﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:58.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم  فقلوب  اصل وتملك وتملك وتملك الزوجة اشار في هذا الفصل الى  تملك الزوجة للمهر يعني متى تملك الزوجة المهر

2
00:00:58.750 --> 00:01:15.600
ومتى لا تملك المهر؟ وما الذي يترتب على تملكها يعني لو ان المهر ابل فافسدت الابل آآ حقلا فمن الذي يضمن ما هو الزوج ام الزوجة لو ان المهر احترق

3
00:01:16.000 --> 00:01:33.900
هل يلزم الزوج ان يعوضها بدله متى يلزمه؟ ومتى لا يلزمه؟ نعم كل هذا مترتب على التقعيد الذي ذكره المؤلف هنا نعم. احسن الله اليكم وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. ولها نماء

4
00:01:33.900 --> 00:02:02.150
ان كان معينا ولها التصرف فيه. وضمانه ونقصه عليها. ان لم يمنعها قبض قبضة. نعم. اذا كان المهر الذي دفع للمرأة مسمى معينا قال امهرتك سيارتي او امهرتك عشرة الاف ريال واقبضها اياه

5
00:02:02.500 --> 00:02:26.350
او عشرة الاف هذه العشرة الاف ريال. مسمى معين ثم معين فالمرأة تملكه بمجرد عقد النكاح اذا تم العقد ملكته المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال آآ اعطيها ازاري قال وما تصنع بازارك

6
00:02:26.850 --> 00:02:50.550
ان اعطيتها اياه جلست وليس عليك ازار وايضا نماء المهر المعين المسمى للمرأة بعد العقد لو قال اعطيتك مهركها العشر شياه فولدت العشر شياه بعد العقد. وقبل الدخول بها عشرة اولاد. النماء للمرأة

7
00:02:51.450 --> 00:03:18.500
اه ظمان التعدي او التلف على المرأة الخراج بالضمان ولها التصرف فيه ببيع او هبة لانه ملكها. فهذه اربعة اشياء تترتب على المهر المسمى المعين تملكه من حين العقد نماؤه لها

8
00:03:18.650 --> 00:03:37.950
ضمانه عليها يجوز لها التصرف فيه ببيع او هبة ثم اذا دخل بها استقر المهر واذا لم يدخل بها فيترتب على ذلك. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

9
00:03:38.550 --> 00:03:58.650
وافرضنا ان الرجل اعطاها عشر شياه  ثمرة المسألة جاءك رجل وقال لنا تزوجت امرأة يعني عقدت عليها واعطيتها عشر شياه المهر  والعشر شياه ولدا ثم طلقتها قبل ان ادخل بها

10
00:04:00.150 --> 00:04:18.950
يسترد نصف المهر نصف لها لكن يسترد يسترده من دون نماءه الاولاد لها ويسترد ذات المهر كما هو ان كان متقيما فقيمته وان كان غير متقيم وان كان مثلي فمثله. نعم

11
00:04:19.450 --> 00:04:43.200
احسن الله اليكم وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول. رجع عليها بنصفه. ان كان باقيا. وان انا قد زاد زيادة منفصلة. فالزيادة لها. وان هذا هو واظح الان؟ احنا تكلمنا عنه قبل. قليل. وعليه

12
00:04:43.200 --> 00:05:08.100
يقول اذا طلق الرجل المرأة فله مع المهر اربع حالات اذكرها باختصار هل يسترد المهر  الحالة الاولى ان يطلقها بعد تسمية المهر وبعد الدخول بها  يستحق المهر كاملا اعطاها مئة الف ريال

13
00:05:08.150 --> 00:05:23.150
ثم دخل بها فيجب المهر هذا كاملا لها. لقول الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض الحالة الثانية ان يطلقها بعد ان يدخل بها ولم يسم لها مهرا

14
00:05:23.800 --> 00:05:42.000
تزوج ودخل وما بعد سمى المهر وتستحق مهر المثل انتهى المهر بما استحل من فرجها الحالة الثالثة ان يطلقها قبل ان يدخل بها وقد فرظ لها صداقا طلق قبل ان

15
00:05:42.050 --> 00:06:01.750
يدخل بها فلها ايش نصفه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة  الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ان تنازل هو عن المهر جبرا لخاطرها فهو اولى

16
00:06:01.800 --> 00:06:21.400
وان تعفو اقرب للتقوى وان تنازلت هي قالت ما ابي خلاص طاب خاطري منك ومن قروشك ما في بأس الامر الرابع ان يطلقها قبل ان يدخل بها وقبل ان يفرض لها صداقة. عقد لكن ما سمى

17
00:06:21.750 --> 00:06:39.200
لا صداقا. ثم طلقها قبل ان يدخل بها فيجب لها المتعة لان الله جل وعلا قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ايش قال

18
00:06:39.550 --> 00:07:11.450
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين احسن الله اليكم. رجع في المثل بنصف مثله وفي وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد احسن الله اليكم. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. نعم

19
00:07:11.550 --> 00:07:30.300
قال الله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لو طلق المرأة بعد ان سمى المهر وقبل ان يدخل بها فلها نصف المهر الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

20
00:07:30.350 --> 00:07:45.650
من الذي بيدي عقدة النكاح؟ قولان لاهل العلم. اهو الزوج ام الولي؟ المذهب مذهب الامام احمد وهو الاظهر انه الزوج فان عفا الزوج عنه النصف الاخر من المهر فالمرأة لها كل المهر

21
00:07:45.750 --> 00:08:16.400
وان عفت هي يسترد جميع المهر وان تعفو اي الازواج اقرب للتقوى  احسن الله اليكم. فان طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من برئ منه صاحبه. نعم. لان الله جل وعلا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه

22
00:08:16.400 --> 00:08:40.750
هنيئا مريئا احسن الله اليكم. وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حقيقة. ايات الطلاق عجيبة ايات الطلاق عجيبة يعني لو بعد الانتهاء من كتاب النكاح كتاب الطلاق  الى ايات الطلاق وتقرأها

23
00:08:41.000 --> 00:08:56.500
وتحاول انك ترتبها على الحالات تجد فيها عجبا ثم في ثناياها وصايا من اجمل الوصايا واعظمها تربي في قلب المؤمن اشياء عجيبة يعني مثلا يعني هنا يقول الله عز وجل

24
00:08:56.550 --> 00:09:14.750
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اتاك ادب وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. ان عفوت فالله سيعوضك وسنزيد المحسنين

25
00:09:15.050 --> 00:09:39.150
وهذا الادب ادب عالي اذا تأملته وهو في حالة طلاق والرجل ما تمتع بالمرأة ولا رآها تعرف ان من يعذر زوجته لاجل ان يسترد شيئا من مما دفع حتى تخلع النكاح

26
00:09:39.500 --> 00:09:58.600
من دون ان يكون هناك فاحشة اه ومبرر ان هذا الرجل ارتكب امرا عظيما كيف هنا هذا الرجل الله عز وجل قال وان تعفو اقرب للتقوى. وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم اعطاك

27
00:09:58.600 --> 00:10:21.100
امرا وقال ان الله بما تعملون بصير. وختم ايات القرآن دائما ينبغي للمسلم ان يلحظه عجائب اسرار فيه حكم فيه وعظ فيه بيان وتجد ان المناسبة التي ختم ختمت بها هذه الآية غالبا تجدها مناسبة للسياق

28
00:10:21.350 --> 00:10:47.500
لكن هذا يحتاج الى تأمل وتدبر ونظر الى السياق نعم احسن الله اليكم وان وهبته صدقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه ثم حصل ما ينصفه كطلاق. رجع عليها ببدل نصفه. وان حصل ما يسقطه. رجع

29
00:10:47.500 --> 00:11:18.700
نعم هنا اشار الى مسألة مهمة وهي لو ان المرء لو ان الرجل اصدق المرأة ثم المرأة وهبت المهر للزوج وهبت المهر للزوج فحصل طبعا حتى الان العملية صحيحة المرأة ملكة المهر ثم وابت للزوج فالله جل وعلا. قال وان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا

30
00:11:19.600 --> 00:11:45.250
لو حصل ما ينصف المهر او يرده كاملا ان يطلقها قبل ان يدخل بها يتنصف المهر هل يلزم المرأة ان ترد كامل المهر وهل يلزم المرأة ان ان ترد المهر الذي وهبته للزوج او لا يلزمها

31
00:11:45.850 --> 00:12:16.250
لو ان المرأة وهبت المهر للزوج ثم حصل ما ينصف المهر هل يلزمه او هل يلزمها ان تعطيها تعطيه بدلا واضحة المسألة الرجل مثلا نموذج تزوج امرأة واعطاها او وهب اصدقها خمسين الف

32
00:12:16.750 --> 00:12:43.400
وقبل الدخول بها او اصدقها خمسين الف ثم قالت كل الا المئة الخمسين خذهن لك اه قبل الدخول بها طلقها ايش تستحق هي الان نصف النهر واضح الان لأ الان

33
00:12:43.600 --> 00:13:06.900
كل المبلغ جاه هل يلزم المرأة ان تعطيه خمسة وعشرين غير الخمسين ذولي قال المؤلف وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق يعني كطلاق قبل الدخول رجع عليها ببدل نصفه

34
00:13:07.750 --> 00:13:23.300
او ان حصل ما يسقطه رجع عليها ببدل جميعه. لما قالوا لان المال ملكته فهي لما وهبته جزءا من المبلغ او المهر كانما اعطته من حر مالها ما له علاقة

35
00:13:23.800 --> 00:13:42.000
المهر وصلكي وما اعطيتيني هو من مالك من حر مالك. ليس هذا مهري. مهري وصلك وصلك واضح الكلام هذا تعليمهم رحمهم الله قالوا لانها وهبته بعد ملكها فكأنها اعطته من حر مالها

36
00:13:42.300 --> 00:13:59.550
واضحة هذا المذهب هناك قول اخر واليه ذهب جمهور اهل العلم رواية عن الامام احمد قول ابي حنيفة والشافعي ومالك قالوا لا يرجع عليها بشيء لان الصداق عاد اليه بالهبة

37
00:13:59.950 --> 00:14:33.500
فلا يملك المطالبة لا بالنصف ولا بالكل سواء جاءت الفرقة من قبله كالطلاق او من قبلها مثل لو ارتدت عن الاسلام وهذا القول اقرب للعدل والله اعلم   فيها خلاف بين

38
00:14:34.900 --> 00:14:51.150
يا خلاف بين اهل العلم وعلى مذهب من يرى بطلانه كما هو المظهر الاظهر ان يرى انه ارتد يترتب عليه ما يرتد على حكم المرتد من بطلان نكاحه لكن هذا يحتاج الى فتوى خاصة

39
00:14:52.500 --> 00:15:36.650
نعم    تشغلنا عنها بعد قليل اقررها  انما الخلاف في اشتراطه لنفسه ولذا تذكرون الفقه بعضهم مرتبط ببعض على مسألة هل يجوز للاب ان  ان الاظهر انه جائز منها الا يأخذ ما تعلقت به نفسه

40
00:15:37.950 --> 00:16:02.800
الثاني الا يأخذ من مال الابن ويعطيه عليه العدل هنا اذا قال سيارة اخوة الفلانة كذا ما يجوز هذا ما يجوز حتى ولو كان هذا وافق الزوج اذا كان مهرا

41
00:16:03.750 --> 00:16:43.100
الخروج مثل هذي الاشياء اما ان يدخل على بينة او يمتنع يدخل بغموض طبعا المغالاة في المهور الان طبعا موجودة وفي بعض الاحيان الحمد لله يعني موجودة عند البعض وليست موجودة عند البعض

42
00:16:43.600 --> 00:17:01.850
الغالب ان تكاليف النكاح تختلف عن غالب  يعني الناس في زماننا ما يأخذونه من المهور هو ملك للمرأة ولذلك المرأة تجهز به نفسها لزوجها هذا الغالب هذا الغالب في هذا الجانب

43
00:17:01.900 --> 00:17:21.250
ولذلك لما ارتفعت التكاليف وارتفعت المهور اصبح الارتفاع عند جملة من الناس شيئا نسبيا فارتفاع المهر او عدمه يختلف من بلد الى بلد من حال الى حال ومن زمان الى زمان

44
00:17:21.300 --> 00:17:55.350
كما كان في الزمن السابق قد ما يناسب في زماننا وما كان في ذلك البلد قد لا يناسب في بلد اخر. ولذلك ظبط المغالاة يرجع فيه الى العرف بعد ان

45
00:17:56.300 --> 00:18:10.350
تزوجت لو ان رجلا قال ادفع لك المهر خمسين الف لكن بالتقسيط  الف ريال فان كان بعد ان تم العقد ان زوجها ما يستطيع تنازلت عن حق