﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:59.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم  ان ولدنهم  احسن الله اليكم. كتاب الظهار. نعم هذا الكتاب بين المؤلف فيه احكام الظهار الظهار هو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا

2
00:00:59.400 --> 00:01:16.750
كأن يقول عن زوجته انت علي كظهر امي او انت علي كأمي قال الله عز وجل والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون

3
00:01:16.750 --> 00:01:37.150
وكما جاء عند ابي داوود في حديث خويلة بنت ما لك قال الظاهر مني زوجي اوس بن الصامت الحديث الظهار محرم لكن يترتب عليه احكام المؤلف اشار الى الفائظ يقع فيها اظهار

4
00:01:37.650 --> 00:01:53.850
واذا شبه الزوج زوجته باشياء بعضها يقع ظهارا وبعضها لا يقع ظهارا قبل ان ننظر الى كلام المؤلف يمكن ان نلخص لك اقسام تشبيه الرجل زوجته بالحالات التالية اولا نقول

5
00:01:54.450 --> 00:02:14.450
تشبيه الرجل زوجته لا تخلو من اقسام. القسم الاول ان يشبهها بظهر امه. كقوله انت علي كظهر امي فهذا ظهار بالاجماع قد جاء النص به في حديث خويلة بنت ما لك كما نقل الاجماع ابن المنذر عليه. الثاني ان يشبهها

6
00:02:14.450 --> 00:02:40.650
من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كجدتي وامه واخته وبنته كان يقول انت علي بنتي فهذا ايضا وهذا المشهور عند الائمة الاربعة ياخذ احكام الظهار. الحالة الثالثة ان يشبهها عليه بمن تحرم عليه على التأبيد من غير الارحام

7
00:02:40.800 --> 00:03:06.250
كالمرضعات مثلا وحلائل الابناء والاباء فهذا ظهار ايضا عند اكثر اهل العلم الحالة الرابعة نشبهها بظهر ابيه عن الامام احمد روايتان الرواية الاولى اختارها المؤلف عندنا هنا انها ظهار ولذا قال او كظهر او يد زيد

8
00:03:06.950 --> 00:03:34.950
والقول الثاني انه ليس ظهارا. لانه تشبيه بمن ليس محلا للاستمتاع وهذا مذهب اكثر العلماء الخامس ان يشبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا اختي امرأته او عمت امرأته فعن الامام احمد روايتان الاولى انه ظهار والثانية وهي الارجح انه ليس ظهار

9
00:03:34.950 --> 00:03:54.000
وهذا مذهب الامام الشافعي وابي حنيفة واختارها صاحب الزاد لان الظهار ورد في الام ولا يناسب ان يقاس عليها غير المحرمة على التأبيد السادس اذا قال انت علي حرام او انت علي

10
00:03:54.250 --> 00:04:11.350
او ما احل الله علي حرام. فهل هذا ظهار او لا؟ المذهب انه ظهار. وهو الذي اشار المؤلف اليه والقول الثاني وهو الاظهر التفصيل يقال نرجع الى نيته فان والظهار وقع ظهارا

11
00:04:11.500 --> 00:04:29.900
وان لم ينوي ظهارا وان نوى الطلاق وقع طلاقا وان لم ينوي شيئا قل كثر كفارة يمين الدليل قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك في الصحيحين عن ابن عباس

12
00:04:29.900 --> 00:04:48.700
رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. لقد كان لكم في رسول الله اسوة هذي خلاصة اقسام التشبيهات التي ذكرها المؤلف. نقرأ كلامه احسن الله اليكم

13
00:04:48.750 --> 00:05:08.750
وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يد او يدك علي كظهر او يد امي او كظهر او يد زيد

14
00:05:08.750 --> 00:05:40.350
او قال الحن علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا. هذا المذهب. هذه الان الاقسام الستة التي ذكرناها وذكرت الخلاف في بعضها احسن الله اليكم. وان قال انت علي كامي او مثل امي. واطلق فاضهار. وان نوافل

15
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
الكرامة ونحوها فلا. اذا قال لزوجته انت انت علي كامي. اما اذا قال انت علي كظهر امي هذا ظهار وان قال انت علي كامي فان نوى به الظهار وقع ظهارا عند عامة العلماء. وان نوى به الكرامة والتقدير

16
00:06:00.350 --> 00:06:22.000
او في بعض الصفات فليس ظهارا وان اطلق ولم ينوي شيئا في وقوع روايتان عن الامام احمد سبب الخلاف ان اللفظ ليس صريحا في الظهار. احتمل الظهار ويحتمل الكرامة. يحتمل انت كامي في مثلا الطيب والاخلاق

17
00:06:22.000 --> 00:06:47.250
او كامي في الكرامة علي او كامي في الحرمة علي. ولذلك وقع الخلاف في هذا الباب. المؤلف ترى انه اذا لم ينوي واطلق انه ظهار والاظهر انه اذا لم ينوي شيئا انه لا يقع ظهارا نعم لان الاصل ان المرأة حلال له

18
00:06:48.500 --> 00:07:14.150
احسن الله اليكم. وان قال انت امي او مثل امي او علي الظهار. او يلزمني ليس  وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير. يقع ما نواه من طلاق وظهار وظهار

19
00:07:14.150 --> 00:07:36.650
فان لم ينوي شيئا فظهار. نعم اذا قال انت علي كالميتة او كالدم او كالخنزير يرجع في ذلك الى نيته هذا تعتبر من الفاظ الكنايات اذا نوى الظهار وقع ظهارا. واذا نوى الطلاق وقع طلاقا

20
00:07:36.800 --> 00:07:58.350
وان نوى التحريم وقع يمينا واذا لم ينوي شيئا  الذي يظهر والله اعلم انه يمين يكفرها احسن الله اليكم. لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر امي او كظهر ابي

21
00:07:58.500 --> 00:08:16.200
قل لا يقع ابهارا ولا طلاقا وعليها ان تمكن زوجها منها وهذا قول الائمة الاربعة. لان الله عز وجل قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم اما المرأة فليس عليها ظهار. طيب اذا مكنت زوجها منها

22
00:08:16.850 --> 00:08:35.300
فهل يلزمها شيء؟ ثلاث روايات عن الامام احمد جزاك الله خيرا قيل ان عليها كفارة ظهار. وقيل لا شيء عليها. والاقرب ان المرأة اذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي ان عليها كفارة يد

23
00:08:35.300 --> 00:08:49.350
هذا قول عطاء ورجحه السعدي وطائفة من اهل العلم ان الله عز وجل قال لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم

24
00:08:49.800 --> 00:09:19.650
احسن الله اليكم. فصل ويصح ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه. منجزا  فان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام وابدا صح ظهار لا ان اطلق او نو اذا

25
00:09:20.950 --> 00:09:43.100
ويصح الظهار مؤقتا علي كظهر امي. شهر رمضان فان وطأ فيه فمظاهر والا فلا. الظهار يصح مؤقتا ويصح على الدوام فان قال انت علي كظهر امي لمدة شهر رمضان صح

26
00:09:43.200 --> 00:10:06.500
فاذا خرج شهر رمظان اه اصبحت اه اصبح حلال له ان يطأ من غير كفارة كما جاء في حديث سلمة ابن  انه ظهر من امرأتي حتى ينسلخ رمظان. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وطأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال رأيت بياظ

27
00:10:06.500 --> 00:10:32.300
في ضوء القمر فلم يصبر. فواطئها فامر بالكفارة نعم احسن الله اليكم. نعم اذا صح الظهار ترتبت عليه احكامه. واحكامه كالتالي اولا لا يجوز للزوج ان يطأ زوجته حتى يكفر. سيأتي الكلام على الكفارة

28
00:10:32.300 --> 00:10:51.600
لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وكفارة الظهار على الترتيب طيب هل يحرم عليه دواعي الوطء من التقبيل وغيره؟ المذهب قالوا ودواعيه قبل ان يكفر دواعي

29
00:10:51.850 --> 00:11:15.200
الجماع على المظاهر هل تحرم او لا روايتان عن الامام احمد؟ الاولى ما ذكره المؤلف انه يحرم الجماع ومقدماته لان ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه والرواية الاخرى انه لا يحرم الا الجماع. لان الوطأ

30
00:11:15.500 --> 00:11:40.150
يتعلق اقول بتحريمه او لانه وطأ يتعلق بتحريمهما كفارة فلا يقاس عليه اقول غيره من المباشرة ونحوها ولذلك الامام احمد قال في بعض الروايات ارجو انه لا بأس به. طيب من ما الاظهر هنا نقول؟ الاظهر

31
00:11:40.200 --> 00:12:03.850
ان يحتاط لنفسه فان ظاهر فليمتنع من قربانها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم احسنوا احسن الله اليكم واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير. فان وطأ ثبتت الكفارة

32
00:12:03.850 --> 00:12:23.850
في ذمته ولو مجنونا. ثم لا يطأ حتى يكفر. وان مات احدهما قبل الوطء فلا نعم. ومعنى هذا الكلام ان من ظاهر من زوجته حرم عليه ان يطأها حتى يكفر. من قبل ان

33
00:12:23.850 --> 00:12:44.400
فان وطئ ثبتت الكفارة عليه ولزمه ان يمسك عن العود حتى يكفر. لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل رأيت خلخالها في ضوء القمر قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله

34
00:12:44.800 --> 00:13:06.450
احسن الله اليكم. فصل والكفارة فيه على الترتيب. نعم كفارة الظهار على الترتيب اولا نعم احسن الله اليكم. عتق رقبة مؤمنة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقالوا مؤمنة مع ان

35
00:13:06.450 --> 00:13:32.450
في كفارة الظهار مطلقة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل. في قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  احسن الله اليكم. سالمة من العيوب المضرة في العمل. ولا يجزئ عتق الاخرس. الاقل

36
00:13:32.450 --> 00:13:55.300
والاصم ولا الجنين. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين كفارة الظهار على الترتيب يلزمه ان يعتق رقبة ويلزم ان تكون الرقبة مؤمنة حملة للمطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة قتل الخطأ. وبهذا قال كثير من اهل العلم

37
00:13:55.900 --> 00:14:15.900
قالوا يجب ان تكون سالمة من العيوب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تجزئ العوراء البين عورها العرجاء البين ضلعها كما قال في آآ الاضحية فقالوا لابد ان تكون سالما من العيوب لما يخرجه لله عز وجل

38
00:14:15.900 --> 00:14:35.250
اذا لم يجد صام شهرين متتابعين ويلزم في الصيام ان يكون متتابعين لا يقطعهما الا لعذر معه الفطر في رمضان. ويلزمه ان يبيت النية كما يلزمه تبييت النية في الصيام الواجب

39
00:14:35.850 --> 00:14:57.950
واذا تخلل صوم الكفارة اه واذا تخلل صوم الكفار صوما واجبا او فطرا واجبا لم يقطع التتابع فلو انه مثلا صام شهر شعبان ثم جاء رمظان نقول صيام رمظان ليس داخلا في كفارة الظهار تكمل بعد رمظان

40
00:14:58.200 --> 00:15:16.550
او فطرا واجبا كأن يأتي مثلا صيام العيد او فطر فطره يوم العيد فنقول تفطر ولا يضرك آآ قطعه هنا لو افطر من غير عذر نقول تستأنف لو صام اربعين يوم

41
00:15:16.700 --> 00:15:38.100
ثم افطر من غير عذر يجب عليه ان يستأنف لان الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى طيب هل لو لو اصاب المظاهر الزوجة المظاهر منها في مدة الصيام لكن في الليل؟ هل ينقطع تتابع

42
00:15:38.100 --> 00:15:58.100
صيام ام لا؟ قولان لاهل العلم ارجحهما ان التتابع لا ينقطع لكنه يأثم لانه وطأها قبل الكفارة واما التتابع فهو باقي. حتى الان ما زال متتابعا. فان لم يستطع الصوم ينتقل بعد ذلك للاطعام

43
00:15:58.100 --> 00:16:18.100
مطعم ستين مسكينا ويشترط في الاطعام ان يكونوا مساكين لان الله عز وجل نص عليهم آآ في قوله فاطعام ستين مسكينا. والثاني ان يكون المساكين مسلمين. ولا يعطى الكافر الا اذا كان على سبيل التأليف كما في

44
00:16:18.100 --> 00:16:36.800
الزكاة والثالث قالوا ان يكون حرا لان نفقة العبد على سيده ولابد ان يحصل العدد فلو اعطى اه الكفارة التي تجزئ ستين رجلا اعطاها مسكينا واحدا لم يجزئ. العدد مطلوب لقول الله عز وجل ستين مسكينا

45
00:16:37.500 --> 00:17:08.400
مقدار ما يجزئ نص عليه الفقهاء نعم اقرأ كلامه اطعم ستين مسكينا مسلما لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا ولا غير ما يجزئ في الفطرة

46
00:17:08.750 --> 00:17:26.450
ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. لانها كفارة خاصة لشيء خاص فلابد فيها من نية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معنى. وبهذا يكون انتهى الكلام على احكام الظهار

47
00:17:26.750 --> 00:17:33.300
الله اعلم وصلى الله وسلم والله ما تحتاجونه لانفسكم