﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.100 --> 00:00:54.200
كتاب الصلاة. نعم. انتقل بعد ذلك الى كتاب الصلاة. وذكر فيه اركان الصلاة. والصلاة هي التعبد لله باقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وصلاة الفريضة لها من الثمار والفظائل الكثير

3
00:00:54.700 --> 00:01:14.700
فهي نور لقلب العبد ونور له في الدنيا ونور له في قبره ونور له بعد قيامه من قبره لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. ويرفع العبد بها في الجنة الدرجات. وتكفر عنه السيئات. وآآ يطرد عنه

4
00:01:14.700 --> 00:01:43.450
وغير ذلك من الفضائل الكثيرة يجب على كل مسلم مكلف. صلاة الفريضة واجبة على كل مسلم مكلف مسلم وان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. رجلا كان او امرأة صغيرا كان او كبيرا. ما دام انه قد بلغ سواء عمره خمسطعش او عمره ثمانين

5
00:01:43.500 --> 00:02:03.100
حرا او عبدا مقيما او مسافرا خائفا او امنا. الجميع تجب عليهم الصلاة غير الحائض والنفساء. نعم. فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء. ولا يشرع لهما قضاؤها. لقوله عليه الصلاة والسلام اليس اذا

6
00:02:03.100 --> 00:02:19.700
لم تصلي ولم تصم قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. المميز وهو من بلغ سبعا. هذا الضابط المميز عند المذهب. اذا بلغ

7
00:02:19.700 --> 00:02:36.900
سبع اصبح مميزا. صلاته صحيحة. قبل السبع صلاته غير صحيحة. واذا ما يؤمر ابوه ان يأمره بالصلاة الا بعد سبع اذكروا ابنائكم للصلاة بسبع قد يقول قائل امروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي

8
00:02:37.350 --> 00:03:02.200
اتانا بالهداية والارشاد والتعليم والنجاة من النار لم يرشدنا لامر ابنائنا بالصلاة قبل سبع لانها قبل ذلك لا تقبل لكن يأمره بالصلاة لسبب. قد يقول قائل طيب هل لا لا تنهاه. لكنك لست مأمورا بامره. الا بعد سبع فاذا

9
00:03:02.200 --> 00:03:27.650
بلغ سبعا صلاته تصح صلاته تصح. والثواب له. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم. يلزم الولي ان يأمره اذا بلغ سبع

10
00:03:27.650 --> 00:03:47.950
ولكن الصبي لا يأثم لو تركها لانه حتى الان مرفوع عنه القلم. ولكن الامر امر تأديب وامر تعليم وامر ارشاد والثواب له. واضربوهم عليها لعشر من سبع الى عشر ما تضربه اذا ترك الصلاة لكن

11
00:03:47.950 --> 00:04:15.650
فاذا بلغ عشرا وتخلف عنها اظربه. نعم ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. تارك الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتركن جاحدا لوجوبها قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو مرتد

12
00:04:15.700 --> 00:04:35.950
عن دين الاسلام ويأخذ احكام المرتدين لا يرد ولا يورث ولا يصلى عليه. ولا تحل له زوجته ويستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل ردة لا حد. قتل ردة. ولذا قال وجرت عليه

13
00:04:35.950 --> 00:05:04.500
احكام المرتدين ما هي؟ ارجع الى حكم المرتد في اخر كتاب الفقه تجدها اه وهكذا كل من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة الثاني ان يتركها تهاونا وكسلا اذا ترك الصلاة تهاونا وكسل فهل يكفر ام لا؟ قولان لاهل العلم. ايضا هما قولان في المذهب. القول الاول

14
00:05:04.500 --> 00:05:20.500
انه ليس مرتدا وبه قال جمهور اهل العلم وهو ظاهر كلام المؤلف حينما قال ومن تركها جحودا فقد ارتد. طيب من ترك غير جحود يفهم من كلامه انه ليس مرتدا وبهذا قال الجمهور

15
00:05:21.100 --> 00:05:43.650
واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن ولم يترك شيئا منهن استخفافا بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد. ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قالوا هذا دليل

16
00:05:43.650 --> 00:06:03.650
على انه من اهل الكبائر وليس من اهل الردة. ولذا قال ان شاء عذبه وان شاء غفر له. والقول الثاني وهو قول في المذهب وهو المشهور. وعليه اكثر الاصحاب رجحه شيخ الاسلام وابن القيم ان

17
00:06:03.650 --> 00:06:24.950
تارك الصلاة تهاونا وكسلا مرتد عن الدين. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال اه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وايضا قال عبدالله بن شقيق كان اصحاب محمد

18
00:06:24.950 --> 00:06:44.400
لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. وهو المروي عن عمر وابن عوف ومعاذ وابي هريرة. ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا واركان الصلاة وهذا هو الاقرب والله اعلم. ان تارك الصلاة

19
00:06:44.700 --> 00:07:05.100
لتهاونا وكسلا كافر لكن هل يكفر بترك صلاة واحدة او اذا اذا تركها بالكلية الذي يظهر والله اعلم انه لا يكفر بترك صلاة واحدة. وانما يكفر اذا كان يعني اذا كان الرجل يصلي ويخلي فهو

20
00:07:05.100 --> 00:07:29.450
من اهل الكبائر. وعليه يحمل حديث الجمهور ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله ان شاء عذب وان شاء غفر له. اما ان تركها بالكلية فهو كافر وعليه تحمل احاديث آآ قل الامام احمد رحمه الله تعالى وبهذا قال شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله

21
00:07:29.450 --> 00:07:53.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين كتاب الصلاة واركان الصلاة واركان الصلاة اربعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

22
00:07:53.000 --> 00:08:14.900
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على  الاذان والاقامة انتقل بعد ذلك الى الكلام على احكام الصلاة وذكرنا المسائل المتعلقة بها

23
00:08:15.100 --> 00:08:31.600
انتقل بعد ذلك الى الكلام على اركان الصلاة قد اه ذكر بعض المسائل واشرنا اليها ثم بدأ  امر يعتبر من اهم او اهم شيء في الصلاة وهو الكلام على اركانها

24
00:08:32.150 --> 00:08:53.150
التي لا تصح الا بها فذكر ان اركان الصلاة اربعة عشر  لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. نعم اركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فمتى ترك ركنا وجب عليه الاتيان به ويسجد للسهو

25
00:08:53.300 --> 00:09:18.750
والفرق بين الواجبات والاركان ان الواجبات اذا تركها اذا تركها سهوا سقطت وجبرها بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الاول واما الاركان فاذا تركها سهو لزمه ان يأتي بها. فلو نسي قراءة الفاتحة او نسي ركوعا لزمه ان يأتي به

26
00:09:18.800 --> 00:09:39.600
وايضا يسجد للسهو القيام في الفرض على القادر منتصبا هذا الركن الاول والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

27
00:09:39.950 --> 00:09:58.350
صلاة الفريضة من اركانها ان يصليها الانسان وهو قائم. لكن يستثنى ثلاث حالات او ثلاث صور يجوز له ان يصلي الفريضة قاعدا الصورة الاولى اذا كان عاجزا عن القيام ولذا قال على القادر

28
00:09:58.400 --> 00:10:19.600
كما جاء في حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا والثاني العريان العريان يصلي وهو قاعد. وقد ورد ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما والثالث المصلي خلف امام عاجز عن القيام فيصلي خلفه قاعدا وستأتي المسألة ان شاء الله

29
00:10:19.700 --> 00:10:39.000
في احكام الامامة والدليل على ذلك حديث انس في الصحيحين وفيه واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون هذا في صلاة الفريضة. اما صلاة النافلة فيجوز ان يصليها الانسان وهو قاعد وان كان قادرا على القيام لكن ان صلاها

30
00:10:39.000 --> 00:10:56.350
قاعدا وهو قادر على القيام فله نصف اجر القائم ان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. نعم اذا وقف منحنيا او مائلا فلا يخلو من حالتين

31
00:10:56.400 --> 00:11:14.850
الحالة الاولى ان يكون ميلانه يسيرا كأن يخفض رأسه يسيرا كهيئة الاطلاق فهذا لا يضره او يكون مائل ميلان يسيرا لا يسمى آآ قاعدا بل يسمى قائما في عرف الناس فهذا ايضا لا يضر وان كان

32
00:11:14.850 --> 00:11:37.550
ان ينتصب قائما الحالة الثانية ان يكون ميلانه ميلان شديدا بحيث من رآه ظن انه ليس بقائم. يعني في عرف الناس ليس بقائم ميلان شديد الى جهة اه الانحناء الى الارض فهذا ان كان لعذر

33
00:11:37.650 --> 00:11:56.450
وصلاته صحيحة الفريضة وان كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة ولا يضر خفض رأسه. اذا كان كهيئة الاطراف نعم وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:57.300 --> 00:12:16.700
الثاني تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام ايضا ركن من اركان الصلاة وهو الركن الثاني وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر

35
00:12:16.850 --> 00:12:37.300
وكذا ايضا قال مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها. نعم وهي ان يقول الله اكبر. لا يجزئ غيرها. فلو قال اكبر او قال الله اعظم لم يجزئ ذلك

36
00:12:37.450 --> 00:12:53.650
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه افتتح الصلاة بغير التكبير. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا ما عليه جمهور

37
00:12:53.650 --> 00:13:17.800
اهل العلم يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. نعم يشترط لصحة تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة ان يقولها وهو قائم. قياما تاما فان ابتدأها قاعدا ثم اتمها قائما

38
00:13:17.950 --> 00:13:37.700
او ابتدأها قائما ثم اتمها قاعدة صحت صلاته نافلة لا فريضة لان صلاة الفريضة من اركانها القيام ولابد ان يكون ان تكون تكبيرة الاحرام التي هي ركن ايضا ان يأتي بها وهو قائم

39
00:13:38.900 --> 00:14:03.950
اذا كان لعذر العذر آآ كما تقدم يجوز ان يصلي الانسان وهو قاعد صلاة الفريضة ان كان لعذر تكبيرة الاحرام بمفردها من باب اولى وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبار او الاكبر. نعم. تنعقد

40
00:14:03.950 --> 00:14:27.250
تكبيرة الاحرام ان مد اللام. هذا اداء مجزئ في تكبيرة الاحرام كأن يقول الله اكبر اذا مد اللام بهذه الصورة  مجزئة ان كان الاولى في التكبير ان يكون جزم التكبير جزم

41
00:14:27.300 --> 00:14:45.600
والتسليم جزم الله اكبر يأتي به بهذه الصورة وعدم مده هو الاولى. ولذا قال النخعي التكبير جزم ولا ينبغي له ان يلحن في تكبيرة الاحرام. فان لحن لحنا قيل المعنى لم تجزئ

42
00:14:46.000 --> 00:15:06.000
فلو مد همزة الله لفظة الجلالة بان قال الله لم تنعقد. لانه اصبح استفهاما او همزة اكبر كأن يقول الله اكبر اصبحت كأنما هي استفهام هذا يحيل المعنى او قال

43
00:15:06.000 --> 00:15:26.350
قال اكبار او الاكبر كل ذلك لا يجزئ. لان هذا لحن او آآ تغيير للكلمة بما يحيل معناها وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم. المذهب

44
00:15:26.500 --> 00:15:55.950
يرون انه يجب الجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن من الاركان القولية. ما هي الاركان القولية تسليمتان وتكبيرة الاحرام والفاتحة هذه اركان قولية ولذا قالوا يجب ان يجهر بها سواء كان اماما

45
00:15:56.000 --> 00:16:20.050
او منفردا  مقدار الجهر مقدار ما يسمع نفسه والعلة في ذلك انه لا يكون كلاما بدون يعني انه لا يكون كلاما بدون صوت وهو ما يتأتى اسمعه لنفسه حيث لا مانع

46
00:16:20.650 --> 00:16:35.550
فقالوا لا بد ان يقول ان يجهر بمقدار ما يسمع نفسه وهناك قول اخر وهو وجه في مذهب الامام احمد اختاره شيخ الاسلام قدمه في الفروع ومال اليه المرداوي في الانصاف

47
00:16:36.200 --> 00:17:04.950
هو قول اقوى والله اعلم انه يكفي النطق بالحروف من غير ان يجهر فاذا نطق بالحروف وان لم يسمع نفسه فانه يكفيه ذلك الثالث قراءة الفاتحة مرتبة هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

48
00:17:04.950 --> 00:17:19.400
قال ايضا كما جاء عند مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام فقراءة الفاتحة ركن. قال مرتبة اي ان يأتي

49
00:17:19.500 --> 00:17:35.700
اياتها مرتبة فلا يقدم اية على اية لانها هكذا جاءت ولذا جاء في حديث ابي هريرة قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فان لعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث

50
00:17:38.000 --> 00:17:56.100
وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح. نعم اه يجب الاتيان بالفاتحة كلها بآياته كلها ولا يخل بشيء منها فان اخل بحرف منها

51
00:17:56.300 --> 00:18:09.700
لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني بها كلها فلو اسقط اية لم يأتي بهذا الركن ولو اسقط حرفا لم يأتي بهذا الركن

52
00:18:09.800 --> 00:18:35.550
والمذهب انه يجب ان يأتي بالتشديدات الشدات لان الشدة اقيمت مقام اه حرف تكون يكون الحرف الذي فيه شدة بمقام  فاذا خفف الشدة ولم يأتي بها فكأنما اتى بحرف واسقط حرفا

53
00:18:35.950 --> 00:18:56.800
لكن لو انه خفف الشدة واتى بها لكنه لم يحققها اتى بالحرف واتى بالشدة لكن من غير تحقيق كما يفعله بعض من يستعجل في القراءة احيانا او لا يكون عنده التحقيق في قراءته احيانا فهذا امر

54
00:18:56.850 --> 00:19:20.700
تسامح فيه فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها. نعم اذا كان المصلي لا يحفظ سورة الفاتحة سورة الفاتحة ركن فهل تسقط عنه الصلاة؟ قال لا اذا لم يستطع قراءة الفاتحة لكونه لا يحفظها فانه يقرأ ما تيسر من القرآن

55
00:19:21.100 --> 00:19:40.000
فان لم لحديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حدده حديث عمران عبادة وحديث ابي هريرة لكن اذا ما استطاع على هذا المحدد فانه ينتقل الى ما تيسر من القرآن

56
00:19:40.550 --> 00:19:56.300
فان لم يستطع فيسبح ويهلل ويكبر بمقدار اه قل ويكبر ويقول لا حول ولا قوة الا بالله لما جاء عند النسائي من حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد رجلا

57
00:19:56.400 --> 00:20:09.200
لما اخبره انه لا يحسن شيئا من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله طبعا كلام المؤلف متن

58
00:20:09.600 --> 00:20:32.250
كل جزئية منها مسألة وقد يكون تحتها فروع. ولذلك تنبهوا لهذا الامر. لاننا سنعلق عليها تعليقا موجزا تحتها مسائل ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. نعم اذا عجز المصلي عن الجمع بين

59
00:20:32.350 --> 00:20:55.650
ركنين. الركن الاول ركن القيام والركن الثاني ركن قراءة الفاتحة بحيث اه لو انه عمل احدهما لم يستطع الاخر لكونه مثلا مريظ فاذا قرأ الفاتحة لم يستطع القيام. واذا قام لم يستطع قراءة الفاتحة وقد يحصل هذا لمرض او عذر او اي امر اخر

60
00:20:56.750 --> 00:21:20.200
فايهما يقدم؟ تعرفون القاعدة المعروفة وهي اذا تزاحمت المصالح قدم اعلاهما واذا تزاحمت المفاسد دفع اعلاهما وارتكبا ادناهما وهنا قال اذا امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. لان القيام له بدل قريب منه وهو القعود. صلي

61
00:21:20.200 --> 00:21:40.100
قائما فان لم تستطع فقاعدا واما قراءة الفاتحة فانه ليس لها بدل قريب منها وايضا لان قراءة الفاتحة اكد الرابع الركوع وها هنا مسألة قبل ان ننتقل للرابع قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة كما تقدم

62
00:21:40.700 --> 00:22:01.150
هي ركن في حق الامام لكل الركعات لا خلاف بين العلماء وركن في حق المنفرد في كل الركعات وركن في حق المفترض والمتنفل. لكن وقع الخلاف في مسألة وهي هل قراءة الفاتحة

63
00:22:01.350 --> 00:22:18.950
ركن على المأموم او انها تسقط. بمعنى هل يجب عليه ان يقرأها او يتحملها الامام فليتحمل الامام قراءة الفاتحة خلف عن المأموم ام لا؟ هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم

64
00:22:19.300 --> 00:22:43.300
وقد الفت فيها مؤلفات  فيها ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول وهو المذهب. وبه قال جمهور اهل العلم منهم الامام مالك وابو حنيفة وهو مذهب الامام احمد المشهور عنه ان الامام يتحمل الفاتحة خلف ان الامام يتحمل الفاتحة عن المأموم

65
00:22:43.400 --> 00:23:05.200
مطلقا في السرية والجهرية المأموم لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في السرية والجهرية مطلقا والدليل قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا قرأ فانصتوا كما جاء عند مسلم

66
00:23:06.750 --> 00:23:26.950
وكذلك ايضا جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة والقول الثاني ان المأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة خلف الامام مطلقا في السرية والجهرية وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى

67
00:23:27.000 --> 00:23:44.950
واستدلوا بادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا مطلق وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج. قالوا هذا مطلق. وهذه احاديث صحيحة

68
00:23:45.100 --> 00:23:59.000
هذي احاديث صحيحة لكن ايضا يقابلها احاديث اخرى وهناك حديث اسرح لكن في اسناده مقال وهو قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن

69
00:23:59.100 --> 00:24:18.500
هذا نص صريح لو خلا من العلة والقول الثالث وهو رواية اخرى عن الامام احمد اختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو التوسط فيجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية

70
00:24:19.200 --> 00:24:47.450
ولا يجب عليه ان يقرأها في الصلاة الجهرية وقالوا وبهذا يحصل التوفيق فيكون حديث عبادة وحديث ابي هريرة مطلقة الامام والمنفرد. وفي المأموم في الصلاة السرية واحاديث الجمهور في قولهم واذا قرأ فانصتوا. وقوله آآ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصوا

71
00:24:47.450 --> 00:25:09.400
محمولة على اذا كان المأموم يسمع وهذا في الصلاة الجهرية وهذا قول وسط في هذه المسألة الصلاة السرية يجب عليك ان تقرأ الفاتحة فيها اما الصلاة الجهرية فان امكنك ان تقرأ في سكتات الامام فحسن. وتخرج من خلاف اهل العلم

72
00:25:09.600 --> 00:25:23.800
وان لم يمكنك الا بتشويش على نفسك وعدم انصات للامام فيسعك ترك قراءتك خلف الجارية لما تقدم من الادلة والله اعلم