﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم جهزه بجهازه جعل السقاية في رحم اخيه. ثم اذن مؤذن ايتها العيرة انكم لسارقون. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواعنا

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.300
ولمن جاء به حملك بعير وانا به زعيم. باب الجعالة. نعمل انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله الى باب الجعالة والجعالة يعتبر اخر عقود المعاوظات وبعدها تأتي معنا عقود التبرعات

3
00:01:04.400 --> 00:01:28.250
احسن الله اليك وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. نعم هذا تعريف  الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا هذا ضابطها ومسائله تدخل تحت هذا

4
00:01:28.900 --> 00:01:49.200
التعريف ان يجعل مالا كأن يقول من رد نقطتي فله الف ريال يعلو مال معلوم لابد ان يكون المال معلوما لمن يعمل له عملا مباحا لا بد ان يكون العمل مباحة فلو قال لمن

5
00:01:49.250 --> 00:02:12.500
يصنع لي خمرا لم تصح الجعالة ولو مجهولة هذا من الفروق بين الجعالة وبين الاجارة فالجعالة تختلف عن الاجارة من اوجه منها ان الاجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز الثاني ان الاجارة لا بد ان تكون المنفعة

6
00:02:12.950 --> 00:02:39.850
معلومة اما الجعالة فيصح ان تكون المنفعة مجهولة. نعم احسن الله اليكم. كقوله من رد من رد لقطتي او او بني او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. يعني هذه امثلة الله جل وعلا قال في قصة يوسف قال ولمن جاء به حملا

7
00:02:39.850 --> 00:02:59.250
بعير وانا به زعيم. قال ابن كثير هذا من باب هذا من باب الضمان. هذا من باب الجعالة. هذا من باب الجعالة. قال ولمن جاء به حمل بعير قال هذا من باب الجعالة. وانا به زعيم قال هذا من باب الظمان

8
00:02:59.300 --> 00:03:21.250
والكفالة. في الصحيحين في قصة اللديق لما جاءوا الى حي من احياء العرب فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا لا حتى تجعلوا لنا جعلا. هذا من باب الجعالة نعم احسن الله اليكم. فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله

9
00:03:21.500 --> 00:03:43.850
وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. نعم العمل في الجعالة له ثلاث له مع آآ له مع الجعل ثلاث حالات الحالة الاولى احيانا يكون العمل

10
00:03:44.400 --> 00:04:04.200
بعد الجعالة والثاني يكون العمل اثناء الجعالة والثان احيانا تكون الجعالة قبل العمل واحيانا تكون اثناء العمل واحيانا تكون بعد العمل. هذي ثلاث حالات ذكرها المؤلف فاذا كانت الجعالة اه

11
00:04:04.350 --> 00:04:24.700
بعد او قبل العمل فمن فعل ما ما طلب استحق الجعلة كاملا فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كاملا. فلو قال قائل من رد لقطتي من وجد مفاتيح السيارة اعطيت

12
00:04:24.700 --> 00:04:49.150
الف ريال فبدأ بالبحث اذا وجد المفاتيح استحق المبلغ كاملا الحالة الثانية اذا بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه لو انه بدأ يبحث ثم وهو او بدأ يبني طيب بين نصف الجدار

13
00:04:49.250 --> 00:05:15.700
فقال الجاعل من بنى لي الجدار اعطيته كذا. قالوا استحق حصة تمامه. هذا المذهب قالوا يأخذ قسط تمامه ننظر الجعل على الجدار كاملا طيب كم نسبة المبني بعد الجعل من من الجعل فاذا قالوا نسبته يساوي خمسين بالمئة من المبلغ الموظوع يقال استحق حصة

14
00:05:15.850 --> 00:05:36.850
امامه لانه في الاول تبرع تبرع بعمله فلا يعود فيما عمله متبرعا. الثالث اذا كان العمل اذا كان الجعل بعد الفراغ من العمل قالوا لم يستحق شيئا لانه انما تبرع بالبحث او بالعمل الذي عمله نعم

15
00:05:37.350 --> 00:05:58.500
احسن الله اليكم. وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء  نعم الجعالة عقد جائز وليس عقدا لازما. معنى عقد جائز ان لكل واحد من

16
00:05:58.500 --> 00:06:22.550
عامل والجاعل فسخ الجعالة متى ما اراد متى؟ ما اراد. فاذا تم الفسخ طبعا فسخها متى ما اراد ما لم يترتب ظرر ظاهر لكن اذا تم الفسخ فهل يستحق العامل شيئا من الجعالة؟ لو قال من بنى لي الجدار اعطيته الف ريال فبنى ربع

17
00:06:22.550 --> 00:06:41.150
الجدار ثم ترك لا تستحق شيئا هذه ليست اجارة هذه جعالة لا تستحق الا على العمل كاملا وعليه يقال اذا فسخ اذا فسخت الجعالة فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الفسخ من قبل العامل

18
00:06:41.800 --> 00:07:00.100
فهنا لا يستحق شيئا فلو قال قائل من وجد لقطتي فله الف ريال من الفجر الى اذان العشاء ثم قال خلاص تعبت لن ابحث قال لا تستحق شيئا لان الجعل موضوع على

19
00:07:00.700 --> 00:07:26.050
شيء لم تنفذه الثاني ان كان الفسخ من قبل الجاعل وهنا ان كان قبل تمام العمل فيلزمه للعامل اجرة مثله يلزمه للعامل اجرة مثله لو قال من بنى لي الحائط له الف ريال

20
00:07:26.100 --> 00:07:47.400
لما بنى نصف الحائط جاء رجل وبنى نصف الحائط قال خلاص هونت لا اريد ان ابني الحائط يقال يلزمك اجرة مثل العامل اذا عمل هذا العمل  احسن الله اعد اعد كلام المؤلف وان فسخ

21
00:07:47.450 --> 00:08:05.150
احسن الله اليكم. وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل وان فسخ لا تخلطهن هذه المسألة الاولى الحالة الاولى وان فسخ العامل وان فسخ العامل فلا شيء عليه

22
00:08:05.600 --> 00:08:27.550
ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة وجعلة من غير تقدير اجرة من غير تقدير اجرة وجعلة فله اجرة المثل وبغير اذنه فلا شيء له. فلا شيء له

23
00:08:27.750 --> 00:08:43.700
من عمل لغيره عمل عملا كأن يحفر له بئرا او يبني له دارا او يبني له جدارا او يسقي زرعه او يقوم على بهائمه فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يعمل العمل

24
00:08:43.750 --> 00:09:09.900
باذن المالك ويحدد له الاجرة نقول اه اذا عمل العمل استحق ما جعل له عليه الحالة الثانية ان يعمل العمل من يعمل العمل باذن اه صاحبه لكن لا يحدد له اجرة ولا جعالة

25
00:09:10.050 --> 00:09:29.750
وهنا يقال يستحق اجرة المثل او جعالة المثل وهذا الذي قال فيه ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة او جعالة فله اجرة مثله الحالة الثالثة ان يعمل عملا بغير اذنه

26
00:09:30.250 --> 00:09:47.600
ان يعمل العمل بغير الاذن فهذا لا يستحق شيئا لانه ما عاد لك ولذا قال وبغير اذنه فلا شيء له لانه متبرع  الا في مسألتين. نعم. كل من عمل لغيره عملا

27
00:09:47.750 --> 00:10:05.550
بغير اذنه فانه لا يستحق شيئا. يقول ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. لان الانسان لا يلزم باعطاء شيء لم يأذن فيه الا في حالتين من عمل لغيره بغير اذنه استحق اجرة المثل

28
00:10:05.650 --> 00:10:27.100
الاولى احداهما ان يخلص متاع غيره من مهلكة. فله اجرة مثله. اذا خلص متاع غيره من مهلكته فله اجرة اجرة مثله مثال ذلك لو ان السفينة غرقت فسقط متاعه في البحر فجاء

29
00:10:27.200 --> 00:10:47.250
اناس في قارب انقذوا امواله وهنا حتى لو لم يأذن يستحقون اجرة المثل على هذا العمل لان الاذن هنا غالبا غير ممكن وثانيا لان هؤلاء محسنين في حفظ ما لهذا الرجل

30
00:10:47.600 --> 00:11:09.450
ايستحقون اجرة المثل. نعم. الثانية ان يرد ربي ام ان يرد رقيقا ابقا لسيده. فله ما قدره الشكر شارع وهو دينار او اثنا عشر درهما. نعم الثاني ان يهرب عبد من سيده فيلحقه

31
00:11:09.450 --> 00:11:27.500
اخر ويبحث عنه حتى يرده الى سيده قالوا يستحق اجرة المثل ولو لم يأذن سيده. لماذا؟ لما في ذلك من التحظيظ والحث على رد الابق الآبق قد يرجع الى الكفار

32
00:11:27.600 --> 00:11:45.800
ويرتد ان كان مسلما او يكشف عورات المسلمين ان بقي على ان كان ان بقي على كفره والمؤلف قال يأخذ ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما. الدليل على هذا قال وانه وارد عن الصحابة

33
00:11:45.800 --> 00:12:15.000
ان من رد ابطا فله كذا. قالوا وارد عن عمر وعلي وابن مسعود وقد اخرجها ابن حزم في المحلى هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على  اليوم ساعتان  نقصر حنا عن الاول للاصل ساعتين

34
00:12:15.600 --> 00:12:40.750
دائما الطلاب يحبون الطلعة قبل الدرس. ولذلك  في احد من الطلاب الذين لهم فترة في الدرس ولم يأتي كتاب زاد الراغب