

57
00:22:23.100 --> 00:22:46.550
بين المؤلف ان المسابقة جعالة وليست اجارة وعليه لا يؤخذ بالعوظ المبذول فيها رهن ولا كثير لان العوظ حتى الان غير مستقر فلو قال ان سبقتني اعطيتك السيارة وان سبقتك يعني حنا الان ما نمثل بعشر ريالات ما يتحرك شي

58
00:22:46.800 --> 00:23:10.400
لكن لو قال ان سبقتني اعطيك قصري وان سبقتك اخذت منك قصرك فادخلوا ثالثا محللا في هذه الحالة اولا هي جعالة ليست عقدا لازما انما هي عقد جائز يجوز لكل واحد من المتسابقين ان يفسخ

59
00:23:10.500 --> 00:23:40.950
المسابقة لكن بشرط ان يكون الفسق قبل ظهور الفضل لصاحبه فاذا ظهر الفضل لصاحبه فليس له ان يفسخ وبهذا قال آآ الامام احمد وابو حنيفة وغيرهم من اهل العلم لان الغلبة ظهرت لصاحبه. فيكون في ذلك ظرر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. ايظا لا

60
00:23:40.950 --> 00:23:58.400
وخذ مقابل العوظ المدفوع رهن ولا كفيل لانها حتى الان ما استقرت  مستحبة من هذا من حيث الاصل هذي هذي اصول مسائل المسابقة هناك مسائل يختلف اهل العلم في الحاقها

61
00:23:58.500 --> 00:24:23.850
في اي نوع من انواع المسابقات ها هي المسابقات المحرمة او المباحة او الجائزة بعوض او الجائزة بدون عوض الفت في هذا مؤلفات لكثرة اللهو في زماننا ومن كباب الناس على هذه الاشياء التي تقتل الاوقات وتضيعها فاصبح الناس يتنافسون في هذا الباب

62
00:24:25.500 --> 00:24:39.050
في في كتب في كتاب اسمه المسابقات الشرعية في اكثر من كتاب بهذا الاسم وسائل ماجستير ورسائل دكتوراة