﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:33.350 --> 00:00:49.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

3
00:00:50.000 --> 00:01:14.950
واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتذكره فيمن عندك يا ذا الجلال والاكرام وقفنا على باب الاذان والاقامة والاذان هو فاتحة الكلام على احكام الصلاة. بعد ان انتهى من بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:14.950 --> 00:01:34.950
من الكلام على احكام الطهارة التي هي مفتاح الصلاة. كما قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور فتكلم على ما يتعلق بالطهارة بداءة من تعريفها ثم الكلام على المياه لعلاقة

5
00:01:34.950 --> 00:01:54.950
بها ثم تكلم ايضا على باب الانية وتكلم على باب السواك وباب سنن الفطرة وتكلم على الاستنجاء والاستجمار وتكلم على الوضوء وما يتعلق به يتكلم على التيمم وما يتعلق به وعلى المسح على الخفين وما يتعلق به

6
00:01:54.950 --> 00:02:18.350
وعلى النجاسات وكيفية تطهيرها وانواع النجاسات او المتنجسات ثم بعد ذلك تكلم على الحيض والنفاس والاستحاضة انتقل بعد ذلك الى الكلام على الصلاة. وقبل الشروع في الصلاة تكلم على الاذان والاقامة

7
00:02:19.250 --> 00:02:36.100
والاذان هو التعبد لله بالاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وقد جاءت النصوص في فضل الاذان حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول

8
00:02:36.100 --> 00:02:55.350
اول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا وقال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وقال فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. وكان النبي صلى الله

9
00:02:55.350 --> 00:03:19.450
عليه وسلم اذا غزا استمع فان سمع اذانا امسك. والا اغار فهو من شعائر الاسلام الظاهرة ولذلك ذهب الحنابلة رحمهم الله وطائفة من اهل العلم الى ان تولي الاذان افضل من تولي

10
00:03:19.450 --> 00:03:43.000
لهذه النصوص الخاصة فيه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم اماما ولم يكن مؤذنا وهكذا الخلفاء الراشدون. فلان الاذان له تبعة لا يمكن للقائم بامر المسلمين من الامامة الخلافة ان يتفرغ للاذان

11
00:03:43.000 --> 00:04:00.200
نعلم يحتاج ان يوجه يحتاج ان يقوم وان يذهب والاذان له كلفة. يتربص ينظر متى يدخل الوقت؟ وآآ لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه مؤذنون فكانوا ائمة

12
00:04:00.350 --> 00:04:29.300
وقد يحتف بالمفضول ما يجعله لبعض الناس افضل من غيره. والحاصل ان الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان تولي الاذان افضل من تولي الامامة لهذه النصوص الخاصة. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع

13
00:04:29.300 --> 00:04:49.300
المسلمين باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار. نعم. الاذان اقامة من فروض الكفايات. وهي من الشعائر او وهما من الشعائر الظاهرة. يجب ان يقاما في البلد لقوله عليه الصلاة

14
00:04:49.300 --> 00:05:09.300
والسلام لمالك ابن الحويرث فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. والنبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين كانوا يداومون على الاذان والاقامة. كانوا يداومون ولذلك كان عليه الصلاة والسلام له مؤذنون في المدينة

15
00:05:09.300 --> 00:05:31.100
قال هما فرض كفاية. لكن على من؟ قال في الحضر. فهما فرض كفاية في الحضر دون السفر. هذا هو المذهب  في القرى والمدن والحضر. اما في السفر فانه من المستحبات على المذهب كما سيأتي بيانه

16
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
وايضا قال على الرجال الرجال هم المخاطبون به دون النساء فليس على النساء اذان ولا ولذا لو اذنت امرأة في بلد لم يؤذن غيرها لم يسقط فرض الكفاية عن اهل البلد. فهم مطالبون

17
00:05:51.100 --> 00:06:20.200
به. قوله على الرجال الاحرار. المخاطب بالاذان هم الاحرار دون الارقاء ان الارقاء مشتغلون بواجبات وحقوق اه اسيادهم  فهذه قيود الان على من يكون فرض كفاية عليه لا بد من قيود ثلاثة في الحضر وان يكونوا رجالا

18
00:06:20.200 --> 00:06:42.100
وان يكونوا احرارا فلو فرض انهم في لو اختل احد من هذه القيود الثلاث لم يكن فرض كفاية عليهم لم يكن من الفروض عليهن ويسنان للمنفرد نعم في السفر. الاذان والاقامة مستحبان للمنفرد اذا كان وحده لم يسمع

19
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
اذانا ولا اقامة فمن السنة ان يؤذن لقوله عليه الصلاة والسلام لعبدالله ابن ابي صعصعة اني اراك تحب البادية والغنم فاذا كنت في باديتك او غنمك فاذنت فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد

20
00:07:02.100 --> 00:07:28.900
له يوم القيامة وفي السفر نعم وكذلك ايضا المسافرون اذا كانوا جماعة المذهب ان الاذان والاقامة في مستحب وليس بواجب اه ولذلك هم يرون انه انما يجب على المقيمين لا على المسافرين. ولو تركه المسافر فلا اثم عليه

21
00:07:28.900 --> 00:07:44.850
وهذا مذهب جمهور اهل العلم هذا مذهب جمهور اهل العلم. وافقوا الحنابلة في هذه المسألة. وهناك قول اخر ان قول اخر وهو ايضا آآ رواية في مذهب الامام احمد ان

22
00:07:44.900 --> 00:07:57.950
الاذان على الجماعة واجب في السفر كما انه واجب في الحضر. الدليل الدليل قالوا لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان والاقامة لا في حظر ولا في سفر

23
00:07:58.300 --> 00:08:18.300
وكان وكان معه المؤذن يؤذن في سفره كما كما يؤذن في حضره. وهذا رواية اخرى عن الامام احمد طائفة من اهل العلم من المتقدمين والمعاصرين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث فاذا

24
00:08:18.300 --> 00:08:34.550
حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهذا يبدأ من خروجهم من من النبي عليه الصلاة والسلام الى وصولهم الى بلدهم ويشمل الطريق الذي هو مسافة سفر والحاصل ان المذهب المشهور من المذهب

25
00:08:34.650 --> 00:08:57.500
وكذلك ايضا قول جمهور اهل العلم ابو حنيفة والشافعي وهو مشهور مذهب الحنابلة ان الاذان في السفر مستحب وليس بواجب. نعم ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. نعم. قد ورد عن ابن عمر انه قال ليس على النساء اذان ولا اقامة. ولم تكن

26
00:08:57.500 --> 00:09:19.900
نساء الصحابة يؤذنن فاذا ارادت المرأة ان تصلي فتصلي من دون اذان ولا اقامة. ولو كانت النساء جماعة يصلين بلا اذان ولا اقامة. انما الاذان والاقامة للرجال. وهو يشرع فيه رفع صوت واعلام من والاعلام بدخول وقت الصلاة

27
00:09:19.900 --> 00:09:39.900
حالها مبنية على الستر وعلى خفض الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا آآ يعني آآ وفي صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. المرأة مأمورة بعدم رفع صوتها رفعا يسمعه الرجال. الا اذا كانت

28
00:09:39.900 --> 00:09:59.900
رجال من محارمها وهذه مسألة يأتي بيانها ان شاء الله في كتاب النكاح هل صوت المرأة عورة او ليس بعورة؟ قولان لاهل العلم اظهرهما انه ليس بعورة. لكن مع ذلك الشريعة لم تأمرها بشيء فيه رفع صوت يسمعه

29
00:09:59.900 --> 00:10:20.450
الرجال غير المحارم ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا. نعم. وان يكون من وان يكون من واحد بنية منه. نعم المؤلف اشار هنا الى مسألة وهي آآ وهذه المسألة بين

30
00:10:20.450 --> 00:10:47.150
فيها شروطا عشرة شروطا عشرة تشترط لصحة الاذان والاقامة صحة الاذان والاقامة لابد من شروط عشرة اشار المؤلف اليها الاول ولا يصحان الا مرتبين. نعم. يشترط في اداء الاذان حتى يصح وكذلك الاقامة ان ان تكون جمله

31
00:10:47.150 --> 00:11:07.250
مرتبة على ترتيب حديث بلال او ترتيب حديث ابي محذورة. فلو قدم حي على الصلاة على اشهد ان لا اله الا الله لم يصح اذانه لان الاذان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل عبادة يجب ان

32
00:11:07.250 --> 00:11:33.900
على وفق الشريعة نعم متواليين عرفا. هذا الشرط الثاني ان يأتي بجمل الاذان متوالية. متوالية تواليا يصدق عليه التوالي في عرف الناس. لان هذا هو الاذان الشرعي ولم ينقل ان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرقون بين جمل الاذان. والقاعدة ان كل عبادة مركبة من اجل

33
00:11:33.900 --> 00:12:01.300
يشترط فيها الترتيب والموالاة الا لدليل. اه الطواف كذلك الصلاة وجمل الاذان وجمل الاقامة والوضوء والغسل وغيرها من آآ الامور الا لدليل فاذا دل الدليل على عدم اشتراط الترتيب او عدم اشتراط الموالاة لا يشترط. وهنا لم يدل الدليل على عدم

34
00:12:01.300 --> 00:12:28.750
فلا بد من من الموالاة بين الجمل ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا اثارا طبعا المؤلف قال متواليين عرفا. مرجع التوالي الى العرف. معلوم ان الموالاة الموالاة الى العرف معروف من ان الموالاة بين جمل الاذان

35
00:12:28.900 --> 00:12:53.050
ليس كالموالاة مثلا بين آآ فروظ الوضوء فقد يخفف في هذا ما لا يخفف في ذاك. فالفاصل القصير بين جمل الاذان ان كان لحاجة فلا لا بأس به. وان كان اه يعني كأن يقطع كأن يفصل بين جمل الاذان لاجل ان اه يعطس

36
00:12:53.550 --> 00:13:17.150
او اه اصابه شيء احتاج ان يقف. يريد ان يشرب ماء. يريد ان يجيب احدا يحتاج ان يجيبه. فلا بأس في هذا ثم يرجع مباشرة المقصود متواليين اي جمل الاذان متوالية وجمل الاقامة متوالية وليس مقصوده الموالاة بين الاذان

37
00:13:17.150 --> 00:13:35.450
والاقامة فلا بأس ان يفصل بين الاذان والاقامة بفاصل طويل حتى ولو بقي ساعة او اكثر من ذلك وان يكون من واحد بنية منه. نعم. الثالث ان تكون جمل الاذان من شخص واحد

38
00:13:35.500 --> 00:14:00.000
وكذا جمل الاقامة من شخص واحد. فلو اذن احدهم نصف جمل الاذان واكمل الاخر لم يصح. لم يفعل ذلك مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مقصده هنا في هذا الشرط ان يكون ان تكون ان يكون الاذان والاقامة من واحد وانما مقصده ان تكون جمل الاذان

39
00:14:00.000 --> 00:14:20.900
من واحد وجمل الاقامة من واحد. اما ان يكون المقيم هو المؤذن فهذا من السنن لا من الواجبات كما سيأتي  كذلك ان تكون بنية من يشترط النية ان ينوي الاذان لان هذا عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وكل عبادة

40
00:14:20.900 --> 00:14:38.200
لا تصح الا بنية وعليه الاذان الان في المسجل لا يجزئ لو ان احدا في بلد ولا يؤذن في هذه القرية مثلا الا هذا المسجد فاتى بمسجل ووظعه عند المكبر لا

41
00:14:38.200 --> 00:15:02.250
لابد ان يأتي بالنية. اما الاذان المباشر عن طريق مثلا الراديو ويأتي به اذانا مباشرا فان كان من نفس البلد احيانا في بعض المساجد قد يأتون مثلا باذان الحرم وهم في مكة. ويجعلونه على آآ المكبر هذا

42
00:15:02.250 --> 00:15:29.550
بمعنى ان فرض الكفاية سقط باذان باذان البلد. لكنه خلاف السنة السنة ان يكون كل بلد يؤذن فيه صاحبه. اما ان كان الاذان المباشر من خارج البلد واختلف التوقيت فاذن قبل وقته فهنا ايظا لا يجزئ. وكذا لو كان مباشرا وفي نفس وفي نفس الوقت لكنه من خارج البلد فهذا

43
00:15:29.550 --> 00:15:46.400
هذا لا يسقط به فرض الكفاية عن اهل هذا البلد. لان كل بلد مخاطبون ان يقوموا بالاذان بنفسهم. نعم وشرط كونه مسلما. هذا الخامس ان يكون المؤذن مسلما لانه عبادة. فلا تصح من كافر

44
00:15:46.600 --> 00:16:13.700
ذكر نعم سادس ان يكون المؤذن ذكر فلا يسقط فرض الكفاية عن البلد باذان المرأة. لانها ليست من المخاطبين بالاذان وان يكون عاقلا. هذا السابع يخرج المجنون مميزا نعم ان يكون مميزا وهو من عمره سبع سنوات على المذهب. نعم

45
00:16:13.850 --> 00:16:31.300
ناطقا هذا الثامن ان يكون ناطقا لان الاذان الشرعي لا بد ان تكون اه جمله منطوقا بها كما نطق به المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاذان بالاشارة ما يسقط به فرض الكفاية عن الناطقين

46
00:16:31.450 --> 00:16:55.200
لكن لو فرض ان اهل البلد كلهم لا ينطقون. كلهم اه بكم لا يستطيعون النطق فاذنوا بالاشارة هنا يأتي معنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم عدلا ولو ظاهرا. نعم. اه لا يعتد طبعا هذا الشرط التاسع قالوا يشترط ان يكون المؤذن

47
00:16:55.200 --> 00:17:18.850
عدلا ولو ظاهر. اه لا يعتد باذان من اه ليس عدلا على المذهب يعني اذان الفاسق يرون انه لا يسقط به الوجوب عن اهل البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين

48
00:17:18.950 --> 00:17:48.250
في العدول والامانة فقال عليه الصلاة والسلام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فجعله مؤتمنا اذان من فسقه ظاهر. المذهب انه لا يعتد به. اما مستور الحال فيصح اذانه. وعندنا رسالة ظاهرة وعدالة باطنة وتلحظون ان المؤلف قال عدلا ولو ظاهر. العدالة الباطنة تعرف بالمخالطة والتزكية

49
00:17:49.100 --> 00:18:06.250
والعدالة الظاهرة الا يظهر عليه فسق الا يظهر عليه فسق ولا يجرح. ولذا قال عدلا ولو ظاهرا وهو من لا يظهر عليه فسق ولم ولم يجرح في ديانته حتى لو ما وجد من يزكيه

50
00:18:06.600 --> 00:18:29.350
حتى لو ما وجد من يزكيه فانه يعتبر مستور الحال. والاصل في المسلم السلامة. هذا المذهب وهناك رواية اخرى عن الامام  ان اذان الفاس يسقط به الوجوب. ان اذان الفاسق يسقط به الوجوب. وهذا ابهر والله اعلم. وان كان اذان العدل

51
00:18:29.350 --> 00:18:46.600
ولو كانت عدالته اه ظاهرة هي الاولى والاحسن ولا يصحان قبل الوقت. هذا العاشر اشترط لصحة الاذان ان يكون في الوقت. فلو اذن قبل دخول الوقت لم يصح. لان الاذان

52
00:18:46.600 --> 00:19:08.250
اعلام بدخول الصلاة بدخول وقت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فاذا اذن قبل دخول الوقت يلزمه الاعادة ان لم يكن في البلد غيره. اما ان كان في البلد غيره فهو من فروظ الكفايات

53
00:19:08.250 --> 00:19:25.150
التي ان اعاد فهو الاولى. وان لم يعد ففرظ الكفاية يسقط بغيره الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل نعم الا اذان الفجر والمقصود طبعا هو لما ذكر ان الاذان

54
00:19:25.150 --> 00:19:40.550
لا يصح قبل دخول الوقت. اذان الظهر ما يصح قبل وقتها اذان المغرب لا يصح قبل وقتها. اذان العشاء لا يصح قبل دخول وقتها وكذا العصر. الا اذان الفجر. فالفجر الصحيح الذي

55
00:19:40.550 --> 00:20:05.250
دلت عليه السنة ان لها اذانين. ان لها اذانين اذانان. الاذان الاول الاذان الاول. والثاني هو هو الذي بعد دخول وقت الصلاة. فالفجر لها اذانان الاذان الاول والاذان الثاني. الاذان هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم

56
00:20:05.400 --> 00:20:25.400
اذان بلال من سحوره فانه يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. في رواية ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فالفجر لها اذان. الاول قبل دخول وقت الصلاة. والحكمة حتى ينبه النائم

57
00:20:25.400 --> 00:20:44.250
يستيقظ فيصلي الليل ان شاء ان يصلي او يتسحر ان شاء ان يتسحر وينبه من يقوم الليل ان ينتبه اذا اراد اراد ان يتسحر وله حكم اخرى. ولان الناس في الليل نائمون. فيحتاجون اكثر من اذان حتى يتنبهوا

58
00:20:44.650 --> 00:21:06.750
اما واما الاذان الثاني فلا يكون الا بعد دخول وقت الصلاة كسائر يعني كسائر الاذان في الاوقات. متى يبدأ وقت الاذان الاول؟ قال بعد نصف الليل بعد نصف الليل يبدأ وقت اذان الفجر الاول

59
00:21:06.950 --> 00:21:26.600
فان اذن بعد نصف الليل او بعد ثلثيه او اكثر من ذلك فلا بأس. والسبب في تقييده بنصف الليل قالوا لان وقت العشاء المختار يخرج بنصف الليل. كما قال عليه الصلاة والسلام ووقت العشاء الى نصف الليل

60
00:21:26.800 --> 00:21:49.750
فاذا خرج وقت العشاء المختار اذن الاول. يعني يدخل وقت الاذان الاول. لان طبعا قيدوه بنصف الليل. يعني قيدوا بدايته لكن له ان يؤخر الى قبيل اذان الفجر. وهذا من السنن الشبه مندثرة

61
00:21:50.200 --> 00:22:15.950
في بلدنا هذا لا يؤذن الاذان الاول الا في  سبع او ثمان مساجد ان الناس اصلا انشغلوا بالسهر وتركوا القيام الا من رحم ربك والمؤذن آآ احيانا بعض المؤذنين يستحي يقول انا اخشى اني اذن اليوم وبكرة ما اذن

62
00:22:16.000 --> 00:22:31.300
الحمد لله. لان تفعل السنة مرة احسن من ان تتركها كل مرة. حتى لو ما اذنت كل وقت وستعان وستعان على هذا الامر لذلك ينبغي ان ان يحرص المؤذنون على الاذان الاول

63
00:22:31.600 --> 00:22:55.950
الناس اه في زماننا يعني اه انقلب عند كثير منهم الليل نهارا والنهار ليلا قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء. لان الليل غنيمة. اغتنمها الانسان ينام ويرتاح وايضا يقوم لا سيما وان

64
00:22:56.350 --> 00:23:14.800
في الشتاء النبي لا يخفى عليكم ان الشتاء ليله طويل. فرصة ان يأخذ الانسان نصيبه من النوم. ويأخذ نصيبه من الليل. كما قال الحسن عن الشتاء قال اه الغنيمة الباردة

65
00:23:14.950 --> 00:23:34.950
غنيمة باردة ليله طويل يمكن ان يقوم. ونهاره قصير يمكن ان يصوم. فاذا جاء الانسان الشتاء وهو لم يأخذ حظا من قيام الليل ولا حظا من الصيام فمتى يقوم الليل؟ ومتى يصوم النهار؟ ولذلك ينبغي للانسان ان يعتني بهذا

66
00:23:34.950 --> 00:23:54.950
الامر والخلاصة ان الاذان لا يصح قبل دخول الوقت الا اذان الفجر فان للفجر اذانين او اذانان الاول وهذا يكون قبل دخول وقتها من نصف الليل لك ان تؤذن ما شئت الى قبيل اذان الفجر وهذا لا

67
00:23:54.950 --> 00:24:18.500
لا يكفي عن اذان الفجر الذي يكون بعد دخول وقتها. نعم ورفع الصوت ركن. ما لم يؤذن لحاضر. نعم. رفع الصوت بالاذان ركن من اركان الاذان لا يصح الاذان الا به. فلو اذن بينه وبين نفسه

68
00:24:18.800 --> 00:24:38.800
لم يصح لان الاذان عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال القه على بلال فانه اندى صوتا منك. والاذان اعلام بدخول وقت الصلاة. فكيف يعلم الناس ان الصلاة قد دخل وقتها وهو يؤذن بينه وبين

69
00:24:38.800 --> 00:25:12.100
نفسه ولذا ذهب كثير من اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد ان الاذان الحاضرين لا يصح الا برفع الصوت. ورفع الصوت مقدار الواجب منه ان كان يؤذن جماعة فبمقدار ما يسمع بعضهم. وان كان يؤذن لنفسه فبمقدار ما يسمع نفسه. ولا يلزمه ان يسمع

70
00:25:12.100 --> 00:25:35.500
الجميع ورفع الصوت في زماننا الان المكبرات تعين الانسان على هذا ويأتي معنا حديث مالك بن عبدالله بن ابي صعصعة في قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اذنت في الصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهدته

71
00:25:35.500 --> 00:25:55.500
له يوم القيامة ولا شيء يشمل كل شيء. الملائكة والحيوانات والطيور والجمادات كلها تشهد يوم القيامة فعليه اذا سمع صوتك عن طريق المكبر كل هؤلاء يوم القيامة سيشهدون لك. وهذا حق

72
00:25:55.500 --> 00:26:08.750
والحديث صحيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهينوا عليه لاستهموا لما له من الفضل