﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:40.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم اعلم اصل

2
00:00:40.550 --> 00:01:07.250
وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. لما ذكر ان الاقسام ثلاثة قسم يملك بالتقاطه وقسم يحرم التقاطه الا لمن اراد ان يعرفه او يحرم التقاطه وقسم يجوز التقاطه لكن يجب تعريفه. هذا القسم الاخير

3
00:01:07.400 --> 00:01:36.250
هو اغلب الاموال وهو الذي تتعلق به احكام كثيرة اشار المؤلف اليها في هذا الفصل اولا احسن الله اليكم. احدها ما التقطه من حيوان. النوع النوع الثالث ينقسم الى قسمين. القسم الاول الحيوانات كالغنم والاوز والدجاج وغيرها. هذه اذا التقطت

4
00:01:36.250 --> 00:01:58.050
الانسان الغالب انها تحتاج دائما هي تحتاج الى طعام الى حفظ يحتاج الى قد تموت قد تمرض فلو الزمنا الملتقط ان يبقيها عنده سنة ربما اكلت اكثر من قيمتها. اذا كانت مثلا الشاب تسوى له مثلا آآ قل مثلا خمس مئة ريال في السنة

5
00:01:58.050 --> 00:02:17.100
قد تكلف خمس مئة ريال فاذا الزمناه بهذا الامر حصل ظرر على المالك وعلى الملتقى وايظا قد تحتاج الى حماية قد تحتاج الى حراسة قد تحتاج الى رعي ولذلك جعل من التقط شيئا من الحيوانات امامه ثلاث خيارات

6
00:02:17.300 --> 00:02:43.800
يخير بين هذه الخيارات الثلاث فيختار الاصلح والارفق به احسن الله اليكم فيلزمه خير ثلاثة امور اكله بقيمته هذا الاول الخيار الاول يلزمه خير يختار اخير واصلح الخيارات الثلاث. الانسب الارفق به

7
00:02:44.050 --> 00:03:06.900
والانفع هذه الدابة. الاول ان يأكلها بقيمتها. يذبحها يأكلها وينظر كم تساوي وقت وقت الاكل ومما يدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب فسوى بينه وبين الذئب والذئب اذا اخذ الشامة يلعب معها

8
00:03:06.950 --> 00:03:29.800
وانما يأكلها. فهكذا اذا ما دام انه سوى بينه وبينها فدل على ان من خياراته ان يأكلها. لكن يجب عليه ان يعرف قيمتها حتى يردها الى صاحبه. نعم احسن الله اليكم. او بيعه وحفظ ثمنه. هذا الخيار الثاني ان يبيعها ويحفظ الثمن حتى

9
00:03:29.800 --> 00:03:50.250
صاحبها فاذا مضت سنة قبل ان يأتي صاحبها فان الثمن يدخل في ملكه وان جاء صاحبها قبل سنة فانه يعطيها اياه وقبل مضي سنة لا يجوز له ان يستخدم اه المبلغ اه الذي باعها به

10
00:03:50.700 --> 00:04:05.950
احسن الله اليكم. او حفظه وينفق حفظه هذا الخيار الثالث يحفظ هذه الدابة الى ان يجد صاحبها. طيب ما الذي يفعل؟ نقول افعل الاصلح اذا كان قريب من سوق الغنم

11
00:04:06.000 --> 00:04:23.000
ما يبيعها مباشرة اذا غلب على ظنه ان صاحبها قريب فينظر الاصلح ويراعي. نعم احسن الله اليكم. وينفق عليه من ماله. يعني اذا اختار ان يبقيها ويحفظها لصاحبها. فانه يجب عليه ان ينفق

12
00:04:23.000 --> 00:04:42.600
عليها وينفق عليها ولا يتركها تهلك فان ترك بلا طعام ولا شراب فانه يضمن لتفريطه هنا واذا انفق عليها من ماله فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي التبرع فلا يحق له ان يطالب مالكها ان يعطيه بدل ما

13
00:04:42.600 --> 00:04:57.900
لانه متبرع والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في في قيءه الحالة الثانية ان ينفق وفي نيته ان يرجع الى صاحبها بما دفع. فهنا نقول لك ان تطالب صاحبها بما

14
00:04:57.900 --> 00:05:21.700
احسن الله اليكم وله الرجوع بما انفق ان نواه فان استوت الثلاثة خير. اذا استوت الخيارات الثلاث اما اذا لم تستوي فاختياره اختيار مصلحة  احسن الله اليكم. هذا له امثلة يعني قد تكون مثلا من الاشياء الغالية الثمن

15
00:05:22.100 --> 00:05:40.350
لكن الوقت هذا لا تساوي ولا عشرة بالمئة من ثمنها فلا يبيعها وانما يحفظها  احسن الله اليكم. الثاني ما يخشى فساده. الثاني من اللقطة التي يباح التقاطها ويجب تعريفها ما يخشى

16
00:05:40.350 --> 00:06:01.550
فساده اما لكونه طعاما اذا بقي فسد او لكونه شيئا له تأريخ فاذا ابقاه عنده فسد او انتهى تأريخه ولو كان غير مطعوم فهذا يخير صاحبه او ملتقطه بين احد خيارات ثلاثة. الاول

17
00:06:04.300 --> 00:06:29.900
فيلزمه فعل الاصلح من بيعه. بيعه وحفظ ثمنه او اكله بقيمته. كما تقدم ينظر كم يساوي وقت الاكل فيأكله ويحفظ القيمة لمالكه اذا وجده او تجفيف ما يجفف. نعم اذا كان الشي يجفف فيجفف كالعنب يجعله زبيبا او الرطب يجعله تمرا ونحو من ذلك

18
00:06:29.900 --> 00:06:46.550
فان استوت الثلاثة خير كما تقدم. والقاعدة التي يقررها اهل العلم دائما في اختيار الانسان للغير او اختياره النفس ان من كان اختياره لغيره فاختياره اختيار مصلحة ينظر الاصلح للغير

19
00:06:46.800 --> 00:07:08.100
ومن كان اختياره لنفسه فاختيار تشهي يختار ما يشاء بشرط الا يفعل محرما احسن الله اليكم. الثالث باقي الاموال. نعم باقي الاموال من القسم الثالث الذي يباح التقاطه ويجب تعريفه

20
00:07:08.600 --> 00:07:29.350
وهو غير الدواب وما لا يخشى فساده مثل الذهاب والفضة والاقمشة والاشياء التي لا يخشى تلفها ولا تستهلك قيمتها ذهب والفضة والدراهم وغيرها هذه اذا وجدها صاحبها ما الذي يلزمه؟ نعم

21
00:07:30.650 --> 00:07:56.900
ويلزمه التعريف في ويلزمه التعريف في الجميع فور النهار. نعم القسم الثالث يجب عليه ان يعرفه ولا يباح له ان يستنفقه ولا يبيعه ولا يستخدم الا اذا مضت مدة التعريف. وقوله يلزم التعريف في الجميع

22
00:07:57.050 --> 00:08:22.000
القسم الثالث يلزم التعريف فيه. والقسم الاول والثاني ان اختار ابقاءه فيلزمه التعريف. وان لم يختر ابقاءه فيلزمه هو التعريف. اذا اختار اكل الشاة فيلزمه التعريف ولو اكله ينظر صفاته وهكذا. فالجميع يلزمه التعريف فيه وقد جاء في ذلك احاديث عديدة منها حديث ابي بن كعب

23
00:08:22.000 --> 00:08:43.450
حديث زيد ابن خالد وفي جميعها قوله عليه الصلاة والسلام ثم عرفها فان جاء صاحبها ادهاء اليه واللقطة من حيث الاصل ثلاثة اقسام. ما لا يلزم تعريفه وما لا تتبعه همة اوساط الناس وتقدم

24
00:08:43.750 --> 00:09:01.350
وما يجب تعريفه على الدوام وهو لقطة الحرم. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحل لقطتها الا لمنشد حتى لو وجدت قلما  في الحرم في حرم مكة لا يجوز لك ان تأخذه الا ان تريد ان تعرفه على الدوام

25
00:09:01.400 --> 00:09:22.300
حتى ولو بقي عندك عشر سنوات. والا فاتركه امان من سقط منه شيء يبقى يجده او تأخذه وتعطيه للسلطان الذي بقي لتعطيه للسلطان او قسم الامانات التي انابها السلطان عنه فهذا مباح

26
00:09:22.600 --> 00:09:43.950
القسم الثالث ما يجب تعريفه لمدة سنة وهو بانواعه الثلاث. طيب قوله فورا اشار الى ان تعريف ما يجب يجب ان يكون على على الفور ولا يجوز التأخير بلا عذر. لان تعريفها اول وقت التقاطها ادعى الى وجود مالكها. لان

27
00:09:44.950 --> 00:10:06.250
من ضاع له شيء غالبا يشتد طلبه اول ما يظيع قوله نهارا اشار الى ان التعريف انما يكون في النهار لا في الليل لان الليل وقت سكون الناس قال اول كل يوم مدة اسبوع. يعني مدة اسبوع يجب عليه ان يعرف

28
00:10:06.500 --> 00:10:23.300
اللقطة اول النهار ثم ما يلزم ان يعرفها اه يعني اخر النهار لان وقت طلب الناس للارزاق في اول النهار ثم بعد الاسبوع الاول حسب العادة. كل اسبوع كل شهر تختلف اللقطات

29
00:10:23.400 --> 00:10:41.950
تختلف الاماكن وهكذا طبعا اشار الفقهاء رحمهم الله وهذا في ضبط للناس ويعني فيه اه اه جعل ميزان وهو من باب النظر لو ان الناس اعتادوا على طريقة اخرى للتعريف. غير الخروج للاسواق

30
00:10:42.000 --> 00:10:57.900
وغير التعريف في اول النهار وانما التعريف عن طريق الصحف. التعريف عن طريق مثلا الاعلانات عن طريق بعظ وسائل التواصل. فهذا يؤدي الغرظ ان المقصود التعريف التعريف الذي يعرف به صاحبه. قوله نعم

31
00:10:58.550 --> 00:11:19.050
احسن الله اليكم. ثم عادة مدة حول. نعم مدة التعريف للقسم الثالث سنة كاملة حديث زيد ابن خالد ولحديث ابي ابن كعب في رواية مسلم قال عرف عاما واحدا وفي حديث زيد ابن خالد قال ثم عرفها سنة هذا هو الواجب

32
00:11:19.350 --> 00:11:34.650
جاء في حديث ابي بن كعب في رواية اخرى ان طبعا رواية عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب عرفا حوله. قال فعرفتها حولا. ثم اتيته فقال

33
00:11:34.650 --> 00:11:50.550
ثم عرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفا حولا ثم عرفتها حولا ثم اتيته وهذا الحديث دل على التعريف ثلاث ثلاث سنوات ورواية مسلم من حديث ابي وحديث زيد في الصحيحين

34
00:11:50.700 --> 00:12:09.450
تعريف سنة واحدة ووجه الجمع بين هذين الحديثين ان يقال اما ان يحمل التعريف ثلاثا على الاحتياط. فيكون التعريف ثلاث سنوات من باب الندب والاحتياط هو ابرأ للذمة لكنه ليس على سبيل الوجوب

35
00:12:09.800 --> 00:12:32.100
او يقال باعلال زيادة ثلاثة ايام ولذا ذهب طوائف من اهل العلم الى ان زيادة ثلاثة سنوات عفوا في حديث ابي بن كعب غلط ولذا كان سلمة يشك ويقول فلا ادري ثلاثة احوال او حولا ثم ثبت على انه حول واحد ولذا اعرظ عنها مسلم رحمه الله

36
00:12:32.800 --> 00:12:56.650
الحاصل اما ان يقال بان هذه اللفظة معلولة. ولذا اعرظ عنها مسلم. واحيانا يذكر الشيخان حديثا يتفقان على اصله. فيزيد احدهما لفظة اما ان مسلما يزيدها او البخاري يزيدها فيختلف اهل العلم في دلالاتها وزوائد الالفاظ فن

37
00:12:56.750 --> 00:13:18.950
ينبغي للانسان ان ينظر اليه مثلا زيادة حديث مثلا آآ ابن عباس قال ان رجلا سقط عن عن دابته فوقس فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا لا تغسلوه غسلوه وكفنوه في ثوبيه غسلوه وكفنوه في ثوبيه هكذا جاء في الصحيحين ولا

38
00:13:18.950 --> 00:13:39.050
تخمر رأسه عند مسلم ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا تخمير الوجه تغطيته هل هو محرم على المحرم او لا؟ زيادة مسلم ينبني عليها عمل وهكذا ايضا احاديث اخرى في هذا الباب

39
00:13:40.400 --> 00:14:01.900
احسن الله اليكم. وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد. من ضاع منه شيء شيء او نفقة. نعم. هذه طريقة التعريف وفي زماننا استحدث الناس طرقا اخرى لو كانت تكفي فعملها اجزأ ذلك

40
00:14:02.650 --> 00:14:19.000
احسن الله اليكم. هنا قال وابواب المساجد اما داخل المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا. لكن خارج ابواب المساجد لا مانع من ذلك

41
00:14:19.500 --> 00:14:37.850
احسن الله اليكم. واجرة المنادي على الملتقط. نعم. لوجوب تعريف اللقطة عليه اجرة المنادي اذا كان احدا سينادي اجرة الاعلان على الملتقى لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والتعريف واجب عليه. نعم

42
00:14:38.400 --> 00:14:56.900
احسن الله اليكم. فاذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت ملكي دخل دخلت في ملكه قهرا عليه نعم اذا عرفها حولا فلم تعرف تكون كسائر ماله. قال قهرا تصبح كسائر ماله تدخل

43
00:14:56.950 --> 00:15:19.300
في ماله له ان يأكلها له ان يستنفقها له ان يبيعها له ان يشتري بها لقوله عليه الصلاة والسلام فان لم تعرف فاستنفقها طيب لو جاء صاحبها بعد اكثر من سنة نقول اذا معنا دخلت في ملكه قهرا. ان مات قبل ان يجد صاحبها فذمته

44
00:15:19.350 --> 00:15:48.000
وان وجد صاحبها بعد مضي سنة بعد مضي سنة وقد استنفقها فيلزمه بدلها لقوله عليه الصلاة والسلام فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه احسن الله اليكم. فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. بشرط ضمانها لصاحبها اذا جاء

45
00:15:48.000 --> 00:16:14.000
يوما من الدهر احسن الله اليكم. فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها الان ما زال يتكلم على القسم الثالث ما هو القسم الثالث   الذي يباح التقاطه ويجب تعريفه

46
00:16:15.200 --> 00:16:35.000
اذا اختار ان يتصرف بها فيحرم عليه التصرف فيها باكل او بيع حتى يعرف صفاتها التي تعرف بها عادة وتختلف عن غيرها حيث اذا جاء من يصفها يعرفها فيعرف وعاءها

47
00:16:35.250 --> 00:16:50.800
ان كان لها وعاء تحفظ به ووكاء الشيء الذي تربط به ان كان لا رابط وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها وهو شد وهو صفة الشد ويعرف قدرها ان كانت مالا كم

48
00:16:50.950 --> 00:17:25.750
وجنس ذهب او فضة وصفتها هل هي مثلا دولارات ولا ريالات ولا دراهم يعرف الصفات يحفظها عنده ثم يستنفقها لقوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكائها احسن الله اليكم صفة الشد ويعرف قدر ويعرف قدرها وصفتها

49
00:17:26.000 --> 00:17:51.950
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه بنمائها المتصل. متى ما جاء صاحب يوما من الدهر ولو بعد ثلاث سنوات وقد استنفقها فوصف وصفا حقيقيا لزمه دفعها اليه. لقوله عليه الصلاة والسلام فان جاء صاحبها يوما من الدار فادها اليه

50
00:17:52.550 --> 00:18:09.700
ابيح له الانتفاع مع انها ليست ملكه لكن من باب التخفيف لكن اذا جاء طالبها يوما من الدار فهي ملك صاحبها لكن بشرط ان يصفها وصفا. لو جاء رجل وقال انا ضاع لي شيء

51
00:18:09.750 --> 00:18:29.750
فوصفها ولم يثق به فانه لا لا يؤديها اليه فان وصفها وقد وثق انها له وجب عليه ان يردها فان جاء طالبها يوما من الدار فادها اليه وهذا امر والامر للوجوب. قوله بنمائها المتصل

52
00:18:29.950 --> 00:18:49.500
انما اذا رد اللقطة  لا تخلو من حالات ثلاثة. الحالة الاولى الا يكون فيها نماء قطعة قماش او اه عقد من الذهب ما نمى ولا زاد يردها كما هي الحالة الثانية

53
00:18:49.600 --> 00:19:10.950
ان يكون لها نماء متصل الدابة سمنت هذا نماء متصل الجارية تعلمت هذا نماء متصل. فالنماء المتصل يرد معها ولذا قال بنمائها المتصل سواء مثل ايضا لو ان السلعة غلا ثمنها

54
00:19:11.550 --> 00:19:27.050
بالعكس لو انه نقص ثمنها فانه يردها ولا يظمن ما لحقها من نقص. الا اذا لم يراعي الاصلح كما ذكرنا في التقاسيم السابق  الامر الثالث اذا كان معها نماء منفصل

55
00:19:27.300 --> 00:19:48.800
مثل الدابة ولدت او الدجاجة مثلا فرخت او مثلا الحليب الذي يخرج منها ونحوا من ذلك ان ماء المنفصل قال اما النماء المنفصل اما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها انما

56
00:19:48.850 --> 00:20:03.850
المنفصل لا يخلو من حالتنا الحالة الاولى ان يكون قبل حول التعريف فانهم تابع للقطا يجب ان يرد معها لانه حتى الان لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فشأنك بها

57
00:20:04.800 --> 00:20:27.700
الحالة الثانية ان يكون بعد حول التعريف فان ماء المنفصل للواجد. لماذا؟ لانها دخلت في ملكه قهرا ولا يملك صاحبها الا مثل قيمتها السابقة والخراج بالضمان احسن الله اليكم. احيانا يا اخواني يسأل بعض الاخوة

58
00:20:28.350 --> 00:20:48.500
بعض الاشياء احيانا طبيعة الشرح مختصر ولذلك لا يلزم ان نستوعب الادلة في على كل مسألة فقد يذكر احيانا دليل ولا يكون هو الموضح للدلالة من كل وجه سواء في كتاب العبادات او المعاملة او غيرها

59
00:20:48.850 --> 00:21:03.800
لكن وجه الدلالة منه ما يتضح الا اذا ذكرت اوجه اخرى. وهذه جادة يسير عليها اهل العلم في التقرير. احيانا يذكرون ادلة اذا اذا ارادوا ان يستوعبوا الادلة لكن احيانا يذكرون

60
00:21:04.000 --> 00:21:26.250
دليلا واحدا ما يكن هو وحده الدليل القاطع على هذه المسألة طبيعة الشرح الاقتصار والايجاز نقتصر على الاهم من الادلة او اوجه الدلالة. نعم احسن الله اليكم. واما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها

61
00:21:27.050 --> 00:21:48.150
وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن. وبعد الحول يضمن مطلقا. نعم لو تلفت اللقطة او نقصت في فلا يخلو تلفها او نقصها من حالتين يعني الدابة ماتت

62
00:21:48.800 --> 00:22:12.800
او انكسرت قدمها الذهب نقصت قيمته. ونحو من ذلك. انتلفت او نقصت فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون في حول التعريف  في مدة التعريف قبل مضي الحول اذا كان تلفها او نقصها بسبب تعد او تفريط من اللاقط فانه يضمن

63
00:22:13.950 --> 00:22:28.500
واما اذا لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. لان يده يد امانة. فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط الحالة الثانية ان تتلف او تنقص بعد حول التعريف

64
00:22:29.500 --> 00:22:51.850
هنا يظمن مطلقا لم لانها دخلت في ملكه يضمن مطلقا بشرط ان يأتي صاحبها  لانها دخلت في ملكه قهرا فاصبح اذا جاء صاحبها يوما من الدهر يعطيه ما يقابلها مثلي في المثليات

65
00:22:51.900 --> 00:23:10.400
وقيمي في القيميات فلو ان الدابة بعد مضي سنة ماتت فجاء طالبها بعد مضي سنة ووصف وصفا صحيحا يقال   احسن الله اليكم. واعد اعد كلام المؤلف الان بعد هذا التقسيم

66
00:23:10.900 --> 00:23:34.550
به حالة وبعد وان تلفت. وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن مفهوم المخالفة فان فرط  وبعد الحول يضمن مطلقا. لم؟ لانها دخلت في ملكه قهرا. نعم

67
00:23:34.950 --> 00:23:56.900
احسن الله اليكم. وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة. لم يكن له الا البدل وان ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة. لم يكن له الا البدل. نعم. اذا

68
00:23:57.150 --> 00:24:16.200
جاء رب البهيمة او اللقطة بعد مضي سنة وقد وهبها او باعها او استنفقها اللاقط فليس له الا البدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان عرفا سنة فان لم تعرف فاستنفقها

69
00:24:16.500 --> 00:24:31.450
ما ترتب على المأذون غير مظمون لكن قال فان جاء طالبها يوما من الدار فادها اليه فهو اذن له في استخدامها لكن بقيت في ذمتها ان جاء طالبها يوما من الدهر

70
00:24:32.750 --> 00:24:59.100
احسن الله اليكم ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقط. فلقطة فلقطة لواجده الزمه تعريفه. نعم من وجد في حيوان نقدا او درة لواجده فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. من وجد في حيوان

71
00:24:59.150 --> 00:25:15.100
نقدا وجد في بطن الشاة ذهب فانها تأخذ احكام اللقطة لاننا نعلم ان هذا مال ضائع عن ربه لكن هذه الشاه اكلته يجب عليه ان يعرف كما يعرف القسم الثالث ويأخذ احكامه

72
00:25:15.350 --> 00:25:39.300
طيب لو وجد درة غير مثقوبة في بطني الشاة لقطة لان الدرة محلها في البحر وليس محلها البر اذا علمنا ان الدرة اخرجها مالك فوضعه فجاءت هذه الشهوة اكلتها. فتأخذ احكام اللقطة. لكن لو وجد درة في بطن سمكة

73
00:25:39.800 --> 00:26:03.750
صاد الصياد السمكة ووجد درة غير مثقوبة فانه يملكها لانها من البحر  احسن الله اليكم. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. من استيقظ فوجد في ثوبه او في يده

74
00:26:03.800 --> 00:26:21.550
سرة مال لا يدري من الذي اعطاه اياها فهي له. ملك له لان شاهد الحال والقرينة تدل على ان من في يده اراد تمليكها اياه هذا الغالب  هذا هو الاصل

75
00:26:21.600 --> 00:26:47.050
الا ان جاء صاحب المال واتى اه شهود انه وظعها ليخبئها عن ظالم وهنا اذا جاء بشهود فالبينة على المدعين احسن الله اليكم ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. نعم

76
00:26:47.300 --> 00:27:05.350
من اخذ من نائم مالا لم يبح له الاخذ الا اذا اذن له النائم اذا اذن له النائم فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفزع الانسان او يروع الانسان اخاه

77
00:27:05.750 --> 00:27:25.250
اه نائما كان او يقظانا ولا يجوز للانسان ان يتعدى على متاع اخيه او ماله نائما كان او مستيقظا فمن اخذ من نائم شيئا لم تبرأ ذمته واصبحت يده هي الضمان الا اذا رده اليه بعد استيقاظه

78
00:27:26.150 --> 00:27:48.900
اذا رده اليه بعد استيقاظه لم؟ لانه لما اخذه اصبح غاصبا او ناهبا فلا تبرأ ذمته بالرد بالخفية فلا بد ان يأتي من غصب منه ويقبضه وهو مدرك ان هذا ماله وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى

79
00:27:49.650 --> 00:28:06.800
احسن الله اليكم بعد قليل لم يشر المؤلف رحمه الله الى لقطة الحرم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا تحل لقطتها الا لمنشد هذا الحديث في الصحيحين

80
00:28:06.900 --> 00:28:25.350
حرم مكة لا يجوز التقاطها الا لمن اراد ان ينشدها يعني يعرفها ابد الدهر ما سوى ذلك لا يجوز التقاطها هذي من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. بين حرم مكة وحرم المدينة اكثر من ثلاثين فرقا

81
00:28:25.650 --> 00:28:27.300
هذا احد الفرق