﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.400 --> 00:00:51.350
فصل فيما يكره في فيما يكره في الصلاة. نعم. اشار الى المكروهات داخل الصلاة والمكروهات هي ما يطلب من المصلي تركه لا على وجه الالزام. ان فعلها صحت صلاته ولا يلزمه سجود السهو

3
00:00:51.750 --> 00:01:17.000
وان اه تركها يعني ان تجنب المكروهات فصلاته اكمل يكره للمصلي قرابة سبع وعشرين مكروه نعم يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. لان هذا خلاف السنة في الركعتين الاوليين يكره للمصلي ان يقتصر على الفاتحة. لان النبي

4
00:01:17.000 --> 00:01:33.850
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها. فان اقتصر على الفاتحة صحت صلاته لكنه خالف السنة وتكرارها. نعم لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الفاتحة اكثر من مرة في

5
00:01:34.150 --> 00:01:58.200
الركعة الواحدة ولانه قد يفتح على الانسان باب الوسوسة والتفاته بلا حاجة. الثالث التفاته برقبته بلا حاجة هذا مكروه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اذا كان الالتفات بلا حاجة برقبته فهو مكروه

6
00:01:58.250 --> 00:02:15.800
وان كان الالتفات برقبته لحاجة فلا كراهية كما جاء في حديث سهل ابن الحنظلية عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ما ارسل الفارس يكون ربيئة لهم ينظر هل جاء العدو ام لا وجعل يصلي بالصحابة ويلتفت

7
00:02:15.900 --> 00:02:33.050
ينظر الى الجبل هل جاء ام لا؟ اخذ من ذلك ان الالتفات لحاجة لا كراهية فيه. كأن يصلي المصلي فيسمع صراخا فيلتفت ينظر هل هو طفله او ولده او غير ذلك؟ هذا لحاجة. والحاجة انواع

8
00:02:33.400 --> 00:02:53.450
النوع الثاني من الالتفات الالتفات بكل بدنه حتى يتوجه عن القبلة فيستدبرها وهذا لا يكتفى فيه بالكراهية وانما يعتبر مبطل. من مبطلات الصلاة كما سيأتي بيانه. لان من شروط صحة الصلاة ايش

9
00:02:53.800 --> 00:03:15.900
استقبال القبلة وتغميض عينيه. نعم السنة للمصلي ان يفتح عينيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هديه انه كان يصلي وعيناه مفتوحتان ولذا اه كان عليه الصلاة والسلام اه يصلي مرة في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم. واتوني بانبجانيه فانها الهتني انفا في صلاتي كما في الصحيحين. فلو كان مغمضا عينين لما الهته. وايضا كيف يرد من يمر بين يديه؟ ظاهر السنة القولية والفعلية ان يفتح المصلي عينيه

11
00:03:35.900 --> 00:03:57.700
فان اغمظ العينين فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون اغماظهما بغير حاجة. هذا خلاف السنة والثاني ان يكون اغماضهما لحاجة. كأن تكون في قبلته اشياء تشغله وشق عليه ان يجمع قلبه فيها

12
00:03:58.500 --> 00:04:20.100
ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذه الحالة الى انه لا كراهية في اغماظ العينين في هذه الحالة لان جمعية القلب مطلوبة ولم يأتي نص صريح في اغماظ العينين او فتحهما وانما هو ما يفهم من ظواهر النصوص القولية والفعلية. نعم

13
00:04:20.350 --> 00:04:36.200
وحمل مشغل له. نعم الخامس حمل مشغل له بغير حاجة حمل المصلي شيئا في اثناء الصلاة لا يخلو من حالتين. الاولى ان يكون غير مشغل هذا لا كراهية. والثاني ان

14
00:04:36.200 --> 00:04:52.700
يكون مشغلا له فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون لغير حاجة فهذا مكروه. لانه لا ينبغي للمصلي ان يشتغل بحمل شيء في صلاته وانما يشتغل بالصلاة والثاني ان يكون لحاجة

15
00:04:53.300 --> 00:05:16.750
كراهية. وقد جاء في الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابي العاص بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قام حملها واذا سجد وظعها. فاذا كان لحاجة فلا بأس من غير كراهية ولو اشغله

16
00:05:17.500 --> 00:05:40.300
وافتراش ذراعيه ساجدا. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب اثناء السجود لا يبسط ذراعيه كافتراش الكلب والعبث يكره له ان يعبث بجسده او شعره او ثوبه او عمامته او غترته وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي

17
00:05:40.300 --> 00:06:00.300
وهو يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وانما يكون يقوم وقلبه مستقر ساكن واعظم ساكنة يعظم من يقف بين يديه. اذا وقف الناس بين يدي الملوك او بين يدي الامراء لا يعبثون. كيف

18
00:06:00.300 --> 00:06:23.650
لو استشعروا وقوفهم بين يدي ملك الملوك. ولذا قال والعبث اي العبث اثناء الصلاة بشيء اه من جسده او اه ثيابه او غيرها والتخصر اي من المكروهات التخصر. وهو ان يضع يديه على خاصرتيه او يضع يدا واحدة على خاصرته. والخاصرة هي

19
00:06:23.650 --> 00:06:36.600
وسط الانسان. وقد جاء من حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا. قالت عائشة رضي الله الله عنها ان اليهود تفعله

20
00:06:37.000 --> 00:07:01.700
وايضا هو دليل على عدم اه تقدير هذا المقام اه قدره. ويدل ايضا على اه التكاسل وعدم النشاط في الصلاة والسنة ان يقبض اليمنى على اليسرى والتمطي وهو التمغط التمدد هذا مكروه

21
00:07:02.700 --> 00:07:25.000
وفتح فمه ووضع وفتح فمه ووضعه ووضعه فيه شيئا. نعم. فتح فمه اثناء الصلاة هذا اه من المكروهات قد اه جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثائب تثاءب احدكم وفي رواية في الصلاة

22
00:07:25.550 --> 00:07:49.200
فليكظم ما استطاع فان الشيطان يضحك وفي رواية يدخل ومرة وايضا في رواية قال اذا تتثائب احدكم فقال ها فليكظم ما استطاع واذا كان فتحه للفم دون التثاؤب فايضا هذا من باب اولى ان يغلقه

23
00:07:49.400 --> 00:08:15.350
لانه قال فان الشيطان يدخل الشيطان له منافذ لذلك يحتاج الانسان ان ينتبه لها ويتسلط على الانسان اثناء العبادة واثناء النوم. اثناء العبادة لا يتركوه كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قظي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه يقول اذكر كذا

24
00:08:15.350 --> 00:08:28.800
اذكر كذا اذكر كذا حتى يدعه لا يدري كم صلى حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فاذا فتح فمه دخل الشيطان اه قال ووضعه فيه شيئا لان هذا من العبث. نعم

25
00:08:29.450 --> 00:08:53.050
واستقبال صورة ووجه ادمي ومتحدث ونائم ونار. نعم. استقبال هذه الاشياء اثناء الصلاة. المذهب قالوا يكره لما فيها من اشغال المصلي ان المصلي ينشغل اذا كان بين يديه صورة قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى

26
00:08:53.200 --> 00:09:11.100
قال لعائشة اميطي عنا قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وكذلك ايضا قالوا وجه ادمي ما يكون امامه وجه ادمي. لان ذلك يؤدي به الى ان يراعيه. وينظر اليه. وربما التفت قلبه

27
00:09:11.100 --> 00:09:31.100
واليه. وكذلك ايضا لا يكون بين يديه متحدث ونائم. العلة قالوا جاء فيه خبر ونظر. اما الخبر فجاء عند ابي داود باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. واما التعليل فقالوا لان الانسان

28
00:09:31.100 --> 00:09:55.200
ربما انشغل بالنائم وربما انشغل بالمتحدث لكن النائم والمتحدث جاء في الصلاة وهم امامه احاديث ولذلك لا يقال بالكراهية الا اذا اشغلوه اذا اشغلوه عن صلاته وانشغل بهم فلا تبعد الكراهية. قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها

29
00:09:55.200 --> 00:10:20.750
راقدة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يوتر او ايقظها فاوترت ولذلك قال البخاري باب الصلاة خلف النائم وتبويبات البخاري غالبا يقصد بها تقرير مسائل. فهو لا يذكر لك الخلاف. ولكن يذكر ان الصلاة خلف النائم قد جاءت فيها السنة

30
00:10:20.750 --> 00:10:38.750
اذا خلاص هو لا يريد ان يشير لك الى الخلافات والكلام فيها لان كتابه ليس كتاب خلاف وانما كتابه كتاب سنة. يقرر الاظهر فيها. واحيانا يذكر على صيغة الاستفهام ويقول هل يصلي في كذا

31
00:10:38.750 --> 00:10:55.100
احتمال النصوص او لانه لم يترجح عنده في المسألة شيء او لامر اخر والله اعلم  وما يلهيه. نعم الصلاة خلف النار. قالوا يكره ان يصلي اما وبين يديه نار. العلة قالوا لان في ذلك تشبها بعبدة

32
00:10:55.100 --> 00:11:14.150
النار الذين يصلون الى النار ولانه قد ينشغل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة وقال فانه لا ينبغي ان يكون اه  في القبلة شيء يشغل المصلي. فانه لا ينبغي ان يكون في القبلة شيء يشغل المصلي. نعم

33
00:11:16.150 --> 00:11:41.950
اما بالنسبة للدفايات الموجودة فهذه ليست نارا هذي اشبه باللمبات التي تضيء فاذا صلى الانسان امامه آآ مثلا سراج او لمبة مثلا مضيئة فلا حرج المدفئة ان كانت نارا فنعم هي داخلة فيها. وان كانت من اقول الدفايات الكهربائية التي اه فيها يعني

34
00:11:41.950 --> 00:11:57.350
جهاز هيتر او غيره وتكون حارة وتدفن فهذه اه لا تلحق بالنار. لانها ليست نار وانما تلحق باللمبات التي تضيء والله اعلم وما يلهيه نعم بما تقدم اذهبوا بخميصتي هذه

35
00:11:57.400 --> 00:12:19.000
واتوني بامبجانية ابي جهم فانها لهتني انفا في صلاتي وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة فانه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي الله المستعان يعني زماننا هذا بلينا باشياء حتى ان الانسان يعني كما قيل تكاثرت الظباء على فراش فما يدري خراش ما يصيده

36
00:12:19.400 --> 00:12:42.050
فالانسان من حيث الاصل آآ قلبه آآ في كل واد منه شعبة. فاذا جاء الى المساجد التي قد حمرت وصفرت وجملت وحسنت ثم يأتي والفرشات فيها من الزخرفة ما لم يجده الملوك الاوائل في زمانهم تجد ان

37
00:12:42.050 --> 00:13:07.950
المسلم يحتاج الى ان يجاهد نفسه. لذلك يا اخواني الصلاة لها روح لما نلحظ السنن نجد ان فيها محافظة على الهيئة الظاهرة للصلاة. ثم نلحظ المكروهات نجد ان فيها محافظة يعني اذا كره للانسان كذا وكذا وكذا فيها محافظة على قلب العبد حتى لا

38
00:13:07.950 --> 00:13:29.300
ينشغل اثناء صلاته ولذلك يحسن بالانسان ان يحرص قدر طاقته على ان يقبل على صلاته بقلب ويتلذذ فيها والصلاة لها آآ روح وايضا فيها سكينة لكن لمن فتحت عليه لذلك بعض السلف اذا دخل في صلاته

39
00:13:29.650 --> 00:13:42.750
ما يشعر بمن حوله ونقل عن عدد من هؤلاء ومنهم عروة ابن الزبير وغير عروة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ارحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة

40
00:13:43.350 --> 00:14:00.600
فهذه من الامور التي جعلت بعض العلماء يؤكدون على ازالة الامور التي تشغلها المصلي وعمر رضي الله عنه لما اه اراد ان اه يجدد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:00.700 --> 00:14:22.550
قال للذي يبني ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. يعني لا تجعل فيه الوان وانما ضعه على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. نعم ايضا هذا من المكروهات ان يمس الحصى اثناء الصلاة بلا

42
00:14:22.550 --> 00:14:42.550
حاجة ولذا قال بلا عذر. وتسوية التراب اي بلا عذر وهذا قول الجماهير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى. فان الرحمة تواجهه. ما يشتغل بتسوية التراب. تسوية الحصى

43
00:14:42.550 --> 00:15:00.850
اجل ان يسجد فان احتاج يكتفي بمسحة واحدة كما جاء في الصحيحين من حديث معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي تراب حيث يسجد قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدة

44
00:15:01.200 --> 00:15:28.000
هذا كله اثناء الصلاة. اما قبل تكبيرة الاحرام فلك ان تمسح ما شئت وتهيئ ما شئت. الكلام هنا اثناء الصلاة وتروح بمروحة. المروحة هي ما يسميها العامة عندنا المهفة التي يتروح بها الانسان حتى يجلب له الهواء. بعض الناس يجعل في يده مروحة يتروح بها لاجل ان يزيل عنه

45
00:15:28.000 --> 00:15:51.450
حضارة الجو هذا قل من المكروهات كما ذكره ابن مسعود لانه نوع من العبث الا اذا دعت الحاجة الى ذلك قد يخفف فيه والله اعلم. نعم يا شيخ حمل الجوال هل هو من المكروهات ام لا؟ ان قصد اه بحمله وظعه في جيبه فليس مكروها

46
00:15:51.800 --> 00:16:15.750
وان كان حمله بيده بيده الجوال آآ فينظر في ذلك ان لم يكن ثم حاجة فيكره وان كان لحاجة كأن يصلي الانسان ويقرأ من الجوال كما يقرأ من المصحف فهذا اذا لم يشغله فلا بأس كما لو قرأ من المصحف والله اعلم

47
00:16:16.450 --> 00:16:31.150
وفرقعة اصابعه وتشبيكها جاء في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم احسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة

48
00:16:31.300 --> 00:16:50.050
اما بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس ومس لحيته. اعمل اشتغال بها. لان ذلك نوع من العبث وكف ثوبه. نعم كف الثوب اي طيه قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نكفت الثياب ولا الشعر

49
00:16:50.400 --> 00:17:11.950
ان يكفت الثوب بمعنى يطويه. اذا اراد ان يدخل للصلاة بدأ يطوي ثوبه هذا مكروه في الصلاة وانما يرسله ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. نعم طبعا كف الثوب اي طيه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى كفه داخل الصلاة هذا مكروه

50
00:17:11.950 --> 00:17:31.550
ولا اشكال فيه والثاني كفه خارج الصلاة. فلا يخلو ايضا من حالتين. الحالة الاولى ان يكفه كفا لا علاقة له بالصلاة. انسان توضأ واثناء الوضوء طوى اكمامه لم يتقصد ذلك للصلاة

51
00:17:31.750 --> 00:17:49.550
فهذا لا كراهية فيه لانه لا علاقة له له بالصلاة والحالة الثانية ان يتقصد الكف لاجل الصلاة فلا يبعد ان يدخل في عموم قوله آآ صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار

52
00:17:49.550 --> 00:18:10.850
الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين والا نكفت الثياب ولا الشعر فهو آآ فالكف والكفت ما دام متعلق بالصلاة داخلها او خارجها قصدا للصلاة فهذا لا يبعد القول بكراهيته نكمل

53
00:18:11.050 --> 00:18:28.600
ومتى كثر ذلك عرفا بطلت؟ اذا كثرت الحركة في داخل الصلاة عرفا ابطلت الصلاة والمذهب يرون ان الحركة الكثيرة عرفا تبطل الصلاة اذا كانت تخرج الانسان عن هيئة الصلاة فان

54
00:18:28.600 --> 00:18:49.650
الحركة داخل الصلاة ليست مأمورا بها آآ اذا كانت خارج افعال الصلاة ولذلك يمكن ان نقول الحرج داخل الصلاة انواع. حركة واجبة وهي الحركة المتعلقة بافعال الصلاة وحركة مستحبة وهي الحركة المتعلقة بالمستحبات داخل الصلاة

55
00:18:49.900 --> 00:19:18.800
وحركة اه مكروهة وهي الحركة الغير متعلقة بافعال الصلاة. واجبة او مستحبة وليست لحاجة. فهذه من المكروهات فاذا كثرت حتى غيرت هيئة الصلاة مثل انسان يمشي يتقدم ويتأخر ويعبث حتى تغير هيئة الصلاة هذا تبطل صلاته والله اعلم. وان يخص جبهته بما

56
00:19:18.800 --> 00:19:36.400
يسجد عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولان هذا اصبح شعارا لاهل البدع كالرافظة واما وضع شيء للوجه كله فلا كراهية. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم على خمرة. اما ان يضع شيئا

57
00:19:36.400 --> 00:19:53.650
في جبهته فقط يسجد عليه فهذا من شعار الرافضة. ولذا اه يكره للانسان ان يتشبه بهم وان يمسح فيها اثر سجوده. ان يكره ان يمسح ما علق بجبهته من اثار السجود اثناء الصلاة

58
00:19:53.950 --> 00:20:15.750
قدم بيانه وان يستند بلا حاجة فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت. نعم. الاستناد استناد المصلي داخل الصلاة لا يخلو من حالتين. الاولى ان يستند استنادا يسيرا بحيث لو ازيل ما استند عليه

59
00:20:15.750 --> 00:20:34.800
لم يقع فهذا ان كان لحاجة فلا كراهية وان كان لغير حاجة في الفريضة فهو مكروه والحالة الثانية ان يستند استنادا قويا. بحيث لو ازيل ما استند عليه لسقط فهذا ان كان في صلاة الفريضة

60
00:20:34.900 --> 00:21:07.350
بغير حاجة  هو مبطل وان كان في صلاة الفريضة  نعم آآ ان كان في صلاة الفريضة لغير حاجة فانه مبطل للصلاة. وان كان في صلاة الفريضة لحاجة فليس مبطلا واما في صلاة النافلة فالاستناد القوي لغير حاجة لا يبطل الصلاة لان الانسان يجوز له ان يصلي وهو قاعد وكذلك

61
00:21:07.350 --> 00:21:32.800
من باب او لا يجوز له ان يصلي قائما وهو متكئ او مستند وحمده اذا عطس او وجد ما يسره. اعمل مذهب ان حمد الانسان اذا عطس اثناء الصلاة او اذا رأى ما يسره اثناء الصلاة فحمد الله او رأى ما يظمه اثناء الصلاة فاسترجع قالوا ذلك مكروه

62
00:21:33.950 --> 00:21:53.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا ان في الصلاة لشغلا والانسان مأمور ان يأتي اذكار الصلاة وافعالها. ولا يأتي بذكر خارج عنها لكن لو فعله قالوا لا تبطل صلاته

63
00:21:53.200 --> 00:22:13.650
والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا صلى فعطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فقال من المتكلم في الصلاة؟ فقال انا يا رسول الله. فقال رأيت بضعة وثلاثين ملكا

64
00:22:13.650 --> 00:22:33.800
يتبادرونها ايهم يرفعها؟ قالوا هذا دليل على انه انها لا تبطل الصلاة. طبعا هذا الذكر اختلف العلماء رحمهم الله اه ما المقصود به؟ هل هل هو من ادعية الاستفتاح او انه حمد العطاس

65
00:22:34.150 --> 00:22:59.500
وايضا قالوا من الادلة على انه لا يبطل الصلاة حديث معاوية ابن الحكم لما عطس فقال الحمد لله جعل القوم يرمقونه بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم

66
00:23:00.600 --> 00:23:16.500
الحديث الحديث قالوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له اعد الصلاة نعم كان جاهلا والحاصل من ذلك انه يكفي معنى قوله عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا

67
00:23:16.800 --> 00:23:38.200
فحمد الانسان واسترجاعه شكره لله عز وجل اذا تجدد له شيء اثناء الصلاة المذهب يرون كراهيته لكنه لا يبطل الصلاة انه يمكن ان يدخل في الاذكار التي يمكن ان تقال. فليس من كلام الناس لكنه ليس من الاذكار الخاصة في الصلاة

68
00:23:38.250 --> 00:23:45.206
ولذا قالوا يكره لكنه لا يبطلها واسترجاعه اذا وجد ما يغمه