﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:33.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في اوقات النهي

2
00:00:33.650 --> 00:00:51.400
نعم المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام على الاوقات التي ينهى الانسان عن الصلاة فيها الاصل ان المسلم يجوز له بل يشرع له ان يصلي النافلة في اي ساعة من ليل او نهار

3
00:00:51.800 --> 00:01:15.400
حظرا او سفرا الا ثلاث اوقات هذه الاوقات الثلاث ينهى الانسان عن الصلاة فيها والنهي هل هو للتحريم او للكراهية النهي للتحريم لقوله لقول عقبة ابن عامر كما عند مسلم ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا

4
00:01:15.400 --> 00:01:35.150
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والاصل في النهي التحريم وقوله كما في الصحيحين لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

5
00:01:35.200 --> 00:01:53.100
سيأتي بيانها ان شاء الله  وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم هذا الوقت الاول من بعد طلوع الفجر. والمقصود بالفجر الفجر الصادق الى ارتفاع الشمس قيد رمح

6
00:01:53.450 --> 00:02:07.900
لما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس في الحديث الاخر نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع او حتى تشرق الشمس

7
00:02:08.050 --> 00:02:23.250
وهل الوقت لا يدخل الا بعد صلاة الصبح او بعد طلوع الفجر؟ قولان لاهل العلم ارجحهما ان وقت النهي يدخل من بعد طلوع الفجر فاذا طلع الفجر نهي الانسان عن

8
00:02:23.350 --> 00:02:43.650
الصلاة الا ركعتي الفجر او ما له سبب ولذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي كما قالت حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين

9
00:02:44.050 --> 00:03:05.650
فلا يتنفل تنقلا مطلقا وانما يصلي سنة الفجر القبلية او ما له سبب كتحية المسجد كما سيأتي بيانه ان شاء الله   ومن صلاة العصر الى غروب الشمس وعند قيامها قدم. هي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح

10
00:03:05.950 --> 00:03:24.350
ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. من عندك وعند قيامها حتى تزول نعم الوقت الثاني عند قيام الشمس حتى تزول. المقصود بالقيام هنا اي ان تقوم الشمس في كبد السماء. لان الشمس تبدأ

11
00:03:24.550 --> 00:03:47.250
من الاشراق ترتفع حتى تكون في كبد السماء عند ذلك تقف في عين الناظر تقف هنا هذا الوقت وقت نهي فاذا زالت يعني بدأت بالتحرك بدأ الظل يزيد هنا انتهى وقت النهي

12
00:03:47.400 --> 00:04:12.200
ودخل وقت الظهر كان يصلي الظهر اذا لحظت  هذا هذا الوقت الثاني ولذا قال عقبة بن عامر وحين يقوم قائم الظهير الظهيرة حتى تميل الشمس وقال ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل الظل بالرمح. ثم اقصر عن الصلاة

13
00:04:12.350 --> 00:04:33.250
فهذا الوقت الثاني هذا الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. فاذا مرض دخل وقت الظهر طيب هل الوقت هذا عام حتى في يوم الجمعة يعني يوم الجمعة هل يجوز للانسان ان يصلي في هذا الوقت ولا ما يجوز

14
00:04:33.300 --> 00:04:49.600
اختلف العلماء على قولين اما الحنابلة رحمهم الله فانهم يرون ان النهي مطلق في يوم الجمعة وغيرها. الدليل قال والعمومات ثلاث ساعات ولم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس

15
00:04:50.350 --> 00:05:09.800
حديث عمرو بن عبسة مطلق ولم يخص الجمعة دون غيرها ولم يأتي في حديث صحيح تخصيصها والقول الثاني واليه ذهب الامام الشافعي ورجحه شيخ الاسلام ان يوم الجمعة يجوز للانسان ان

16
00:05:09.800 --> 00:05:36.750
تصلي قبيل الزوال ما الدليل الدليل طبعا استدلوا بحديث ليس صريحا وحديث صريح اما الحديث الصريح فانه ضعيف. رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة. لكن هذا حديث ضعيف لا يحتج به. لكن لهم حديث اخر

17
00:05:37.850 --> 00:05:55.400
وهو محتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من الخبز قال ثم صلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من الخطبة هذا

18
00:05:55.750 --> 00:06:17.550
يفهم منه ان الصلاة في هذا الوقت مأذون فيها مع الاثار الواردة قالوا هذا دليل على ان الجمعة مستثناة مستثنى وهذه ادلة محتملة لكنها ليست صريحة ولذا الاولى للانسان ان يمتنع عن الصلاة عن صلاة النافلة حتى

19
00:06:17.650 --> 00:06:36.400
في في هذا الوقت حتى يوم الجمعة عموم حديث عقبة وحديث عمرو ابن عبسة. وما استدلوا به من الحديث في حديث ابي هريرة ليس صريحا والصريح ضعيف فقوله فصلى ما قدر له

20
00:06:37.300 --> 00:06:54.150
ليس صريحا انه صلى الى ان يدخل الامام لكنه محتمل هو محتمل وهي مسألة محل اجتهاد لادخالها او عدم ادخالها في النهي الا ان الاولى للانسان ان يتنفل الى ان يأتي وقت

21
00:06:54.250 --> 00:07:12.500
النهي فيمسك. بعض الناس تشاهد يوم الجمعة يجلس. يقرأ القرآن. فاذا دخل وقت النهي قام يتنفل الحديث لا يشمل هنا الحديث قال  ثم اتى الجمعة فصلى اي انه من يوم اتى جلس يشتغل بالصلاة

22
00:07:13.200 --> 00:07:36.000
حتى يدخل الامام فهذا نعم يدخل في هذا الحديث لكن انسان جالس يقرأ القرآن فاذا دخل وقت النهي قام يتنفل الاولى له الا يفعل ذلك. نعم  ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. نعم هذا الوقت الثالث من بعد صلاة العصر ولو كانت مجموعة جمع تقديم. العبرة

23
00:07:36.150 --> 00:07:59.000
الصلاة الى غروب الشمس هذا كله وقت نهي. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نعم  يأتي بيانات فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات. ولا تنعقدوا ولو جاهلا للوقت والتحريم. نعم هنا بين الحكم لما بين لك الاوقات

24
00:07:59.000 --> 00:08:21.900
ثلاث بين الصلاة. ما حكمها التكليف وما حكمها الوضعي فحكمها التكليف انها تحرم لمخالفتها النهي في قوله لا صلاة. ثلاث صلوات ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيه. لا يجوز للانسان ان

25
00:08:21.900 --> 00:08:38.550
يتنفل في هذه الاوقات تنفلا مطلقا ولو تنفل فهو اثم واما حكمها الوضعي فالمذهب يرون ان من صلى نافلة تنفلا مطلقا غير مأذون فيه في هذه الاوقات الصلاة ما تنعقد

26
00:08:38.700 --> 00:09:00.500
لان المذهب عندهم قاعدة تقدمت معنا مرارا. ان النهي يقتضي الفساد مطلقا الفساد مطلقا. ولذا مر معنا نظائر له يرون هنا ان صلاته لا تنعقد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

27
00:09:01.350 --> 00:09:24.450
والحاصل ان النهي هنا للتحريم لا اشكال في ذلك الا انه يستثنى من ذلك ما له سبب. واذا ذكرها المؤلف سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر. اذا وسنة الظهر اذا جمع. واعادة جماعة اقيمت. وهو في المسجد

28
00:09:25.350 --> 00:09:49.400
ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. نعم الصلاة في هذه الاوقات الاصل ان صلاة النافلة لا تجوز الا ان المذهب استثنوا ست اشياء ومنعوا ما سواها الاول سنة الفجر قبلها

29
00:09:49.500 --> 00:10:04.400
حفصة كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين الثاني ركعتي الطواف لما جاء في السنن من حديث جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف

30
00:10:04.450 --> 00:10:21.750
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة من ليل او نهار فاذا طاف بعد العصر له ان يصلي ركعتي الطواف في هذا الوقت في هذا الحديث الثالث سنة الظهر اذا جمع. فاذا جمع جمع

31
00:10:22.500 --> 00:10:41.000
تقديم لا يفصل بين العصر والظهر بالنافلة ولكن يؤخر صلاة النافلة هذه راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر كما فعل النبي عليه الصلاة لما شغل عن الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر

32
00:10:42.200 --> 00:11:04.550
الرابع اذا اقيمت صلاة الجماعة في مسجد وقد صلى الفريضة التي اقيمت. مثل انسان صلى الفريضة في مسجد ثم اتى الى مسجد اخر فاقيمت صلاة الفريضة صلى العصر في مسجده. ثم جاء الى درس في هذا المسجد

33
00:11:04.650 --> 00:11:23.850
واذا المسجد يصلون صلاة العصر هنا يدخل معهم وهذا مستثنى. لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال ابو ذر يا رسول الله كيف لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بكم اذا كانت عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها

34
00:11:23.850 --> 00:11:45.400
قال ما تأمرني يا رسول الله ان ادركني ذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة ولم يفرق بين عصر او فجر او ظهر الخامس قضاء الفرائض. فاذا تذكر ان عليه فريظة

35
00:11:45.550 --> 00:12:02.250
وهو في وقت نهي فيقضيها السادس فعل المندورة لو نذرها فيها لو قال لله علي نذر ان اصلي هذا الوقت في ذلك المحل قالوا يجوز. عموما المذهب يحصرونها في هذه هذا المشهور

36
00:12:02.800 --> 00:12:20.450
ويلحق بهذه الاشياء كل ما له سبب. على الصحيح من اقوال اهل العلم فتحية المسجد صلاة الاستخارة لسبب يخشى فواته. سأل جاءه شيء يخشى ان يفوت فله ان يصلي ركعتين

37
00:12:20.750 --> 00:12:39.450
ركعتين ويستخير في هذا الوقت سنة الوضوء لمن كان من عادته المداومة عليها الاظهر والله اعلم الحاقها فكل ما له سبب يجوز ان يصلى في اوقات النهي والله اعلم والى هذا ذهب الامام احمد في رواية عنه

38
00:12:39.450 --> 00:13:01.300
اختارها شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم نعم  والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من نعم العبرة في دخول وقت النهي في صلاة العصر بصلاته هو

39
00:13:01.650 --> 00:13:21.650
فلو انه صلى الفريضة جمع تقديم ينتهون من متى مثلا اثنعشر ونص صار عندنا مطر وجمعوا جمع تقديم وقت النهي يدخل عندك من الساعة اثنعش ونص لقوله لا صلاة بعد العصر

40
00:13:22.050 --> 00:13:45.150
حتى تغرب الشمس. نعم  وتباح قراءة القرآن في الطريق. قراءة القرآن من الاشياء التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها لكن لا تحصر في وقت ولا في محل ولا في حال

41
00:13:45.200 --> 00:14:02.600
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كما قالت عائشة والحديث متفق عليه وقالت عائشة كان يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. فعلى هذا يباح للانسان ان يقرأ القرآن وهو في الطريق ولم يقل يسن

42
00:14:03.000 --> 00:14:19.900
لان السنة ان يحرص الانسان اذا اراد ان يقرأ القرآن ان يكون على اكمل حال لكن اذا كان يمشي هل يمنع؟ لا مانع. يقرأ الانسان وهو يقرأ وهو يمشي وهو مستلقي وهو قاعد وهو

43
00:14:19.900 --> 00:14:43.250
كل ذلك ما لم يكن في حالة يمنع منها ان يذكر الله فيها وهي اذا كان داخل الخلاء وكذلك ايضا اذا كان محدثا حدثا فلا يخلو حدثه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون حدثه اصغر فيجوز ان يقرأ القرآن ولو كان عليه حدث

44
00:14:43.250 --> 00:15:07.500
لقول عائشة كان يذكر الله على كل احيانه واما اذا كان محدثا حدثا اكبر فتقدم معنا في كتاب الطهارة في ما يمنع منه الجنب من عليه حدث اكبر هل يجوز له ان يقرأ القرآن ام لا قولان؟ ارجحهما انه يمنع. لقول علي كما عند ابي داوود ولم يكن

45
00:15:07.500 --> 00:15:25.450
جزءه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني الا الجنابة نعم  ونجاستي ثوب وبدن وفم. نعم. اي يجوز ان يقرأ القرآن ولو كان على ثوبه او بدنه نجاسة. لعدم النهي عن ذلك

46
00:15:25.700 --> 00:15:46.200
وان كانت السنة ان يتطيب عفوا ان يتطهر الانسان وينظف المحل لكن اذا كان فمه فيه نجاسة فالمذهب انه يجوز ان يقرأ القرآن ولو كان على فمه نجاسة. الا ان السنة ان ينظف فمه. ما ورد من

47
00:15:46.550 --> 00:16:04.750
اه من كلام علي انه قال ان افواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. نعم وحفظ القرآن فرض كفاية. نعم. حفظ القرآن كاملا من فروض الكفايات. يجب ان يكون في المسلمين من يحفظ القرآن كاملا

48
00:16:05.550 --> 00:16:32.550
وحفظ القرآن من افضل العبادات وافظل العلوم فالقرآن اساس العلم واصله ومن الاشياء التي ينبغي للانسان ان يبذل فيها وقته وجهده وفكره ان يسعى لحفظ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا حسد الا في اثنتين ورجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل

49
00:16:32.550 --> 00:16:53.100
واطراف النهار يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرأها ولذلك هذا الباب نافس فيه لا تيأس ولو ان يأتيك الموت وانت تتحفظ. ما عندك اشكالية

50
00:16:53.150 --> 00:17:08.850
هذا باب ليس لاجل العلم فقط ولكن الاجور الكثيرة التي تحصلها من حفظك للقرآن لا يمكن حصرها. لكن حفظه من فروظ الكفايات اذا قام به البعظ سقط الاثم عن البقية. نعم

51
00:17:09.100 --> 00:17:29.050
ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. نعم اما طبعا حفظ القرآن نوعان. نوع فرض كفاية ونوع فرض عين اما فرض الكفاية فحفظه كله واما فرض العين فهو حفظ ما لا تقوم الصلاة الا به وهو

52
00:17:29.350 --> 00:17:42.600
الفاتحة فحفظ الفاتحة فرض عين على كل مسلم. في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم