﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

2
00:00:34.100 --> 00:00:51.200
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم معنا في الدرس الماظي الحديث عن شروط صحة الصلاة وهي تسعة بيناها تكلمنا عليها ثم

3
00:00:51.200 --> 00:01:08.800
السلام على اركان الصلاة وهي اربعة عشر. وتكلمنا عليها ثم دخل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في واجبات الصلاة وهي ثمانية وبيناها ثم تكلم على سنن الصلاة وانها قسمان

4
00:01:09.300 --> 00:01:33.450
الاول السنن القولية وهي احد عشر وتقدمت والثاني السنن الفعلية. وهي ستة عشر والسنن الفعلية تسمى هيئات هيئات يستحب للانسان ان يأتي بها ويفعلها اثناء صلاته ان اتى بها كانت الصلاة اكمل وافضل

5
00:01:33.500 --> 00:01:56.100
وان خل بها  اه نقص في صلاته بمعنى لم ينقص واجبا ولم ينقص ركنا نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين

6
00:01:56.100 --> 00:02:28.600
جميع المسلمين وسنن الافعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحقهما عقب ذلك. هذا الاول من سنن الهيئات وهي آآ المستحبات داخل الصلاة رفع اليدين في مواضع الرفع. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب رفع اليدين في ثلاث مواطن. ويضم اليها

7
00:02:28.600 --> 00:02:52.200
الموطن الرابع كما صحت به السنة. الاول مع تكبيرة الاحرام وهذا محل اتفاق بين العلماء. والثاني عند الركوع الثالث عند الرفع من الركوع وقد دل لها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه

8
00:02:52.200 --> 00:03:10.100
وقبل ان يركع ان يفعل ذلك واذا رفع من الركوع ان يفعل ذلك. وجاء في آآ وجاء في صحيح بخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفع اليدين اذا قام من الركعتين

9
00:03:10.200 --> 00:03:27.800
رفع يديه وكان اذا قام من ركعتين رفع يديه يعني اذا قام من الركعة الثانية قائما للركعة الثالثة اذا قام من التشهد الاول قائما الى الركعة الثالثة فهذه اربع مواطن يستحب

10
00:03:27.800 --> 00:03:58.850
الانسان ان يرفع يديه عندها. ورفع اليدين اه في المواضع السابقة له ان يكون رفعه مقارنا للتكبير او قبل التكبير او بعد التكبير وكل ذلك جاءت به السنة  ووضع اليمين نصلي مخير ان يكون رفعه الى اه محاذاة منكبيه او الى فروع اذنيه. اما محاذاة

11
00:03:58.850 --> 00:04:14.750
المنكبين فقد جاء في حديث ابن عمر وحديث ابي حميد واما الى فروع الاذنين فقد جاء في حديث وائل الى حدو المنكبين بمعنى هكذا ان تكون اطراف الاصابع محاذية للمنكبين

12
00:04:15.000 --> 00:04:39.100
واما الى فروع الاذنين في رفعهما قليلا وتكون اطراف الاصابع محاذية للاذنين ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. نعم اه الثاني من سنن الصلاة الفعلية اه وظع او القبظ لا الارسال. قبظ اليدين حال

13
00:04:39.100 --> 00:04:59.100
القيام وقد جاءت بذلك السنة في احاديث عديدة من احاديث سهل بن سعد في البخاري وحديث هلب عند الترمذي غيرها. يقول سهل ابن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

14
00:04:59.450 --> 00:05:25.000
على ذراعه اليسرى في الصلاة. اذا السنة القبض لا الارسال والمقصود بالارسال ان يرسل يديه اه لا يقبضهما. فالسنة القبض كما هو المذهب موضع آآ القبظ اذا قبظ اليدين عفوا اذا قبظ اليدين هل للقبظ صفة معينة؟ قال جاءت السنة

15
00:05:25.000 --> 00:05:46.350
ببيان صفة القبض وانها على صيغتين. الصيغة الاولى ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون الكف يقبض بها ذراعه اليسرى. وهذه دللها حديث سهل بن سعد المتقدم. قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى

16
00:05:46.350 --> 00:06:07.150
على ذراعه اليسرى في الصلاة والثاني ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد هذه رواها النسائي من حديث وائل ابن حجر لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وضع يده اليمنى على

17
00:06:07.150 --> 00:06:33.150
على كفه اليسرى والرسغ والساعد اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد بمعنى ان يكون طرف راحته على كفه اليسرى وبطنها على رسخه واطراف اصابعه على ساعده واما مكان وضع اليدين فقال المؤلف وجعلهما تحت سرته

18
00:06:34.200 --> 00:07:04.700
المذهب كما اشار المؤلف اليه ان يضع يديه تحت سرته ان يضع يده آآ تحت صرته وهذا مروي عن علي رضي الله عنه كما جاء به الاثر وهذا الاثر الوارد فيه ضعيف كما روى ابو داوود قال علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف

19
00:07:04.700 --> 00:07:25.500
في الصلاة تحت السرة وهناك قول اخر ان يضع يديه اذا قبضهما على صدره. وهذا ايضا وارد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومكان الوظع اذا قبظهما اهو على الصدر

20
00:07:25.600 --> 00:07:42.000
او تحت السرة لم يثبت فيه شيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اثار نقلت من فعل عدد من الصحابة. ولذا الامر فيها واسع. ان قبض يديه ووضعهم

21
00:07:42.000 --> 00:07:57.200
على صدره فلا بأس. وان وضعهما تحت سرته فلا بأس. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ليس في المكان الذي يضع فيه اليد حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:57.250 --> 00:08:13.650
فان شاء وضعهما تحت سرته وان شاء على الصدر يقول الترمذي رحمه الله تعالى ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة. ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم

23
00:08:15.400 --> 00:08:34.600
ونظره الى موضع سجوده. نعم. الثالث ان يرمي ببصره الى موضع سجوده لان هذا اخشع وابعد عن ان ينصرف البصر ذات اليمين وذات الشمال. وايضا لدلالة السنة كما قالت عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:34.600 --> 00:08:57.850
الكعبة ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقد رواه ابن خزيمة رحمه الله وفي اسناده كلام. هذا عند القيام  وعند آآ السجود عند القيام وعند الركوع ونحوه. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. ابو حنيفة والشافعي

25
00:08:57.850 --> 00:09:17.900
لكن عند التشهد الاولى للانسان الا يجاوز بصره سبابته وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عمر وفيه واشار باصبعه التي تلي الابهام في القبلة ورمى ببصره اليها او نحوها. وهذا رواه النسائي

26
00:09:19.050 --> 00:09:39.050
وتفرقته بين قدميه قائما. نعم عند القيام من السنة الا يلزق قدميه احدهما بالاخرى وايضا الا يفرج بينهما تفريجا شديدا. وانما يكون متوازنا في ذلك. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما

27
00:09:39.050 --> 00:10:05.000
اذا قام في الصلاة لا يفرج بين قدميه ولا يمس احداهما بالاخرى ولكن بين ذلك. لا يقارب ولا يباعد وهذا داخل في عموم قوله اعتدلوا في الصلاة وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. ومد ظهره فيه وجعلوا رأسه وجعلوا رأسه حيالا

28
00:10:05.000 --> 00:10:24.200
هذا الخامس من سنن الصلاة وهو هيئة الركوع المستحبة هيئة الركوع المستحبة ان يقبض بكفيه على ركبتيه كما جاء في حديث مصعب ابن سعد انه صلى فطبق بين يديه وجعلهما بين فخذين

29
00:10:24.200 --> 00:10:49.600
فلما فرغ قال له والده يا بني اضرب بكفيك على ركبتيك ففعل ذلك مرة اخرى فقال فضرب بيدي وقال اضرب بكفيك على ركبتيك فان امرنا او نهينا عن ذلك قال قال اه اضرب بكفيك على ركبتيك فانا نهينا عن ذلك يعني عن التطبيق

30
00:10:50.200 --> 00:11:05.850
ان يضع السنة ان يقبض بكفيه على ركبتيه ثانيا قال ومد ظهره فيه. اي ان ان يمد ظهره كما جاء في حديث ابي حميد عند البخاري قال ثم هصر ظهره لا

31
00:11:05.850 --> 00:11:25.850
الظهر مقوسا وانما يكون مهصورا بمعنى ممدودا. وجعل رأسه حيال كما قالت عائشة وكان اذا ركع لم يشخص السهو ولم يصوبه. الاشخاص هو الرفع. والتصويب هو التطمين. ولكن بين ذلك. فهذه هيئة الركوع

32
00:11:25.850 --> 00:11:55.450
المستحبة والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. نعم السنة المصلي اذا اراد ان يهوي ساجدا ان يقدم ركبتيه قبل يديه ثم بعد ذلك يديه ثم جبهته. هذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة والشافعي

33
00:11:55.450 --> 00:12:11.400
اختاره شيخ الاسلام وابن القيم ويدل له النظر والاثر اما الاثر ففي حديث وائل ابن حجر رظي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه

34
00:12:11.400 --> 00:12:29.750
اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا نهظ رفع يديه قبل آآ ركبتيه. يقول الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم واما النظر فان واما النظر فان هذا اقرب الى هيئة

35
00:12:30.000 --> 00:12:52.300
اه الانسان المعتدل والانسان القوي السليم الاولى له عند الهوي ان يقدم الركبتين. هذا ارفق به وقد جاء حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل

36
00:12:52.300 --> 00:13:07.300
ركبتيه كما في حديث ابي هريرة. واخذ بهذا الحديث بعض اهل العلم وقال السنة ان يقدم اليدين قبل الركبتين ظهر ما عليه جمهور اهل العلم في حديث وائل ابن حجر وهو اقوى

37
00:13:08.000 --> 00:13:32.700
وايضا لان هذا اقرب الى طبيعة الانسان وابعد عن هوي عن بروك البعير فانه قال فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير انما يقدم آآ يديه قبل آآ ركبتيه وهذه مسألة كبيرة تكلم عليها العلماء واختلفوا فيها على هذين على هذين القولين اما الجمهور فقالوا يقدموا الركبتين

38
00:13:32.700 --> 00:13:56.050
حديث وائل ابن حجر ولانه اقرب الى هيئة الانسان ومن اهل العلم من قال ان اه الانسان مخير بين ان يقدم يديه او يقدم ركبتيه وانه لا تعارض بين هاتين اه الصفتين وانما النهي عن ان يهوي كما يهوي البعير فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير

39
00:13:56.050 --> 00:14:22.800
اذا اراد ان يهوي يضرب الارض ظربة قوية المقصود ان ينزل نزولا مطمئنا معتدلا ولا يكن هوي. فان قدم اليدين فلا نهي وان قدم الركبتين فلا نهي ويكون حديث وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخبار عن صفة

40
00:14:23.200 --> 00:14:45.700
وليس فيه نهي عن الصفة الاخرى وحديث ابي هريرة فلا يبرك كما يبرك البعير اخبار عن النهي عن البروك وهو النزول بقوة. ثم صار فيه توجيه الى صفة اخرى وهي ان يقدم اليدين ويكون ذلك برفق. فذهبوا الى

41
00:14:45.700 --> 00:15:05.700
توجيه هذين الحديثين ومحاولة الجمع بينهما وان النهي منعزل عن بيان الصفة وانما او عن تقديم اليدين او تقديم الركبتين. وقالوا ان النهي عن الهوي الشديد. ثم له ان يقدم الركبتين قبل اليدين كما في حديث

42
00:15:05.700 --> 00:15:24.900
او يقدم اليدين قبل اه الركبتين كما في حديث ابي هريرة ووسعوا في هذا والجمهور قالوا اقدم الركبتين قبل اليدين ثم اليدين ثم الوجه واذا اراد ان يقوم عكس يرفع وجهه

43
00:15:25.050 --> 00:15:53.200
ثم يديه ثم ركبتيه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. نعم. هذا السابع من مستحبات الصلاة وهو صفة السجود المستحبة الاكمل وهي كالتالي ان يمكن اعضاء السجود من الارظ هذا واحد لعموم حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على

44
00:15:53.200 --> 00:16:20.500
سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه اي انهما جميعا واجبان واليدين والقدمين واليدين والركبتين واطراف القدمين. قالوا والسنة ان يمكن هذه الاعضاء. والمجزئ ان يمس الارض بجزء من كل طرف كما تقدم معنا في الواجبات وفي في الاركان

45
00:16:21.300 --> 00:16:47.800
آآ قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره اي الافضل ان يباشر باعضاء سجود الارض ولا يكون بين الكفين والارض حاجز ولا بين الجبهة والانف حاجز ولا بين اطراف القدمين والارض حاجز الا الركبتان فيكره

46
00:16:47.800 --> 00:17:17.500
للانسان ان يخرجهما وانما يغطيهما بما يستر اه بما يسترهما. قال ومباشرتها قال سوى الركبتين يعني يكره مباشرة الركبتين الى الارض. لم لم يقل يحرم لان العورة التي يجب على الانسان ان يسترها في داخل الصلاة ما بين السرة الى الركبة. قالوا والركبة يكره للانسان ان يكشفها

47
00:17:17.500 --> 00:17:49.700
داخل الصلاة لكنه لا تبطل صلاته اذا كشفها   طبعا قالوا بالكراهية لان من اهل العلم من يرى ان الركبتان داخلة في العورة انه يجب عليه ان ان يغطيها لكنهم لا يرجحون ذلك. ولذا احيانا كما هي الجادة التي سيسير عليها الحنابلة رحمهم الله انهم احيانا يكرهون شيئا من

48
00:17:49.700 --> 00:18:13.700
احتياط الخروج من خلاف اهل العلم من باب سد الذرائع وان لم يكن فيه نصا ولعل هذا منه الثاني الثالث ومجافاة ومجافاة عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه

49
00:18:13.700 --> 00:18:38.900
هذا الثالث مما يتعلق بهيئة السجود المستحبة ان يجافي عضديه عن جنبيه. بمعنى يبعد بينهما يجنح كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه

50
00:18:38.900 --> 00:19:04.700
حتى يبدو بياض ابطيه. فاذا فعل ذلك لابد اصلا يعني اذا فعل ذلك لا بد ان تتمكن اعضاؤه من السجود. وايضا قال ويجافي بطنه عن فخذيه. فلا ينضم ان هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا سجد جاف عضديه عن جنبيه قال حتى

51
00:19:04.700 --> 00:19:32.900
وفخذيه عن ساقيه وفرق بين ركبتيه ولم يضمهما. نعم واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة. نعم. الرابع مما يستحب داخل السجود ان يقيم قدميه ولا يفرشهما. ويجعل بطون اصابع القدمين على الارظ مفرطة. لما جاء في البخاري

52
00:19:33.100 --> 00:19:49.900
من حديث ابي حميد في قصة او في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع. هذا الخامس

53
00:19:50.100 --> 00:20:12.000
ان يضع يديه حذو منكبيه. ويكون سجوده بين كفيه. لما جاء من حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع كفيه حدو منكبيه وقد جاء ايضا حديث وائل ابن حجر عند ابي داوود قال وسجد ووضع وجهه بين كفيه

54
00:20:12.200 --> 00:20:34.900
اشارة الى ان الكفان الى ان الكفين اه يكون عن يمينه يكون وسطهما الرأس فيضع يديه عن يمين رأسه وعن شماله وهذا معنى ووضع يديه حذو منكبيه ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة. وتفرقة

55
00:20:35.500 --> 00:20:58.700
ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة. نعم. وقيامه هذا الثامن اذا قام من الركعة الاولى اذا قام من الركعة الاولى او من السجود قائما الى القيام فالسنة ان يرفع يديه اولا في قيامه

56
00:20:58.850 --> 00:21:22.200
عكس ما قيل في الهوية للسجود ويبدأ برفع اليدين برفع الوجه ثم اليدين ثم الوجه ثم ثم الركبتين وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. هذا التاسع اذا قام من السجدة الثانية في الركعة الاولى

57
00:21:22.200 --> 00:21:47.950
او من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يريد النهوض فما السنة في حقه هل السنة ان يقوم على صدور قدميه؟ او السنة ان يجلس جلسة الاستراحة المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى ان السنة ان يقوم على صدور قدميه. ولذا قال وقيامه على صدور قدميه. واعت

58
00:21:47.950 --> 00:22:14.100
على ركبتيه بيديه الدليل قالوا الدليل ان آآ ان حديث ان كثيرا ممن وصفوا وضوء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة ثانيا ان هذا نقل عن عدد من الصحابة رظوان الله عليهم فعله. فقد ورد عن ابن مسعود

59
00:22:14.400 --> 00:22:34.900
وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابي سعيد انهم قاموا على صدور القدمين وقالوا هو سنة الصلاة وقد جاء ايضا اه من حديث ابي هريرة عند ابي داود انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه. وكذا

60
00:22:34.900 --> 00:22:58.900
ايضا من حديث وائل ابن حجر قال واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه لكن هذا هذه الاحاديث المرفوعة رواها ابو داوود وفي اسنادها كلام واعلى ما نقل فيها ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم. والحاصل ان المذهب مشهور الرواية عندهم ان

61
00:22:58.900 --> 00:23:14.950
على صدور قدميه ولا يجلس جلسة الاستراحة قالوا لان اغلب الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الصفة طيب ومن نقلوها؟ قالوا من نقلوها منهم من نقلها

62
00:23:15.200 --> 00:23:34.250
وكان مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. فيحمل على انه احتاج الى ذلك والمؤلف كما اه معنا ذهب الى القول الاول وهو ان جلسة الاستراحة غير مستحبة

63
00:23:34.450 --> 00:23:52.050
وهناك قول اخر للامام احمد الامام احمد او في المذهب ثلاث روايات في جلسة الاستراحة. الرواية الاولى هذه. وهي ان السنة ان يقوم على صدور قدميه لما تقدم والرواية الثانية

64
00:23:52.300 --> 00:24:16.600
وطبعا وهذا هو الاشهر من روايات المذهب ولذلك اختارها المؤلف والرواية الاخرى ان يجلس جلسة الاستراحة مطلقا طبعا وهذي اختارها الخلال وقال ان الامام احمد رجع اليها الدليل قالوا لانه جاء في حديث قصة المسيء في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك

65
00:24:17.000 --> 00:24:32.900
لكنها ذكرت في غير مظنتها في صحيح البخاري ذكرت في كتاب الاستئذان والثاني انها جاءت في حديث ما لك ابن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض

66
00:24:32.900 --> 00:24:52.900
حتى يستوي قاعدا. وايضا جاءت في حديث ابي حميد عند ابي داوود حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك رواية اخرى عن الامام احمد وهي ان جلسة الاستراحة انما تستحب لمن احتاج اليها

67
00:24:52.900 --> 00:25:11.100
كأن يكون مريض او كبير في السن يشق عليه ان ينهض من السجود مباشرة الى القيام. فيحتاج ان يجلس جلسة الاستراحة جلسة تم جلسة استراحة يجلس قليلا حتى يعود. كل فقار الى محله ثم ينهض

68
00:25:11.500 --> 00:25:27.400
وحملوا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على انها كانت في اخر حياته لما حطمه الناس صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله اعلم ان جلسة الاستراحة من السنن المتنوعة

69
00:25:27.800 --> 00:25:45.900
يقال للانسان ان يقوم على صدور قدميه كما جاء في ذلك آآ اكثر من حديث لكن لكن في اسنادها مقال وكما نقل ابن رجب وغيره عن عدد من الصحابة انهم قاموا على صدور اقدامهم وقالوا هي السنة

70
00:25:46.700 --> 00:26:06.700
وله ان يجلس جلسة الاستراحة كما جاء في حديث ما لك ابن الحويرث وابي حميد وابي هريرة. وتكون هذه من او الهيئات المنوعة. يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. ولا نهي في عن اه

71
00:26:06.700 --> 00:26:26.700
عن احدهما فانه لم يأتي النهي عن جلسة الاستراحة او النهي عن القيام على صدور القدمين. فما دام انه جاء فيها الخبر من فعله عليه الصلاة والسلام وكذا ايضا نقل وان كان في اسناده مقال لكن يدعمه ما نقل عن الصحابة انه قام على صدور قدميه فيقال هي من

72
00:26:26.700 --> 00:26:53.100
التي للانسان ان يفعل هذا تارة وهذا تارة والله اعلم والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. نعم السنة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الاول الافتراش ان يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها. يبسط الرجل اليسرى ويضع مقعدته عليها. وينصب رجله اليمنى

73
00:26:53.100 --> 00:27:08.150
ويجعل اصابع او بطون اصابع رجليه على الارض. واطرافهما الى القبلة. قد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

74
00:27:08.950 --> 00:27:30.700
والتورك ووردت صفة اخرى في الجلسة بين السجدتين وهي الاقعاء الوارد في حديث ابن عباس قال كما في الصحيحين قال طاووس قلنا لابن عباس في الاقعاء قال هي السنة قلنا انا لنراه جفاء بالرجل. قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

75
00:27:30.800 --> 00:27:50.800
والمقصود بالاقعاء الوارد في حديث ابن عباس عفوا في رواية مسلم الوارد في حديث ابن عباس في رواية مسلم ان ينصب القدمين ويجعل آآ بطون قدميه صدور بطون اصابع القدمين يجعلهما آآ

76
00:27:50.800 --> 00:28:08.000
على الارض ويجعل اليتيه على عقبيه. وهذه واردة في حديث ابن عباس. هذه لا نهيأ فيها. بين السجدتين. الا ان الاكمل ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهذه لا اختلاف فيها

77
00:28:09.650 --> 00:28:29.650
ووضع اليدين والتورك في الثاني. هذا الحادي عشر من السنن التورك في التشهد الثاني. اي صلاة فيها تشهدان او فيها تشهدين السنة في التشهد الاول الافتراش. وفي التشهد الثاني التورك. قد جاء من حديث ابي حميد

78
00:28:29.650 --> 00:28:48.600
ولما وصف آآ جلسة النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلس متوركا وجلس متوركا ثم ذكر صفته. وجاء للتورك اكثر من صفة ايها فعل آآ حصلت به السنة له ان

79
00:28:48.750 --> 00:29:14.400
ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الايمن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الايمن ويجعل مقعدته على الارض. وله ان يفرش القدمين جميعا ويخرج ويخرجهما جميعا من الجانب الايمن وتكون مقعدته على الارض. وله ايضا ان يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذه وساقه. وكلها

80
00:29:14.400 --> 00:29:37.250
دلت عليها الادلة  ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين. هذا من السنن اه اذا جلس اه في الصلاة اذا جلس في الصلاة فلا تخلو الجلسة في الصلاة من حالتين. الحالة الاولى ان تكون جلسة بين التشهدين

81
00:29:37.350 --> 00:29:58.750
والثاني ان تكون جلسة في التشهد اما الجلسة بين السجدتين فالسنة في اليدين ان يظعهما على على الفخذين مبسوطتين مظمومة مظمومتي الاصابع واما في التشهد فالسنة في وضع اليدين ان

82
00:29:59.000 --> 00:30:20.600
يقبض اليد اليمنى ويبسط اليد اليسرى وصفة القبض في اليد اليمنى له ان يفعل احد صفتين كلاهما وردت بهما السنة. الاولى ان يضم اصابعه كلها الاول يضم الخنصر والبنصر والوسطى

83
00:30:20.800 --> 00:30:47.450
ويضع ابهامه على الوسطى ويشير بالسبابة وهذه دل لها حديث عبد الله ابن عمر عند مسلم قال وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام والصفة الثانية ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الابهام

84
00:30:47.800 --> 00:31:13.900
والوسطى ويشير بالسبابة وهذه دلالة حديث وائل ابن حجر عند النسائي قال ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع سبعة اذا في التشهد يضع اليسرى على مفروشة مبسوطة. واما اليمنى فيقبضها وصفة القبض صفتان. واما

85
00:31:13.900 --> 00:31:38.550
بالنسبة للاشارة بالسبابة فاشار المؤلف اليها نعم وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. ويحلق ابهامهما مع الوسطى. نعم. طيب بالنسبة لموضع وظع اليدين عند آآ في الجلوس بين السجدتين يظعهما على فخذيه. اما في التشهد

86
00:31:38.550 --> 00:31:58.400
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات ايهما وضعها حصلت به السنة؟ له ان يضع اليدين الكفين على الركبتين او يضع الكفين على الفخذين. او يضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وكلها ثبتت

87
00:31:58.400 --> 00:32:15.000
بها السنة نعم ويشير بسبابتها عند ذكر الله. نعم. السنة في التشهد الاول والثاني ان يشير بالسبابة. عند ذكر الله وقد جاء في ذلك اكثر من حديث عند مسلم وعند غيره

88
00:32:15.100 --> 00:32:38.550
اه صفة طبعا متى يشير بالسبابة؟ يشير بها عند ذكر الله ومن ذكر الله الدعاء. ولذا قال يحركها يدعو فاذا قال اللهم صلي على محمد  اذا قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب في النار. يشير اذا قال اشهد ان لا اله الا الله يشير

89
00:32:38.650 --> 00:32:57.900
لكن الاشارة رفع الاصبع هو الاشارة والاشارة في التشهد وردت له صفتان الصفة الاولى ان يرفع الاصبع من اول التشهد الى اخره وهذا يفهم من حديث عبد الله ابن الزبير وفيه قال واشار باصبعه

90
00:32:58.950 --> 00:33:24.000
ولم يشر الى تحريك او الى انزاله يفهم من ذلك الى انه يشير يفهم من ذلك انه يشير بالاصبع من اول التشهد الى اخره. فيكون القبض عرفنا صفته وموضع وظع اليد عرفنا صفة صفته. والاشارة بالاصبع ايضا عرفنا انها مستحبة. وتكون من بداية

91
00:33:24.000 --> 00:33:48.350
التشهد الى نهايته طبعا هذي اشارة. الثاني ان يشير بالاصبع ويحركها عند الدعاء. وهذه دل لها حديث وائل ابن حجر عند النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وهي من السنن

92
00:33:48.350 --> 00:34:03.350
المتنوعة للانسان ان يفعل هذا وله ان يفعل  والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. نعم. قد ورد في حديث سعد عند مسلم كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه

93
00:34:03.350 --> 00:34:26.500
وعن يساره حتى ارى بياض خده. لو سلم ولم يلتفت حصل التسليم لكن السنة ان يلتفت يمينا وشمالا ونيته به الخروج من الصلاة. لما المصلي ينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فان لم ينوي فسلامه صحيح. لان نية الصلاة

94
00:34:26.500 --> 00:34:49.100
مجزئة نية الصلاة في الابتداء مجزئة تجزئ عن نية الركوع ونية السجود ونية آآ التسليم الصلاة كلها عبادة واحدة وتفضيل الشمال على وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم. قد ورد في حديث سعد عند مسلم قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه

95
00:34:49.100 --> 00:35:05.400
عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى عن يمينه وعن يساري حتى ارى بياض خده هذا  لاثبات آآ قوة الالتفات. نعم