﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:39.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:39.450 --> 00:01:00.250
تقدم معنا في الدرس الماظي الحديث عن اهم المسائل في كتاب الطلاق ذكرنا ما اشار المؤلف اليه رحمه الله تعالى من مسائل الطلاق وتعريفه وبيان جريان الاحكام التكليفية الخمس عليه وكذلك ايضا

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
آآ الطلاق سني والطلاق البدعي وانواعه هل يقع او لا يقع؟ ثم تكلمنا ايضا على الفاظ الطلاق الصريحة والفاظ الطلاق التي تعتبر الفاظ كناية وما الذي يترتب على كل واحد منها؟ ثم تكلمنا بعد ذلك على كنايات

4
00:01:20.250 --> 00:01:42.950
الطلاق وما يلحق بها وعلى الوكالة في الطلاق وما الذي يترتب عليها هذه اهم المسائل سعادة الفقهاء رحمهم الله يبدأون بالاصول ثم يذكرون مسائل فرعيات بعضها يضمها اه يعني باب واحد وبعضها متفرقات

5
00:01:43.150 --> 00:02:04.850
ولذلك باقي مسائل كتاب الطلاق هي مسائل يعني فرعية اما انها متعلقة ببعض الالفاظ مثل يعني اختلاف الطلاق يعني عددا من من حيث حرية الانسان او رقه كذلك ايضا طلاق الزمن

6
00:02:05.050 --> 00:02:29.900
وطلاق والطلاق المعلق وبعض المسائل التي تأتي ولذلك سنقرأها ما يحتاج الى توظيح نوضحه وبعض وبعضها واضح لا يحتاج الى كثرة حديث. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

7
00:02:29.900 --> 00:02:52.750
المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين هذا الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم منهم عمر وعثمان وزيد وابن عباس

8
00:02:53.050 --> 00:03:13.100
واليه اشار المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. نعم الطلاق قد يكون طلاقا بائنا وقد يكون غير بائن والبينونة قد تكون بينونة كبرى وقد تكون بينونة صغرى

9
00:03:13.400 --> 00:03:39.700
الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المرأة لزوجها الا بعقد جديد بشروطه لكن لا يشترط ان تنكح زوجا غيره. هذا البائن بينونة صغرى اما البائن بينونة كبرى فلا تحل المرأة لمطلقها الا بعقد جديد

10
00:03:40.150 --> 00:04:03.850
بشروطه ولابد ان تتزوج زوجا غيره. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو قال قائل متى تبين المرأة بيننا صغرى ومتى تبين بينونة كبرى؟ اشار المؤلف رحمه الله الى ان الطلاق يكون بائنا في اربع مسائل. الاولى

11
00:04:03.850 --> 00:04:26.700
احسن الله اليكم. وهو الخلع. فاذا كان الطلاق على عوظ وهو الخلع فلا فالمرأة تبين من زوجها لا يملك ارجاعها الا بعقد جديد بشروطه تقدمت معنا شروط النكاح. جود الولي

12
00:04:26.850 --> 00:04:45.300
الرضا وجود التعيين كذلك ايضا لا بد ان يدفع لها مهرا الى اخره. احسن الله اليكم او قبل الدخول هذا الثاني اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها بانت فلا تحل له الا بعقد جديد

13
00:04:46.600 --> 00:05:05.950
والدليل قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

14
00:05:06.150 --> 00:05:30.050
تصبح بائن مباشرة لا تحل له الا بعقد جديد  احسن الله اليكم. او في نكاح فاسد. فاذا طلق زوجته في نكاح فاسد بانت منه مباشرة المسألة الاولى والثانية والثالثة البينونة كلها فيها بينونة صغرى او كبرى صغرى

15
00:05:30.100 --> 00:05:51.000
احسن الله اليكم. او بالثلاث. نعم. وهذا او هذه المسألة الرابعة اذا طلق زوجته ثلاث طلقات بانت منه والبينونة هنا بينونة كبرى لقول الله عز وجل فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها

16
00:05:51.000 --> 00:06:13.900
غيره اما تفاصيل مسألة الطلاق بالثلاث هل هي دفعة واحدة او دفعات فهذه تقدمت معنا في بيان الطلاق السني والطلاق البدعي يشير المؤلف رحمه الله الى عدد من الفروع المتعلقة بها. نعم. احسن الله اليكم اذا قال

17
00:06:13.900 --> 00:06:48.200
او البتة او بائنا. نعم المذهب ان هذه الالفاظ يقع الطلاق فيها طلاقا بائنا بينونة كبرى تقدمت المسألة وان المذهب وبه قال اكثر العلماء انطلاق الثلاث يقع وخالف في هذه المسألة شيخ شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وتقدم بحث المسألة. من فروع هذه المسألة اذا قال انت طالق بلا رجعة

18
00:06:48.200 --> 00:07:09.950
او قال انت طالق البتة او قال انت طارق بائنا؟ قالوا هذه تبين بينونة كبرى كما لو قال انت طالق ثلاثة. او انت طالق طالق طالق هذه الحقوها بها. والخلاف في هذه كالخلاف في اصل المسألة. نعم

19
00:07:10.300 --> 00:07:39.100
احسن الله اليكم. وان قال انت الطلاق او انت طالق. وقع واحدة. وان نوى ثلاثا وقع النية معتبرة عند العلماء في الكنايات وكذلك ايضا في الطلاق الصريح عددا او واحدا وهذا كله على قول من يرى ايقاع الثلاث ثلاثا دفعة واحدة. احسن الله اليكم

20
00:07:39.100 --> 00:08:01.400
انت طالق كل الطلاق او اكثره او جميعا او عدد الحصى ونحوه او قال لها يا مائة طالق وان قال انت طالق اشد طلاق او غلظة او غلظة او اغلظه

21
00:08:02.750 --> 00:08:24.150
احسن الله اليكم او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب. وقع واحد اذا ما لم ينو اكثر. نعم اذا اطلق الطلاق باحد العبارات السابقة فلا يخلو من حالتين

22
00:08:24.450 --> 00:08:49.850
الحالة الاولى ان يرجع اللفظ الى ما يقتضي عددا كأن يقول مثلا انت طالق مئة طلقة او طالق عدد نجوم السماء او عدد ذرات الرمل حبات الرمل  الطلاق هنا يقع ثلاثا الا اذا كان العدد المذكور اقل من ثلاث

23
00:08:50.150 --> 00:09:12.450
عند المذهب وعند من يرون ايقاع الثلاث دفعة واحدة عند من يرى ان الطلاق الصريح ثلاثا لا يقع الا واحدة من باب اولى لا يطيعون لا يطيعونه هو هنا لكن المذهب قالوا ان رجع التغليظ الى العدد وقع ثلاثا الا اذا

24
00:09:12.450 --> 00:09:29.600
العدد اقل الحالة الثانية ان يرجع اللفظ الى ما يقتظي كيفا مثل ما اشار المؤلف هنا لو قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او ملء السماء او مثل الجبل

25
00:09:30.800 --> 00:09:49.050
لا يقع الا طلقة واحدة في انه الطلاق. يصدق على واحدة او على ثلاث الا اذا نوى ثلاثا فقالوا نيته معتبرة  اما على قول شيخ الاسلام وابن القيم   كل هذه الحالات لا يقع الا طلقة واحدة

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.450
احسن الله اليكم. فصل والطلاق لا يتبعض. بل جزء بل جزء الطلقة. هذا باتفاق الائمة الاربعة الطلاق مبناه على السرايا كالعتق فاذا قال لزوجته انت طالق نصف طلقة وقعت عليه طلقة

27
00:10:10.650 --> 00:10:39.350
واذا قال لزوجته طلقت يدك اوقعت الطلاق على رجلك وقع الطلاق على كل الزوجة. نعم. احسن الله اليكم هذا مذهب جماهير العلماء. نعم احسن الله اليكم. وان طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها واذنها وانفها

28
00:10:39.350 --> 00:11:00.250
وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفورها وسنها لم تطلق. نعم وهذا قل  نص عليه الامام احمد رحمه الله انه لو طلق جزءا من زوجته فلا يخلو من حالتين ان كان الجزء لا ينفصل كاليد

29
00:11:00.650 --> 00:11:29.800
او الرأس فالطلاق يقع وان كان الجزء ينفصل شعرها او ظفرها او سنها لن يقع والنكاح ابقى واقوى من ان يعلق ايقاعه على هذه الاشياء التي تنفصل. نعم احسن الله اليكم. فصل واذا قال انت طالق لا بل انت طالق. فواحدة. نعم لانه صرح

30
00:11:29.800 --> 00:11:54.000
بنفي الاول ثم اثبته بعد نفيه. فالمثبت هو المنفي وهو الطلقة الاولى. فلا يقع به اخرى. فاذا قال انت طالق لا. بل انت طالق واحدة احسن الله اليكم. وان قال انت طالق طالق طالق. فواحدة. هذا المذهب. اذا كرر الجملة

31
00:11:54.000 --> 00:12:15.200
من غير عطف وقعت طلقة واحدة ما لم ينوي اكثر فان قال انت طالق طالق طالق فواحدة. قالوا كرر الجملة من غير عطف تقع طبقة واحدة فحملوا التكرار هنا على تأكيد الطلقة الاولى

32
00:12:15.250 --> 00:12:41.700
والاصل عدم وقوع الثلاث الا بشيء ظاهر والنكاح باقي وثابت وهو اقوى قالوا لا تقع الا واحدة الا ان نوى بهذا التكرار التعداد للتأكيد احسن الله اليكم فواحدة ما لم ينو اكثر. وانت طالق انت طالق. وقع اثنتان

33
00:12:41.900 --> 00:13:06.750
وان قال انت طارق طالق احسن الله اليكم وان قال انت طالق انت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي  وانت طالق انت طالق. وقعت اثنتان هل وان قال وانت طالق

34
00:13:08.100 --> 00:13:37.300
احسن الله اليكم وانت طالق انت طال. هكذا عندك  وانت طالق وانت طالق   عموما اذا قال انت طالق وانت طالق كرر واتى بحرف عطفي المذهب يقع بعدد ما كرر حملوا العطف

35
00:13:37.450 --> 00:14:07.350
المغايرة الا اذا قال انما نويت بتكرار الاولى التأكيد احسن الله اليكم. الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما. فيقبل قوله انه اراد التأكيد نعم احسن الله اليكم. وانت طالق فطالق او ثم طالق. فثنتان في المدخول بها. اذا كرر لفظ

36
00:14:07.350 --> 00:14:31.900
وغائرة في حلف في حرف العطف قال انت طالق فطارق او انت طالق ثم طالق فاذا كرر وغاير حرف العطف قالوا تحسب عليه طلقات بعدد المغايرة الخلاصة اذا كرر الطلاق من غير حرف عطف. قال انت طالق طالق طالق

37
00:14:32.150 --> 00:14:53.000
قالوا لا يقع الا واحدة الا اذا نوى اكثر الثاني اذا كرر حرفا كرر الطلاق واتى بحرف عطف واحد. قال انت طالق وطالق وطالق قالوا يقع بعدد ما كرر الثالث اذا كرر وغاير حرف العطف

38
00:14:53.700 --> 00:15:23.200
وكذلك ايضا قالوا يقع بعدد ما كرر الا اذا نوى التأكيد نعم احسن الله اليكم وتبين غيرها بالاولى بالاولى تبين غيرها بالاولى يعني اذا تغاير حرف العطف قالوا تقع بالعدد في غير المدخول بها. وفي الاولى وفي غير المدخول بها

39
00:15:24.000 --> 00:15:46.100
في الوقت في الطلقة الاولى لان الله عز وجل قال فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ فبانت في الاولى فلم تقع عليها الثانية احسن الله اليكم. وانت طالق وطالق وطالق. فثلاث معا ولو غير مدخول بها

40
00:15:46.100 --> 00:16:08.550
فصل ويصح الاستثناء في النصف. نعم اشار هنا الى الاستثناء في الطلاق الاستثناء اخراج بعض الفاظ العام الا او احدى اخواتها الاستثناء في الطلاق يصح يصح استثناء العدد او استثناء

41
00:16:08.700 --> 00:16:32.400
المطلقات لكن لابد من قيود اشار العلماء اليها هنا قال يصح الاستثناء في النصف فاقل. المذهب طبعا عموم اهل عامة اهل العلم يرون صحة الاستثناء في الطلاق. ويشهد لذلك وقوعه في القرآن في قول الله عز وجل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني

42
00:16:32.750 --> 00:16:56.250
فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فالاستثناء واقع. في الكتاب والسنة واللغة لكن  الاستثناء قال يصح الاستثناء في النصف فاقل فاذا طلق زوجته ثلاث طلقات الا واحدة وقعت اثنتان

43
00:16:56.450 --> 00:17:29.750
على المذهب واذا طلق زوجته اربع طلقات الا اثنتين وقع اثنتان واذا طلق زوجته ثلاثا الا ثلاثا وقعت كلها حتى يصح الاستثناء لا بد ان يكون استثناء النصف فاقل فاذا استثنى اكثر من النصف قالوا التغى الاستثناء ووقع الطلاق كاملا. وهذا معنى قوله ويصح الاستثناء في النصف فاقل

44
00:17:29.750 --> 00:18:01.700
احسن الله اليكم. ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة. وانت طالق اربعا الا يقع ثنتان ونسائي الاربع طوالق الا طلق تنتان. وشرط في قلق اثنتان ثم

45
00:18:01.700 --> 00:18:32.600
الى التعيين كما تقدم في الطلاق المبهم كيف يعين تقدم بيان حالاته احسن الله اليكم. وشرط في الاستثناء وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما. كان     احسن الله اليكم. فصل في طلاق الزمن. نعم

46
00:18:32.700 --> 00:18:53.400
المقصود بطلاق الزمن الطلاق الذي يقع في الماضي او في المستقبل هل يقع اذا طلق زوجته في الماضي كأن يقول انت طالق امس او انت طالق العام الماظي او في المستقبل كأن يقول انت طالق السنة القابلة

47
00:18:53.600 --> 00:19:16.450
او انت طالق عام الف واربع مئة واربعين او اذا جاء رمظان لم يقولوا في الحاضر لان الاصل في ايقاع الطلاق ان يكون حاضرا لكن طلاق الزمن الماضي او زمن المستقبل هل يقع او ما يقع؟ اشار المؤلف اليه هنا. نعم

48
00:19:17.650 --> 00:19:42.750
احسن الله اليكم اذا قال انت طالق امس. او او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع نعم فاذا كان الطلاق لزمن مضى. لو قال انت طالق امس او قبل ان اتزوجك او قبل يومين

49
00:19:43.250 --> 00:20:03.400
فلا يخلو من حالتين كما اشار المؤلف اليها الحالة الاولى ان ينوي بها الانشاء  والحالة الثانية ان ينوي بها الاخبار يعني عن الزمن الماظي فهذا لا يقع. فلو قال انت طارق قبل شهر فان قصد ايقاعه الان

50
00:20:03.700 --> 00:20:32.750
ان شاءه يقع وان قصد به الاخبار واراده في الماضي لم يقع لانه اظافه الى زمن مستحيل وقوعه فيه لو قال انت طالق بالامس وهو لم يطلقها بالامس قالوا لا يقع لانه لان الطلاق رفع آآ اقول فيه رفع للاستباحة الماضية وهذا لا يمكن لا يمكن ان يرفع ما حصل

51
00:20:32.750 --> 00:20:57.150
من الاستباحة الماضية فاصبح لغوا ولذا قال اذا ونوى وقوعه يعني الان اذا وقع والا يعني وان نوى الاخبار لم يقع احسن الله اليكم وانت طالق اليوم اذا جاء غد فله نعم لا يقع به شيء

52
00:20:57.900 --> 00:21:17.450
احسن الله اليكم وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما اذا علق الطلاق على امر مستقبل كان يقول على زمن المستقبل على زمن المستقبل كان يقول انت طالق اذا جاء يوم السبت

53
00:21:17.750 --> 00:21:34.850
او اذا انت طارق في يوم السبت. قالوا اذا جاء ذلك اليوم يقع الطلاق وهل يستطيع ان يرجع؟ قبل وقوعه؟ المذهب انه لا يملك الرجوع فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. اذا جاء ذلك اليوم

54
00:21:34.900 --> 00:21:54.800
يقع لكن هل يقع في اوله او يقع في اوسطه او في اخره اذا قال انت طالق السنة القابلة او في السنة القابلة او قال انت طالق يوم الاحد او في يوم الاحد العبارات

55
00:21:54.850 --> 00:22:15.550
تختلف ولذلك المؤلف اشار اليها فقال وان قال انت طالق غدا او يوم كذا وقع ويقع باولهما اي بطلوع فجر ذلك اليوم لانه حصل اليوم المحدد ويصلح وقوع الطلاق فيه جميعه فيقع في اوله

56
00:22:15.900 --> 00:22:35.850
يقول صاحب الافصاح بلا نزاع الحالة الثانية لو قال انت طالق في غد في غد في هنا الظرفية فيحتمل اول النهار او اخرة ويرجى لتحديده الى نيته فان قال اردت اخر النهار

57
00:22:36.050 --> 00:22:59.100
وقع الطلاق في اخره. وان قال اردت اوله وقع الطلاق في اوله الله اليكم وان قال كنت طالق غدا الله اليكم وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما ولا يقبل حكما ان طال

58
00:22:59.100 --> 00:23:24.150
وانت طالق في غد او في رجب يقع باولهما فان قال اردت اخرهما قبل تقدم معنا مقصود العلماء في قولهم يقبل حكمه ان قولهم يقبل حكم اي اذا ترافعوا للقاضي

59
00:23:24.200 --> 00:23:43.850
هل يقبل القاضي دعواه او ما يقبل اذا قال انت طالق غدا قالوا يقع في اول اليوم ولا يقبل لو ادعى انه اراد اخر اليوم لا يقبل حكما. واما اذا قال في يوم غد قالوا يقبل لو ادعى اخر اليوم لان في للظرفية تصدق

60
00:23:43.900 --> 00:24:01.600
تصح في اولها او اوسطها او اخره الله اليكم وانت طالق كل يوم فواحدة. لانه يصدق عليها انها طالق فاذا طبقت في اليوم الاول صدقة عليها انها طالق في اليوم الثاني او الثالث

61
00:24:01.700 --> 00:24:21.200
احسن الله اليكم. وانت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. هذا اذا كانت مدخولا بها قالوا لان كلامه يقتضي تكرار ايقاع الطلاق واذا كانت غير مدخول بها فانها تبين في الطلقة الاولى

62
00:24:22.150 --> 00:24:47.650
في مثل هذه المسائل يبين اهمية الارتباط بمتن فقهي هذه المسائل ما تجد لها نصا معين وانما هي فهم لالفاظ اللغة فاذا كان طالب العلم سيجتهد في كل مسألة فاين له الوقوف على اثار او ادلة في مثل هذه الاشياء انما هي تعيدات تقعد ثم يسار عليها

63
00:24:48.000 --> 00:25:05.000
والارتباط بمدارس فقهية في مثل هذه الاشياء اضبط من الارتباط بشخص مهما بلغ علمه فهذه مدارس فقهية  رتبت ضبطت ثم يسار عليها لكن يأتي معنا هنا اصل المسألة هل الثلاث

64
00:25:05.150 --> 00:25:35.650
الصريح يقع او ما يقع اما مسألة الفرعيات من هذه المسائل الارتباط بمتن فقهي ومدرسة فقهية اضبط للانسان  وكذلك اذا مضت سنة او السنة. فاذا قال انت طالق اذا مضى شهر

65
00:25:35.750 --> 00:25:51.500
حسبنا ثلاثين يوم من نطقه واذا قال انت طالق اذا مضى الشهر رجعت ان للعهد سننظر الشهر الذي اطلق فيه هذه الكلمة لو ما بقي عليه الا يومين اذا مضى هذا الشهر

66
00:25:51.600 --> 00:26:17.750
عموما مثل هذي المسائل فرعيات ولذلك لا نطيل فيها والناس الان يعني مثل هذه العبارات ربما ما تقع كثيرا والاشكال يقع في الالفاظ الصريحة اذا قال انت طالق مباشرة اما مثل هذه الاشياء فقد تقع وقد يحتاج العالم والفقيه والمفتي والقاضي فيستفصل عن بعض هذه الامور

67
00:26:17.800 --> 00:26:20.850
لكن هذا يبين لك دقة كلام الفقهاء رحمهم الله