﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:46.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وعاشروه  ويجعل الله فيه خيرا كثيرا  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:48.400 --> 00:01:12.950
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعة وثيبا ثلاثا. ثم يعود الى القسم بينهن. اذا تزوج بكرا وعنده غيرها او ثيبا وعنده غيرها

3
00:01:13.200 --> 00:01:30.950
يجب عليه ان يبيت عند البكر سبع ليال ثم يعود الى القسم وان يبيت عند ثلاث ليال ثم يعود الى القسم لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر

4
00:01:30.950 --> 00:01:53.950
على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم هذا يسمى قسم الابتداء وفرق الشارع بين البكر والثيب لان الثيب لم لان البكر ما اعتادت على الرجال فتحتاج الى مدة اطول حتى

5
00:01:53.950 --> 00:02:16.300
وتألف وتعتاد ولذلك اطيل البقاء معها طيب لو ارادت الثيبة ان يقيم عندها؟ قالت لا انا ابي اكثر يقال تخسر الزيادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة وقال انه ليس بك على اهلك هو ان

6
00:02:16.650 --> 00:02:46.800
ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. نعم. احسن الله اليكم وله تأديبهن على ترك الفرائض نعم لان النساء رعيته. فاذا ارتكبن المحرمات او تركنا الفرائض فيؤدبهن  احسن الله اليكم

7
00:02:47.050 --> 00:03:10.850
وفي الكلام ثلاثة ايام فقط. فان اصرت ضرب. ضربها ضربا غير شديد بعش في عشرة اسواق لا فوقها. نعم اشار هنا الى النشوز واحكامه والنشوز هو معصيتها فيما يجب عليها للزوج

8
00:03:11.550 --> 00:03:32.400
كان تمتنع من اجابته الى فراشه او تمتنع من اداء الحقوق الواجبة عليه او تخرج من بيتها بلا حاجة وبلا اذنه فهذا داخل في النشوز. والنشوز قد يكون نشوز الرجل وقد يكون نشوز

9
00:03:32.600 --> 00:03:56.100
المرأة النشوز مأخوذ من الارتفاع فاذا تعالت المرأة على زوجها في حقوقه فهي ناشز الله آآ يعني آآ يعني والشريعة بينت الاحكام احكام المرأة الناشز وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا

10
00:03:56.150 --> 00:04:31.800
الاية فاذا نشز الرجل وامتنع عما يجب عليه من الحقوق  يلزم اما باداء الحقوق او بالطلاق الا اذا رضيت المرأة باسقاط حقها واما اذا نشزت المرأة اذا نشزت المرأة او يعني بان امتنعت من اداء الحقوق الواجبة الرجل امامه عدة خيارات يبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث اولا

11
00:04:31.800 --> 00:04:52.100
يعظها اذكرها بعظيم حق الرجل عليها. نذكرها بالنصوص وبالاجر الذي لها في طاعة زوجها. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصلت فرضها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابوابها شئتي

12
00:04:53.400 --> 00:05:16.050
ان لم تقبل واصرت ولم تستجب هجرها ويهجرها في المضجع فلا ينام معها. لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تضاجعها في فراشك ولا يهجر كلامها

13
00:05:16.450 --> 00:05:36.450
لا يهجر كلامها لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث اه يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فان اصرت فله ضربها ضربا غير مبرح قول الله عز وجل واظربوهن

14
00:05:37.400 --> 00:06:01.050
اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلنا فاضربوهن حربا غير مبرح والضرب المقصود منه التأديب لا التشويه والتعذيب. ولذا ذكر الفقهاء له ضوابط

15
00:06:01.500 --> 00:06:17.850
الاول الا يزيد على عشرة اسواق لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها من اخر النهار. لا يحل لرجل ان يضرب فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله

16
00:06:18.100 --> 00:06:33.250
والثاني ان يجتنب الوجه فلا يجوز ان يضرب الوجه حتى ولو كان للتأديب من النشوز. فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ضرب في الوجه او وسم في الوجه

17
00:06:33.650 --> 00:06:55.800
وايضا الا يعني يؤدي الى الاظرار بها فالضرب ضرب يؤلم ولا يجرح فاذا لم تفيد هذه المراتب الثلاث فيبعثون حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما والا فيصير الى الفراق

18
00:06:55.800 --> 00:07:19.600
احسن الله اليكم. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. نعم. اذا كان نشوز المرأة بسبب منع الرجل حق المرأة عنها فلها الحق في النشوز ولها الحق من الامتناع ولا يجوز له ان يهجرها ولا ان يضربها

19
00:07:19.650 --> 00:07:22.000
فاذا وعظها فهو الذي يوعظ