﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.300 --> 00:01:00.200
اصل ويسن سجود التلاوة مع قصر مع قصر الفصل للقارئ. المؤلف عقد هذا الفصل للكلام على احكام سجود التلاوة وسجود الشكر ومناسبته في اخر كتاب صلاة التطوع ان الحنابل رحمهم الله يرون ان صلاة ان سجود التلاوة يأخذ احكام

3
00:01:01.100 --> 00:01:20.400
صلاة التطوع على احكام الصلاة فمن يشترط هناك اشترط هنا ما يشترط في صلاة التطوع يشترطونه هنا الطهارة ستر العورة استقبال القبلة ونحو من ذلك. وايضا هو جزء من اجزاء الصلاة فناسب ان يذكر بعدها

4
00:01:20.500 --> 00:01:40.000
قال يسن سجود التلاوة يسن للانسان اذا قرأ اية فيها سجدة ان يسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد كما جاء عند مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:40.000 --> 00:01:57.800
اذا السماء انشقت. واقرأ باسم ربك الذي خلق لكن لا يجب كما قال عمر رضي الله عنه يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه

6
00:01:58.400 --> 00:02:18.250
السجود سجود التلاوة ليس بواجب لا داخل الصلاة ولا خارجها   سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ اشار الى ان سجود التلاوة انما يستحب ويسن مع قصر الفاصل بين التلاوة والسجود

7
00:02:18.500 --> 00:02:36.500
اما اذا طال الفاصل فانها سنة فات وقتها لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود انه كان يسجد بعد ان يقرأ السجدة مباشرة فاذا فصل بين التلاوة والسجود فاصل طويل عرفه

8
00:02:36.800 --> 00:03:04.900
سددت قرأ الاية ثم خرج الى بيته وطال الفاصل عرفا فنقول هنا سنة فات وقتها للقارئ والمستمع. نعم. سجود التلاوة مشروع في حق القارئ وفي حق المستمع المنصت له ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة

9
00:03:05.000 --> 00:03:27.350
فيسجد ويسجد الصحابة معه لكن السامع غير القاصد يعني انسان مر فسمع قارئا يقرأ فسجد القارئ وهو لا يتقصد الاستماع مذهب الامام احمد ومالك انه لا يشرع له ان يسجد. وهذا مروي عن عثمان

10
00:03:27.450 --> 00:03:46.500
وابن عباس وعمران ولذا قال عثمان رضي الله عنه انما السجود على من استمع. نعم  وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. هذا المذهب. مذهب يرون ان سجود التلاوة كالنافلة فيما يعتبر لها. فما يشترط في صلاة

11
00:03:46.500 --> 00:04:05.800
نافلة يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة ستر العورة النية. وبهذا قال جمهور اهل العلم قالوا هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور. ولذا لو قرأ السجدة وهو على غير

12
00:04:06.300 --> 00:04:35.650
طهارة لا تصح لو سجد الى غير القبلة في الحضر لا تصح لو سجد كان القارئ امرأة كان القارئ امرأة وهو منصت صوت المرأة فسجدت المرأة لا تصح لان المرأة لا يجوز ان تكون اماما لرجل لا في فريضة ولا نافلة. هذا المذهب

13
00:04:35.700 --> 00:05:01.250
والقول الثاني وهو الاقرب ان سجود التلاوة لا يأخذ حكم صلاة التطوع ولا يشترط له شروطها وبه قال كثير من السلف ورجحه شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم رحمهم الله لانه لا يوجد دليل صريح على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة

14
00:05:01.750 --> 00:05:19.300
وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الخلق الكثير في غير الصلاة ولم ينقل انه الزمهم بالتوجه للقبلة. فلو كان واجبا لامر امرا خاصا بهذا الامر وايضا لا يقاس السجود بالصلاة من كل وجه

15
00:05:19.450 --> 00:05:42.550
بوجود الفارق فلا ينطبق عليه تعريفها ولا ضابطها مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لكن لا اشكال ان استقبال القبلة والتطهر وكون الانسان يراعي ما يراعيه في صلاة التطوع اذا سجد للتلاوة اولى واكمل واحسن

16
00:05:43.100 --> 00:06:04.450
يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام واذا رفع. نعم اذا سجد الانسان للتلاوة  الافضل ان يكبر لكن سجود الانسان التلاوة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون في داخل الصلاة

17
00:06:04.550 --> 00:06:21.700
فاذا كان داخل الصلاة فيشرح له التكبير عند الخفظ وعند الرفع والدليل عموم حديث ابي هريرة قال كان النبي كان ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول والله اني

18
00:06:21.700 --> 00:06:46.150
اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ذهب اليه الائمة الاربعة انه اذا سجد التلاوة داخل الصلاة يكبر عند الخف وعند الرفع واما اذا كان سجوده خارج الصلاة فالمذهب ايضا انه يكبر عند الخف وعند الرفع ايضا واستدلوا بما رواه ابو داوود

19
00:06:46.150 --> 00:07:07.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. فاذا مر بالسجدة كبر وسجد فسجد الصحابة معه قال كبر وسجد  ويجلس ويسلم. نعم المذهب ان سجود التلاوة في غير الصلاة

20
00:07:07.150 --> 00:07:38.150
يشرع له اه الجلوس والتسليم بلا تشهد فاذا رفع من السجود  ثم سلم وهذا لانهم يرون انه يأخذ حكم صلاة التطوع لكنه لا يشرع له التشهد اما مشروعية التسليم فهو المشهور من المذهب ولم ينقل فيه دليل خاص. ولذا الاظهر انه لا يشرع التسليم

21
00:07:38.150 --> 00:07:55.300
لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في سجود التلاوة او امر احدا بالسلام كما انه لا يشرع ان يتشهد لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يسجد ثم يرفع رأسه. نعم

22
00:07:55.800 --> 00:08:14.900
واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته. نعم المأموم اذا قرأ اية فيها سجدة في الصلاة السرية لا يجوز له ان يسجد ولو سجد لقراءة نفسه

23
00:08:15.100 --> 00:08:32.050
او قراءة غير امامك ان يكون منصت لقارئ اخر غير الامام فان سجد لقراءة نفسه متعمدا غير ناس بطلت صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه

24
00:08:32.150 --> 00:08:54.800
ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر. فلو ترك متابعته عمدا بطلت. نعم اذا قرأ الامام اولا الامام هل يقرأ اية فيها سجدة او لا يقرأ نقول الصلاة لا تخلو من حالتين

25
00:08:55.050 --> 00:09:17.650
الاولى ان تكون صلاة جهرية فهذا له ان يقرأ اية فيها سجدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سجد في الصلاة الجارية وجب على المأمومين ان يتابعوه لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. فلو ترك المأموم السجود مع الامام

26
00:09:17.850 --> 00:09:39.850
عمدا في الصلاة الجهرية بطلت صلاته انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الحالة الثانية هل للامام ان يقرأ اية فيها سجدة في الصلاة السرية المذهب يرون انه لا يقرأ

27
00:09:40.400 --> 00:10:03.050
ولو قرأ فان المأموم لا يلزمه ان يسجد. ولذا نص قال ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر واما السرية فلا يلزمها لا اشكال ان المأموم ينبغي عليه الا يقرأ اية فيها سجدة

28
00:10:03.250 --> 00:10:25.750
في الصلاة السرية في الظهر والعصر لانه ان سجد اخل ذلك بالمأمومين واربكهم ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو انه قرأ ثم سجد فالمأموم مأمور بالمتابعة. انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فاذا

29
00:10:25.800 --> 00:10:50.450
ركعة فاركعوا واذا سجد فاسجدوا نعم ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع. فلا يسجد ان لم يسجد. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز. كل ذلك لان المذهب

30
00:10:50.450 --> 00:11:15.050
ان سجود التلاوة يأخذ حكم صلاة التطوع من كل وجه وتقدم معنا بيانه نعم ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم. اذا تجددت للانسان نعمة او اندفعت عنه نقمة فالسنة في حقه اذا جاءه خبرها ان يسجد

31
00:11:15.250 --> 00:11:32.250
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا لله كما رواه ابو داوود الترمذي وحسنه. ولما كتب للنبي صلى الله عليه وسلم في اسلام همدان

32
00:11:32.400 --> 00:11:52.600
او نعم همدان خر ساجدا لله عز وجل ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان وكذلك كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا. فاذا بشر الانسان بتجدد نعمة او اندفاع نقمة

33
00:11:52.600 --> 00:12:11.650
فيسجد لله شكرا على هذه النعمة نعم  وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. نعم سجود الشكر انما يستحب اذا كان الانسان خارج الصلاة اما اذا كان داخل الصلاة فلا يجوز

34
00:12:11.800 --> 00:12:30.000
لان الصلاة محددة كما قال عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا. نعم فلو سجد للشكر عامدا عالما وهو داخل الصلاة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة شيئا خارجا عنها. نعم

35
00:12:30.250 --> 00:12:55.900
وصفته واحكامه كسجود التلاوة. سجود الشكر صفته واحكامه كسجود التلاوة بمعنى ما يقوله او هيئته وطريقته كطريقته. يسجد على الاعضاء السبعة ما يستحب هناك يستحب هنا. نعم