الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ناخذ لنا باب صلاة الاستسقاء نعم المؤلف انتقل بعد ذلك للكلام على الاستسقاء وهو التعبد لله بطلب المطر او بطلب سقيا المطر على وجه مخصوص او على صفة مخصوصة ولصلاة الاستسقاء احكام وهناك اداب يحسن بالناس ان يراعوها وهي سنة نعم صلاة الاستسقاء سنة عند ورود سببها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. فاذا احتاج الناس للاستسقاء خرج بهم الامام الى المصلى وصلى وخطب ودعا. نعم جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد وحديث عائشة ووقتها وصفتها واحكامها كصلاة العيد. نعم. اشار الى ان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد من حيث الوقت والصفة والاحكام الوقت والصفة والاحكام اما من حيث الصفة فكما تقدم في صلاة العيد كبر في الاولى سبعة وفي الثانية خمسة والدليل على ذلك حديث ابن عباس عند ابي داوود والترمذي وصححه انه قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. فيكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية واما وقت صلاة الاستسقاء فالمذهب ان وقتها كصلاة العيد يعني من طلوع الفجر وارتفاعه الشمس عفوا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر ومن اهل العلم من قال هذا هو الأولى لكنه ليس شرطا وصلاتها اول النهار هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هذا هو الايسر لان جمع الناس في النهار ايسر من جمعهم في الليل لكن اذا احتاج الناس ان يصلوها في غير هذا الوقت كما لو ارادوا ان يصلوها بعد الظهر لكونه ارفق بهم فلا بأس في ذلك وهذا قال به طوائف من اهل العلم وهو قول له وجاهته الا انهم يتجنبون اوقات النهي ووقت النهي لا تصلى فيه صلاة الاستسقاء لان الحاجة ليست ملحة لهذا الوقت يمكن ان يؤخروه الى ان يخرج وقت النهي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى حاجب الشمس والاولى التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج حين يبدو حاجب الشمس لكن لو اخره الى نصف يعني مثلا الى اه الساعة العاشرة او غير ذلك فلا بأس. والدليل لقوله كما يصلي في العيدين وصفا ووقتا واذا اراد الامام الخروج لها واذا اراد الاستسقاء الاستسقاء ورد له ثلاث حالات جاءت جاء في السنة بيانها. الحالة الاولى ان ان يستسقي مع صلاة الاستسقاء. كما جاء في حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه الى المصلى فصلى ركعتين واستسقى والثاني ان يستسقي بهم في صلاة الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث انس حينما شكى الناس آآ او حينما دخل اعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرفع يديه ودعا. والثالثة ان يستسقي من دون صلاة ولا خطبة جمعة. وهذا داخل في عموم ادع الله وانتم موقنون بالاجابة ايضا السؤال والطلب والدعاء. نعم واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا. متضرعا ومعه اهل الدين صلاح والشيوخ ويباح خروج الاطفاء خروج الاطفال والعجائز والبهائم. نعم اشار المؤلف الى عدد مما يستحب للامام وللناس ان يفعلوه اذا ارادوا ان يخرجوا لصلاة الاستسقاء تأخر او تأخر المطر اه تأخر رحمة ورحمة الله تستجلب بطاعته وسؤاله والتضرع اليه واظهار الافتقار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. خرج الى المصلى وتضرع واستغفر وتاب. وامر الناس بهذا الامر وعليه يشرع ما ذكره المؤلف يشرع اذا اراد الامام الخروج ان يعظ الناس ويحثهم على التوبة. لان ظهور الفساد في البر والبحر. وتأخر الخيرات سببه الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاصابة الناس بالعذاب او ان يمسهم شيء من العذاب لعلهم يرجعون ولذلك قد يقول قائل لم نرى يعني التأكيد على هذا الامر اذا حصل للناس من اهل الاسلام نوع من المصائب قيل هذا بسبب الذنوب مع انا نرى اهل الكفر تصب عليهم تصب عليهم النعم وتتدفق عليهم الامطار ولا يؤمرون بذلك قال قال الله عز وجل لعلهم يرجعون واهل الايمان هؤلاء قلوبهم حية ولذلك اذا مسهم شيء آآ او طائف من الشيطان تذكروا اما اهل الكفر فمهما اصابهم فانهم في غيهم اه دائمون ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء والتوبة والاستغفار والرجوع الى الله عز وجل. قال والخروج من المظالم لان المظالم ظلم العباد سبب لغظب الله عز وجل وكذلك يتنظف لها لان آآ الخروج للطاعة يؤمر الانسان فيه بالتطهر والوضوء قال ولا يتطيب لان التطيب من شأن اماكن الزينة وهذا موطن افتقار وانكسار بين يدي الله عز وجل قال ويخرج متواضعا متخشعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ومعه اهل الدين والصلاح لانهم اقرب اجابة وكان عمر رضي الله عنه يخرج معه العباس وكان ايضا معاوية يخرج معه من يظن انهم اهل اجابة دعاء كالاسود وغيرهم ويخرج اهل الدين والصلاح لان اجابة دعائهم اقرب من اجابة غيرهم. قال والشيوخ ويباح الشيوخ المقصود كبار السن ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم لان في ذلك نوع من الافتقار. نعم والتوسل بالصالحين نعم اي مراده اي يحث الصالحين على ان يدعوا فيتوسل بدعاء الصالحين لهم التوسل اه ان يدعو الصالحون لهم ان ان يغيثهم الله عز وجل لا بأس به قد جاء عن عمر رضي الله عنه انه لما اصابهم القحط قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. اللهم انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا يدعو العباس يجابون. هذا الحديث جاء في البخاري وعليه يقال التوسل نوعان النوع الاول التوصل بذوات الصالحين يعني يتوسل ويقول يا اللهم اني اسألك بفلان الرجل الصالح او الولي الصالح او غير ذلك فهذا بدعة من البدع المحدثة وهي مسألة خطيرة زلت فيها اقدام اقوام ولم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليها ولم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان التوسل بذوات الصالحين مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من العباس الرسول عليه الصلاة والسلام قبره في في بيته لو كان كذلك لقال اللهم انا كنا نتوسل اللهم انا لقال ونتوسل اليك ايضا الان بنبينا صلى الله عليه وسلم لكن هذا غير غير جائز النوع الثاني التوسل بدعاء الصالحين له وهذا جائز وقد دلت السنة على جوازه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سيأتيكم مع امداد اهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن من قرن يقال له اويس القرني الحديث قال فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. وهذا الذي يحمل عليه قول عمر وانا نتوسل اليك بعم نبينا ان تسقينا يقوم العباس فيدعو ويؤمنون فيسقون. وهو مقصود المؤلف هنا والله اعلم فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. نعم صلاة الاستسقاء هل هي قبل الخطبة او بعد الخطبة. قولان لاهل العلم من اهل العلم من قال ان صلاة الاستسقاء قبل الخطبة صلي ثم يخطب وهذا مذهب جمهور اهل العلم قد جاء عند ابن ماجة قال ثم صلى ركعتين ثم خطبنا وكذلك ايضا كما تقدم في الحديث السابق قال كصلاتي العيد اي وصفا واحكاما ومن اهل العلم من قال ان خطبة او ان صلاة العيد بعد الخطبة بعد الخطبة استدلوا برواية جاءت في الصحيح قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة يعني بعد من ذكر الخطبة والمذهب ان الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة هذا المعمول به الان ولو اخرت الصلاة عن الخطبة لصح ذلك ويستدله بحديث عبد الله ابن زيد في البخاري ومسلم ثم يخطب خطبة واحدة. نعم السنة ان تكون خطبة الاستسقاء واحدة لان المقصد من صلاة الاستسقاء ليس الخطبة. ليست كصلاة العيد وليست كصلاة الجمعة انما المقصد الدعاء والاستغفار والوعظ والتذكير بالتوبة ولذلك ما يحتاج ان يذكر الانسان مواظيع معينة تكلم عن امور اجتماعية يتكلم عن امور سياسية يتكلم عن امور اداب معينة انما يتكلم بما يعظ القلوب تذكيرهم بالتوبة وبعظيم فظل الله والحث على الخروج من المظالم والاكثار من الاستغفار. والتظرع والابتهال. ولذا قال خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. وهذا كما تقدم بيانه والذي يظهر والله اعلم ان الاولى ان يفتتحها بالحمد كما كنا في خطبة العيد وهذا قال به طوائف من اهل العلم مرجحة ومن محققي الحنابلة شيخ الاسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم نعم ويكثر فيها الاستغفار وقراءة ايات فيها الامر به. كما قال ابن عباس ولم يخطب بكم ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. نعم ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. نعم اذا اراد الامام ان يستسقي في الخطبة يرفع يديه وصفة رفع اليدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة ورد انه يجعل بطونهما الى السماء. وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث انس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يرفع يديه ويجعل بطونهما الى السماء هكذا وظهورهما الى الارض والثاني ان يجعل ظهورهما الى القبلة عفوا والثاني ان ان يجعل آآ ظهورهما الى وجهه ان يجعل الثاني ان ان يجعل بطنهما الى وجهه. وظهورهما الى القبلة ان كان متوجها للقبلة. حينما يلقي الناس ظهره وهذا قد ورد عند ابي داوود بحيث يكون بطونهما الى وجهه وظهورهما الى القبلة حين يتوجه الى القبلة داعيا والثالث ان يقلب الكفين ويجعل بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء. وهذا جاء عند مسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء وهذا يحتمل احد احتمالين يحتمل انه قلبهما ابتداء وقال هكذا بطونهما الى الارض وظهورهما الى السماء مزيدا في التضرع وطلبا لتغيير الحال ويحتمل انه من شدة الرفع صار بطون يديه الى الارض وظهورهما الى السماء فيقول هكذا من شدة الرفع هذا وهذا وكلاهما محتمل فلو فعل هذا او هذا صح فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. نعم يدعو بما فيه استسقاء وتضرع واذا راعى ادعية النبي صلى الله عليه وسلم واتى بها واكثر منها فهي اولى ولا بأس ان يزيد مما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل وغيرهم من الادعية الواردة. وان اتى بغيرها فلا بأس ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا بعد ان الامام من خطبة الاستسقاء يستقبل القبلة. قد جاء في صحيح البخاري قال فحول وجهه او فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه وبعد ان يفرغ من الخطبة من الدعاء في الخطبة وتأمين المأمومين وراءه يستقبل القبلة ثم يدعو يدعو بينه وبين نفسه ثم بعد ذلك يحول رداءه وينزل ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وكذا الناس. اي يحول رداءه يقلب اليمين يضعه في الشمال والشمال في اليمين وهذا اذا كان عليه ردا اذا ما كان عليه رداء ولا عليه الا غترة لا بأس ان يقلبها لان المقصود ليس قلب الرداء من اليمين الى الشمال وانما قلب الرداء او ما يقوم مقامه مما يمكن قلبه تفاؤلا انقلاب الحال من الجدب والقحط الى الرخاء قال وكذا الناس اي والناس يقلبون ارديتهم كما فعل الامام جاء في المسند قال وحول الناس معه ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. يعني اذا قلبوا ارديتهم ليس لاعادتها حد فلو انه اعادها بعد الخروج من المسجد مباشرة لا حرج ولو انتظر حتى يرجع الى بيته فلا حرج وان انتظر حتى ينزع رداءه فلا حرج والمؤلف قال حتى ينزعهما مع ثيابه يستمر حتى ينزعه مع مع ثيابه تفاؤلا تغيير الحال فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا. اذا استمر القحط بعد الاستسقاء ويعيدون الاستسقاء ثانية وثالثة ورابعة ولا حد لذلك فان هذا داخل في عموم الالحاح والله يحب الملحين في الدعاء. ولو اعادوا الاستسقاء عشر مرات لا مانع من ذلك. يتضرعون الى الله ويسألون الله ذلك العام الماضي اعدنا الاستسقاء مرات كثيرة لان لان الناس تأخر عليهم المطر ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه واخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم المطر رحمة من الله كما قال عليه الصلاة والسلام رحمة وقال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. وكان ابن عباس يحب ان يصيب المطر اول ما ينزل رحله وثيابه. ويقول احب ان تصيبه البطل بركة ولذا قال يسن الوقوف اول المطر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حسر ثوبه حتى اصابه من المطر. فقال له الصحابة لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال لانه حديث عهد بربه قال والوضوء الوضوء من قول انه ماء مبارك والاغتسال منه لانه ايضا ماء مبارك لم ينقل في ذلك حديث خاص لكن قالوا لعموم البركة التي فيه وانزلنا من السماء ماء مباركة قال واخراج رحله وثيابه ليصيبها قد ورد عن ابن عباس انه آآ كان يقول لغلامه اذا امطرت اخرج فراشي ورح لي يصيبه المطر. نعم وان كثر المطر حتى خيف منه. سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاكام والظراب وبطون ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم اذا كثر المطر حتى خيف على الناس الغرق او ان تتهدم بيوتهم او اموالهم يسن لهم ان يدعوا بالاستصحاء الاول دعاء استسقاء. هذا دعاء استصحاء ان يدعو بما ورد فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه اعرابي فقال يا رسول الله هلكت المواشي وجاع العيال فادعوا الله لنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قالوا وما نرى في السماء قزعة فانطلقت جاءت سحابة فامطرت وابرقت. فما نزل النبي قالوا حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته فخرج الناس يبحثون عن الكن فلما كانت الجمعة الاخرى جاء ذلك الرجل او رجل اخر. فقال يا رسول الله تهدم البناء انقطعت السبل وهلكت المواشي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب والاجام والاودية والجبال ومنابت الشجر فما يشير بيده الى ناحية الا انفرجت السحاب حتى صارت المدينة كالجوبة. يعني مثل الشيء الذي ليس فوقه شيء وانما السحاب قد اطاف ويصب على الظراب على اماكن المراعي التي يستفيدون منها. وعليه اذا زاد المطر حتى خشوا لهم ان يدعوا بالاستصحاء وليس هذا فرارا من رحمة الله وانما طلبا ان تكون الرحمة فيما ينفع ولا يضر. نعم وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم اذا نزل المطر السنة ان يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا دعاء اهل الايمان. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب او يقول رحمة او يقول صيبا نافعا كل ذلك وردت به السنة ويحرم مطرنا بنوء كذا. نعم. يحرم ان يقول مطرن بنوء كذا لان هذا نسبة المطر لغير الله. قد قال واما فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن الكوكب فاذا اتى بباء السببية هذا منهي عنه فان اعتقد ان ان النوم هو الذي انزل المطر بذاته فهذا شرك اكبر. لكنهم لا يعتقدون ذلك وان اعتقد انه سبب وان الله هو المنزل للمطر فهذا شرك اصغر. لان من جعل سببا لم يجعله الشرع ولم يدل لا قدرا ولا شرعا على انه سبب فقد وقع في الشرك ويباح في نوء كذا. نعم اذا قال مطرنا في الظرفية ولم يأتي بباء السببية هذا من المباحات اه ان يقول مطرنا في سهيل مطرنا في ان كذا لا بأس في ذلك. والاولى تجنبه لكن مثل هذا لا بأس به. والحديث قال واما من قال مطرن فالمستحب ان يقول ما ورد لا يجوز له ان يقول اه بنوء كذا وايضا اه يكره له ان يقول او اه قال ويباح له في نوء كذا نقف على هذا والله اعلم وصلى اللهم