﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.700 --> 00:00:55.350
الرابع الركوع هذا ركن بدلالة الكتاب والسنة والاجماع واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. واكمله الركوع ركن بدلالة الكتاب والسنة والاجماع  ولكن له حد يعتبر مجزئ وحد مستحب

3
00:00:55.800 --> 00:01:20.600
الحد المجزئ اقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه هذا مجزئ والاكمل سيفصله المؤلف في مستحبات الصلاة. ولكن اشار اليه هنا بقوله واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة

4
00:01:21.300 --> 00:01:38.200
ويجعل رأسه حيالا مع الاتيان الاشياء التي دلت عليها السنة كما سيأتي بيانها في السنن بان يقبض ركبتيه في كفيه هذا هو الاكمل في حديث ابي حميد حديث عائشة وحديث مصعب ابن سعد وغيرها

5
00:01:39.100 --> 00:01:56.400
الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفيه نعم الخامس من اركان الصلاة الرفع من الركوع قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخل به

6
00:01:57.200 --> 00:02:18.400
ولو ان الانسان لم يرفع فمن الركوع هوى ساجدا ترك ركنا من اركان الصلاة قال ولا يقصد غيره لان الرفع عبادة تفتقر الى نية فلو انه رفع رأسه من الركوع فزعا ولم يقصد الرفع

7
00:02:18.450 --> 00:02:38.150
لم يأتي بالركن ولذا قال فلو رفع فزعا من شيء او فزعا من شيء لم يكفيه لانه لم يأتي بالعبادة الشرعية السادس الاعتدال قائما ولا تبطل انطال. السادس الاعتدال قائما لقوله عليه الصلاة والسلام

8
00:02:38.150 --> 00:02:54.150
حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وقال لا صلاة لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود قال ولا تبطل ان طال. يعني بعد الرفع من الركوع

9
00:02:54.600 --> 00:03:14.400
السنة اه سيذكرها المؤلف رحمه الله ما الذي يقوله لكن يجب عليه ان يرفع ويعتدل فلو انه رفع ولم يعتدل لا يجزئ في ما جاء في السنن لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود

10
00:03:14.450 --> 00:03:30.900
فلابد من الرفع هذا واحد ولابد من الاعتدال فلا يكفي مجرد الرفع وبهذا قال جمهور اهل العلم قال ولا تبطل انطال. لو انه بعد ان رفع من الركوع واعتدل اطال

11
00:03:31.050 --> 00:03:43.750
القيام وبدأ يحمد الله عز وجل لا تبطل الصلاة بذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث ثابت البناني ان انسا رضي الله عنه قال اني لا ال ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:44.200 --> 00:03:58.900
فكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يقول الناس قد نسي حتى يقول القائل قد نسي فدل على ان اطالة القيام بعد الرفع من الركوع قد وردت به السنة

13
00:04:00.450 --> 00:04:26.500
السابع السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده واقله وضع جزء من كل عضو. نعم السابع السجود لدلالة القرآن والسنة والاجماع واركعوا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد

14
00:04:26.600 --> 00:04:49.800
حتى تطمئن ساجدا وقوله تعالى واركعوا واسجدوا  السجود كما قيل في الركوع له صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة اقل المجزئ ان يضع من كل عضو من اعضائه السبعة جزءا على الارض

15
00:04:50.400 --> 00:05:04.950
بان يلمس باطراف يده اطراف قدميه ترى في جبهته طرف انفه الارض هذا مجزئ. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم

16
00:05:05.100 --> 00:05:31.800
اليدين والرجلين والركبتين قال الجبهة واشار بيده الى انفه اليدين والرجلين والركبتين واما اكمله فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في السنن لكن ذكر هنا ملخصا قال اكمله تمكين جبهته شيئا يمكن الاعضاء السبعة

17
00:05:31.950 --> 00:05:59.100
تمكين الجبهة والانف والكفين والركبتين واطراف اصابع رجليه من محل فالتمكين هو السنة والمجزئ ان يمس من كل جزء من اجزائه السبعة الارض ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش

18
00:05:59.200 --> 00:06:22.950
ولم ينكبس لم تصح. نعم. يعتبر في صحة السجود المجزئ وكذا ايضا التمكين المستحب الاعضاء السبعة يعتبر في موضع السجود ان يكون قارا متصلا بالارض ولذا قال يعتبر المقر لاعضاء السجود

19
00:06:23.050 --> 00:06:43.450
فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح ان هذا   ولم ايضا ينكبس فاذا سجد مثلا على مخدة نظرنا هل هي منكبسة؟ هل هي مضغوطة او غير مضغوطة

20
00:06:43.550 --> 00:07:03.800
فان كانت غير منكبسة لم السجود عليها الا اذا كبسها اما اذا كانت منكبسة فانها مجزئة قد يقول قائل طيب ايهما اولى ان يسجد عليها اذا كانت منكبسة ام لا؟ هذا فرع اخر سيذكره المؤلف

21
00:07:04.500 --> 00:07:31.350
لكن يعتبر المقر  اعضاء السجود السبعة ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. نعم. اشار المؤلف هنا الى ان السنة في السجود ان يباشر الانسان الارض باعضاء السجود يباشر الارض باعضاء السجود

22
00:07:31.700 --> 00:07:49.550
ولذا قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. اذا الاولى ان يباشرها لا يسجد على كمه ولا يسجد على ذيله وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الارض

23
00:07:49.750 --> 00:08:08.350
بعد ان امطرت السماء فلما رفع رأسه اذا الطين على انفه وعلى جبهته لو قال قائل الذي يحول بينه وبين اعضاء السجود اه هل هو على وتيرة واحدة؟ يقال لا

24
00:08:08.450 --> 00:08:24.200
الحائل بين سجود الانسان وبين الارض لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون احد اعضائه فهذا لا يجوز لا يجوز ان يضع كفه ويسجد عليها لان هذا يؤدي الى ان

25
00:08:24.250 --> 00:08:45.350
يسجد على بعض الاعضاء هذا غير صحيح الاعضاء تتداخل هنا والنوع الثاني ان يسجد على شيء منفصل عنه ولكنه منكبس كأن يسجد على سجادة او على حصير او على خمرة او غيرها فهذا لا بأس به

26
00:08:45.550 --> 00:09:07.450
ولا كراهية فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد على حصير سجد على اه خمرة فلو وضع سجادة لا بأس بذلك الحالة الثالثة ان يسجد على شيء متصل به ولكنه ليس من اعضائه. كأن يضع طرف ثوبه

27
00:09:07.500 --> 00:09:29.250
او طرف غترته او طرف كمه فهذا ان كان لغير عذر كره كما اشار المؤلف اليه وان كان بعذر فلا كراهية فيه ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هذا المذهب

28
00:09:30.000 --> 00:09:51.850
اذا عجز الانسان عن وضع جبهته على الارض فالمذهب يرون انه لا يلزمه السجود ببقية الاعضاء يضع كفيه وانما يومئ ايماء. فلو ان انسانا ظهره فيه علة لا يستطيع ان يضع جبهته على الارض

29
00:09:52.050 --> 00:10:13.200
او عيناه فيهما علة لا يستطيع ان يضع جبهته على الارض فهل يلزمه ان ينحني حتى يظع اليدين ام نقول تسقط اليدان مع سقوط الجبهة وكذا تسقط الركبتان لو كان ما يستطيع ان ينحني من القيام

30
00:10:13.800 --> 00:10:38.100
المذهب انه لا يلزمه ان يضع شيئا من الاعضاء السبعة لان الاعضاء السبعة تابعة الوجه تأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه شق سمعه وبصره قالوا فالتعبير بالوجه تعبير باهم

31
00:10:38.200 --> 00:10:53.750
اعضاء السجود ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم واشار الجبهة وبدأ بها واشار بيده الى انفه اشارة الى ان ما بعدها تابع لها

32
00:10:53.950 --> 00:11:09.350
وهذا هو المذهب وقد جاء في ذلك حديث يعني اظهر في الدلالة من هذه وهو عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه

33
00:11:10.050 --> 00:11:26.550
فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفعه فليرفعهما. اشارة الى ان بقية الاعضاء تابعة ولذا قالوا من عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها ماذا يفعل؟ قالوا يومئ ما امكنه

34
00:11:28.300 --> 00:11:48.250
الثامن الرفع من السجود هذا الركن الثامن النبي صلى لقوله التاسع الجلوس بين السجدتين. نعم. بعد ان يرفع من السجود يجب عليه ان يجلس بين السجدتين لقوله عليه الصلاة والسلام

35
00:11:48.300 --> 00:12:16.700
لما علم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والاطمئنان لابد ان يكون معه سكون استقرار كما سيأتي بيانه في ركن الطمأنينة وكيف جلس كفى والسنة ان ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى. وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة. نعم

36
00:12:17.200 --> 00:12:43.250
الجلوس له صفتان مجزئة  كما قيل في السجود وكما قيل في الركوع صفة الجلوس المجزئة كيف جلس اجزأ متربعا او متوركا او مقعيا او مفترشا ما دام انه جلس ولو كان قادرا على غير التربع

37
00:12:44.200 --> 00:13:10.400
والسنة ان يجلس مفترشا السنة بين السجدتين في التشهد الاول ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى. يفرش رجله اليسرى ويضع عليها مقعدته وينصب اليمنى ويوجهها اي يوجه اصابعها الى القبلة. وقد جاء في حديث عائشة قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى

38
00:13:11.650 --> 00:13:30.150
العاشر الطمأنينة. وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي هذا الركن العاشر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما

39
00:13:30.450 --> 00:13:50.800
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اذا الطمأنينة  لابد من الاتيان بها كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وكذا ايضا جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة

40
00:13:51.250 --> 00:14:06.550
لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع السجود واخبر ان اسوء الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها

41
00:14:07.100 --> 00:14:31.100
القدر الواجب الطمأنينة في كل ركن السكون واحد والثاني ان يأتي مع السكون بالذكر الواجب ولذا قال وهي السكون  اذا رفع لا بد ان يحصل سكون الاعضاء وعود كل فقار الى محله

42
00:14:32.050 --> 00:14:50.900
ويأتي بالذكر الواجب فيها. مقدار تسبيحة بعد السكون  تسبيحة في الركوع بعد السكون مقدار قول رب اغفر لي بعد الرفع من السجود وهو جالس مع السكون فلا بد ان يأتي بامرين

43
00:14:51.200 --> 00:15:13.150
السكون  يطمئن ويعود كل فقار الى محله ويسكن هنا تحصل الطمأنينة ولذا قال حتى تطمئن حتى تعتدل قائما حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن اه راكعا والثاني ان يأتي  الذكر الواجب وهو مقدار

44
00:15:13.200 --> 00:15:40.800
مرة واحدة من التسبيح او اه قول ربي اغفر لي الحادي عشر التشهد الاخير وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا

45
00:15:40.800 --> 00:16:07.600
الله وان محمدا رسول الله والكامل مشهور. الحادي عشر من اركان الصلاة التشهد الاخير الصلاة فيها تشهدان التشهد الاول هذا واجب. اذا تركه متعمدا بطلت صلاته واذا تركه ساهيا صحت صلاته ولزمه ان يجبره بسجود السهو

46
00:16:08.400 --> 00:16:33.550
كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك السجود التشهد الاول فجبره بسجود السهو  النوع الثاني التشهد الاخير والتشهد الاخير احد اركان الصلاة وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ان ما يقال في التشهد الاخير

47
00:16:34.100 --> 00:16:57.650
له صيغ صيغة مجزئة وهي مقدار ما يجزئ في الركن وصيغة مستحبة اما المجزئ وهو ان يقول بعد التشهد  بعد المجزئ من اه التحيات بان يقول التحيات لله سلام عليك ايها النبي الان هو يتكلم على المجزئ

48
00:16:58.000 --> 00:17:13.350
قالوا ان يقول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللهم صلي على محمد

49
00:17:13.850 --> 00:17:34.550
هذا مقدار مجزئ وسلم اجزأ والمذهب مذهب الامام احمد ان التشهد  بدلالة قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد اخرجوا التشهد الاول من كونه ركنا

50
00:17:35.050 --> 00:18:01.300
بدلالة جبره بالسجود السهو وعدم العودة اليه فقالوا هو واجب وليس ركن وبقي التشهد الاخير ركن لانه لم يحصل منه آآ نسيانه فبقي على الفرضية قالوا والمجزئ ان يقول التحيات القدر المجزئ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فعل ذلك اتى

51
00:18:01.350 --> 00:18:17.300
في التشهد المجزئ وجب عليه ايضا ان يأتي بالركن الثاني عشر وهو الجلوس له فلو قال التشهد الاخير وهو ساجد لم يجزئ لو قال وهو قائم لم يجزئ لابد ان يأتي به كذكر

52
00:18:17.550 --> 00:18:38.500
ويأتي به ايضا اثناء كونه جالسة قال والكامل مشهور. اي ان التشهد الاخير له صفتان صفة مجزئة كما عرفناها وصفة كاملة وهي تشهد ابن مسعود ان يقول التحيات لله الصلوات

53
00:18:38.700 --> 00:18:56.650
والطيبات السلام عليك يأتي بال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد

54
00:18:56.800 --> 00:19:12.400
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا الكامل ثم بعد ذلك يدعو يتخير من الدعاء اعجبه اليه وهذا سيأتي ان شاء الله بيانه

55
00:19:12.450 --> 00:19:38.700
السنن لكن كلامه هنا الاركان الثاني عشر الجلوس له. وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا. والثانية غير جالس لم تصح. نعم الجلوس في اداء التشهد الاخير والجلوس للتسليمتين ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل

56
00:19:38.850 --> 00:19:52.450
لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه تشهد غير جالس او سلم غير جالس وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم

57
00:19:53.100 --> 00:20:12.850
الثالث عشر التسليمتان. وهو ان يقول وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والاولى الا يزيد وبركاته. نعم. الركن الثالث التسليمتان وهذا مذهب جمهور اهل العلم فلا يخرج من الصلاة الا بهما

58
00:20:12.900 --> 00:20:29.250
لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. ولم ينقل ولا في حديث واحد البتة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير تسليم فدل على ان الاتيان بالتسليم للخروج من الصلاة

59
00:20:29.350 --> 00:20:47.200
فرض لابد من الاتيان به. ثم قال التسليمتان بشارة الى ان الاتيان بركن التسليم لا يحصل الا بالاتيان بتسليمتين. وهذا هو مذهب الامام احمد. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه

60
00:20:47.200 --> 00:21:10.300
كان يسلم تسليمتين كما جاء عند مسلم من حديث  عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني يصلي يقول الامام احمد ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه

61
00:21:10.350 --> 00:21:26.400
انه كان يسلم عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده. ولا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة الا حديث مرسل لابن الزهري عن الرسول صلى الله عليه وسلم

62
00:21:27.400 --> 00:21:46.100
فلا بد من التسليمتين وقد يقول قائل لو اتى بتسليمة واحدة قال هذه سيأتي بيانها ان شاء الله ما جاء من الاحاديث في ذكر التسليمة الواحدة هي بين احد امرين

63
00:21:46.300 --> 00:22:09.700
الامر الاول اما انها صريحة في الفريضة لكنها ضعيفة فلا تثبت بها الحجة او انها  ليست صريحة اه في اه اثبات تسليمة واحدة  الى الاحاديث التي بينت التسليمتان او انها مطلقة

64
00:22:09.900 --> 00:22:24.000
اه او انها في صلاة الليل في صلاة النافلة فلا تلحق صلاة الفريضة بها. ولذا جاء عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها انها قال ثم يسلم تسليما يسمعنا

65
00:22:24.100 --> 00:22:46.950
هذا مطلق تسميعا هل هو واحدة او اثنتان لا يدرى الاحاديث الاخرى. نعم ويكفي في النفل تسليم هذا وان يقول وهو ان يقول وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والاولى الا يزيد وبركاته اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:47.200 --> 00:23:07.650
السلام عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله وهل يزيد وبركاته في التسليمة الثانية كل من نقلوا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الزيادة الا حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه فانه

67
00:23:07.650 --> 00:23:24.400
قد رواه عنه اكثر من واحد وفي رواية علقمة ابن وائل فيها زيادة. السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله فيحصل به ان يغلب

68
00:23:24.450 --> 00:23:36.650
اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله وان زاد احيانا وبركاته في التسليمة الثانية فقد دل له حديث وائل ابن حجر واسناده حسن

69
00:23:36.850 --> 00:23:53.450
قال به طائفة من السلف وعموما ما دام انه ثبت لكنه ليس على سبيل الدوام فاذا فعله الانسان فلا بأس في ذلك ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. نعم

70
00:23:53.600 --> 00:24:15.700
النافلة السنة ان يأتي بتسليمتين لانه اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو سلم تسليمة واحدة في النافلة اجزأ لما نقلت عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. هذا محمول على صلاة النافلة سواء

71
00:24:15.700 --> 00:24:33.550
سواء كانت في الليل او في النهار ومحمول على الاجزاء لا على الاستحباب. اما الاستحباب فان يسلم تسليمتين قال وكذا في الجنازة صلاة الجنازة الثابت الا يسلم الا تسليمة واحدة. ولذا

72
00:24:34.200 --> 00:24:53.000
ورد عن اغلب الذين نقلوا صلاة الجنازة من الصحابة ان يسلمنا تسليمة واحدة يقول الامام احمد لما قيل له اتعرف عن احد من الصحابة انه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا. ولكن عن ستة من

73
00:24:53.000 --> 00:25:15.200
الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه الرابعة عشر  ترتيب الاركان كما ذكرنا. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. هذا الركن الرابع عشر

74
00:25:15.300 --> 00:25:28.900
ان يأتي بالصلاة مرتبة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل في الوضوء يأتي به مرتبا كما توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو سجد قبل ان يركع

75
00:25:29.850 --> 00:25:52.500
حامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا التقت السجدة ولزمه ان يعود ويركع وسيأتي معنا  بعض الفروع لهذه المسألة حينما يتكلم  احكام الامامة ويذكر اه بعض المسائل في التخلف ونشير الى

76
00:25:52.600 --> 00:25:58.700
اذا اركان الصلاة اربعة عشر عرفناها