﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر

2
00:00:44.100 --> 00:01:12.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأل الله جل وعلا ان يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره فيمن عنده

3
00:01:12.100 --> 00:01:33.000
وان يجعله من المجالس التي ندخرها عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم  هذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى

4
00:01:33.000 --> 00:01:51.000
والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر رجب لعام تسع وثلاثين مئة والف من الهجرة ومعنا في هذا الدرس ان شاء الله كتاب الصيام

5
00:01:52.050 --> 00:02:15.100
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين كتاب الصيام. نعم لما فرظ المؤلف من الكلام على احكام الزكاة انتقل بعد ذلك الى الكلام على الصيام واحكامه. وصيام

6
00:02:15.100 --> 00:02:35.100
اركان الاسلام التي جاء تقريرها في الكتاب والسنة. وجاء بيان تفاصيلها واحكامها متى يجب؟ وعلى من يجب وما السنن التي يستحب للانسان ان يفعلها اثناء صيامه؟ وما المفطرات؟ وما حقيقة الصيام

7
00:02:35.100 --> 00:02:55.100
ثم ايضا ما الامور التي اذا حصل واحد منها وجب عليه ان يفطر او الامور التي اذا حصل واحد منها استحب له ان يفطر. او ابيح له ان يفطر. ومن افطر في رمظان فكيف يقظي؟ ومن الذي

8
00:02:55.100 --> 00:03:15.100
يقضي وهل مع القضاء شيء؟ ثم يتكلمون بعد ذلك على النوع الثاني من انواع الصيام وهو صيام التطوع كعادة الفقهاء رحمهم الله يتكلمون في كل عبادة على الفرظ ثم بعد ذلك ينتقلون الى

9
00:03:15.100 --> 00:03:38.400
نافلة والصيام جاء في الكتاب والسنة بيان فضله واثره في نصوص كثيرة لو لم يكن فيها لقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكان ذلك كافيا. كيف والنصوص كثيرة

10
00:03:38.400 --> 00:03:56.500
في بيان فضله فكل ما جاء من الفضائل للصيام فصيام الفرض احق بها وصائم الفرض اجدر ان ينال ثوابها. قد قال عليه الصلاة والسلام ان في الجنة بابا يقال له الريان. لا يدخل

11
00:03:56.500 --> 00:04:16.500
الا الصائمون. فاذا دخلوا اغلق هذا هذا الباب له كرامة. وله فضل وله نعيم خاص. من الذي يدخل من الصائمين من عنده احق الناس من قاموا بالفرظ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وقوله

12
00:04:16.500 --> 00:04:34.400
من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا لو صام صيام فرض لكان ايضا داخل في ذلك وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام اه حينما

13
00:04:35.250 --> 00:04:51.150
قل حينما قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ الى ان قال ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنة وقوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

14
00:04:51.350 --> 00:05:11.350
حتى صيام الفرظ احق بهذا وكذلك ايظا قوله عليه الصلاة والسلام كل قال الله تعالى كل عمل ابن ادم الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به. وقد قال تعالى انما يوفى الصابرون اجر

15
00:05:11.350 --> 00:05:31.350
وهم بغير حساب وجاء في السنة تسمية شهر رمضان شهر الصبر. لان الصيام لا بد ان يكون معه صبر ومصابرة. فحينما تأتي الفضائل لا ينبغي ان ينصرف النظر فقط الى النوافل. فنظن ان الذي

16
00:05:31.350 --> 00:05:50.200
يستحقها من ادى النافلة فقط. من ادى الفرض وقام بحقه فله نصيب من هذا بل نصيب اكبر. والفرظ افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر فصلاة الفريضة اعظم اجرا من صلاة النافلة

17
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
صيام الفريضة اعظم اجرا من صيام النافلة. حج الفريضة اعظم اجرا من حج النافلة. كذلك ايضا صدقة الفريظة اعظم اجرا من صدقة الناس وقل مثل ذلك في كل العبادات. نسأل الله ان يوفقنا لكل خير. ولذلك من رحمة الله ان الله جل وعلا لم يجعل

18
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
فقط نوافل ولكن الزمنا بواجبات حتى ينال الانسان اجرها من وجهين الوجه الاول انه ملزم فلا مناص الا ان يعملها فيأتيه الاجر برحمة الله ان الزمه. فاذا قسمت الاجور يوم القيامة فدخل الصائمون

19
00:06:30.350 --> 00:06:49.700
من باب الريان كان لصائم الفرض نصيب. ودخل المتصدقون من باب الصدقة كان لمخرج الزكاة نصيب. ودخل المصلون من باب الصلاة كالمن كان لمن حافظ على الفرائض الخمس نصيب. والنوع الثاني ان العبد

20
00:06:49.950 --> 00:07:12.300
ينال الاجر مضاعف. فاداء الواجب ليس كاداء النفل نعم يجب صوم رمضان. نعم. شهر المؤلف الى ان صيام رمضان واجب على من توفرت فيه الشروط. لان الله امر وبذلك وامره على سبيل الايجاب نعم

21
00:07:12.450 --> 00:07:29.650
قد قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان برؤيته هلاله على جميع الناس. نعم اشار المؤلف هنا هنا الى مسألتين ان صيام رمظان يلزم ويجب

22
00:07:29.650 --> 00:07:49.650
اذا رؤي هلاله ويثبت دخول رمظان باحد امرين. الاول برؤية هلال رمظان. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته

23
00:07:49.650 --> 00:08:12.350
فمتى رؤيا الهلال وجب على الناس صيامه؟ الامر الثاني اكمال شعبان ثلاثين يوما فاذا لم يرى الهلال واكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وجب عليهم الصيام لقوله فمن فان غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

24
00:08:12.500 --> 00:08:33.100
ما سوى ذلك؟ هل هناك حالات اخرى يدخل فيها رمظان؟ هناك حالة ثالثة. وقع الخلاف فيها وهي الحساب هل الحساب يثبت فيه دخول رمضان؟ قولان اشهرهما وهو الذي عليه جمهور العلماء من الائمة

25
00:08:33.100 --> 00:08:58.850
الاربعة سلفا وخلفا ان الحساب لا يثبت به دخول رمظان. لقوله عليه الصلاة والسلام انا امة امية لا نكتب ولا نحسب. ثم اشار بعد ذلك الحساب يستأنس به لكنه لا يكفي. فلو ان اهل الحساب قالوا انه سيدخل رمظان في الوقت الفلاني. ما يكفي. حتى نرى

26
00:08:58.850 --> 00:09:20.150
الهلال او يدخل الشهر باكمال شعبان ثلاثين يوما. قال على جميع الناس هذه المسألة الثانية. اذا رؤي الهلال في بلد  المذهب مذهب الامام احمد انه يجب على جميع المسلمين في كل البلدان ان يصوموا

27
00:09:20.450 --> 00:09:39.150
على جميع الناس فرؤيته في بلد من بلاد الاسلام كاف لوجوبه على جميع البلدان. الدليل الان ما هو الحديث؟ قوله تعالى اه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله عليه الصلاة والسلام

28
00:09:39.250 --> 00:10:07.100
صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. هذا المذهب وهناك قول اخر ان الهلال اذا رؤي في بلد وجب على اهل ذلك البلد ومن يوافقه في المطلع ان يصوموا اما من يخالفه في المطلع فانه لا يلزمهم ان يصوموا. وهذا ذهب اليه طوائف من محققي الحنابلة

29
00:10:07.100 --> 00:10:27.100
كابن تيمية وابن القيم وعليه الفتوى عند علمائنا وكذا هو مذهب الشافعي ويدل له حديث من فضل او حديث اه ابن عباس في قصة ام الفضل لما بعثت قريبا الى الشام فلقي ابن عباس اخبر

30
00:10:27.100 --> 00:10:49.150
قريب ابن عباس انهم رأوا الهلال. وصام وصام معهم معاوية. فقال ابن عباس لكنا لا نزال الى ان اخبر في هذا الامر فقال اولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولم يكن رسول

31
00:10:49.150 --> 00:11:08.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الى اهل القرى من يخبرهم وانما يكتفي برؤيتهم في هذا الباب نعم وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر. ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. هذه مسألة

32
00:11:08.800 --> 00:11:30.450
اذا حال دون رؤية الهلال هلال رمظان ليلة الثلاثين حال دون رؤيته غيم او قتر فاصبح الناس لا يستطيعون رؤيته فهل يجب على الناس الصيام او لا المذهب قالوا يجب صومه

33
00:11:30.750 --> 00:12:00.950
يجب صومه من باب الاحتياط والدليل قالوا الخبر المرفوع والاثر الموقوف. اما الخبر المرفوع فقوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليه فاقدروا له قدره. قالوا معناه ضيقوا عليه ايضا الاثر ان ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث كان اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قتر

34
00:12:00.950 --> 00:12:18.100
من باب الاحتياط هل هذا يوم الشك؟ يقولون لا ليس هذا يوم الشك يوم الشك الذي جاء فيه حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم قالوا هو يوم الثلاثين

35
00:12:18.500 --> 00:12:33.950
الذي ليس فيه غيم ولا قطر اذا لم يرى الهلال. هذا يوم شك هذا قالوا لا يصام. اما اذا حال دونه غيم او قتر قالوا هذا ليس يوم شك. ولذا قالوا يجب صومه. ومن اهل العلم من

36
00:12:33.950 --> 00:13:01.500
قال اذا حال دونه غيم او قتر لا يصام لصريح السنة صوموا لرؤية وافطروا لرؤيته. وهذا هو الاظهر والله اعلم. نعم الجمهور نعم ويجزئ ان ظهر منه طبعا فرعوا على هذا. قالوا يجب صيام يوم الثلاثين اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قتر

37
00:13:01.500 --> 00:13:29.300
من باب الاحتياط للاثر للحديث ثم قالوا ان ظهر ان هذا يوم الثلاثين انه يوم رمظان جاءنا رجل وقال اني رأيته البارحة في البلد الفلاني قالوا يجزئ عن رمظان لانه آآ صامه بنية انه عن رمضان من باب الاحتياط قالوا فيجزئ عنه

38
00:13:30.450 --> 00:13:48.900
وتصلي التراويح ايضا يوم الثلاثين اذا حال دونه غيم او قتر قالوا ايضا تصلي التراويح من باب الاحتياط. هذا المذهب والذي يظهر ان صيام الثلاثين اذا حال دونه غيم او قتر

39
00:13:48.950 --> 00:14:08.250
ليس مشروعا واذا صامه لا يجزئ عن رمظان وكذا ايظا اذا ارادوا ان يصلوا التراويح الاظهر انهم لا يصلوها قال جمهور اهل العلم نعم ولا تثبت بقية الاحكام كوقع الطلاق والعتق وحلول الاجل

40
00:14:08.350 --> 00:14:30.200
يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دونه غيم او قتر قالوا بالصيام احتياطا للعبادة مر معنا مرارا ان المذهب اذا كان هناك مجال للاحتياط في العبادة يقولون به. احتياطا للعبادة للطهارة للصلاة الصيام للزكاة للحج في

41
00:14:30.200 --> 00:14:51.100
عديدة لو جمعت رأيناها ظاهرة لكن هل يقع الطلاق؟ اذا علق بدخول رمظان؟ قالوا لا. لان الاصل بقاء النكاح هل يقع العتق اذا علق بدخول رمظان؟ في ليلة الثلاثين اذا حال دونه غيم؟ قالوا لا لان الاصل انه ما زال

42
00:14:51.100 --> 00:15:20.800
اه رقيقا وكذا حلول الاجل بالدين نعم وتثبت رؤية وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى. نعم رؤية هلال رمظان تثبت برؤية واحد ولو انثى  ما جاء في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس

43
00:15:20.800 --> 00:15:39.750
فلو جاءنا رجل او امرأة وقالوا رأينا الهلال وكان ثقة عدلا مسلما قبلت شهادته في دخول رمضان لا في خروجه في دخول رمظان لا في خروجه اما خروج رمظان فلا بد من شاهدين ولذا قال

44
00:15:40.300 --> 00:16:06.300
وتثبت بقية الاحكام تبعا. ولا يقبل ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان. نعم. انه جاء في السنة ايضا من   كتاب عمر انه قال فلا تفطروا حتى تمصوا الا ان يشهد رجلان مسلمان انها او انه اهل بالامس عشية. نعم

45
00:16:07.900 --> 00:16:41.100
اذا دخوله يدخلونه بواحد احتياطا للعبادة ومسارعة اليها وخروجه لا يخرجونه الا باثنين. احتياطا للعبادة ومحافظة عليها. وهكذا جاءت السنة وتثبت بقية الاحكام تبعا. نعم يعني اذا دخل رمظان برؤية واحد ثبتت بقية الاحكام تبعا. لو علق طلاق امرأته بدخول رمظان اول ما

46
00:16:41.100 --> 00:17:04.750
رمظان برؤية واحد تطلق ايضا تبع لو رأى هلال رمظان واحد ثم استمر الشهر وكمل ثلاثين فاننا نعتد برؤية الواحد في خروج في كمال الثلاثين. ولذا قال و اه تثبت بقية الاحكام تبع نعم