﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما فمن كان منكم مريضا او على سفر

2
00:00:44.100 --> 00:01:10.500
يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان. ذكر هذا الفصل في الكلام على الفطر في نهار رمضان من يعذر في الفطر ومن يحرم عليه ومن يسن ومن يباح. فالفطر

3
00:01:10.700 --> 00:01:33.550
في نهار رمضان تجري عليه الاحكام التكليفية الاربعة قد يحرم وقد يجب وقد يستحب وقد يباح اولا قال يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان من توفرت فيه الشروط اسلام والبلوغ والعقل والقدرة والاقامة

4
00:01:33.550 --> 00:01:53.250
وجب عليه الصيام في نهار رمضان. وحرم عليه ان يفطر فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والنصوص ظاهرة في ذلك  فان افطر بلا عذر فقد ارتكب كبيرة ويلزمه ان يقضي كما سيأتي بيانه عند جمهور اهل العلم

5
00:01:53.400 --> 00:02:17.800
وهو دين في ذمته  ويجب الفطر على الحائض والنفساء. نعم يرى المؤلف هنا الى من الذي يجب عليه الفطر؟ الذي يجب عليه الفطر في نهار رمضان احد صنفين الصنف الاول الحائض والنفساء. لقول عائشة

6
00:02:18.100 --> 00:02:34.800
كان يصيبنا ذلك او لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فلا يجوز للحائض ولو انها حاضت اخر لحظات اليوم ان تكمل صيامها امتثالا لامر الله عز وجل

7
00:02:35.350 --> 00:03:01.300
الثاني من يحتاجه وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من هلكة. اذا وجدت حاجة لانقاذ معصوم من هلكة. واصبح الانسان لا يستطيع ان ينقذه الا بالفطر ان يكون آآ غريق او في يعني اصابه حرق او آآ لحقه عدو او سبع

8
00:03:01.300 --> 00:03:23.650
فلا يستطيع ان ينقذه الا ان يتقوى بالفطر فيجب عليه ان يفطر لان هذه مصلحة تفوت قضاء رمضان مصلحة لا تفوت ويسن لمسافر يباح له القصر. نعم ولمريض يخاف الضرر. نعم. اشار بعد ذلك الى من يسن لهم

9
00:03:24.650 --> 00:03:42.900
الفطر في نهار رمضان وهم صنفان الاول المسافر. لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر

10
00:03:43.550 --> 00:04:06.850
وعليه المسافر يسن له الفطر جاءت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر فكيف نجمع بينها؟ يقال المسافر لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة. فهذا صومه منهي عنه. ويحمل عليه قوله عليه الصلاة

11
00:04:06.850 --> 00:04:29.350
الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الحالة الثانية ان يشق عليه مشقة محتملة الصيام الفطر في حقه افضل لامتثال قوله تعالى فعدة من ايام اخر والله يحب ان تؤتى رخصه

12
00:04:29.400 --> 00:04:45.250
والحالة الثالثة ان يستوي الطرفان الصوم والفطر يعني انسان يقول انا والله استطيع اني اصوم من دون اي حرج ابسافر بالطيارة ولا عندي اي اشكال او بالسيارة ولا عندي اي اشكال او على اي حالة كانت

13
00:04:45.450 --> 00:05:04.150
هنا ما الافضل في حقه؟ ان يصوم او يفطر اما الجمهور طبعا المذهب ان الفطر هو السنة اخذا بالرخصة وان صام صح. وجمهور اهل العلم قالوا الافضل في حقه صيام

14
00:05:04.500 --> 00:05:27.800
حتى يسرع الى ابراء ذمته. وينشط مع الناس اذا صام وكذا ايضا ليدرك الزمن الفاضل في هذه العبادة طبعا هذا الخلاف في الافضل ولد لا ينبغي ان يكون هذا محل جدال. فاذا كان ما في مشقة فهو بالخيار ان شاء ان يصوم وان شاء ان يفطر ويفعل

15
00:05:27.800 --> 00:05:47.100
الاطيب لقلبه وان كان الفطر قد يكون اوجه اخذا برخصة الله. نعم ويباح المريض. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا. فمن مرض فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون مرضه فيه

16
00:05:47.100 --> 00:06:04.850
مشقة هذا السنة في حقه ان يفطر واذا اشتد المرض يترقى الامر من كونه سنة الى الوجوب ان يكون عنده علاج يتعاطاه لو لم يأخذه لزاد عليه المرض. ولربما اصابه بالتلف

17
00:06:04.900 --> 00:06:20.150
هذا يجب عليه ان يفطر الحالة الثانية ان ان يكون المرض ما في اي مشقة انسان مريض صح لكنه ليس عليه مشقة فهذا الذي يظهر والله اعلم انه ينبغي عليه ان ان يصوم

18
00:06:21.350 --> 00:06:46.750
ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع خافت ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد من الذي يباح له الفطر؟ ذكر صنفين الصنف الاول المسافر اثناء النهار. يعني من شرع في الصيام وهو مقيم

19
00:06:47.000 --> 00:07:03.700
ثم سافر اثناء النهار قالوا يباح له الفطر. وهل يستحب له هل يستحب له؟ قالوا لا يستحب ومن الادلة قالوا انه نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صام. لما خرج من المدينة

20
00:07:03.900 --> 00:07:21.200
وهو في الطريق. ولم يفطر الا بعد ان اخبر ان الناس قد شق عليهم واما اباحته فلدخوله في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر او فمن كان منكم مريضا او على سفر

21
00:07:21.350 --> 00:07:37.500
عدة من ايام اخر ولحديث ابي بصرة الغفاري لما افطر اثناء النهار الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان تخاف على نفسها فهذه تأخذ حكم المريض

22
00:07:37.900 --> 00:07:57.450
وتفطر قد يكون فطرها على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الايجاب وقد يكون على سبيل الاباحة على حسب تأكد الحاجة. والثاني ان تخاف على نفسها وعلى ولدها فهذه ايضا تأخذ حكم المريض

23
00:07:58.150 --> 00:08:14.700
ان افطرت في احد هاتين الحالتين تقضي ولا فطر والحالة الثانية او الحالة الثالثة ان تخاف على ولدها فقط تخاف على ولدها اما على نفسها ما تخاف ما في اي

24
00:08:14.750 --> 00:08:40.900
خوف عليها فهذه يباح لها الفطر واذا افطرت تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا للخبر الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا نعم لكن لو افطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه وليه اطعام مسكين لكل يوم. لزم الولي ولم يلزمها هي

25
00:08:40.900 --> 00:09:03.450
ادخلوها في النفقات. نعم وان اسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء. نعم هؤلاء ستة اصناف المذهب

26
00:09:03.500 --> 00:09:30.550
انه اذا حصل ما يعني يوجب الصيام اثناء النهار لهؤلاء الستة وجب عليهم امرين الاول الامساك والثاني القضاء الكافر اذا اسلم اثناء النهار والحائض اذا طهرت والمريض اذا برئ والمسافر اذا قدم والصبي اذا بلغ

27
00:09:30.550 --> 00:09:54.850
المجنون اذا عقل اثناء النهار قالوا وجب عليه امرين. الاول الامساك مراعاة لشرف الزمان الثاني القضاء. لان حقيقة الصيام هنا ما تم امتثالها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

28
00:09:55.150 --> 00:10:12.600
هذا المذهب ومن اهل العلم من خالف في هذه وقسمها الى قسمين. قول المذهب في احتياط في هذه المسألة ومن اهل العلم من خالف وقال هؤلاء قسمان اه يعني اسم اذا

29
00:10:12.850 --> 00:10:33.350
حصل يعني عندك  الكافر اذا اسلم الصبي اذا بلغ والمجنون اذا عقل قالوا هؤلاء يمسكون ولا قظاء عليهم لان النية تتبع العلم وهنا هؤلاء لم يجب عليهم اصلا الصيام الا هنا

30
00:10:33.400 --> 00:10:57.450
لم يجب عليهم الصيام الا هم اما الحائض اذا اذا طهرت وكذا المسافر اذا قدم  المريض اذا برئ فقالوا لا يجب عليهم الامساك وعليهم القضاء وقول المذهب فيه احتياط في هذه المسألة

31
00:10:58.800 --> 00:11:16.500
وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. نعم. من رخص له الفطر في نهار رمضان لاحد الاعذار السابقة ليس له ان يصوم غيره فيه. لانه رخص له من باب التخفيف

32
00:11:16.700 --> 00:11:34.150
صيام رمضان واجب مضيق ان قدر عليه وجب عليه ان يتمه وان لم يقدر عليه فليأخذ بالرخصة فاذا كان سيسافر قال انا لن اصوم لكن علي قضاء ساقضيه ليس لك ذلك

33
00:11:34.600 --> 00:11:40.000
يجب عليك ان تبادر اذا كنت تريد ان تصوم الى الامتثال. نعم