﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:42.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم فما العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام او مسكينا  باب الكتابة. نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الكتابة او المكاتبة

2
00:00:42.650 --> 00:01:09.850
والكتابة هي اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤديه مؤجلا في نجوم اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يعني في ذمة العبد يؤديه مؤجلا في نجوم  احسن الله اليك. بان يأتي العبد ويقول لسيده

3
00:01:09.950 --> 00:01:31.750
اشتري منك نفسي بعشرة الاف كل شهر اعطيك الف ويعمل العبد كل شهر يعطي السيد الفا فاذا تمت عشرة الاف اصبح حرا  المكاتبة طبعا جاءت في الكتاب والسنة الله جل وعلا قال والذين يبتغون الكتاب

4
00:01:31.850 --> 00:01:49.500
مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في حديث عائشة قالت لها بريرة اني كاتبت اهلي على تسع اواقن

5
00:01:49.950 --> 00:02:18.550
وقالت عائشة انشاء اهلك ان اعدها لهم عدة ويكون الولاء لي نعم. احسن الله اليكم  وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته. مباح معلوم يصح السلم فيه. منجم بنجمين. فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته. نعم

6
00:02:18.550 --> 00:02:41.350
هذا تعريف المكاتبة وبيان شروطها يشترط بصحة المكاتبة طبعا ان اه تكون ان يكون مقابلها مال ان يكون مقابلها مال والذين يبتغون اه الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم يشترط ان يكون

7
00:02:41.400 --> 00:02:59.000
المقابل لها مالا في الذمة لان العبد لا يملك اصلا فيقول اكاتبك على عشرة الاف على الف على خمس مئة ريال ثانيا ان يكون المال المكاتب عليه معلوما اما المجهول فلا يصح لما فيه من الجهالة

8
00:02:59.050 --> 00:03:17.550
ولو قال اكاتبك على مال ولم يحدده لن تصح المكاتبة لاننا لا ندري. ريال ولا مليون والبيع لابد ان يكون العوظ معلوما الثالث ان يكون منجما يعني ان يكون قيمة العبد

9
00:03:17.700 --> 00:03:40.150
مؤخرة لان جعله حالا يؤدي للعجز تؤدي للعجز فالعبد لا يملك مالا وانما يكون مؤخرا الرابع ان يكون بنجمين فاكثر. هذا المذهب. المذهب يرون انه لو اعطاه المال دفعة واحدة لم يصح

10
00:03:43.700 --> 00:03:59.100
قالوا لان هذا مروي عن الصحابة انهم جعلوها مفرقة. ولم ينقل انهم عقدوها حالة. قالوا وهم الذين طبقوا قول الله الله جل وعلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهذا هو المشهور

11
00:03:59.200 --> 00:04:25.000
من المذهب. نعم احسن الله اليكم  ولا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب. نعم لا يشترط لصحة الكتابة ان يكون الاجر المحدد للسداد للعبد قدرة على التكسب فيه. فلو قال على ان تدفع لي

12
00:04:25.050 --> 00:04:42.300
بعد شهر الف ريال وبعد يوم عشرة الاف ريال جاز ذلك ما دام انه منجم. لان العبد ان قدر على السداد اصبح حرا وان لم يقدر على السداد فقد قال عليه الصلاة والسلام العبد

13
00:04:42.400 --> 00:05:03.900
او المكاتب عبد ما بقي عليه درهم العبد ان بقي عليه مبلغ لم يستطع سداده فانه يرجع رقيقا نعم احسن الله اليكم. فان فقد شيء من هذا ففاسد. لو تخلف احد القيود المعتبرة التي ذكرها

14
00:05:04.000 --> 00:05:21.850
المؤلف رحمه الله وهي التي نص عليها الحنابلة قالوا فالكتابة فاسدة. وسيأتي ما الذي يترتب على الكتابة الفاسدة؟ نعم احسن الله اليكم. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. نعم اذا كاتب العبد

15
00:05:22.100 --> 00:05:50.300
سيده في حال الصحة والمرض فالكتابة صحيحة وتكون من اصل المال لا من الثلث وعليه يقال لو ان السيد ما يملك الا عبده وكاتبه في الصحة او في المرظ المخوف فانه آآ يصح ان يكون من رأس المال لا يلزم ان لا يكاتب الا من الثلث. نقول تصح المكاتب لان

16
00:05:50.300 --> 00:06:10.000
عن طريق المقابلة وليست تضرعا الوصية هي التي ما تصح الا من الثلث فاقل اما المكاتبة فانها عن عوظ احسن الله اليكم. ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف. نعم. يرون ان المكاتبة لا تصح الا

17
00:06:10.000 --> 00:06:25.500
قيدين. القيد الاول ان تكون بالقول ابعد عن الغرر فلو كانت عن طريق المحاطات قالوا لا تصح لان في هذا لبس يمكن المال الذي اعطاه العبد للسيد ما كان يعطيه في السابق

18
00:06:25.800 --> 00:06:40.050
العمل الذي كان يعمله يسدده له فلو فلو ان العبد كل شهر يعطي سيده الف ريال فبعد مضي عشرة اشهر قال اصبحت حرا لم تصح لابد ان يوجد فيها اتفاق

19
00:06:40.150 --> 00:06:56.300
مسبق لان العبد وما ملك ملك لسيده والثاني ان تكون من جائز التصرف لا بد ان يكون السيد الذي قبل المكاتب جائزة تصرف اه فان لم يكن كذلك لم تصح المكاتبة نعم

20
00:06:56.500 --> 00:07:23.700
احسن الله اليكم. طيب من هو جائز التصرف ما توفرت فيه عدة شروط ما هي   احسن الله اليكم. لكن لو كتب المميز صح ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده او كتب المميز صح

21
00:07:23.950 --> 00:07:47.650
لانه آآ يصح تصرفه ومكاتبة العبد المميز صحيحة لانه اصلا لا ظرر عليه. لكن لا بد ان يكون السيد صحيح التصرف. اما العبد فلو ان عبدا صغيرا كاتبه سيده وهو مميز صحت مكاتبته لان

22
00:07:47.700 --> 00:08:17.100
اقول الغنم عائد له. نعم احسن الله اليكم  نعم اذا ادى العبد المكاتب او متى اقول اه يبرأ المكاتب ويكون ما بيده له يقول يبرأ في احد الصورتين يعني لو ان المكاتب

23
00:08:17.400 --> 00:08:36.350
جمع اموالا بدأ يتاجر فجمع اموالا كثيرة. نقول يملك هذه الاموال في احد حالتين. الحالة الاولى ان يؤدي لسيده ما اتفقا عليه. فباقي المال له او يبرئه سيده من الباقي ويعتقه يبرئه من الباقي

24
00:08:36.500 --> 00:08:55.900
يبرئه من الباقي يكون ما بيده له لكن ان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة في هذه الصورة ان اعتقه سيده يعني لو ان العبد ملك مئة الف ريال

25
00:08:56.400 --> 00:09:18.550
واعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع المال السيد ان العبد وما ملك ملك لسيده واضح وعليه هل يملك السيد ان يعتق عبده قبل تمام مدة الكتابة او لا يملك ذلك

26
00:09:22.100 --> 00:09:45.400
عقد الكتابة من حيث العصب عقد لازم عليه يجب عليه ان يتم هذا العقد فلا يملك ذلك والله اعلم به احسن الله اليكم وان اعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة او مات قبل وفائها كان جميع مات

27
00:09:45.400 --> 00:10:10.300
ولو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم لو ان السيد اخذ ما اتفق عليه ثم قال هو حر اني اعتقت بناء على انه سدد العبد كل شهر يأتي بالف ريال

28
00:10:10.450 --> 00:10:29.500
على انها من عمله فلما تمت الاشهر العشرة قال السيد للعبد انتحر. فتبين ان الاموال التي يأتي بها العبد كلها مسروقة هنا قال المؤلف ثم بان العوظ مستحقا. لم يعتق العبد

29
00:10:29.800 --> 00:11:00.400
انه تبين انه لا يستحق العتق والعوظ الذي دفعه لا يملكه. نعم  احسن الله اليكم فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه. وكل تصرف يصلح ما له. كالبيع والشراء والاستدانة. والنفقة على نفسه ومملوكه. نعم

30
00:11:00.500 --> 00:11:19.200
العبد المكاتب حال الكتابة يجوز له ان يتصرف التصرفات التي تصلح ما له وتكسبه المال يبيع ويشتري ويؤجر ويستدين وينفق على وعلى مملوء على ما يملكه من الاموال. لكن الملك هذا ليس تاما

31
00:11:19.400 --> 00:11:40.600
هذا ملك ليس تاما لانه بمجرد عجزه عن سداد ما عليه تصبح وما ملك ملك لسيده. نعم احسن الله اليكم. لكن ملكه غير تام فلا يملك ان ان يكفر بمال. او يسافر

32
00:11:40.600 --> 00:12:10.600
جهاد او يتزوج او يتسرى او يتبرع او يقرض او يحابي او يرهن او يضارب او يحد او يحده او يعتقه او يكاتبه هذه الامور نص الحنابلة ان المكاتب لا يحق له الاقدام عليها الا باذن سيده

33
00:12:10.600 --> 00:12:28.450
لان فيها تصرف في المال على وجه يعرظ مال السيد للضياع وايضا غالبا ليس فيها عوظ يقابل. وانما هي تبرعات او صدق او صدقات او هبات او ايقاف وهو حتى الان

34
00:12:28.950 --> 00:12:51.950
ما زال ظلال العبودية يلاحقه. كما قال عليه الصلاة والسلام العبد او المكاتب عبد ما بقي عليه لو انه عجز عن السداد رجع عبدا ولذلك قالوا ملك العبد ملك المكاتب ليس تاما فليس له ان يفعل هذه المذكورات الا

35
00:12:51.950 --> 00:13:17.500
باذن سيده. نعم. الزواج والتسري والهبة والصدقات واعتاق الرقيق. نعم احسن الله اليكم. والولاء للسيد. نعم العبد المكاتب اذا اعتقه سيده عن طريق الكتابة فولاؤه لسيده. لقوله عليه الصلاة والسلام العبد او انما الولاء لمن اعتق. نعم

36
00:13:17.650 --> 00:13:42.200
احسن الله اليكم. وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالاداء اه لا باعتاقها ولا ان ماتت. الامة المكاتبة ولدها الذي ولدته لا يخلو من حالتين اشار المؤلف اليهما الحالة الاولى

37
00:13:42.250 --> 00:14:12.350
اذا ادت الدين المتفق عليه او ابرأها سيدها فالولد والولد حر مع امه وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعها الثاني اذا اعتقها السيد او ماتت قبل السداد فولدها عبد وليس حر

38
00:14:12.450 --> 00:14:35.850
اذا ماتت قبل السداد عفوا اذا ماتت قبل السداد فولدها يعتبر عبد يعني لو انها ماتت قبل السداد فاخرجوا الولد وبقي حيا فالولد عبد وليس حرا واما اذا اعتقها السيد

39
00:14:36.100 --> 00:14:55.600
هذي مسألة سبقت معنا اذا اعتقت الام هل يتبع الولد ام لا؟ قال يتبع ما لم يشترط الاب او ما لم يشترط السيد اه استثناء الولد نعم احسن الله اليكم. ويصح شرط وطأ مكاتبته. يصح للسيد

40
00:14:56.250 --> 00:15:22.450
ان يشترط وطأ مكاتبته المكاتبة ليست حرة مطلقة وليست امة مطلقة ما زال على المكاتب والمكاتبة رق او ظلال الرق لكن آآ وطأ السيد لامته المكاتبة قول اكثر اهل العلم انه لا يجوز الا بشرط

41
00:15:22.650 --> 00:15:49.150
ان يشترط عليها الوطء حتى اه تسدد قالوا فان اشترط جاز ذلك لقوله المسلمون عند شروطهم قالوا وهذا مروي عن طائفة من السلف كابن المسيب والحسن وغيرهم نعم احسن الله اليكم. فان وطأها بلا شرط عز. فان وطأها بلا شرط عذر ولزمه المهر

42
00:15:49.150 --> 00:16:08.550
ولو مطاوعة ولو مطاوعة وتصير ان ولدت ام ولد. ثم ان ادت عتقت والا فبموته. نعم. اذا وطأ السيد امته المكاتبة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يطأها بشرط

43
00:16:08.900 --> 00:16:25.450
ما دام ما دامت تسدد له حق الوطء قالوا المسلمون عند شروطهم واستثنوا هذه الحالة قالوا لان من حيث الاصل هي داخلة في عموم الا ما ملكت والذين هم بفروجهم اه حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت

44
00:16:25.450 --> 00:16:44.400
فهي ما زالت ملك يمين الحالة الثانية الا يشترط ذلك قالوا فلا يجوز له ان يطأها لكن لو وطئها يدرى عنه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات فهي

45
00:16:44.800 --> 00:17:07.100
كما قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهي ليست اه حرة بحيث انه لا بد ان يتزوجها بنكاح وغير ذلك. وايضا هي ما زالت امة له. ولذلك درؤوا الحد عنه. قالوا وعليه مهر مثلها لانه استوفى منفعتها الممنوعة منه لكن

46
00:17:07.100 --> 00:17:31.800
بشبهة  احسن الله اليكم. ويصح نقل الملك في المكاتب. يصح ان ينقل الملك في المكاتب الى الغير للبيع او الهبة فمن كاتب عبده جاز ان يهب العبد المكاتب لاخيه او يبيع العبد المكاتب لاخيه. لكن الكتابة ما تنقطع

47
00:17:32.050 --> 00:18:00.450
الكتابة يسدد قيمة المكاتبة للمشتري الاخر احسن الله اليكم. نعم العبد المكاتب يعتبر نقص فيه لان من اشترى العبد يريد ان يبقى عنده فلو ان من اشترى المكاتب لم يعلم انه مكاتب الا بعد الشراء

48
00:18:01.050 --> 00:18:15.650
له الخيار بين احد امرين ان يرد العبد الى سيده ويأخذ مقابله او يأخذ العرش وهو قيمة العبد الفرق بين قيمة العبد اذا كان مكاتبا او قيمته غير مكاتب فلو فرضنا ان العبد

49
00:18:15.750 --> 00:18:32.600
قيمته اذا لم يكن مكاتبا عشرة الاف. اقيمته اذا كان مكاتبا خمسة الاف وبيع عليه بعشرة الاف لك ان تسترد الخمسة الالاف التي تعتبر ارشم نعم وهي الفرق بين السلعة المعيبة والصحيحة

50
00:18:32.950 --> 00:18:53.200
احسن الله اليكم. وهو كالبائع في انه اذا ادى ما عليه يعتق يعتق يعتق. نعم. وله كتاب لا  بنقل ملك المكاتب ببيع او هبة او ارث او غيرها نعم احسن الله اليكم. وله الولاء

51
00:18:53.500 --> 00:19:15.650
ويصح وقفه فان ادى بطل وقفه. اذا اوقف العبد المكاتب صح ثم ننظر ان عجز عن السداد فالوقف تام. لانه اصبح في محله وان تم السداد عتب عتق المكاتب ولم يتم الوقف نعم

52
00:19:16.500 --> 00:19:38.900
تحملوا شوي بس عشان نختم الكتاب احسن الله اليكم. فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين. نعم تقدم هذا وان عقد الكتابة عقد لازم من الطرفين يجب على الطرفين ان يتم السيد والعبد

53
00:19:40.000 --> 00:20:00.900
احسن الله اليكم. لا يدخلها خيار مطلقا. لا خيار الشرط ولا خيار اقول اه العيب ولا غيره. نعم احسن الله اليكم. ولا تنفسخوا بموت السيد وجنوده. ولو ان السيد قال العبد قال انا

54
00:20:01.100 --> 00:20:18.600
اه غبنت كاتبت عبدي على عشر ريالات ومثله يساوي عشرة الاف ريال الكتابة لازمة لان الشريعة تتشوف للعتق. كما ان الانسان مأمور ان يعتق عبده مجانا. فكذلك ايضا بالمقابل اليسير. نعم

55
00:20:19.100 --> 00:20:42.600
احسن الله اليكم. ولا تنفسخوا بموت السيد وجنونه. ولا بحجر عليه. لانها عقد لازم اشبه البيع  احسن الله اليكم. ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه. وان العبد المكاتب المال الى سيده او وكيل السيد

56
00:20:42.750 --> 00:21:10.050
اقول الحرية تحصل له باداء ما اتفق عليه. احسن الله اليكم وان حل نجم فلم يؤده لو ان  وكان رجل يقوم على مال السيد فبدأ العبد يؤدي اعمال الكتابة الى ولي سيده صح الاداء. نعم. احسن الله اليكم

57
00:21:10.050 --> 00:21:36.200
سيده الفسخ ويلزم انظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال ولمال غائب. دون مسافة قصر يرجو  ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع ما للكتابة. نعم السيد مأمور ان يساعد العبد المكاتب

58
00:21:36.700 --> 00:21:54.050
فيتنازل عن بعض حقه لقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم قال ابن عباس ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا

59
00:21:54.300 --> 00:22:11.450
وجاء ضعوا عنهم ربع مال الكتابة وهذا مروي عن علي رضي الله عنه. فالسيد مأمور ان يضع شيئا الكتابة اتفق معه على عشرين الف يظع جزءا. كم هذا الجزء؟ المذهب قالوا يظع الربع

60
00:22:11.500 --> 00:22:33.850
وروده عن علي رضي الله عنه احسن الله اليكم وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها عن ربعها. نعم. وللمكاتب ولو قادر على التكسب تعجيز للعبد المكاتب ان يترك التكسب. فاذا ترك التكسب رجع عبدا

61
00:22:35.000 --> 00:22:57.900
احسن الله اليكم. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. الكتابة عقد لازم اذا اتفق على الغاء هذا العقد جاز لهما ذلك احسن الله اليكم. فصل وان اختلف في الكتابة فقول المنكر فقول المنكر. فقول المنكر اذا اختلف

62
00:22:57.900 --> 00:23:15.650
المكاتب والسيد قد يختلفان في الكتابة يقول العبد كاتبتني والسيد يقول ما كاتبتك؟ فبقول من نأخذ احيانا يختلفان في مقدار الثمن يقول السيد كاتبتك على عشرة الاف ويقول العبد كاتبتني على خمسة الاف فبقول من نأخذ

63
00:23:16.100 --> 00:23:36.750
اولا يقال اذا اختلف في الكتابة من عدمها فقول منكر الكتابة قوله ولكن البينة على المدعي لان من يثبت الكتابة مدعي يطالب بالكتابة يطالب بالبينة احضر بينة شاهدان على ان

64
00:23:36.850 --> 00:23:56.850
الكتابة اتفق عليها فان لم توجد وقول من ينكر بيمينه. واذا قيل فقول آآ فقول المنكر اي قول المنكر بيمينه. نعم احسن الله اليكم. وان اختلفا في الكتابة فقول منكر. وفي قدر عوضها

65
00:23:56.950 --> 00:24:15.000
او جنسه او اجلها او وفاء ما لها فقول السيد. قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب او يترادان. والسلعة الان ما زالت قائمة

66
00:24:15.100 --> 00:24:42.400
المكاتبة فلو قال العبد كاتبتك على اتفق على المكاتبة. لكن قال العبد كاتبتني على عشرة الاف. وقال السيد بل على مئة الف. فالقول قول السيد الا ان وجدت بينة احسن الله اليكم. والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول يغلب فيها حكم الصفة

67
00:24:42.400 --> 00:25:06.700
لئن ابرئ ولكل فسخها. الكتابة الفاسدة المذهب قلبوا فيها جانب الصفة بخلاف البيع لان الشريعة تتشوف هنا  العتق. فلو انه كاتبه على عشر جرار خمر كل شهر يصنع له جرة خمر

68
00:25:07.000 --> 00:25:29.750
الكتابة فاسدة هنا قالوا لكن اذا اتى الجرار عتق العبد لان الشريعة تتشوف في العتق مع ان المقابل فاسد لكن هذا ليس عوظ من كل وجه ليس كالبيع نعم احسن الله اليكم وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. نعم

69
00:25:29.850 --> 00:25:55.150
هذا مما تفارق فيه الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة. الكتابة الصحيحة لا تنفسخ بموت السيد ولا بجنونه ولا بالحجر عليه لكن الكتابة الفاسدة تنفسخ بموت السيد وبجنونه وبالحجر عليه. هذا مشهور المذهب. مشهور المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم. نعم