﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:58.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فوق اثنتين فلهن   فصل والوارث ثلاثة. ذو فرض وعصبة ورحم. الوارثون من حيث الجملة ثلاثة اصناف

2
00:00:58.400 --> 00:01:25.350
وفروض وعصبات وذوي ارحام اصحاب الفروض هم الذين لهم فروض مقدرة في كتاب الله. والفروض المقدرة في كتاب الله محددة. فالفرظ في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواه البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل

3
00:01:25.350 --> 00:01:47.150
حافظا امام اصحاب الفرائض فرائضهم محددة كما قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها اول ما تبدأ بقسمة التركات تعطي اصحاب الفرائض اصحاب الفرض فرضهم ثم بعد ذلك تنظر للاولى من العصبات

4
00:01:47.250 --> 00:02:06.900
الثاني طبعا الاول اصحاب الفرض وسيذكر المؤلف هنا الفروض المقدرة في كتاب الله ومن الذي يرث كل فرض وما مقدار ما لكل وارث على سبيل الايجاز الثاني من يرث بالتعصيب

5
00:02:07.450 --> 00:02:25.750
فلاولى رجل ذكر سيعقد لهم بابا مستقلا الثالث ذوي الارحام ويأتي الكلام عليهم باذن الله عز وجل والفرظ هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول

6
00:02:26.100 --> 00:02:47.700
مثال ذلك النصف البنت والثلث او والثلث للام او السدس للام ايضا على حسب الحالة الثمن للزوجة النصف للاخت الشقيقة هذه كلها فرائض الورثة منهم من يأخذ نصيبه من جهة الفرض

7
00:02:47.850 --> 00:03:08.600
ومنهم من يأخذه من من جهة التعصيب  احسن الله اليكم. والفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث لا يوجد فروض غيرها غيرها في كتاب الله ما في غير هذي الفروق

8
00:03:08.750 --> 00:03:31.400
نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. هذه فرائض واصحابها معروفون دل عليهم القرآن احسن الله اليكم. واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. الزوجان والابوان والجد. والجد

9
00:03:31.400 --> 00:03:54.450
مطلقا والاخت مطلقا والبنت وبنت الابن والاخ من الام. هؤلاء هم اصحاب الفروض وهؤلاء منهم من يرث بالفرظ فقط الام جدة والزوجان والاخوة لام ومنهم من يرث بالفرظ والتعصيب كالاب

10
00:03:54.750 --> 00:04:18.000
والابن اذكى الاب الاب والجد الاب والجد. نعم احسن الله اليكم. بدأ الان بالنصف. النصف فرض خمسة افراد من هم؟ نعم احسن الله اليكم. فالنصف فرض خمسة فرض النصف فرض خمسة. نعم

11
00:04:18.250 --> 00:04:46.000
فرض الزوج حيث لا فرع. من هم الخمسة الذين يرثون النصف النصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب قل لاختي في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب

12
00:04:46.150 --> 00:05:09.900
خمسة يرثون النصف لكن كل واحد منهم يرث النصف بشروط الاول فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. الزوج يرث النصف بشرط واحد الا يوجد فرع وارث للزوجة فاذا وجد في مسألة زوج

13
00:05:10.600 --> 00:05:30.100
ولم تترك الزوجة ولدا لها منه او من غيره استحق النصف لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد الرحمن رجل امرأة ماتت وتركت آآ زوجا

14
00:05:30.450 --> 00:06:08.950
اخا وابن لها من زوج اخر كم نصيب الزوج هنا  زوج عم وابن لها من زوج اخر  ليش فان كان لهن ولد لكم الربع مما تركنا الولد منها منه ولا من غيره

15
00:06:09.350 --> 00:06:37.700
منه او من غيره الزوج يستحق النصف بشرط واحد عدم وجود الفرع الوارث للبنت للزوجة منه او من غيره الاولاد والبنات جمعا او افرادا منه او من غيره كلهم يحجبون الزوج من النصف الى الربع. نعم

16
00:06:38.200 --> 00:07:01.950
احسن الله اليكم نعم وفرض البنت والبنت تستحق النصف لكن بشرطين. الاول عدم المعصب وهو اخوها لانه اذا وجد اخ لها ورثت تعصيبا لا فرظا للذكر مثل حظ الانثيين والثاني عدم وجود المشاركة وهي اختها

17
00:07:02.200 --> 00:07:24.300
لانها اذا وجدت استحقت الثلثين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. محمد محمد فاضل رجل توفي وترك  بنتا وعمن وبنت ابن كم تأخذ البنت هنا بنت عم وبنت ابن

18
00:07:26.250 --> 00:07:55.450
البنت كم تأخذ طبق الشروط عدم المعصب وعدم المشاركة الربع لما؟ طب لو جيت عند القاضي وشكك كيف تعطيها الربع؟ لو صار تراك مثلا مليارات ربعي هزها هنا    المشاركة التي في

19
00:07:55.550 --> 00:08:19.450
مرتبتها عبد الرحمن تأخذ النصف بعدم المشاركة ولعدم المعصب. مشارك المقصود اختها. التي في درجة اختها التي في درجتها طبعا طيب رجل توفي وترك اختي ترك بنتين وعن بنتين وعم

20
00:08:22.450 --> 00:08:45.200
ثلثان يعني ما تأخذ النصف هنا  احسن الله اليكم. وفرض بنت وفرض بنت لابن مع عدم اولاد الصلب. نعم بنت الابن تستحق النصف بثلاثة  عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها

21
00:08:46.300 --> 00:09:13.350
عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها وعدم اولاد الصلب لانهم اعلى منها وكذا عدم المشاركة وهي اختها حقيقة كانت او لاب مثال ذلك بنت بنت ابن

22
00:09:14.500 --> 00:09:50.350
بنت ابن رجل توفي وترك بنت ابن وجد من تبن وجدت لم تأخذ بنت الابن هنا    يأتي معنا ان شاء الله مسألة الجد مع الاخوة مع الابناء ما يحجبهم النصف

23
00:09:50.800 --> 00:10:35.900
طيب بنت وبنت ابن وجد البنت كم تأخذ هنا   النصف لم عدم المشاركة وعدم المعصب وبنته الابن كم تأخذ ما وصلناها السدس تكملة الثلثين  احسن الله اليكم. وفرض وفرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. الاخت الشقيقة تستحق النصف باربعة شروط

24
00:10:36.850 --> 00:10:54.850
عدم الفرع الوارث كما قال تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. الثاني عدم الاصل الوارث من الذكور. وهم الاب

25
00:10:55.100 --> 00:11:22.050
والجد دليله اه اية الكلالة اية الكلالة كذلك ايضا عدم المعصب وهو اخوها الشقيق لان اخوه الشقيق اذا وجد نقل من كونها صاحبة فرض الى كونها صاحبة عصبة وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. والرابع عدم المشارك

26
00:11:22.350 --> 00:11:41.050
او المشاركة وهي اختها الشقيقة فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الخامس ممن يرث النصف الاخت لاب والاخت لابترث النصف بخمسة شروط هذه الشروط الاربعة في الاخت الشقيقة وتزاد

27
00:11:41.150 --> 00:12:08.350
شرطا خامسا وهو عدم وجود الشقيقة. اذا تلخص عندنا ان الذين يرثون النصف خمسة وكل واحد منهم يرثه بشروط فالزوج بشرط واحد والبنت بشرطين وبنت الابن في ثلاثة شروط والاخت الشقيقة باربعة. والاخت لاب بخمسة شروط

28
00:12:09.350 --> 00:12:41.300
احسن الله اليكم والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث. وفرض الزوجة فاكثر مع عدمه يرث الربع اثنان الزوج ويرثه بشرط وجودي. والزوجة ترث بشرط عدمي الزوج يرث الربع اذا وجد الفرع الوارث للزوجة كما قلنا

29
00:12:41.650 --> 00:13:02.750
النصف سواء كان الفرع الوارث للزوجة من الزوج او من غيره ذكرا او انثى جمعا او افرادا والزوجة ترث الربع بشرط بشرط عدم وجود الفرع الوارث لقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولا

30
00:13:02.750 --> 00:13:27.850
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد الاية احسن الله اليكم. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع مع الفرع الوارث

31
00:13:27.900 --> 00:13:47.150
نعم هذا ظاهر الزوجة ترث الثمن بشرط وجود الفرع الوارث وسواء كانت الزوجة واحدة او اربع نصيبهن لا يتغير يصيبهن لا يتغير ولهن فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

32
00:13:47.650 --> 00:13:50.050
احسن الله اليكم