الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم فقلوب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الرابع والاربعون من مجالس شرح دليل الطالب العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق التاسع والعشرون من شهر جمادى الاول لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وما زلنا في كتاب الصداق وقد وقفنا على باب الوليمة واداب الاكل وهذا الباب عقده المؤلف للكلام على وليمة العرس واحكامها وبعض الاداب المتعلقة فيها وليمة العرس ما حكمها ومتى تشرع وما حكم اجابتها متى يجب اجابتها؟ ومتى يستحب؟ ومتى يحرم وما الذي يندب فعله عندما تقام هذه الوليمة؟ ثم اعقبها بفصل ذكر فيه اداب الطعام بوجود المناسبة لانها وليمة يؤكل فيها فكان من المناسب ان تذكر هنا ثم ايضا اعقبه بفصل ذكر فيه الاذكار الواردة عند الاكل وما يتعلق بها من اداب في مسائل عديدة ستمر معنا ان شاء الله تعالى وليمة او اه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوليمة الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة اسم للطعام في العرس خاصة احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب الوليمة واداب الاكل وليمة العرس سنة وليمة العرس سنة مؤكدة. وقد دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما اولم على زينب شاة واولم في زواجه بصفية. وكذا على غيرها من النساء وايضا امر بها عبد الرحمن ابن عوف حينما قال اولم ولو بشاة فهي مستحبة. اما قدرها فلا حد لقدرها لا حد لاقلها ولا حد لاكثرها بالاجماع لكن الاولى الا يصرف فيها الله جل وعلا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ووقت استحبابها يبدأ من عقد النكاح الى انتهاء ايام العرس فان جعلها عند عقد النكاح فهذا وقت لها وان جعلها عند الدخول فهذا وقت لها فهي لاجل ان يحصل اظهار النكاح واعلانه وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب انه فعلها بعد الدخول ومن السنة للزوج اذا فقام الوليمة ان يطعم في وليمته اهله ومن يحب والا تقتصر الدعوة على الاغنياء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء احسن الله اليكم. والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. ان كان لا عذر ولا منكر. وفي نعم مذهب الائمة الاربعة ان اجابة وليمة العرس واجبة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب وقال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لكن لا تجب الا اذا توفرت شروط واشار المؤلف الى شروط سبعة شروط اذا توفرت كانت اجابة الدعوة واجبة فاذا اختل بعضها لم تجب الشرط الاول الشرط اه الاول ان تكون في المرة الاولى. ولذا قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة اما الوليمة الثانية والثالثة فانها لا تجب. وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف الوليمة اول يوم حق والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة ولذا قال المؤلف وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة لدخولها في المباهاة الثاني الا يكون له عذر فان كان له عذر في عدم الحضور كان يكون مريضا او منشغلا او مشغولا بحفظ ماله او غير ذلك فانها لا تجب الثالث الا يوجد فيها منكر. قال ولا منكر فاذا وجد منكر فلا يخلو المدعو من حالتين. الحالة الاولى ان يستطيع انكاره ان يستطيع انكاره فهذا يجيب وينكر يحصل على المصلحتين يجيب وينكر المنكر الحالة الثانية الا يستطيع الانكار فهذا لا يحضر وكلما كان المنكر اشد كان المنع من حضوره اشد ولذا قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره الرابع احسن الله اليكم. وانما تجب اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره هذا الشرط الرابع ان يكون الداعي مسلما يحرم هجره اما اذا كان كافرا فانها لا تجب اجابة دعوته اذا كان مسلما لا يحرم هجره المبتدع المجاهر بالفسق فهذا ايضا لا تجب دعوته. لا تجب اجابة دعوته. نعم احسن الله اليكم. وكسبه طيب. هذا الخامس ان يكون مكسبه حلالا فان كان مكسب الداعي خبيثا لم تجب دعوته احسن الله اليكم وان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام. وقلته. نعم هنا فرع لما اشار الى من مكسبه حرام ان اجابة دعوته لا تجب لان الانسان لا يريد ان يعني يدخل جوفه حراما كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به اشار هنا الى معاملة من كسبه حرام قبول هديته اجابة دعوته الاكل من ماله سواء كان ابا او اخا او جارا او غير ذلك من كسبه محرم فان اجابة دعوته مكروهة لان لا يتغذى الانسان بالحرام. وليرتدع ايضا الانسان عن الكسب الحرام اذا علم ان اخوانه لا يجيبون دعوته وتقوى الكراهة كلما يعني اه اه كثر المال الحرام بمكسبه وعليه يقال ان كان كل ماله حراما فلا يجاب من نص طوائف من اهل العلم على حرمة الاجابة كأنك تكون تعاملاته كلها عن طريق بيع وشراء الحرام الثاني ان كان ماله مختلطا ولم يتميز الحرام من الحلال عنده معاملات حلال عنده معاملات حرام لكن ما تميز الحلال من الحرام فهنا تكره اجابته والمسلم يقدر المصلحة هنا. فان كان في امتناعه زجر وردع له امتنع وان كانت المصلحة في اجابة دعوته اجاب لانه لن يأكل حلال حراما صرفا وانما شيء مختلط ولذا اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي بعثت بها اليه اليهودية مع ان اليهود يأكلون الربا ولا يتحرزون من المحرمات لكن لا يدري هل هذا من هذا ام لا؟ ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لك مهناه وعليه غرمه آآ نعم هذا الشرط الخامس الشرط السادس الا يكون عليه ضرر من الاجابة فان كان ثم ضرر ولا ظرر ولا ظرار كان يخاف على نفسه ان خرج من عدو او غيره السابع ان يعينه بان يخصه بالدعوة وتسمى دعوة النقراء اما ان كانت الدعوة غير خاصة وانما دعوة جفلة كان يقول يا ايها الناس احضروا الزواج هذا لم يعينك لا يجب عليك الاجابة لكن متى ما عينك وخصك بالعين الكلام او بما يقوم مقام الكلام من الاشياء البدائل فهذه تعتبر دعوة نقراء خصك بها هي التي يجب اجابتها. نعم احسن الله اليكم. وان دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة الكل. ان امكنه الجمع والا الاسبق قولا فالادين فالاقرب رحما فجوارا ثم يقرع. هذا ظاهر. نعم احسن الله اليكم. ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل. بل ينوي الاقتداء بالسنة. واكرام اخيه المؤمن ولان لا يظن به التكبر. وهذا ايضا ينوي الانسان النية الصالحة لتكون عبادة عاداته عبادات ينوي ما اشار المؤلف اليه الاقتداء بالسنة في اجابة الدعوة وزيارة الاخوان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة يذهب الى اصحابه صغيرا كان الداعي او كبيرا. وايضا يريد اكرام اخيه المسلم. فان من حقوق المسلم اذا دعاك ان تجيبه الا يظن بي يظن بي التكبر فان الانسان اذا لم يجب الدعوات ظن الناس به تكبرا وانما يتواظع في هذا نعم ويستحب اكله ولو صائما لا صوما واجبا نعم اجابة الدعوة يستوي فيها المفطر والصائم كما قال عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. كان ابن عمر يجيب دعوة العرس ويأتيها وهو صائم كانوا في السابق يقيمون دعوات او يقيمون الوليمة في النهار لانهم في الليل ما كان عندهم اضاءات وما كانوا يسهرون لكن انقلب الوضع فلو دعي الانسان الى وليمة في النهار وهو صائم ينطبق عليه الحكم فاذا اجاب وهو صائم فلا يخلو صومه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون صوما واجب فيجيب ويدعو هذا معنى قوله فليصلي صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم لكنه لا يفطر والحالة الثانية ان يكون صومه مستحبا فيجيب. وهل يفطر له الخيار ان شاء ان يفطر فله ذلك. وان شاء الا يفطر فله ذلك. وينظر على حسب الحال التي هو فيها يراعي الحال فان كان في تركه الاكل قصر لقلب صاحبه واخيه فالاولى له ان يفطر ويقضي يوما مكانه وان كان صاحبه لا يعني يظره ان يأتي الانسان ولا يفطر فيكمل صومه في هذه الحالة احسن الله اليكم. وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة. نعم احسن الله اليكم ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينة. ولو من بيت قريبه او صديقه هنا اشار الى مسألة والمذهب انه لا يجوز للانسان ان يأكل من مال غيره ولا من بيت غيره الا باذنه سواء كان الاذن لفظي او عرفي وهو القرينة التي تدل على الاذن. لان الاصل في مال المسلم الحرمة لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس يستثنى من المنع من الاكل من مال الغير الاذن ولذا قال اذن صريح او قرينة. فاذا اذن له ما لك المال جاز له ان ان يأكل من مال الغير يأكل من ماله سواء كان ماله يعني في بيته او في مزرعته او في غيرها وسواء كان الاذن لفظي او عرفي ان يعلم من حال صاحبه انه لا يمانع من الاكل من ما له ولذا قال ولو من بيت قريبه او صديقه المذهب ان حرمة الاكل من مال الغير تشمل بيت الغير وتشمل ماله حتى ولو كان قريبا له او صديقه. وهذا نص عليه الامام احمد. والدليل؟ قالوا الدليل عموم النهي. لا يحل مال امرئ مسلم الا مصيبتي نفس هناك رواية اخرى عن الامام احمد رجحها شيخ الاسلام واختارها ابن الجوزي وابن مفلح انه يجوز للانسان ان يأكل من بيت قريبه وصديقه اذا لم يحرزه صاحبه اما اذا احرزه يعني اخذه ووضعه في محل يحفظ به ما له عادة ان الانسان لا يجوز له الا بالاذن وهذا والله اعلم هو الاقرب هذا هو الاقرب ويدل له قول الله عز وجل ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت اخوانكم او بيوت فيجوز ان يدخل بيت اخيه او صديقه او اخته ويأكل من طعامهم بشرط ان لا يكون الطعام محرزا. فان كان محرزا يعني موضوع في محل يحفظ به الطعام عادة ويقفل فانه لا يأكل الا باذن احسن الله اليكم. والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام. اذن في الاكل. نعم لما ذكر حرمة الاكل من مال المسلم وطعامه الا باذن بين هنا صورة من صور الاذن فمن الاذن ان يدعوك الانسان الى الوليمة. فهذا اذن فيه ما يلزم من يقول تفضل اذا قال دعوتك الى وليمتي او دعوتك الى آآ ان تجيب دعوتي فهذا اذن في الاكل ما يلزم تجديد الاذن مرة اخرى كذلك ايضا تقديم الطعام هذا اذن الاكل وقد روى ابو داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فان ذلك اذن له. لكن ينبغي للانسان ان يراعي اداب القوم حتى ولو دعي. هو من حيث الاصل اذن لكن يراعي الاداب فلا يبدأ بالاكل حتى يعني يحصل ما يتأدب الناس عليه الان زماننا الان حتى لو دعي الانسان ما يدخل مباشرة لصلاة الطعام وانما ينتظر حتى يقال لهم تفضلوا لكن لو قيل له لو دخل من غير ان يقال له ذلك هذا اذن فيه احسن الله اليكم ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف وهذا من الاداب التي ينبغي ان تراعى ويرجع فيه الى العرف اذا اه اقول اه دعا غيره لاجل ان يأتي الى بيته فلا يتكلف لهم وانما يقدم حسب ما تعارف الناس عليه لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الله اليكم ولا يشرع تقبيل الخبز. نعم الخبز ليس اكرامه بتقبيله لا شك ان النصوص جاءت باكرام النعمة. وكذلك ايضا الخبز جاء فيه بعض الاحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة اكرمي كريما فانها ما نفرت من قوم قط فعادت اليهم هذا رواه ابن ماجة تكلم فيه بعض اهل العلم لكن تكريم او اكرام الخبز ونحوه ليس بتقبيله وانما باكله ومراعاة احترامه والا يجعله من شفة او يجعله يعني بساطا يبسط عليه الاشياء التي تؤكل او غيرها نعم وتكره اهانته ومسح يديه به. ووضعه تحت القصعة. وهذا منقول عن الامام احمد رحمه الله