﻿1
00:00:04.550 --> 00:00:38.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم قال رحمه الله تعالى فصل. وذكر في هذا الفصل احكام التوكيل في الطلاق

2
00:00:38.600 --> 00:00:55.100
ما الذي يصح؟ وما الذي لا يصح ومتى ينعزل الموكل وكم يملك من عدد الطلقات؟ وهل يصح توكيل المرأة؟ ام ان التوكيل قيل في الطلاق خاص بالرجل في مسائل عديدة

3
00:00:55.300 --> 00:01:12.150
قال رحمه الله تعالى ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل عن غيره. فالنيابة والتوكيل في جائز والقاعدة ان ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في فسخه

4
00:01:12.350 --> 00:01:29.550
والتوكيل في عقد النكاح جائز ففي فسخه كذلك فمن صح طلاقه لنفسه صح ان يتوكل عن غيره. وصح ان يوكل فيه غيره. فاذا كان الزوج يصح طلاقه لكونه مكلفا يعي ما يقول

5
00:01:29.750 --> 00:01:47.950
لا يصح ان يوكل غيره كأن يقول يا فلان وكلتك بطلاق زوجتي. ويقوم الوكيل بايقاع الطلاق نيابة عنه قوله وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا اذا

6
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
وكل احد احدا في طلاق زوجته. فللوكيل ان يطلق متى شاء من ليل او نهار في حضر او سفر الا في حالتين. الحالة الاولى اذا حدد له وقتا فلا وكالة له في غيره. فلو قال تطلقها في هذا آآ

7
00:02:08.350 --> 00:02:32.750
الشهر ان رأيت المصلحة في ذلك فمضى الشهر ولم يطلقها فانه لا يملك ان يطلقها بعده والثاني اذا رجع الزوج عن الوكالة بان قال فسخت وكالتك او رجعت فيها فانه آآ ينتهي التوكيل

8
00:02:32.800 --> 00:03:01.950
قوله يملك طلقة فالوكيل اذا وكل بطلاق امرأة لا يملك بالوكالة الا طلقة واحدة وذلك ان الطلقة يصدق عليها ايقاع ما وكل به. وايضا ان ما زاد على الواحدة ليس موافقا للسنة. فالسنة ان تطلق مرة واحدة

9
00:03:02.250 --> 00:03:22.750
ثم اه يتركها ثم ان شاء ان يراجعها يراجعها الى اخره قال ما لم يجعل له اكثر. اذا قال انت وكيلي في طلاقها الثلاث فيملك اذا كانت الطلقات الثلاث على وفق ما جاء في الشريعة

10
00:03:23.750 --> 00:03:51.800
فمن وكل بطلاق امرأة كأن يقول له الزوج وكلتك بطلاق زوجتي واطلق فانه يملك واحدة الا الزوج على توفيره باكثر من واحدة. قوله وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. اي للزوج ان يوكل زوجته بطلاق نفسها

11
00:03:51.900 --> 00:04:12.300
كما يجوز له ان يوكل غيرها. وبهذا قال آآ كثير من اهل العلم. وافتى به الامام احمد مرارا وقاسوه على تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بين ان يبقين معه او يفارقهن. وايضا لوروده عن عدد من

12
00:04:12.300 --> 00:04:30.000
منهم عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم جميعا فقد سئل عثمان رضي الله عنه عن رجل جعل امر امرأته بيدها فقال هو بيدها لكن لا ينبغي للزوج ان يوكل امرأته في طلاقه في طلاق نفسها لان هذا خلاف الاصل

13
00:04:30.100 --> 00:04:51.300
الاصل ان الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء. والمرأة سريعة التأثر قليلة التريث فربما استعجلت فندمت قوله وتملك الثلاثة ان قال طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك. اذا قال

14
00:04:51.300 --> 00:05:13.950
لها هذه العبارة فهل هو توكيل بالثلاث جميعا ام بواحدة؟ المذهب انه توكيل بالثلاث لانه مفرد مضاف فيعم جميع امرها  وقد افتى به الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا اه تشهد له بعض الاثار

15
00:05:14.150 --> 00:05:38.100
كما تقدم عن عثمان انه اه قال اه في اه رجل قال لامرأته امرك بيدك قال القضاء ما قظى ما قظت قوله ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطن. اي يبطأ يبطل توكيل الغير بالطلاق باحد امرين. الاول ان يرجع

16
00:05:38.100 --> 00:05:56.250
عن الوكالة رجوعا صريحا كقوله رجعت عن توكيلك او ابطلتوا الوكالة او فسخت الوكالة فتبطل كسائر عزل الوكلاء كما قال علي رضي الله عنه في رجل جعل امر امرأته بيدها قال هو لها حتى

17
00:05:56.300 --> 00:06:23.200
الثاني بما يدل على الرجوع كأن يجامعها بعد ان وكل بعد ان وكلها وكل غيره بطلاقها فاذا جامعها في ذلك الطهر فوطؤه قرينة على رجوعه فاذا رجع الزوج فيما جعل آآ غيره وكيلا عنه به ان فسخ ان فسخت هذه الوكالة والله اعلم