﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:33.300 --> 00:00:55.600
اصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما ابطل الطهارة. نعم اشار المؤلف الى مبطلات الصلاة اي مفسداتها. وذكر ستة مبطلا. نعم يبطلها كل ما ابطل الطهارة. لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. فاذا انتقض وضوءه بخروج ريح ونحوه فانه

3
00:00:55.600 --> 00:01:11.400
اه تبطل صلاته تفسد يجب عليه ان يذهب ويتوظأ ثم يستأنف الصلاة وكشف العورة عمدا. نعم. لان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم. فاذا تعمد كشفها بطلت

4
00:01:12.350 --> 00:01:28.500
لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال. هذه مسألة هذا فرع على كشف العورة. كشف العورة في الصلاة انواع. النوع الاول ان يكشفها عمدا صلاته باطلة لاخلاله بشرط من شروط صحة الصلاة

5
00:01:28.800 --> 00:01:47.250
الثاني ان تكشفها ريح او نحوه. ولذا قال لا انكشفها نحو ريح مثال نحوه والريح مثال لو جاء انسان وكشف عورته. رغما عن المصلي كشف عورة المصلي هذا داخل فيها

6
00:01:47.250 --> 00:02:05.650
فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسترها في الحال فصلاته صحيحة والحالة الثانية الا يبادر الى سترها بعد زوال العذر فصلاته غير صحيحة اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر

7
00:02:06.150 --> 00:02:25.450
نعم اذا كشف العورة اذا كان بنحو ريح لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يبادر الى سترها فلا صلاته والثاني الا يبادر الى سترها فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون تفحش في النظر

8
00:02:25.900 --> 00:02:54.550
يكون المكشوف كثير فهذا كأن يكشف مثلا القبل او الدبر ولا يبادر الى ستره. فصلاته تبطل واما ان كان لا يفحش في النظر كأن يكشف جزءا من اوائل الفخد هذا لا يفحش في النظر فهذا حتى لو لم يبادر الى ستره قالوا لا تبطل صلاته والسبب انه لم يكشف

9
00:02:54.550 --> 00:03:16.700
وانما كشفته الريح او كشفه انسان نعم واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نعم. لان هذا شرط لصحة الصلاة فاذا اخل به بطلت صلاته واتصال لكن قال حيث شرط استقبالها متى يشترط استقبالها

10
00:03:17.600 --> 00:03:41.300
في صلاة الفريضة وكذا النافلة لغير المسافر الراكب فريضة مطلقا او النافلة لغير المسافر الراكب. اما اذا لم يشترط استقبالها كأن يكون مسافرا يصلي النافلة على راحلته وهو مسافر فلا يشترط استقبال القبلة. او يكون عاجزا عن استقبالها

11
00:03:41.500 --> 00:03:57.150
يضره استدبار القبلة. نعم واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال. نعم. اذا وقعت عليه نجاسة اثناء الصلاة فان ازالها في الحال صحت صلاته كما تقدم في شروط صحة الصلاة

12
00:03:58.100 --> 00:04:27.200
واما اذا لم يزلها في الحال ولم يبادر الى ازالتها فصلاته غير صحيحة. لان اتصال النجاسة بثوبه او بدنه آآ اخلال بشرط من شروط صحة الصلاة والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. نعم العمل الذي يبطل الصلاة. ما توفرت فيه ثلاث قيود. اثار

13
00:04:27.200 --> 00:04:45.450
المؤلف اليها. الاول ان يكون كثيرا عادة. وهذا يخرج العمل اليسير والثاني طبعا ان يكون كثيرا عادة قال العمل الكثير عادة. الثاني ان يكون من غير جنسها واذا قال من غير جنسه مثل القفز

14
00:04:45.900 --> 00:05:10.950
والمشي هذا ليس من جنس الصلاة الثالث لغير ظرورة. اما اذا وجد الضرورة حتى ولو كان العمل كثيرا عادة ولو كان من غير جنس الصلاة فانه لا يبطلها مثل ان يكون في حرب فالله عز وجل اه اباح لنا ان نصلي راكبين وراجلين مستقبل القبلة وغير مستقبليها

15
00:05:10.950 --> 00:05:35.450
حتى حال المسايفة كر وفر وهروب ونحو من ذلك. هذا اثناء الصلاة. فاذا وجدت ظرورة يغتفر العمل الكثير من غير جنسها والاستناد قويا لغير عذر. تقدم الاستناد القوي اثناء الصلاة. اثناء صلاة الفريضة لا يخلو من حالته

16
00:05:35.450 --> 00:05:56.350
الاولى ان يكون لغير عذر وهذا مبطل للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. فالقيام مع القدرة في الفريضة ركن والثاني ان يكون الاستناد قويا في الفريضة لعذر. هذا آآ ليس مبطلا للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:56.350 --> 00:06:16.350
لما اسن اتخذ عامودا في قبلته يستند عليه اذا احتاج اليه ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. نعم. اذا نسي التشهد الاول كما تقدم معنا. التشهد الاول ما حكمه في الصلاة

18
00:06:17.050 --> 00:06:39.750
واجب من واجبات الصلاة فاذا نسيه لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يستتم قائما فيجب عليه الرجوع والحالة الثانية ان يذكره بعد ان استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة

19
00:06:39.900 --> 00:06:57.000
المذهب قالوا يكره له الرجوع. لقوله فان استتم قائما فلا يجلس فان رجع بعد ان استتم قائما. وقبل الشروع في القراءة قالوا كره له ذلك وصلاته صحيحة ويجبر ويأتي بسجود سهو

20
00:06:57.400 --> 00:07:26.150
والثالث ان يرجع عالما عامدا او عفوا. الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة قالوا يحرم الرجوع فان رجع عالما عامدا ذاكرا بعد ان شرع في القراءة قالوا ابطل صلاته. لم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس

21
00:07:26.150 --> 00:07:49.150
ان استتم قائما فلا يجلس. وليسجد سجدتين والمؤلف كما هو مشهور المذهب قيدوه بالشروع في القراءة. وهذا لا اشكال ان من شرع في القراءة لا يجوز له الرجوع  لكن اذا لم يشرع في القراءة هل يرجع؟ ظاهر السنة انه لا يرجع

22
00:07:49.500 --> 00:08:07.600
وهم قالوا لا يرجع لكنهم قالوا لا تبطلوا الصلاة بالرجوع اذا لم يشرع في القراءة والله اعلم. نعم وتعمد زيادة ركن فعلي كسجدة او ركعة او نحوها هذا مبطل للصلاة. اذا تعمده. اما الركن القولي كأن يكبر

23
00:08:07.600 --> 00:08:29.450
مثلا مرتين او يقرأ الفاتحة مرتين يبطل الصلاة انما يكره ذلك اما الركن الفعلي فهذا يغير هيئة الصلاة. نعم وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. نعم. لو قدم السجود على الركوع بطلت صلاته لانه عمل عملا ليس عليه امر النبي

24
00:08:29.450 --> 00:08:46.900
صلى الله عليه وسلم وتعمد السلام قبل اتمامها. نعم. انه صلى على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وتعمد احالة المعنى في القراءة. نعم المقصود بقراءة الفاتحة. فمن تعمد احالة المعنى

25
00:08:47.050 --> 00:09:10.750
في قراءة الفاتحة بطلت صلاته. كأن يقرأ صراط الذين انعمت عليهم ويقول انعمت عليهم ونختل المعنى انعمت عليهم اي انت يا الله واذا قلت انعمت عليهم يعني انا الذي انعمت عليهم هنا يختل المعنى فاذا قرأ او تعمد احالة المعنى في قراءة الفاتحة بطلة

26
00:09:10.750 --> 00:09:31.450
الصلاة لان الصلاة قراءة الفاتحة ركن لكن لو تعمد احالة المعنى في غير الفاتحة لا يجوز له ذلك لكن صلاته صحيحة لان الاتيان باركان الصلاة قد حصل واركانها منها قراءة الفاتحة. واما ما زاد على الفاتحة فليس ركنا. وانما هو من المستحبات

27
00:09:32.450 --> 00:09:58.250
وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. نعم من صلى عريانا لعدم وجود سترة ثم رأى سترة بعيدة. تحتاج الى حركة تغير هيئة الصلاة صلاته لانه الان يستطيع ان يأتي بشرط من شروط صحة الصلاة. ولكنه لا يستطيع ان يأتي به الا بحركة زائدة

28
00:09:58.250 --> 00:10:15.850
تغير هيئة الصلاة اذا تبطل الصلاة. ويذهب ويأتي بالسترة ثم يرجع الى صلاته وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. نعم من فسخ نية الصلاة بطلت صلاته كأن يصلي صلاة الظهر

29
00:10:16.100 --> 00:10:37.350
ثم يعزم يعزم ان يقلبها يعني يفسخ يعني يعزم ان حول صلاة الظهر الى صلاة نافلة خلاص تبطل صلاته ما معنى بطلان الصلاة لا تصبح صلاة ظهر. فان كان في نيته

30
00:10:37.800 --> 00:11:03.350
ان يتمها نافلة تمت نافلة يكفيه نية الصلاة مطلقا. اما اذا عزم على قطع الصلاة يعني في قلبه خلاص خلت الصلاة قطعتها الان بطلت الصلاة لان النية شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم. وكذلك ايضا بالعزم عليها. فسق النية والعزم عليها. طيب التردد التردد في الفسخ

31
00:11:03.350 --> 00:11:30.250
هل هو مبطل للصلاة في المذهب روايتان؟ الرواية الاولى ما ذكره المؤلف انها تبطل الصلاة. والرواية الثانية انها لا تبطل لان الاصل البقاء النية والتردد لا ينافي وجودها فاذا تردد في قطعها فالاصل بقاءها وهذا هو الاقرب وقد رجحه ابن حامد. وابن حامد من ائمة الحنابلة اختيارات

32
00:11:30.250 --> 00:11:46.250
وكثيرا ما توافق اختيارات شيخ الاسلام او اختيارات شيخ الاسلام كثيرا ما توافق اختياراته لانه متقدم على شيخ الاسلام رحمه الله نعم وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ نعم اذا شك هل نوى الصلاة

33
00:11:46.600 --> 00:12:06.650
حين دخل فيها فاتى ببعض اعمال الصلاة مع شكه قالوا فصلاته باطلة ويلزمه الاستئناف لكن لا يلتفت لهذا الشك في حالتين او في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الانسان شكاك

34
00:12:06.950 --> 00:12:19.150
عنده وسوسة هذا لا يلتفت لهذا الشك والثاني ان يكون الشك مجرد وهم لا يلتفت اليه والثالث ان يكون بعد الفراغ من الصلاة فهذا لا يلتفت اليه. لكن لو شك

35
00:12:19.200 --> 00:12:46.350
وكان رجلا سليما وكان شك اثناء الصلاة. هل نوى او ما نوى؟ فعمل مع الشك فصلاته غير صحيحة. لان النية شرط لصحة الصلاة وبالدعاء بملاذ الدنيا. نعم المذهب ان من دعا بملاذ الدنيا اثناء الصلاة بطلت صلاته فلو قال اللهم ارزقني طعاما اكله اتلذذ به او

36
00:12:46.350 --> 00:13:04.050
اتزوجها لان هذا من ملاذ الدنيا. الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهناك رواية اخرى عن الامام احمد وهي ارجح انه يجوز الدعاء بملاذ الدنيا اثناء الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير

37
00:13:04.050 --> 00:13:29.700
من الدعاء اعجبه اليه. والعبد اذا دعا بملاذ الدنيا اذا دعا بملاذ الدنيا وسأل الله ذلك فانما يدعو دعاء ولا يتكلم بكلام الادميين. نعم وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد. نعم المذهب ان من اتى بكافي الخطاب لغير الله ورسوله

38
00:13:29.700 --> 00:13:50.600
احمد صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة الخطاب مع الله عز وجل كأن تقول اللهم اني استعينك استغفرك  مع النبي صلى الله عليه وسلم اه كأن يقول السلام عليك ايها النبي

39
00:13:50.650 --> 00:14:03.800
هذا جائز هذا مشروع في الصلاة. لكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مبطل من مبطلات الصلاة ان يأتي بها كأن يقول رحمك الله يا ابي غفر الله لك يا ابي

40
00:14:03.900 --> 00:14:23.700
قالوا لان كاف الخطاب ما تكون داخل الصلاة لمخلوق من المخلوقين. انما يجوز ذلك في التشهد لمجيء السنة به وابطال الصلاة بهذا هو هو المذهب. والقول الاخر وهو اه قول ذهب اليه طائفة من اهل العلم

41
00:14:23.900 --> 00:14:47.150
ان ذلك ليس مبطلا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان قال العنك بلعنة الله. كررها ثلاثا. اتى كافي الخطاب اه قال ايضا اعوذ بالله منك. قالوا فاذا اتى بكاف الخطاب من باب الدعاء فليس ذلك من خطاب الادميين

42
00:14:48.650 --> 00:15:05.300
وبالقهقهة لو ضحك حتى قهقه بطلت صلاته قد اه سئل اه جابر ابن عبد الله عن الرجل يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء هذا مروي عن عدد من الصحابة نعم

43
00:15:05.600 --> 00:15:35.550
وبالكلام ولو سهوا. الكلام داخل الصلاة لا يجوز فان كان كلامه عالما بطلت صلاته وان كان سهوا فهل تبطل صلاته؟ ام لا قول المؤلف وبالكلام هذه جملة اذا تكلم عالما عامدا داخل الصلاة صلاته باطلة. والله جل وعلا اه قال وقوموا لله قانتين

44
00:15:35.550 --> 00:15:51.750
يقول زيد اه بن ارقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت وامرنا ونهينا عن الكلام قوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

45
00:15:51.850 --> 00:16:08.550
انما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن فاذا تكلم عالما بطلت صلاته. طيب لو تكلم ناسيا؟ قال المؤلف ولو ناسيا لو هنا اشارة الى خلاف في المذهب عبارات الخلاف في المذهب

46
00:16:08.850 --> 00:16:27.150
التي يذكرها العلماء كما يذكرها المؤلف هنا ثلاث لو حتى وان قوله ولو اشارة الى الخلاف. لو تكلم اثناء الصلاة ناسيا هل صلاته تبطل ام لا؟ قولان في المذهب. القول

47
00:16:27.150 --> 00:16:46.950
انها تبطل وهي التي اختارها المؤلف رحمه الله تعالى لانها لانه كلام داخل الصلاة. والرواية الثانية وهي الاظهر رجحها شيخ الاسلام انه ان تكلم جاهلا بالحرمة او ناسيا انه في صلاة او ظانا ان صلاته اه قد

48
00:16:46.950 --> 00:17:02.900
تمت فالراجح ان صلاته لا تبطل ويدل لذلك حديث معاوية ابن الحكم لما تكلم جاهلا وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم من ركعتين فظن ان الصلاة قد انتهت فقال

49
00:17:03.350 --> 00:17:19.150
كما يقول ذو اليدين هذا كلام صدق يا رسول الله. نعم وبتقدم المأموم على امامه. نعم. اذا تقدم المأموم على امامه في الصف بطلت صلاته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما

50
00:17:19.150 --> 00:17:36.000
قيل الامام ليؤتم به. وهذا مذهب الجمهور. ابو حنيفة والشافعي واحمد الا انه يستثنى الصلاة حول الكعبة الصلاة حول الكعبة يجوز لمن في غير جهة الامام ان يتقدم عليه فكل جهة لها حكمها

51
00:17:36.550 --> 00:18:07.450
كل جهة لها حكمها. نعم وببطلان صلاتي. التقدم والتأخر انما اه يظهر عند اتحاد الجهة. فاذا اختلفت الجهات فلا يظهر ذلك وببطلان صلاة امامه. نعم. اذا بطلت صلاة الامام اه فهل تبطل صلاة المأموم او لا؟ المذهب قالوا اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم

52
00:18:07.950 --> 00:18:26.850
سواء كان بطلان صلاة الامام لعذر كأن يسبقه يسبقه ريح اثناء الصلاة او كان لغير عذر كأن يتعمد الحدث وسواء آآ حصل له ما يبطل صلاته اثناء الصلاة او آآ

53
00:18:27.100 --> 00:18:45.600
تذكر انه على غير طهارة آآ لما دخل للصلاة قالوا متى بطلت صلاة الامام؟ بطلت صلاة المأموم مطلقا ولا يستخلف هذا الذي اشار المؤلف اليه هنا وهناك رواية اخرى عن الامام احمد

54
00:18:45.850 --> 00:19:05.150
ان صلاة المأموم اذا بطلت صلاة الامام لا تبطل. لا تبطل صلاة المأموم اذا بطلت صلاة امامه. وله ان يستخلف وهذا هو الاظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الائمة يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم

55
00:19:05.800 --> 00:19:28.450
وان اخطأوا فلكم وعليهم لما طعن عمر رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن ابن عوف وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعد. نعم. من سلم قبل امامه متعمدا من غير عذر بطلت صلاته

56
00:19:28.750 --> 00:19:54.850
انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه ومن سلم قبل امامه سهوا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يرجع ويعيد السلام فصلاته صحيحة ويعفى عنه لسهوه والثانية ان لا الا يرجع. فهذا لا تصح صلاته. لانه سابق الامام من غير عذر. وامكنه

57
00:19:54.850 --> 00:20:16.550
الاستدراك ولم يأتي به قالوا فلا تصح صلاته وبالاكل وبالشرب. نعم الاكل والشرب اثناء الصلاة اه ان كان متعمدا اه فلا تصح صلاته سواء اكل او شرب شيئا يسيرا او كثيرا

58
00:20:17.100 --> 00:20:44.300
اما ان كان اكله ناس وهو ناسي او جاهل فان كان الاكل كثيرا بطلت وان كان يسير فان هذا مما يعفى عنه سوى اليسير عرفا للناس لناس وجاهل. هم ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. اذا صلى المصلي ثم بلع شيئا مما بين اسنانه فلا تبطل صلاته

59
00:20:44.300 --> 00:21:01.400
بذلك لان هذا مما تعم به البلوى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا ولم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فاذا كان اثناء الصلاة اه حرك لسانه فخرج من بين اسنانه شيء فابتلعه

60
00:21:01.450 --> 00:21:16.100
لا تبطل صلاته لان هذا لا يسمى اكلا ولا شربا عرفا. نعم وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة. او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان. لا ان نام فتكلم. نعم

61
00:21:16.100 --> 00:21:42.000
التنحنح والنفخ بلا حاجة اذا بان منه حرفان فالمذهب قالوا تبطل صلاته اذا كان بلا حاجة اذا بان منه حرفان تنحنحا او نفخ بان قال اف ابان حرفان فاكثر قالوا تبطل صلاته. وعلل يعني علقوه بالحرفين

62
00:21:42.200 --> 00:22:04.200
لان الحرفين تكون كلمة واستدلوا ايضا بحديث عند النسائي لكن اسناده ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفخ في الصلاة فقد تكلم لكن هذا حديث ضعيف وايضا روي عن ابن عباس انه قال النفخ في الصلاة كلام

63
00:22:04.700 --> 00:22:28.050
القول الثاني اختاره شيخ الاسلام ان النحنحة لا تبطل الصلاة سواء كانت آآ حرفا او حرفين او اكثر. لانها لا تسمى كلاما ولا يسمى فاعلها متكلما وانما مراده بقرينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم الكلام

64
00:22:28.100 --> 00:22:46.750
فلا تبطل الصلاة بغير الكلام او ما يلحق به مما يصح قياسه عليه. القياس الحاق فرع باصل اه بعلة جامعة بينهما. اما النفخ فانه ليس كلاما. ولا يدل على معنى في الوظع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:22:46.750 --> 00:23:15.750
لما صلى صلاة الكسوف نفخ في اخر سجوده ثم قال اف اوف اف ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم طبعا قوله اف هذا محمول ليس التأفف  يعني تأففه عليه الصلاة والسلام في مخاطبته ربه وانما مقتا لمن عذبوا وهو فيهم صلى الله عليه وسلم يعني اف من

66
00:23:15.750 --> 00:23:31.400
حرفان ولم تبطل الصلاة. اذا الاظهر انها لا تبطل والله اعلم او سبق على نفسه بذلك التثاؤب والعطاس اذا تثائب اثناء الصلاة فخرج منه ما بان منه حرفان فاكثر فلا تبطل الصلاة

67
00:23:31.650 --> 00:23:56.500
او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. نعم اذا اه انتحب لا خشية لله قالوا فبان منه حرفان فاكثر بطلت صلاته والكلام عليه كالكلام فيما سبق. ان كان انتحابه خشية لله فهذا من

68
00:23:56.500 --> 00:24:07.400
الصلاة وجمالها وان كان من غير خشية الله فانه اه لا فان فالمذهب قالوا تبطل به الصلاة والذي يظهر والله اعلم انها لا تبطل