﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:42.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم تعليق الطلاق. نعم تعليق الطلاق كان يعلق الرجل طلاق زوجته بامر معين كان يقول انت طالق ان خرجت من الدار

2
00:00:42.600 --> 00:00:57.950
او ان ذهبت لكذا او ان لم افعل كذا فانت طالق. او يقول انت طالق ان شاء الله. او يقول انت طالق ان رضي فلان هذا كله يسمى تعليق الطلاق. وتعليق الطلاق

3
00:00:58.150 --> 00:01:16.600
ينقسم الى اقسام. الاول ان يعلقه على شرط محض  آآ يقول ان غربت الشمس فانت طارق هذا شرط محض لابد ان يقع يعني لابد ان تغرب الشمس ان جاء رمظان فانت طالق لا بد ان يأتي رمظان

4
00:01:16.800 --> 00:01:38.900
اذا جاء ما علق به طلقت وهل يستطيع ان يرجع او ما يستطيع قبل مجيئه؟ فيه خلاف بين العلماء والمذهب قالوا لا يملك الرجوع لان الطلاق وقع منه بصيغة معينة فيجب ان يبقى على ما اوقعه عليه. والى هذا مال شيخ الاسلام رحمه الله

5
00:01:40.050 --> 00:02:04.400
الحالة الثانية ان يعلقه على شرط يظهر منه قصد اليمين تأكيد التكذيب او التهديد او الترغيب هذه مسألة اختلف العلماء فيها المذهب قالوا  وخالف في هذه المسألة عدد من اهل العلم وذهب شيخ الاسلام الى انه

6
00:02:04.650 --> 00:02:23.750
يعني لا يقع وانما عليه كفارة يمين الا اذا احب ايقاعه واجراه مجرى اليمين وقرروا هذه المسألة بكلام طويل. هذه المسألة لم تقع في عهد الصحابة. لكن وقع مشابها لها في غير الطلاق

7
00:02:24.650 --> 00:02:44.950
في غير الطلاق فاجراها الصحابة مجرى اليمين. قال شيخ الاسلام وهذه مثلها هذه مثلها فاذا قال انت فقال اذا لم ادخلي او لم تذهبي او لم تسافري معي او لم تأتي معي. او ان لم تأكل طعاما عندي او غير ذلك

8
00:02:45.150 --> 00:03:03.700
المذهب قالوا يقع والقول الاخر انه يجرى مجرى اليمين فيه كفارة يمين انحنى الا اذا احب ايقاعه وهذا ينظر يسأل استفصل الرجل هل ترغب ايقاعه او لا ترغب ايقاعه. ثالث

9
00:03:04.000 --> 00:03:20.750
ان يعلقه على شرط غير محض. كأن يقول ان رظي ابي فانت طالق فيرجع الى  الحالة الرابعة ان يعلقه بالمشيئة كأن يقول انت طالق ان شاء الله فالمذهب قالوا يقع

10
00:03:20.800 --> 00:03:46.700
ولا ينفعه التعليق والقول الاخر التفصيل ان اراد التحقيق فيقع كقوله وانا ان شاء الله بكم لاحقون هذا للتحقيق لا للشك وان اراد تعليق الطلاق بمشيئة الله فلا يقع لان العلم بمشيئة الله في مثل هذه الحالة قبل وقوعها مستحيل

11
00:03:48.050 --> 00:04:05.250
والاصل بقاء العقد على حاله وهذا اختيار شيخ الاسلام. وابن القيم وقد اطال النفس في تقريره وايضا تعليق الطلاق لا يصح الا من زوج. فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. لم

12
00:04:05.400 --> 00:04:21.200
بصحة تعليق في قول اكثر اهل العلم الله جل وعلا قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن اذا نكحتم ثم طلقتم. اما قبل فلا يقع. لا طلاق فيما لا تملكون ولا عتاق فيما لا تملكون

13
00:04:22.000 --> 00:04:45.600
نقرأ كلام المؤلف الله اليكم باب تعليق الطلاق. اذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل لو قال اذا صعدت السماء فانت طالق لم تطلق لماذا؟ لانه مستحيل ان تصعد طبعا قد يقول قائل هذا في زمانه

14
00:04:45.850 --> 00:05:05.850
لكن في زماننا صارت الطائرات يقال ينظر يرجع الى مقصودة هل مقصود اذا صعدتي ووصلتي السماء الدنيا او صعدتي الى يعني الافق مثل هذه يرجع فيها الى قلة مقصده وكلما احدث الناس

15
00:05:06.150 --> 00:05:21.950
امورا محدثة احدث لهم من التشديدات بقدر ما احدث ما ما احدث وكما قال عمر ابن عبد العزيز يحدث للناس من بقدر ما احدثوا من البدع ما الذي حده على ان يقول مثل هذا الكلام

16
00:05:22.250 --> 00:05:48.550
هو طلاق ان توقعه من غير تلاعب. او لا تطعه لكن الفقهاء حرصوا ان يأتوا بالاجوبة عن الاشياء ولو كانت يعني قليلة. نعم احسن الله اليكم وان علقه على عدم وجوده كان لم تصعدي فانت طالق. طلقت طلقت في الحال. انه

17
00:05:48.550 --> 00:06:20.300
مستحيل ان تصعد وهذا في زمانهم كما ذكرنا نعم ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او او يقيد بزمن او يقيد بزمن فيعمل بذلك. هذه الحالة الثالثة

18
00:06:20.750 --> 00:06:34.050
فلو قال ان لم تخرجي من البيت فانت طالق ان قيده بزمن كان يقول ان لم تخرجي من البيت اليوم فانت طالق. فالمذهب قالوا تطلق اذا مظى اليوم ولم تخرج

19
00:06:35.100 --> 00:06:53.650
تقدم ايضا الخلاف فيه هل تجرى مجرى اليمين او لا؟ المذهب قالوا تقع  نعم لما تكلم على تعليق الطلاق اشار هنا الى شروط صحة التعليق يشترط لصحة تعليق الطلاق ثلاث

20
00:06:53.950 --> 00:07:23.400
احسن الله اليكم ويصح التعليق مع مع تقدم الشرط وتأخره كان قمت فانت طالق او انت   احسن الله اليكم. ويشترط لصحة التعليق. ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. نعم الشرط الاول

21
00:07:23.550 --> 00:07:44.100
فلو طلق غير ناوي للتعليق ثم عرض له التعليق فذكره قالوا لا ينفعه لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه. فلو قال انت طالق ثم اراد ان يستدرك ان صعدتي للسماء قالوا

22
00:07:44.300 --> 00:08:07.850
هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا قيد ذكروه. القيد الثاني احسن الله اليكم ويشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. وان يكون متصلا لفظا او

23
00:08:07.850 --> 00:08:37.000
حكما فلا يضر لو عطس ونحوه. او قطعه بكلام منتظم الثانية ان قمت ويضر ان قطعه بسكوت او كلام غير منتظم. كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. وايضا يشترط ان يكون التعليق من زوج. اما ان كان من غير زوج فتقدم

24
00:08:37.100 --> 00:09:04.400
انه لا يقع ماذا الفصل ذكر فيه مسائل متفرقة  في مسائل متفرقة اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق. فاذن لها ولم تعلم او علمت وخرجت ثم خرج ثانيا بلا اذنه طلقت

25
00:09:04.850 --> 00:09:30.500
واضح  الله اليكم ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت وان خرجت بغير اذنك وان قال ان خرجت الله اليكم. وان قال ان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق. فما تقولان وخرجت. لم

26
00:09:30.500 --> 00:10:02.000
طبعا هذا كله على المذهب ان تعليق الطلاق يقع اذا حصل ما علق به والقول الاخر وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ان تعليق الطلاق بمثل هذه الحالات يجرى مجرى اليمين الا اذا كان على شرط

27
00:10:02.000 --> 00:10:27.100
محض او على شرط غير محض  احسن الله اليكم تعليق الطلاق اذا قصد به التأكيد او التهديد او التصديق او التكذيب او الترغيب او الترهيب فهو الذي تكلم عليه المؤلف هنا المذهب قالوا يقع الطلاق والقول الاخر هو الذي رجحه شيخ الاسلام

28
00:10:27.100 --> 00:10:52.400
انه لا يقع وانما يجرى مجرى اليمين احسن الله اليكم. او قال عبدي حر ان شاء الله. او قال الا ان يشق يا الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. نعم المذهب ان الطلاق والعتاق اذا علقه بمشيئة الله يقع

29
00:10:52.600 --> 00:11:11.550
سبق التفصيل فيه وان آآ يعني آآ الاظهر انه ان اراد به بتعليقه بالمشيئة وقع وان اراد التعليق لم يقع وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله نعم

30
00:11:11.900 --> 00:11:33.850
احسن الله اليكم. وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان شاء. وانه يمكن معرفة مشيئة  احسن الله اليكم. وان قال الا ان يشاء فمن ابى المشيئة او جن او مات وقع

31
00:11:33.850 --> 00:12:05.700
الطلاق اذا وان قال انت طالق ان رأيت الهلال عيانا فرأته في اول اوثان او ثالث ليلة لان الهلال في هذه الليالي يسمى هلالا. نعم احسن الله اليكم. وان قال انت طالق ان فعلت كذا او ان فعلت انا كذا. ففعلته او

32
00:12:05.700 --> 00:12:28.650
مكرها او مجنونا او مغما عليه او نائما. لم يقع. نعم تعليق الطلاق اذا قصد به التأكيد او الترغيب المذهب قالوا يقع لكن ان فعل ما علق به وهو مجنون او مغمى عليه او نائم لم يقع وهذا صحيح

33
00:12:28.800 --> 00:12:51.150
رفع القلم عن ثلاثة وان فعله او فعلته ناسيا او جاهلا المذهب قالوا يقع قالوا يقع يحنث في الطلاق والعتاق ولا يحنث في اليمين المكفرة والاظهر والله اعلم انه ان فعل ما علق عليه

34
00:12:51.250 --> 00:13:05.750
جاهلا او ناسيا او مكرها ان الجميع لا يحنث فيه لا في الطلاق ولا في العتاق وهذا قول كثير من اهل العلم منهم الامام الشافعي وهو رواية عن الامام احمد رجحها

35
00:13:05.850 --> 00:13:22.450
شيخ الاسلام رحمه الله وعدد من تلاميذ شيخ الاسلام رحمه الله لعموم الادلة التي لم تؤاخذ المسلم بالخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

36
00:13:24.000 --> 00:13:47.650
احسن الله اليكم. وان فعلته او فعله ناسيا او جاهلا وقع. وعكسه مثله كان لم افعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله هو   فصل ولا يقع

37
00:13:47.750 --> 00:14:05.700
عقده المؤلف الكلام على الشك في الطلاق. لو شك الانسان في وقوع الطلاق هل طلق او ما طلق هل يقع طلاقه ام لا؟ طبعا الشك ضد اليقين وهو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

38
00:14:06.100 --> 00:14:25.350
هل قال لزوجته يا طالق او ما قال ذلك. القاعدة عندنا ان الاصل بقاء النكاح واذا شككنا في اه وجود الطلاق تمسكنا بالاصل وهو بقاء النكاح فلا ننتقل عنه الا بيقين

39
00:14:26.200 --> 00:14:48.150
نعم احسن الله اليكم. فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه. فاذا شك في وقوع الطلاق  لم يقع. واذا شك في حصول ما علق عليه الطلاق لم يقع. اليقين لا يزول بالشك. والاصل بقاء ما كان على ما كان حتى

40
00:14:48.150 --> 00:15:16.500
يأتي يقين يرفعه وما ثبت بيقين لا ينتقل عنه الا بيقين لو قال قائل في مثل هذه الحالة هل الاولى ان يلتزم بالطلاق ابراء للفروج او الاولى ان آآ يبقى على النكاح قولان لاهل العلم من اهل العلم من قال الاولى ان يلتزم بالطلاق من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

41
00:15:17.150 --> 00:15:40.250
فاذا شك هل طلق او ما طلق؟ قالوا يلتزم الطلاق. والقول الثاني وهو الارجح ان الاولى استبقاء النكاح ولو قيل بكراهية الاخذ بالطلاق هنا كان وجيها لان الطلاق ليس محبوبا ولا مرغوبا فيه

42
00:15:40.350 --> 00:15:57.150
وانما هو حالة طارئة والاصل بقاء النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة عامة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

43
00:15:57.200 --> 00:16:27.650
وهكذا نصوص عديدة اخذ العلماء منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك  احسن الله اليكم. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنف. ويبقى النكاح هنا. احسن الله اليكم. نعم

44
00:16:28.000 --> 00:16:36.900
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء