﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:55.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلموا نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:55.850 --> 00:01:19.350
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب الشفعة اما المؤلف ذكر الشفعة وما يتعلق بها من احكام. الشفعة هي استحقاق الشريك استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي

3
00:01:19.550 --> 00:01:39.550
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي كأن يشترك اثنان في ارض احد او ما له منها خمسين بالمئة والاخر له منها خمسون بالمئة. فيبيع الشريك حصته الى شخص اخر

4
00:01:40.650 --> 00:02:03.600
الشفعة استحقاق الشريك يعني الذي ما باع انتزاع حصة شريكه التي بيعت ممن انتقلت اليه بعوض مالي بعوض مالي تشمل امرين اي ان يعوضه بدل المال الذي دفعه. وايضا ان الشفعة انما تكون

5
00:02:03.600 --> 00:02:26.550
كن فيما انتقل الى الغير بعوض مالي اما اذا كانت انتقلت عن طريق الهبة او الارث او غيرها فانها آآ فان الشوف على تدخل هنا. نعم الدفعة طبعا ثبتت في السنة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشفعة في كل ما لم يقسم ومن الطرائف

6
00:02:26.650 --> 00:02:48.050
حدثني احد طلبة العلم يقول كنت في الجامعة ادرس قلت يعني ابواب الفقه ولله الحمد والمنة واضحة عندي ودرست على ايظا على عدد من المشايخ في المساجد لكن باب الشفعة

7
00:02:48.450 --> 00:03:09.600
هو الباب الوحيد الذي فيه خفاء عليه هو سهل يقول لكن انا فيه خفاء علي واتولى القضاء ويأتيني اول تعيين لي في منطقة في في منطقة نائية لا يوجد في البلد قاضي الا انا. واول قضية تأتيني احكم فيها

8
00:03:09.750 --> 00:03:25.950
هي قضية متعلقة بالشفعة فمسائل الفقه ما يدري الانسان متى يحتاج اليها ولذلك احرص على تصورها. وعموما باب الشفعة باب سهل. سترون باذن الله عز وجل ما يتعلق به. لكن مهم ان تضبط الشروط. تضبط اصول المسائل

9
00:03:25.950 --> 00:03:57.200
يفهم الانسان التعريف والضوابط ثم بقية المسائل والامثلة هذه لا حصر لها عرفنا التعريف وعرفنا دليل الشفعة وعرفنا ايضا سورة الشفعة. ننظر الى المسائل. احسن الله اليكم. نعم اشار المؤلف هنا الى ان الشفعة انما تثبت بين المسلمين. اثنان اشتركا في ارض كلاهما مسلمون

10
00:03:57.250 --> 00:04:18.850
تثبت الدفعة لهما ولها حكمة حتى ما يتضرر الشريك بدخول شريك اخر لا يريده. ربما يرتاح للشريك الاول ولا يرتاح الاخر ولها مصالح اخرى. طيب لو ان لو ان الشريك الذي اراد ان يشفع ذميا

11
00:04:19.000 --> 00:04:37.100
فهل تثبت الشفعة للذمي ام لا المذهب يرون ان انه لا شفعة لكافر على مسلم. وهذا مذهب الامام احمد والدليل طبعا لا يوجد دليل نص في المسألة يمنع او نص في المسألة يجيز

12
00:04:37.150 --> 00:04:56.850
لكن الامام احمد قال بقوله اه طوائف من اهل العلم هو من قول عن طائفة من السلف قالوا الذمي لا يشفع على المسلم من الادلة قالوا ان الشفعة هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض

13
00:04:57.400 --> 00:05:16.400
بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل للكافر الذمي حقا في الطريق المشترك عند تزاحمه مع المسلمين

14
00:05:17.100 --> 00:05:36.800
فكيف يجعل لهم حق انتزاع ملك مسلم منه قهرا بالشفعة قالوا فهذا يؤخذ منه حكم هذه المسألة ايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ووجهه ان الرسول صلى الله عليه

15
00:05:36.800 --> 00:05:58.150
وسلم حكم باخراجهم من جزيرة العرب ونقلها الى المسلمين. لتكون كلمة الله هي العليا. فكيف نسلطهم على انتزاع اراضي المسلمين منهم قهرا واخراجها منهم عن طريق الشفعة ولهم اوجه عديدة وقد جاء حديث

16
00:05:58.250 --> 00:06:17.600
صريح لكنه ضعيف من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني لكن هذا لو صح لكان اه يعني نصا لكنه ضعيف. ذهب اكثر الفقهاء الى ان الذمي له حق الشفعة للمسلم. الدليل قالوا

17
00:06:17.600 --> 00:06:33.650
الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قالوا فهذا عام نأخذ بعمومه وما ذكر من الادلة لا تنهض لالغاء دلالة هذا النص العام

18
00:06:34.350 --> 00:06:49.800
والمسألة وجد فيها الخلاف المشهور لكن المعمول به عندنا كما هو مذهب الامام احمد ان الذمي لا يشفع على المسلم قد بحث ابن القيم رحمه الله ونصر مذهب الامام احمد

19
00:06:49.850 --> 00:07:12.000
واشار الى انه لا يوجد نص في هذه المسألة وانما هي اطلاقات وعمومات ولا يوجد قياس صريح يستوي اصله مع فرعه. فلا يمكن ان يقاس المسلم على الكافر  المعمول به هو مذهب الامام احمد عندنا نعم

20
00:07:12.400 --> 00:07:29.900
احسن الله اليكم. وتثبت للشريك لو ان احدا اراد ان يبحث يعني شف فروع المسائل لا يمكن ان تنتهي حقيقة لو اراد احد ان يبحث المسائل التي يختلف فيها حكم الذمي

21
00:07:30.650 --> 00:07:52.100
مع الذمي مع المسلم يختلف حكمه عن المسلم مع المسلم وهناك مسائل عديدة يا سلام في النكاح في الولاية في في ايضا الجنايات في بعظ المسائل في الاراضي والخراج وغيره وهذه منها نعم

22
00:07:52.450 --> 00:08:19.300
احسن الله اليكم. وتثبت وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. بشروط خمسة. نعم الشفعة تثبت للشريك اذا توفرت شروط خمسة. فاذا اختل واحد منها فلا شفعة الاول احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنهم ملكه بغير بيع. هذا الشرط الاول ان تنتقل

23
00:08:19.400 --> 00:08:33.600
من الشريك الى الاخر عن طريق البيع عن طريق البيع. الدليل الدليل ما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه

24
00:08:33.600 --> 00:08:54.550
ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك. اشار الى البيع وعليه لو انتقل شريكه او انتقل حصته الى الاولاد عن طريق الارث لا شفعة هنا اذا انت قلت هبة لا شفعة هنا

25
00:08:55.500 --> 00:09:19.600
احسن الله اليكم. الثاني هنا يأتي مدخل للحيل مدخل للحيل قد يأتي ويقول وهبتك نصيبي من الارض ليسقط حق الشفيع فيأتي ذاك الاخر ويقول وانا وهبتك المبلغ الفلاني هذي حيلة والحيل لا تحل حراما ولا

26
00:09:19.600 --> 00:09:43.450
حرموا حلالا ولا تمنعوا حق حقا واجبا على شخص وللحيل باب واسع. ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين عقد فصلا طويلا. اشار الى الحيل واقسامها ما الذي يجوز منها؟ وما الذي يمنع؟ وكيف تسلط عدد من الناس الى الحيل فالغوا ما دلت عليه الشريعة؟ نعم

27
00:09:43.650 --> 00:10:06.150
احسن الله اليكم. الثاني كونه مشاعا من عقار. هذا الشرط الثاني ان تكون شراكتهم في العقار شيوع بحيث لا يتميز ما لاحدهم بالتعيين فيكون اثنان اشتركا في ارض شركة شيوع. كل واحد له الثلث او الربع او خمسين بالمئة او عشرة بالمئة

28
00:10:06.400 --> 00:10:26.000
طيب لو كان لاحدهما او لو ان لو لو ان رجلين اشتركا في ارض مساحتها مئة الف احدهما له الخمسين الف الشمالية والاخر والخمسين الف الجنوبية هذه على المذهب لا تعتبر شركة

29
00:10:26.050 --> 00:10:53.800
شيوع وانما تعتبر شركة جوار ولذا يقال الشركة في العقار نوعان بالنسبة لاثبات حق الشفعة نوعان النوع الاول ان تكون شركة شيوع مثل ان يكون لكل واحد منهما نسبة معينة نسبة معروفة لكنها غير معينة من الارظ

30
00:10:54.650 --> 00:11:14.950
فهذه تثبت فيها الشفعة لما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود فلا شفعة النوع الثاني ان تكون الشركة شركة جوار لا شركة شيوع

31
00:11:15.150 --> 00:11:33.400
مثاله اشتركا في في ارض كل واحد منهما له قطعة معينة هذا له الجهة الشمالية وهذا له الجهة الجنوبية لكنهم اشترك مثلا في بئر البئر واحد او مثلا العداد واحد

32
00:11:35.800 --> 00:12:00.950
فخزان الماء واحد لكن كل واحد محددة قطعته المذهب وهو قول جمهور اهل العلم قالوا لا تثبت الشفعة اذا تمايز الملكان لا تثبت الشفعة والدليل على ذلك الحديث السابق فيما رواه البخاري قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

33
00:12:02.700 --> 00:12:24.100
القول الثاني ان شركة الجوار اذا اشترك في شيء من حقوق الملك المائي الطريق ونحوه فتثبت في هذه الحالة الشفعة وهذا قول للامام احمد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

34
00:12:24.750 --> 00:12:51.850
الدليل ما رواه الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار جار الدار احق بالدار دار الدار احق بالدار وهذا ايضا يوضح ان الجار له حق دار الدار احق بالجار. وجاء ايضا رواية عند الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بداره

35
00:12:51.950 --> 00:13:11.300
ينتظر به اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا وهذا حسنه الترمذي والى والى هذه المسألة اشار المؤلف بقوله فلا شفعة للجار الحالة الثالثة ان يكون جارا وليس بينهما شراكة في شيء

36
00:13:12.200 --> 00:13:34.800
ليس بينهما شراكة في شيء من الحقوق فالذي عليه جماهير اهل العلم انه لا شفعت هنا لقوله فاذا وقعت الحدود عرفت الطرق فلا شفعة. فالحاصل ان العقار لثبوت الشفعة فيه لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يشتركا شركة شيوع

37
00:13:35.450 --> 00:14:01.500
فتثبت الشفعة الحالة الثانية الا يشتركا في شيء فلا تثبت الشفعة الحالة الثالثة وهذان قولان وهاتان حالتان بهما او او هما يعني هما المشهور في المذهب وهما الصحيح الحالة الثالثة ان يشتركا في بعظ الامور

38
00:14:01.750 --> 00:14:21.250
ولكن يتميز الملكان عندنا روايتان في المذهب الاولى وهي التي جرى عليها المؤلف انه لا شفعة. لرواية البخاري والقول الثاني ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ويشهد لها ما رواه الترمذي ان الشفعة تثبت في هذه الحالة نعم

39
00:14:21.900 --> 00:14:41.850
احسن الله اليكم. فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. كشجر وبناء مفرد المذهب ان ما ليس بعقار كالشجر لو اشترك فيه او السيارة لو اشترك فيها او القماش لو اشترك

40
00:14:41.850 --> 00:15:07.450
فيه او غيرها من الدواب او الالات انه لا شفعة فيها  هذا اقول هو المشهور من المذهب ذهب اليه جمهور اهل العلم  على ان المنقولات لا شفعة فيها بما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:07.550 --> 00:15:28.950
قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم او ربعة او حائض في كل شركة لم تقسم ثم فسرها ربعة او حائط. وقال في هذه المسألة بعض اهل العلم نعم احسن الله اليكم. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. نعم اذا شفع الشريك

42
00:15:29.200 --> 00:15:47.600
وكان في الارض غراس او بناء فانه تبع الارض اذا قال انا اشفع انا اريد معنى اشفع باع شريكه خمسين بالمئة من الارظ فقال بعد ان علم بالبيع انا اشفع

43
00:15:47.850 --> 00:16:05.800
يعني انا اريد النصيب حتى ولو دفع ذلك المبلغ يدفع هذا المبلغ الذي دفع ويأخذ نصيب شريكه. طيب ما فيه من غرس تبع. التابع تابع. ما فيه من بناء التابع تابع. نعم

44
00:16:06.150 --> 00:16:27.800
احسن الله اليكم. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم. فان اخر لغير عذر سقطت. نعم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان ان يطلب الشفعة حال علمه فورا فطلب الشفعة لابد ان يكون على الفورية

45
00:16:28.850 --> 00:16:50.500
وعلى هذا لو تراخى مع علمه بحقه في الشفعة التغى. حق الشفعة عنده وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وقد جاء في احاديث لكن في اسانيدها ظعف منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال

46
00:16:50.600 --> 00:17:13.500
ايضا النظر يدل على ذلك فان الشريك اذا تأخر في التشفيع ربما تضرر قلى المشتري الاخر ولا يعلم هل سيشفع صاحبه ام لا؟ ولذلك ذهب جمهور اهل العلم ابو حنيفة والشافعي واحمد الى ان الشفعة على الفور

47
00:17:13.700 --> 00:17:32.450
فلو تأخر بغير عذر سقطت طيب ما الاعذار التي يعذر فيها الشريك في في التأخير هناك اعذار منها اذا لم يعلم بالبيع فنقول اذا لم يعلم بالبيع فمتى ما علم بالبيع

48
00:17:32.550 --> 00:17:56.000
حتى لو لم يعلم البيع الا بعد سنة حقك لا يسقط الحقوق لا تسقط بالتقادم ايضا اذا علم بالبيع ولكنه جهل وجوب المبادرة فلا يسقط حقه ثالثا اذا علم بالبيع وجهل حق الشفعة

49
00:17:56.050 --> 00:18:13.350
ربما لم يعلم ان الشفعة حق له. فمتى ما علم فحقه باقي. فاذا اه علم بهذه الامور و تراخى سقط حق الشفعة عنه. نعم احسن الله اليكم. والجهل بالحكم عذر. نعم

50
00:18:13.450 --> 00:18:35.700
الرابع اخذ جميع المبيع. فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على قدر على قدر املاكهم. نعم اشار هنا الى ثلاث مسائل. المسألة الاولى اشار فيها الى الشرط الرابع وهو

51
00:18:35.900 --> 00:18:53.250
حتى تصح الشفعة لابد ان يأخذ المشفع جميع المبيع فلو قال انا اشفع على عشرة بالمئة من نصيب شريكي. قيل له لا يصح اما ان تأخذها كلها او تتركها كلها

52
00:18:53.600 --> 00:19:14.850
لما في عدم اخذها كاملة من الحاق الضرر بالبائع وبالمشتري الله جل وعلا قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم المسألة الاخرى لو طلب اخذ البعض مع بقاء البقية يسقط حقه في الشفعة

53
00:19:15.150 --> 00:19:34.200
لان الشفعة هنا فقدت شرطا من شروط صحتها والشرط ما يلزم من وجودة من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهنا انعدم الشرط فينعدم شروط المسألة الثالثة لو كان هناك شركاء

54
00:19:34.600 --> 00:19:53.700
عدد من الشركاء عندنا مثلا عشرة شركاء كل واحد منهم له نصيب من الارض كل واحد له عشرة بالمئة من الارض فباع واحد منهم نصيبه فارادوا ان يشفعوا جميعا فكل واحد كم عليه

55
00:19:54.450 --> 00:20:16.200
نقول كل واحد منهم يجب عليه ان يأخذ ان يدفع ويأخذ من الارض بمقدار ملكه. فمن له من الارض من جميع الملك الثلث يأخذ ثلث الارض المشفع فيها. من له النصف يأخذ نصف الارض المشفع في هواه. اليه اشار بقوله

56
00:20:16.200 --> 00:20:36.750
والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكي وهذا اضبط وهو من باب النظر نظر صحيح. حتى يزال الظرر عن الشركاء نعم احسن الله هذي المسألة طبعا نعم احسن الله اليكم. هذي المسألة طبعا نعم

57
00:20:36.900 --> 00:21:04.000
احسن الله اليكم. الخامس سبق سبق ملك الشفيع. سبق ملك الشفيع لرقبة العطاء في رقبة العقار معا. ماذا ظاهر؟ لان الشفعة ثبتت لدفع الظرر عن الشريك فاذا لم يكن احدهما سابقا

58
00:21:04.050 --> 00:21:24.100
للمشتري الثاني لم يكن هناك ضرر وعليه لو ان اثنين اشتريا ارظا اشتريا جزءا من الارض خمسين بالمية وهذا خمسين بالمية في وقت واحد ليس لاحدهما حق التشفيه على الاخر

59
00:21:24.800 --> 00:21:46.850
لانه ما دخل في الارض جميعا واضح؟ نعم احسن الله اليكم. وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل. وقبله صحيح تصرفات المشتري في الملك الذي شفع فيه لا يخلو من حالتين. اشار المؤلف اليهما

60
00:21:47.150 --> 00:22:08.550
صورة المسألة لو ان رجلا باع نصيبه من الارظ الذي هو شركة شيوع. باع خمسين بالمئة اللي هو نصيبه من الارض التي له فيها شريك فجاء اخر جاء اخر وتصرف في هذه الارض

61
00:22:09.100 --> 00:22:32.350
فلا يخلو تصرفه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون تصرفه بعد علمه بتشفيع الشريك تصرفه غير صحيح. وتصرفاته بعد العلم كتصرفات الغاصب. ليس لعرق ظالم حق الحالة الثانية ان تكون تصرفاته قبل علمه بالتشفيع

62
00:22:33.000 --> 00:22:59.250
قبل علمه بالتشفيع باع قبل علمه بالتشفيع وهب قبل علمه بالتشفيع اوقف الارظ. قبل علمه بالتشفيع مثلا اراد ان يعمل فيها عملا. هنا نقول ان كان قبل علمه بالتشفيع فلا يخلو التصرف من حالتين. الحالة الاولى ان يكون التصرف بيعا

63
00:22:59.950 --> 00:23:25.700
نقول للشفيعي طبعا اذا كان التصرف بيعا فالبيع لا يبطل حق الشفيعي بالشفعة ثم يكون الشريك الاول اللي يشفع مخير بين ان يأخذ الارض او بين ان يأخذ نصيب شريكه بقيمة بيع الشريك الاول او بقيمة

64
00:23:25.750 --> 00:23:50.550
الشركة الثانية فلو قدر ان شريكه الاول باع النصاب الذي له خمسين الف ريال ثم نقص العقار طباعة الشريك الثاني بعشرين الف ريال  الشريك الذي شفع يخير بين احد السعرين له ان يأخذ بالاول وله ان يأخذها

65
00:23:50.650 --> 00:24:17.800
بالثاني الحالة الثانية ان يكون انتقالها من الشريك الثاني عن طريق الوقف او الهبة او الصدقة فهذا يعني الذي يظهر والله اعلم انه آآ يعني آآ يعني لا ليس للمالك او ليس للشريك ان يشفع

66
00:24:18.050 --> 00:24:37.050
ليس للشريك ان يشفع. لانه لن يدفع عوضا لمن اخذت منه لن يدفع عوضا لمن اخذت منه نعم احسن الله اليكم. ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. هذا واظح

67
00:24:37.350 --> 00:24:58.350
يلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. فاذا قال انا شفعت نصيب شريكي لكني لن اخذها بخمسين الف تأخذها منك بثلاثين الف وليس هناك بيع اخر ليس هناك بيع اخر. يعني ما انت قلت من الشريك الى بيع اخر

68
00:24:58.400 --> 00:25:23.450
وانما هو البيع الاول فنقول لا تثبت الشفعة الا اذا اخذها بالبيع. الذي باعه او باعها شريكه فيه واضحة او امثل لها اعد عبارة المؤلف ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد

69
00:25:23.600 --> 00:25:45.900
ان كان فان كان نعم لو ان مثلا محمد وعبد الرحمن اشتركا في ارض قدرها الف او الف متر كل واحد منهما له خمسين بالمئة. فجاء محمد وباع على عبدالرحمن

70
00:25:46.300 --> 00:26:06.200
الاخر او قل باع على احمد عشان ما تختلط الاسماء. باع على احمد مثلا اه نصيبه بعشرين الف ريال باعها بعشرين الف ريال  عبد الرحمن ان يقول انا شفعت. انا اريد الارظ

71
00:26:07.150 --> 00:26:27.050
يلتقي البيع ويأخذها عبدالرحمن. لكن يلزم عبد الرحمن ان يدفع القيمة المدفوعة. المتفق عليه لانه انما رضي ببيعها بهذه القيمة فيقول تريدها بالعشرين الف ان قال لا تسعطعشر قال ليس امامك الا عشرين او تنتقل

72
00:26:27.100 --> 00:26:48.000
للاخر  احسن الله اليكم. فان جهل الثمن ولا حيلة. سقطت الشفعة. وكذا ان عجز الشفيع. ولو عن بعض وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. نعم ذكر المؤلف هنا مسقطان للشفعة

73
00:26:48.150 --> 00:27:08.800
امران اذا حصل واحد منهما فالشفعة تسقط او يسقط حق الشفيع في الشفعة. الاول الجهل بالثمن اذا لم يكن الجهل حيلة فاذا جاهلوا ثمن النصاب الذي بيع فالشفعة هنا لا تصح

74
00:27:09.250 --> 00:27:25.200
لانه لا يمكن رد المال المدفوع الى المشتري والثمن مجهول المجهول هنا قد يقول قال هل يمكن ان يجهل الثمن؟ نقول نعم ممكن ان يبيعوه ويكون البيع عن طريق ورقة

75
00:27:25.750 --> 00:27:44.300
وينسوا الثمن وتضيع الورقة بعد ان دفع المال لكن بشرط الا يكون جهل الثمن حيلة باسقاط حق الشفعة الثاني قال ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. اذا عجز الشفيع

76
00:27:44.700 --> 00:28:16.550
اللي هو الشريك عن بعض الثمن  البيع يمضي البيع يمضي. فلا يزال ظرر الشريك ويلقى على كاهل الاخر وانما يزال ظرر الشريك بشرط ان يعوض شريكه الاخر عما دفع قال وانتظر ثلاثة ايام ولم يأتي يعني اذا لم يستطع سداد حصة شريكه

77
00:28:16.700 --> 00:28:34.450
امهل ثلاثة ايام وثلاثة ايام لها نظائر في الشريعة قصة المسرات وغيرها من النصوص التي فيها الامهال. فقالوا يمهل ثلاثة ايام حتى يجمع نفسه ويحظر ماله. خلاصة الكلام ان الشفعة

78
00:28:34.600 --> 00:28:58.750
لها مسائل واضحة جدا ممكن نلخصها على سبيل الايجاز. اولا تعريف الشفعة ثانيا دليل مشروعيتها ثالثا هل الشفعة تثبت الذمي على المسلم ام لا؟ الخلاف عرفناه رابعا شروط صحة الشفعة. من يذكر لي شروط صحة الشفعة؟ قلنا خمسة شروط

79
00:28:59.400 --> 00:29:27.200
ها الاول ان تكون الشركة شراكة شركة شيوع الثاني هو هذا ان يكون ان تكون الشراكة شركة شيوع. اثنين ان ينتقل ملكه عوض ان يكون انتقال الملك بعوض. نعم هذي بعوض

80
00:29:27.850 --> 00:30:00.800
ان يكون ملك الشريك الذي شفع قبل البيع. نعم هذي هي  ان يكون   ان تكون الشهب ان يكون الملك سابقا للبيع الاخر نعم ان يطلب الشفعة فورا نعم. ايضا ذكرناه

81
00:30:01.050 --> 00:30:15.673
الخامس  ان يأخذ جميع المبيع بنفس المال وتحتها فروع ومسائل اشرنا اليها الان احسن الله اليكم