﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:50.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد  الصيد يباح لقاصده ويكره له يعني هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:50.850 --> 00:01:20.850
للكلام على احكام الصيد وشروطه وانواعه. الصيد يطلق على اقتناص ثيوان مأكول متوحش غير مقدور عليه. على اقتناص حيوان مأكول من متوحش غير مقدور عليه. قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقد جاءت احاديث كثيرة في الكلام على الصيد

3
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
من حديث عدي بن حاتم ومن حديث ابي ثعلبة الخشني ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابي قتادة وكلها في الصحيحين احسن الله اليكم. وهو افضل يباح. احسن الله اليكم. يباح لقاصده

4
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
ويكره نهوا. نعم الصيد من حيث الاصل هو حلال. الا انه قد يحتف به ما يغير حكمه. فان كان قصده الانتفاع من من اللحم او من القيمة فهو مباح. وهو من اطيب المآكل لانه اكل من عمل اليد وخير ما اكل

5
00:02:00.850 --> 00:02:20.850
من عمل يده. وان كان القصد من الصيد التلهي واللعب فقد كرهه اهل العلم وقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع الصيد لها وان حصل الصيد حال الاحرام او في الحرم

6
00:02:20.850 --> 00:02:50.850
انه محرم ولا يجوز. احسن الله اليكم فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته. لم يبح الا بها. وان لم يتسع بل مات في الحال حل باربعة شروط. اشار هنا الى ان من اصاب صيدا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يدركه

7
00:02:50.850 --> 00:03:10.850
ويمسكه وهو قوي متحرك فوق حركة مذبوحة. فهذا يجب عليه ان يذكيه تذكية كاملة. مثل ان يصيد يطلق البندقية على طير. فيسقط الطير ويمشي. لكنه جريح. يجب عليه ان يمسك الطير ويذكيه

8
00:03:10.850 --> 00:03:30.850
يقطع عنقه ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولا يتركه حتى يموت. الحالة الثانية ان ان يدركه فهو قد مات او وهو يتخبط تخبط الميت فيكفي اصابته السابقة في احلاله نعم

9
00:03:30.850 --> 00:04:00.850
الله اليكم. قال بشروط اربعة. نعم. احدها كون الصائد اهلا للذكاة حال ارساله نعم. اه يشترط لحل الصيد ان يكون الصائد اهلا للذكاة وهو ما توفر فيه قيدان. القيد الاول العقل والثاني الدين. بان يكون مسلما او كتابيا. نعم. احسن الله

10
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
اليكم ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله. لم يحل. نعم. اذا رمى صيدا وجرحه اثبته وامكنه تناوله فيجب عليه ان يذكيه تذكيه. فان رماه ثانية بعد ان اثبته

11
00:04:20.850 --> 00:04:40.850
لا يحل له ذلك. لانه لم يكن لم يذكى تذكية صحيحة. وهذه يخطئ فيها بعض الصيادين. تجده يأتي الى الصيد وهو جريح. ويجعله في الارض ثم يرميه ثانية البندقية والسلاح وهذا يجعل الصيد لا يحل

12
00:04:40.850 --> 00:05:00.850
اي فعل به هكذا الا اذا كان غير مقدور عليه؟ احسن الله اليكم الثاني الالة وهي نوعان ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. والثاني جارحة معلمة ككلب غير

13
00:05:00.850 --> 00:05:20.850
اسود وفهد وباز وصقر. وعقاب وشاهين. ها نعم. الثاني من شروط صحة الصيد ان تكون الالة مما يباح الصيد بها وهي نوعان. النوع الاول ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم

14
00:05:20.850 --> 00:05:40.850
ومثلها الان الف شق حقات الاسلحة هذه لها حد لكن لو اخذ الحين بعضهم ياخذ الطبات هذه ليس لها حد فلو رماها محجان فضربت صيدا فقتلته فالصيد وقيد لا يجوز اكله

15
00:05:40.850 --> 00:06:00.850
لانها تقتل بضربها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام وما اصاب بعرضه فانه وقير فلا تأكل. ما اصاب بحده وما اصاب بعرضه فانه وقيد فلا تأكل. والقسم الثاني من الالة ان يكون جاري

16
00:06:00.850 --> 00:06:30.850
والمقصود بالجارحة الجارحة المعلمة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. يدخل في ذلك الحيوانات المعلمة كالكلاب. والحق الفقهاء بها ما ما يمكن تعليمه كمثلا الفهد ونحوه. الثاني الطيور كالباز والسطر والشاهين والعقاب اذا

17
00:06:30.850 --> 00:06:50.850
اصبح صيدها حلالا واصبحت الة يصح صيدها. احسن الله اليكم. طب بعد ذلك ذكر آآ تعليم كلاب باي شيء يكون الكلب معلما؟ وتعليم الطيور ما العلامات التي اذا وجدناها فيه

18
00:06:50.850 --> 00:07:20.850
اصبح الطير معلما ثلاث علامات في الحيوانات وعلامتان في الطيور. احسن الله اليكم تعليم الكلب والفهد بثلاثة امور. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر. واذا امسك لم يأكل وتعليم الطير بامرين بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي

19
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
بالنسبة للحيوانات لا بد ان لا يأكل فان اكل فقد قال عليه الصلاة والسلام فان اكل فلا تأكل فانما امسك لنفسه ولم يمسك لك. اما بالنسبة للطير فلو اكل جاز لك ان تأكل صيده لان الكلب لان الطيور ليست

20
00:07:40.850 --> 00:08:00.850
كالحيوانات لا يمكن ظربها. بخلاف الكلب فانه لو اكل وضربته تأدب. لكن الطير كيف تظربه؟ نعم احسن الله ولذلك لو اكل الطير فقد نقل ابن قدامة الاجماع على انه يجوز ان يأكل

21
00:08:00.850 --> 00:08:20.850
ما اكل الطير منه بخلاف الكلب. احسن الله اليكم ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او او خنق لم يبح. نعم. لان الله حرم المنقوذة وهذا مثلها. ولعموم قوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

22
00:08:20.850 --> 00:08:40.850
فكل هذا مذهب الجمهور نعم. احسن الله اليكم الثالث قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد انا مسمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره. او استرسل الجارح بنفسه فقتل

23
00:08:40.850 --> 00:09:00.850
تصيدا لم يحل. نعم يشترط ان يرسل الالة قاصدا الصيد. اما لو ارسلها عابثا او ارسلها لم يقصد الصيد فانه لا يحل ما صاد لانه لا توجد النية هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت

24
00:09:00.850 --> 00:09:20.850
الله فكن واشار ايظا في الاحاديث الاخر انما الاعمال بالنيات ولا بد ان يكون قاصدا للذكاة وقاصدا للصيد فلو ان الطير طار من يده فصاد صيدا فان ادركه فارسله فاسترسل حل. وان لم يدركه

25
00:09:20.850 --> 00:09:50.850
فانما صاده لا يحل. احسن الله اليكم سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. نعم المذهب فرقوا في التسمية اذا نسيها سهوا في الذبح وفي اه الصيد فقالوا لو نسي سهم في الذبح حلت الذبيحة. ولو نسيها

26
00:09:50.850 --> 00:10:10.850
سهم في الصيد لم تحل الذبيحة. وهذا التفريغ يعني هم لهم يعني تعليل لكن هذا يقوي ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا فرق. والصيد من حيث العصر احيانا قد يكون بعد احوج لان النسيان في الصيد اكثر من

27
00:10:10.850 --> 00:10:40.850
في في الذبح لانه يأتي فجأة هكذا. والقول بان ما نسيت التذكية فيه آآ لا يباح قول له وجاهته وله قوته. لظواهر الادلة والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ عليه شيء وكل. وكل وكل من

28
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
يقتل مثله لم يحل. نعم. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده في الماء الا ان تجده وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء

29
00:11:00.850 --> 00:11:30.850
من قتله ام سهمك؟ وعليه لو رمى صيدا فوقع في الماء قتله الماء غرق فلا يأكل. او تردى من علو فمات من السقوط لم يأكله. او وطئ عليه شيء فمات من الوطء لم يأكله. كل هذا اذا كان الوقوع او الغرق يقتل مثله. اما اذا كانت

30
00:11:30.850 --> 00:11:50.850
الظربة ظربة الصيد. تقتل غالبا ويغلب على ظن الصائد ان الذي قتله اه يعني اطلاقه عليه الجارح او اطلاقه عليه السهم فان وقوعه في الماء لا يظر كما ان وقت

31
00:11:50.850 --> 00:12:10.850
شيء عليه لا يضر كما ان سقوطه من علو لا يضر لان الصيد اذا صيد في العلو لابد ان يسقط. نعم احسن الله اليكم. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. نعم. لو رماه بمحدد فيه سم فانه لا

32
00:12:10.850 --> 00:12:30.850
لانه لا يدري هل الذي قتله السم ام المحدد؟ نعم. احسن الله اليكم وان رماه بالهواء او على شجرة نعم لانه مات بالرمي ووقوعه على الارض آآ لا بد منه وعليه يقال لو

33
00:12:30.850 --> 00:12:50.850
رماه بسهم في علو فسقط فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسقط ميتا فانه يحل. او يسقط في حكم الميت فانه لا يحل. والحالة الثانية ان يسقط وقد جرحه جرحا. لكن يغلب على الظن ان سقوطه ان موته

34
00:12:50.850 --> 00:13:10.850
بسبب ضربة ظربه الارظ لا بسبب اصابة السهم له فانه لا يحل وهذا التقسيم هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله احسن الله اليكم. نقف على هذا والله اعلم. استأنف بعد قليل. نعم يا شيخ

35
00:13:10.850 --> 00:13:12.200
