﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:57.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسق وادنى ترتاب   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

2
00:00:57.750 --> 00:01:21.600
المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا  وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى الشهادات هذا الكتاب ذكر المؤلف فيه الشهادة

3
00:01:21.700 --> 00:01:42.800
واحكامها ومتى تجب؟ ومتى تحرم؟ ومن تقبل شهادته؟ ومن لا تقبل شروطها وحكم تحملها وشهادة حجة شرعية اجمع العلماء على قبولها كما قال تعالى واستشهدوا من رجالكم وقال واشهد الى تبايعتم

4
00:01:43.100 --> 00:02:11.650
البينة على المدعي الشهادة لها احكام يأتي معنا ان شاء الله بيانها في هذا احسن الله اليكم تحمل الشهادة في حقوق الادميين. نعم تحمل شهادة من فروض الكفايات. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين كما قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا

5
00:02:11.750 --> 00:02:38.000
سواء كانت الشهادة شهادة نكاح او شهادة قصاص او حدود او جنايات او بيوع او ديون او غيرها احسن الله اليكم. واداؤها فرض عين. نعم من تحمل الشهادة وطلبت منه ولم يوجد غيره يقوم بها فاداؤها من فروض الاعياد. لا يجوز له ان يكتمها كما قال تعالى ولا تكتم

6
00:02:38.000 --> 00:02:54.400
ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وقال ولا يأبى الشهداء الى ما دعوا من تحمل شهادة فان وجد غيره يقوم بها يعني كان المتحملون لها كثير اصبح اداؤها ليس متعيبا عليه

7
00:02:54.600 --> 00:03:19.500
لكن اذا لم يوجد الا هو فاداؤها فرض عين احسن الله اليكم. ومتى تحملها وجبت كتابتها؟ نعم للاحتياط هذا المشهور عن المنهج احسن الله اليكم. ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها. لكن ان عجز عن المشي او تأذى به

8
00:03:19.500 --> 00:03:36.800
فله اخذ اجرة مرفوض. نعم المذهب يرون انه لا يجوز اخذ الاجرة والجعل على تحمل الشهادة ولا على ادائها على تحملها ولا على ادائها. لان الله عز وجل قال واقيموا الشهادة لله

9
00:03:37.150 --> 00:04:00.650
وقال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. لكن ان عجز عن المشي كأن يكون اداء الشهادة في محل بعيد سمر ويحتاج الى تنقل من محل الى محل فله ان يأخذ اجرة الركوب والانتقال والسفر من محل الى محل. لانه اصلا لا يلزمه الانتقال من هذا المحل الى محل اخر

10
00:04:00.650 --> 00:04:21.000
احسن الله اليكم ويحرم كتم الشهادة. لقوله ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه اثم قلبه. اي فاجر قلبه الله اليكم ولا ضمان. يعني كتم الشهادة على من تعين عليه اداؤها من كبائر الذنوب

11
00:04:21.600 --> 00:04:45.250
ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لكن لو كان عنده شهادة  ولم يؤدها بسببها حق على الغيب قال لا ضمان اذا الله حق المشهود عليه فعليه اثم لكن لا ضمان عليه بسبب ما ضاع. هذا هو المذهب

12
00:04:45.300 --> 00:05:11.850
قال ففي ذلك بعض اهل العلم الله اليكم ويحرم ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه. نعم. بين هنا متى يجب الاشهاد ومتى يسن الاشهاد ومتى يحرم الاشهاد؟ متى تجب الشهادة؟ ومتى تسن؟ ومتى تحرم

13
00:05:12.550 --> 00:05:26.200
الشهادة تجب في عقد النكاح. لهذا قال جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة رحمهم الله واستدلوا بادلة تقدمت معنا في كتاب النكاح ومضى معنا الخلاف فيها ومن ذلك حديث عمران وعائشة

14
00:05:26.300 --> 00:05:48.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قالوا يجب تجب الشهادة في عقد النكاح الثاني ويسن في كل عقد سواه العقود غير عقد النكاح كعقد البيع وعقد الشراء وعقد الاجارة وعقد الصلح

15
00:05:48.400 --> 00:06:04.300
الاشهاد فيها مستحب ولكنه ليس بواجب في عموم قوله تعالى واشهد اذا تبايعتم وهذا محمول على الاستحباب مصارف الوجوب في هذا الامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان كثيرا ما يبيع

16
00:06:04.500 --> 00:06:24.500
ويشتري ولم ينقل عنه التزام الاشهاد فدل على ان الامر في هذه الاية محمول على الندب لا على الحجاب. ولذا قال تعالى فان امن بعضكم بعض فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. الحالة الثالثة التي يحرم الاشهاد فيها تحرم الشهادة فيها وهي اذا كانت

17
00:06:24.500 --> 00:06:39.050
بغير علم بما لا يعلم لا تجوز لا يجوز له ان يشهد على جهل او يشهد على شيء لا يعلمه وهذا قول اكثر اهل العلم لان الله عز وجل قال الا من شهد بالحق

18
00:06:39.100 --> 00:06:59.100
وهم يعلمون. قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للانسان ان يقدم على شهادة وهو لا يعلمها او يجهلها. احسن الله اليكم ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه

19
00:06:59.100 --> 00:07:20.900
في رؤية او سماع طبعا اشار هنا الى ان الشهادة بما لا يعلم محرما. والعلم يثبت له باحد طريقين. العلم الذي يجوز يثبت له باحد طريقي الاول بالرؤية وهذا مختص بالافعال

20
00:07:21.050 --> 00:07:36.750
والقتل والضرب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة والعيوب في النكاح والعيوب في البيع وغيرها فاذا رآها صح ان يشهد عليها فيقول يقول متى رأيت فلانا شرب الخمر هذي شهادة مبنية على علم ثبت برؤية

21
00:07:37.250 --> 00:07:57.850
الثاني بالسماء والسماع على ظربين الضرب الاول الشهادة على سماع الاقرار ممن شهد عليه. كأن يقول اشهد اني سمعت فلانا يقر ان ان فلانا يريد  او ان فلانا يقر انه فعل كذا

22
00:07:58.850 --> 00:08:24.550
والنوع الثاني بالاستفاضة وهذا يجوز ان يشهد الانسان على شيء استفاق والشهادة باستفاضة انما تصح فيما يتعذر علمه في الغالب  الموت الملك كذلك النكاح والخلع ونحوها. المذهب يرون ان الشهادة بالاستفاضة صحيحة اذا استفاض الشيء. وعرف الناس ان فلانا

23
00:08:24.550 --> 00:08:49.150
وقد مات فيجوز للانسان ان يشهد على هذا الامر احسن الله اليكم. ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة. كتصرف المرلاك نقد وبناء واجارة واعارة. فله ان يشهد له بالملك والورى

24
00:08:52.250 --> 00:09:25.000
احسن الله اليكم. فله ان يشهد له والورع ان يشهد باليد والتصرف. نعم يصح ان يشهد الانسان على من رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة تصرف الملاك يصح ان يشهد له على ملكه له

25
00:09:25.500 --> 00:09:46.000
لكن الاورع ان يشهد باليد والتصرف. فيقول اشهد ان اني رأيت يد فلان على هذا الملك  بلا منازع هذا اوع واحوط لان اليد قد ما تكون بناء على ملك قد يكون غاصب

26
00:09:46.200 --> 00:10:13.700
قد يكون متعدي  احسن الله اليكم. فصل يعني هذا الفصل عقد والبيان بعض المسائل المتعلقة الشهود ونسيان الشاهد شهادته ما الذي يقضى به في مثل هذه الحالة يا من يأتي الشهود فيشهدون على شيء هذا يشهد ان فلانا طلق امرأته وهذا يشهد انه لم يطلقها

27
00:10:13.850 --> 00:10:29.750
فاذا اقتربوا فبقول من  هذا يشهد ان فلانا اقر بالف وهذا يشهد انه اقر بالفين واحيانا ينسى اشهد انه طلق واحدة من نسائه لكني لا ادري اي نساء من ما الطريقة

28
00:10:29.900 --> 00:10:50.700
التي يتعامل بها مع هذا النسيان او هذا الاختلاف احسن الله اليكم. وان شهد انه طلق واحدة. ونسي عينها لم تقبل. ولو شهدت. لو  لو شهد انه طلق واحدة من نسائه

29
00:10:51.000 --> 00:11:09.850
انه ان فلانا طلق واحدة من نسائه لكنهما نسي عينها لم تقبل شهادتهما لان الاصل بقاء النكاح فلا تتم الشهادة على على الغاء هذا العقد الا بيقين. والاصل بقاء النكاح

30
00:11:10.700 --> 00:11:42.000
الله اليكم ولو شهد احدهما انه اقر له بالف. والاخر انه اقر له بالفين  وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. احسن الله اليكم وان شهد ان عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضا. بطلت شهادته

31
00:11:42.150 --> 00:12:10.450
ومن شهد انه اقامه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفا. صحت شهادتهما. اعد  احسن الله اليكم وان شهد انه اقرض شهد ان عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضه. بطلت شهادته بطلت شهادته

32
00:12:10.450 --> 00:12:35.350
لان قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالالف فالغى الشهادة على استحقاق الغريم  احسن الله اليكم. وان شهد انه اقربه الفا ثم قال احدهما احدهما. قضاه نصفه صحت شهادتهما. يعني صحت شهادتهما بخمس مئة

33
00:12:35.600 --> 00:12:56.250
لانها التي اتفق عليها احسن الله اليكم. ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق. ان يشهد به. نعم من تحمل شهادة بحق على فلان ثم جاء العجول واخبروه ان الحق قضي لصاحبه

34
00:12:56.750 --> 00:13:23.450
ان الحق الذي يريده فلان من فلان قد قضاه لصاحبه. فلا يحل له ان يشهد ببقاء الحق احسن الله اليكم. لان العدول اخبروه ان ما شهد عليه جاء ما شهد على ثبوته جاء العبود واخبروه ان هذا الحق الذي كان واجبا قد قضوه

35
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
احسن الله اليكم. ولو شهدتنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق. او اعتقه او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما

36
00:13:44.100 --> 00:14:07.500
لا يلزم في قبول الشهادة هي الاشياء العامة ان يزيد العدد عن اثنين ولو شهد اثنان ان فلانا قال في خطبته كذا وكذا ولم يأتي غيرهما يشهد بذلك شهادتهما اذا كان عجلين

37
00:14:07.600 --> 00:14:29.150
فيها هذا الامر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت رمضان وفي ثبوت هلالي شوال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ان يراه عدد كبير. يكفي ان يراه العدل او العدلين على حسب

38
00:14:29.300 --> 00:14:52.100
اشتراط العدد احسن الله اليكم باب شروط من تقبل شهادة. نعم شهادة الشهود قبولها شروط ستة اذا اختلت لم تقبل هذه الشهادة. ذكرها الفقهاء. احسن الله اليكم. شهادة الشهود على المال

39
00:14:52.250 --> 00:15:14.700
على الحدود على الجناية شهادتهم على قضاء الدين لا بد ان تتوفر فيها الشروط احسن الله اليكم. البلوغ فلا شهادة لصغير. ولو اتصف لان الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم

40
00:15:15.100 --> 00:15:34.700
فلا تقبلوا ممن دون البلوغ شهادة على نكاح ولا شهادة على مال. احسن الله اليكم. الثاني العرض استثنى من ذلك شيء واحد وهو شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الاشياء التي لا توجد الا عند الصبيان

41
00:15:34.850 --> 00:15:53.300
الجراحة التي تكون بين الصبيان هذه لا يقبلها الا الصبيان فهذه يتسامح اهل العلم فيها فيقبلون شهادة الصبيان بعضهم على بعض هذا ايضا هو المذهب يقول ابراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم

42
00:15:54.550 --> 00:16:22.950
احسن الله اليكم. الثاني العقل. فلا شهادة لمعتوه ومجنون. لانه مرفوع من علم القلم اليكم الثالث النقطة النقطة بلا شهادتان اخص الا اذا اداها بخطه النطق شرط لاداء الشهادة حتى يزول اللبس ويحصل اليقين

43
00:16:23.250 --> 00:16:48.650
اما الاخوص المذهب يشترطون لصحة اداء الشهادة من الاحرص ان يؤديها بخطه بدلالة الخط على الناس. اما غير الاخرس فيقولون لا تقبل الا بالنطق احسن الله اليكم. الرابع الحفظ ولا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. نعم

44
00:16:48.850 --> 00:17:10.750
يجب ان يكون من يؤدي الشهادة ممن يحفظون  كثير الغلط المعروف المعروف بكثرة النسيان فلا تقبل منه الشهادة لانه لا تحصل الثقة بقوله ولا بشهادته. احسن الله اليكم. الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء

45
00:17:10.800 --> 00:17:32.200
لانه يحتفل انه نسي قال الف وهي الفين قال انه فعل كذا ولم يفعل كذا احسن الله اليكم. الخامس الاسلام. فلا شهادة لكافر ولو على مثله. نعم. لا تقبل شهادة

46
00:17:32.200 --> 00:17:47.800
الكافر على المسلم باتفاق العلماء. لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل الكفار ليسوا عدولا في شهادتهم غير المسلمين. لكن هل تقبل شهادة الكافر هذا الكافر اذا كان مرضيا عنده في دينهم

47
00:17:47.850 --> 00:18:05.350
لاهل العلم. المذهب انها لا تقلق لا تقبل شهادة الكافر على المسلم ولا تقبل شهادة الكافر والدليل قالوا ان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عبد منهم والكافر ليس عند المسلمين

48
00:18:05.750 --> 00:18:24.600
هذا هو مذهب الجمهور الحنابلة وقول الشافعية ومن اهل العلم من قال ان شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة اذا كان الشاهد مرضيا في دينه او مرضيا عندهم هذا هذا رواية عن الامام احمد

49
00:18:24.750 --> 00:18:57.900
الدليل قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وهذا يقتضي انه تقبل الشهادة في الحقوق من كل مرضي سواء كان مسلما المسلمين او كافر على الكفر احسن الله اليكم السادس العدالة. ويعتبر لها شيئا. الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض

50
00:18:57.900 --> 00:19:33.450
ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه. وترك ما يدنسه ويشينه. نعم الشرط السادس لقبول الشهادة ان يكون الشاهد عدلا وهذا اتفق المسلمون عليه. اتفقوا على اشتراط عدالة الشاهد لقبول شهادته. لان الله عز وجل نص على العذاب

51
00:19:33.450 --> 00:19:52.850
بقوله واشهد منكم  العدالة طبعا صفة زائدة عن الاسلام عن الاسلام كما ذهب اليها كثير من اهل العلم ويعتبر لها شيئا الاول الصلاح في الدين ان يكون صالحا في دينه

52
00:19:52.900 --> 00:20:14.900
يكون صالحا في دينه اذا اتى بامرين. الاول ان يفعل الفرائض قالوا برواتبها  رواتبها الخمس فان كان يتركها احيانا ويأتي بها احيانا فهو لا يزال صالحا اما ان كان ملتزما ترك الرواتب

53
00:20:15.000 --> 00:20:47.400
فانهم لا يقبلون ولذلك نقول يعني الامام احمد قال فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة قال  الثاني ان يكون مستنبا للمحرمات. فلا يأتي بكبيرة ولا يدمن على صغيرة هذا الامر الامر الاول. والامر الثاني الذي تحصل به ايضا العدالة ان يكون مستعملا للمروءة

54
00:20:47.500 --> 00:21:10.250
والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشيمه. طبعا متطلبات المروءة يرجع فيها الى عرف الناس نرجع فيها الى عرف الناس. وهذا يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن احسن ما يقال

55
00:21:10.300 --> 00:21:33.650
في تفسير المروءة انها تخلق المرء بخلق امثاله من ابناء عصره ممن يراعي مناهج شرعي وادابه في زمانه ومكانه المؤلف رحمه الله ذكر عددا من الاشياء هذه الاشياء كانت في زمانهم من فعلها تعتبر خارمة لموضوعته قد تختلف

56
00:21:33.900 --> 00:21:59.250
في زمانهم عن زماننا الله اليكم نعم المتمسخر شهادتهم غير مقبولة وهو من عرف بالسخرية والاستهزاء بلباسه ومشيه وكلامه وهو الذي يأتي بما يضحك الناس ويكون هذا ديدنه يقلد الغير

57
00:21:59.400 --> 00:22:17.200
الناس سواء بالمحاكاة او بالتمثيل او بتغيير الاصوات او غيرها هذا الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولذلك يقول شيخ الاسلام تحرم

58
00:22:17.200 --> 00:22:50.200
الناس بالضحك ويعزر هو ومن يأمره لانه اذى  الرصاص الرحاص الذي يمتهن الرقص اليكم نعم هو المشعوذ وهو خفة في اليد السحر احسن الله اليكم. ولاعب بشطرنج ونحوه. نعم التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام من لعن من لعب

59
00:22:50.250 --> 00:23:08.100
النردشير فكانما صبر يده في لحم خنزير ودمه. وهناك خوارم المروءة في زماننا قد يراها البعض خارمة وقد يراها البعض غير خارمة لكن هناك اشياء قد تكون محل اتفاق عند العقلاء كان يخرج

60
00:23:09.800 --> 00:23:39.250
الشارع يمشي في الشارع هذا يعتبر من خوارم المروءة لان هذا ليس سفرا يكشف عورته وان لم تكن العورة المغلظة ومثلها ايضا بعض العبث كالتفحيط مثلا  في الشوارع والحواري هذا ليس من افعال ذوي المروءة لكن لو لعب في الاماكن المعدة للعب هذا لا يعتبر خالما من خوارم المرور

61
00:23:40.350 --> 00:24:00.750
احسن الله اليكم ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق. يقصدون يأكل بالسوق وهو يمشي

62
00:24:01.000 --> 00:24:21.750
لم يكن في زمانهم مطاعم كما في زماننا وعليه لو ان انسانا اخذ طعاما وبدأ يمشي في الطريق وهو يأكل. هذا لا يعتبر من افعال ذوي المروءة لكن لو انه اكل في المطعم المعد للاكل فهذا يفعله اصحاب المروءة والعقلاء مثل هذا لا يعتبر خالي من خوارم

63
00:24:22.550 --> 00:24:44.000
احسن الله اليكم ويغتفر يسير كاللقمة والتفاحة طبعا هذا كله معتبر اذا كان هناك سعة لكن لو لم يوجد الا اناس يعني في بلد مثلا لم يجد احد لو لم لم يجد من يريد ان يشهد له احد الا

64
00:24:44.000 --> 00:25:10.300
اناس فساق. او اناس عندهم خوارم مروءة كثيرة جدا  اذا كان اهل البلد فساقا فتقبل شهادة بعضهم على بعض ويختم بشهادة الامثل وهذا الذي لا يمكن غيره احسن الله اليكم. فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير. وعن لما ذكر

65
00:25:10.450 --> 00:25:33.200
الشهادة صحة قبول الشروط التي تقبل شهادة الشاهد اذا توفرت فيه اشار هنا الى ان من لم يتوفر فيه شرط ثم توفر فيه الشر عاد الى قبول شهادة فلو ان احدا

66
00:25:33.400 --> 00:26:03.900
كان صبيا فاذا بلغ قبلت شهادته احسن الله اليكم  لمن بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد  ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة. في كل ما تقبل فيه شهادة الحر

67
00:26:03.900 --> 00:26:21.700
نعم هذا الذي تدل له ظواهر ادلة الكتاب السنة واقوال سلف الامة لان الله عز وجل لم يفرق بين شهادة عدل عبد وحب واشهد شهيدين لرجالكم صورا كان حرا او عبدا

68
00:26:22.800 --> 00:26:43.500
احسن الله اليكم. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. نعم اذا كان صالحا اذا كان عدلا صالحا في دينه ملتزما والمروءة وبعيدا عن خوارمها فلا نظر الى صنعته حتى ولو كان حلاقا

69
00:26:43.650 --> 00:27:05.450
او اه كناسا او غير ذلك من الامور دبابا ونحوها تقبل شهادته. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وانما التقوى هي العز والكرم وتركك للتقوى هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى اذا حاك او حشم

70
00:27:06.100 --> 00:27:36.700
الله اليكم ولا كونه بصيرا. فتقبل شهادة الاعمال ما سمعه. حيث تيقن الصوت. وبما رآه قبل عامان لعموم الايات ولم تستثني لم تستثني الايات الاعمى  دون غيرهم والعبرة بعلمه ويقينه او غلبة ظنه. فمتى حصلت هذه الاشياء

71
00:27:37.000 --> 00:27:42.200
تحملا واداء جازت شهادته سواء كان بصيرا او اعمى