﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:31.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

2
00:00:32.650 --> 00:00:59.500
احسن الله اليكم. فصل نعم هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على موقف الامام اين يكون؟ ما هو الافضل في ذلك وكذلك ايضا موقف المأمومين معه. اين يكون؟ نعم احسن الله اليكم. يصح وقوف الامام وسط يصح وقوف الامام وسط المأمومين

3
00:00:59.650 --> 00:01:18.450
والسنة وقوفه متقدما عليهم. نعم السنة في حق الامام ان يتقدم على المأمومين فهذا اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو المنقول هو المنقول  ولما صلى هو والجبار بن صخر

4
00:01:18.500 --> 00:01:42.400
وجابر ابن عبد الله وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه دفعهما خلفه السنة ان يتقدم الامام لكن لو كان معه رجلان فوقف احدهما عن يمينه والاخر عن يساره صح ذلك

5
00:01:42.700 --> 00:02:00.250
لكنه خلاف السنة. ودليل صحته فعل جابر وجبار ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعيدوا صلاتكم. وكذا روي عن ابن مسعود انه جعل علقمة عن يمينه والاسود عن شماله

6
00:02:00.300 --> 00:02:26.800
قال هي السنة لكن هذه سنة منسوخة كما دل على ذلك الادلة احسن الله اليكم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. اذا كان امام ومعه مأموم واحد فقط فالمأموم يقف عن يمين الامام ويكون محاذيا له كما في حديث ابن عباس قال فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. نعم

7
00:02:27.100 --> 00:02:55.200
احسن الله اليكم. لا يجوز للمأموم ان يصلي خلف الامام اذا كان مأموما واحدا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من من اليسار الى اليمين

8
00:02:55.750 --> 00:03:16.800
فاذا كان امام ومأموم واحد فليصف المأموم عن يمين الامام طيب لو صلى عن يساره مع خلو اليمين  وامام فجلس المأموم عن يسار الامام فالمذهب ان الصلاة لا تصح الصلاة

9
00:03:16.850 --> 00:03:31.350
لا تصح قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس واذى رجابرا من اليسار الى اليمين فلو كانت صحيحة لابقاهما ولمن شغل بادارتهما ولا اشغلهما ومن اهل العلم من قال

10
00:03:31.500 --> 00:03:50.650
ان صلاة المأموم عن عن يسار الامام مع خلو اليمين خلاف السنة لكنها صحيحة الدليل قالوا نفس الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من اليسار الى اليمين ولم يأمره بالاعادة

11
00:03:50.900 --> 00:04:13.550
هذا قال به كثير من اهل العلم. نعم احسن الله اليكم وتقف المرأة خلفه. اذا كان مع الامام امرأة واحدة او مع الجماعة امرأة واحدة فالمرأة تقف خلف الصفوف. او خلف الامام كما جاء في حديث انس قال والعجوز من ورائنا

12
00:04:13.550 --> 00:04:34.600
فصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. لو صلى الرجل هو وامرأته فقط المرأة تكون خلفه ما تكون الى جنبه  احسن الله اليكم. وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. نعم. الفرق بين هذه المسألة وبين

13
00:04:34.600 --> 00:04:56.050
قولي ولا تصح خلفه انهما مسألتان. المسألة الاولى صلاة المأموم خلف الامام وحده وهذه  الاظهر انها لا تصح الثاني الصلاة المأموم خلف الصف وحدة يعني في صف خلف الامام وصلى خلفه

14
00:04:56.200 --> 00:05:15.300
هذه وقع الخلاف بين العلماء فيها على ثلاثة اقوال القول الاول وهو المذهب ان صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تصح مطلقا سواء صلى عامدا او جاهدا ذاكرا او ناسيا. والدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام

15
00:05:15.700 --> 00:05:34.700
لا صلاة لمنفرد خلف الصف والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة القول الثاني ان صلاة المأموم خلف الصف وحده صحيحة مطلقة. وان كانت خلاف السنة

16
00:05:35.100 --> 00:05:51.950
سواء كانت لعذر او لغير عذر والدليل قال والدليل قوله والعجوز من ورائنا. لكن يقال هذا في حق المرأة دون الرجل. الدليل الثاني قالوا فعل جابر وابن عباس فان صلى الله عليه وسلم ادارهما من اليسار الى اليمين

17
00:05:52.100 --> 00:06:11.900
هذا ليس دليلا على هذه المسألة ولكنه لاجل الحاجة وعليه يقال القول الثالث وهو الاقرب في هذه المسألة ان صلاة المنفرد خلف الصف اذا كانت لغير عذر لا تصح وان كانت لعذر تصح

18
00:06:12.400 --> 00:06:29.600
وبهذا يحصل التوفيق بين الاقوال فان كانت لغير عذر يعني فيه عن اليمين والشمال اماكن فارغة فصلى خلف الصف وحده لم تصح صلاته لا صلاة لمنفرد خلف الصف صريح وامره ان يعيد الصلاة صريح

19
00:06:30.250 --> 00:06:47.850
الثاني ان يكون لعذر كأن يجد الصفوف ممتلئة ويخشى ان تفوته الصلاة هذا عذر يجوز له ان يصلي خلف الصف وحده لان الواجبات تسقط بالعجز. فاذا خشي فاذا جاء والامام

20
00:06:48.100 --> 00:07:11.300
في صلاته فان خشي ان تفوته الصلاة. يعني ما بقي الا ركعة وتفرغ الصلاة ولم يأتي احد فليصف خلفه خلفهم وحده وصلاته صحيحة. نعم احسن الله اليكم وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع

21
00:07:11.300 --> 00:07:36.350
انصح صح ان رأى الامام او رأى من وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح

22
00:07:37.150 --> 00:07:58.900
هنا اشار الى مسألة مهمة اه ائتمام او اقتداء المأموم بالامام اذا كان داخل المسجد او خارجه هذه لها حالات وصور احيانا يكون الامام في محل والمأموم في محل احيانا يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد

23
00:07:59.400 --> 00:08:18.350
احيانا يكون الامام في المسجد والمأموم في العماير اللي مقابل المسجد مثلا في الحرم احيانا يكون الامام بينهم وبين المأمومين شارع او نهر وهذي تحصل احيانا في المساجد التي تكون فيها كثافة

24
00:08:18.900 --> 00:08:42.400
الناس يشاهدونها في الحرم في المسجد الحرام  امام او اقتداء المأموم الامام له حالات اشار المؤلف الى اربع حالات الحالة الاولى يعني ممكن نلخصها ان كانت الصفوف متصلة فيصح الاقتداء بالامام

25
00:08:42.900 --> 00:09:04.500
سواء كان المأموم خارج المسجد او داخل المسجد وهذا بالاتفاق نقله شيخ الاسلام اذا كانت الصفوف متصلة الحالة الثانية ان يكون الامام والمأموم في مكان واحد لا يصح الاقتداء ولو لم تتصل الصفوف

26
00:09:04.650 --> 00:09:25.050
ولو كان بينهما مسافة مثلا الصف الاول خلف الامام مباشرة مباشرة والصف الثاني في اخر المسجد هذا خلاف السنة لكن الاقتداء صحيح هؤلاء في محل واحد والسنة تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

27
00:09:25.400 --> 00:09:46.950
اه اتموا الصف الاول فالاول هذه السنة لكن الكلام هنا على صحة الصلاة من عدمها الحالة الثالثة ان يكون بين المأمومين والامام حائل يمنع مشاهدتهم له كأن يوجد جدار ولكن ليس بينهما طريق يمشي الناس فيه

28
00:09:47.200 --> 00:10:15.400
فهذا ان امكن المأموم الاقتداء بامامه لكونه يراه او يسمع صوته او يرى بعض المأمومين صح الاقتداء صح الاقتداء ولو بعدت المسافة ولو وجد فراغ بين الامام وبين الصفوف ولو كان الامام خارج المأموم خارج المسجد والامام داخل المسجد

29
00:10:15.400 --> 00:10:38.200
لكن بشرط الا يكون بينهما طريق تسير فيه الدواب لان الطريق من حيث العصر ليس محلا للصلاة واضح؟ هذه الحالة واضحة الحالة الرابعة طبعا وهذي اشار المؤلف اليها وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صح

30
00:10:38.200 --> 00:11:02.850
ان رأى الامام او رأى من وراءه الحالة الرابعة ان يكون بين الامام والمأموم طريق تجري فيه المراكب او السيارات او نهر تجري فيه السفن ففي صحة ائتمام المأموم بامامه وجهان في المذهب. احدهما ما ذكره المؤلف انه لا يصح

31
00:11:03.450 --> 00:11:22.900
العلة قالوا لان الطرق ليست محلا للصلاة فاشبه ما يمنع الاتصال والوجه الثاني انه يصح وهذا هو الارجح وبه قال الامام ما لك والشافعي ورجحه ابن قدامة وطائفة من علمائنا المعاصرين كالسعدي وابن باز وغيرهم

32
00:11:22.950 --> 00:11:41.200
لانه لا نص يمنع من ذلك ولا اجماع ولا هو في معنى ذلك. ولان لانه يمكن المتابعة بسماع الصوت او برؤية بعض المأمومين وهذا الذي جعل الامر يخفف فيه احيانا في المساجد الكبيرة او نحوها والله اعلم

33
00:11:42.050 --> 00:12:01.250
بشرط ان يمكن المأموم ان يقتدي بامامه بسماع صوته او برؤية الامام او رؤية بعض الجماعة احسن الله اليكم وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. الان اعد كلام المؤلف

34
00:12:01.350 --> 00:12:15.300
حتى بعد ان عرفت هذه الحالات الاربع انظر كلام الفقهاء رحمهم الله كلام يذكرون فيه الحالات لكن ذكرهم للحالات على شكل متن لا يفصلون فيها لكن الكلام موجود. تحتاج ان تفكك

35
00:12:15.650 --> 00:12:30.450
هذا المتن وتفهمه وتعرف تقاسيمه وحالاته اه فتكون الامور واضحة عندك لكن تحتاج ايضا ان تعرف الى الدليل احيانا او الى التعليل فليس كل مسألة يكون فيها دليل النص لكن

36
00:12:30.550 --> 00:12:54.950
ما وجه التعليل حتى تلحق بهذا الدليل او ذاك؟ نعم الله اليكم وان امكن المأموم الاقتداء به امامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية

37
00:12:54.950 --> 00:13:14.950
وكفى سماع التكبير وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. نعم يكره ان يكون الامام في محل مرتفع عنه

38
00:13:14.950 --> 00:13:29.350
عن المأمومين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مكانهم او في مقام ارفع من مقامهم وهذا عند ابي داوود وفي اسناده مقال

39
00:13:29.800 --> 00:13:43.000
وجاء ايضا ما يشهد له من حديث حذيفة فيكره للمأموم ان يصلي في محل ارفع من المأموم وانما يساويه هذا اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا في حالتين

40
00:13:43.450 --> 00:14:02.800
الحالة الاولى ان يرتفع بقصد التعليم. كان يصلي على المنبر لاجل ان يعلم الناس الصلاة هذا لا كراهية فيه. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل. عند الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر

41
00:14:03.400 --> 00:14:22.650
كبر وهو عليه. وركع وهو عليه. ثم نزل القهقرة فسجد في اصل المنبر فلما فرغ قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فاذا كان يريد ان يعلمهم لا بأس وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهية

42
00:14:22.800 --> 00:14:39.300
والحالة الثانية ان يكون مع الامام من يزيل فذيته. يعني معه بعض المأمومين فهذا لم ينفرد ولا كراهية في ذلك. ولو صلى الامام منفردا في محل عال من دون ان يريد ان يعلمهم

43
00:14:39.350 --> 00:14:53.000
الصلاة صحيحة لكنها مكروهة. نعم عكسه يجوز ان يكون بعض المأمومين في محل عالي يعني بالدور الثاني والامام في الدور السفلي. الدليل فعل ابو هريرة رضي الله عنه فعل ابي هريرة

44
00:14:53.000 --> 00:15:13.600
فانه صلى على سقف المسجد بصلاة الامام. نعم احسن الله اليكم وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد. ما نعم البصل والثوم والكراث والفجل هذه كلها من المباحات

45
00:15:13.850 --> 00:15:41.300
للانسان ان يأكلها اذا اشتهاها لكن البصل والكراث والثوم لها رائحة والفجل في بعض بعضه له رائحة وبعضه ليس له رائحة لكنه يسبب الغازات فاذا جاء الى المسجد تسبب في اخراج الغازات بشكل مستمر في المساجد وبيوت الله عز وجل تحضرها الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه

46
00:15:41.300 --> 00:15:57.850
ولذا نصوا على الفجل وان لم يكن منصوصا عليه في السنة لكن قالوا لهذا الغرظ فاذا احتاج الانسان الى اكلها ابيح له ذلك واذا احب اكلها ولو لم تكن حاجة ابيح له ذلك. لكن

47
00:15:57.950 --> 00:16:20.450
من اكل ثوما او بصلا او كراثا وكان الوقت قريبا من حضور وقت الصلاة ولم يمتهما طبخا فانه يكره له ان يحور الى صلاة الجماعة في المسجد وقد قال عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى

48
00:16:20.500 --> 00:16:32.850
مما يتأذى منه البشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحها في الرجل في المسجد امر به ان يخرج الى البقيع مع ان اصلها مباح كيف بما اصله حرام

49
00:16:33.000 --> 00:17:00.600
الدخان بعض الناس يشرب الدخان عند باب المسجد ثم يطفئ الزقاء الزيجارة ويدخل ما يجوز له ذلك. اولا هو محرم ثانيا يؤذي المصلين ويؤذي من يشهدون الصلاة من الملائكة فهذا يقال له لا يجوز هذا الفعل فاذا شرب الدخان قريبا من وقت الصلاة بغض النظر احنا لا نتكلم عن حرمتها يقال له لا تحظر جماعة المسجد

50
00:17:01.450 --> 00:17:14.800
صل وحدك خارج المسجد طيب هل لمن اكل الثوم والبصل وتخلف عن حضور الجماعة في المسجد هل له اجر الجماعة؟ يقال لا. ليس له اجر الجماعة لكن ليس عليه اثم

51
00:17:15.450 --> 00:17:29.750
ليس عليه اثم لان العذر هنا ليس مرضا ولا سفرا فيقال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا او مقيما وانما لاجل شهوته التي اباحت الشريعة ووسعت

52
00:17:29.950 --> 00:17:31.100
في هذه المسألة نعم