﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:49.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن  احسن الله اليكم. فصل والثلثان فرض اربعة

2
00:00:49.350 --> 00:01:19.400
فرض البنتين الثلثان فرض اربعة اصناف البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب وكل صنف لا يرثه الا بشروط  احسن الله اليكم. الاول فرض البنتين فاكثر. البنتين يرثنا طبعا البنات يرثن الثلثين بشرطين

3
00:01:19.950 --> 00:01:41.300
الشرط الاول ان يكن اثنتين فاكثر والثاني عدم المعصب وهو اخوها الشقيق او لاب فاذا مات رجل وترك بنت وعن فالبنت لها النصف والعم له الباقي اذا مات وترك بنتين وعام

4
00:01:41.350 --> 00:02:15.050
البنتان لهما الثلثين والباقي للعم اذا مات وترك بنتين واخ اتذكر مثل حظ الانثيين اصبحنا عصبات. نعم احسن الله اليكم. وبنتي الابن فاكثر. نعم وبنتي الابن يرثن الثلثين بشرطين ما قيل في البنات ويزاد عدم وجود الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن. مثال ذلك

5
00:02:15.600 --> 00:02:50.600
ذلك رجل توفي وترك وترك بنت او ترك بنتين وبنتي ابن وعم تم ترث بنتي الابن ها رجل مات وترك بنتي بنتين وبنتي ابن وعم بنتين وبنتي ابن  ثلث او الثلثين

6
00:02:51.100 --> 00:03:39.600
طيب وبنتي الابن     الابن الثلثين والبنتين الثلثين. وش باقي  ما يرثنا يسقطنا يأتي في كتاب الحجب ان شاء الله احسن الله اليكم. والاختين الشقيقتين فاكثر. نعم والاختان الشقيقتان يرثنا الثلثين باربعة شروط عدم الاصل الوارث من الذكور يعني عدم وجود اب او جد

7
00:03:39.800 --> 00:04:03.700
وعدم الفر الوارث يعني لا يوجد لا اولاد ولا بنات هذا بالاجماع وعدم المعصب وهو اخوها الشقيق وان يكن اثنتين فاكثر احسن الله اليكم. والاختين للاب فاكثر. نعم. ويرثنه بخمسة شروط الشروط التي ذكرناها

8
00:04:03.800 --> 00:04:34.100
في ارث الاختين الشقيقتين للثلثين ويزاد الا اه توجد الا يوجد الاشقاء وهذا بالاجماع ترى ساعطيكم تمارين بعد قليل لكن خلوا ننتهي من الفرائض لذلك ركزوا بارك الله فيكم احسن الله اليكم. والثلث فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثر. يستوي فيه ذكرهم

9
00:04:34.100 --> 00:04:59.350
نعم الثلث يرثه صنفان الام والاخوة لام الام والاخوة لام. فالاخوة لام يرثون الثلث بثلاثة شروط الاخوة لام يرثون الثلث بثلاثة شروط. الاول ان يكونوا اثنين فاكثر. لقول الله عز وجل فان كانوا اكثر من ذلك

10
00:04:59.900 --> 00:05:16.500
يعني اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث والثاني عدم الفرع الوارث وان نزل لانه يحجبهم. يعني عدم وجود الاولاد والثالث عدم وجود الاصل الوارث من الذكور وان علا لانه

11
00:05:16.550 --> 00:05:33.000
يحجبهم. ودليل هذين الشرطين قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس والكلالة هو من لم يترك والدا ولا ولدا. نعم

12
00:05:33.750 --> 00:05:56.850
احسن الله اليكم. قال المؤلف يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. وهذا مما اختص به الاخوة لامه. الاخوة لام في الميراث لا فرق بين الذكور والاناث فهم شركاء في الثلث. القاعدة في الفرائض ان للذكر مثل حظ الانثيين. لو وجد عندنا

13
00:05:57.100 --> 00:06:15.150
اه اخوة اشقاء واخوات شقيقات للذكر مثل حظ الانثيين اخوة لاب واخوات لاب رجل مات عن آآ اختي شقيقتين واخ شقيق نقول المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. رؤوسهم تكون المسألة من

14
00:06:15.700 --> 00:06:41.400
من اربعة للاخ سهمين وللاخوات كل واحدة لها سهم. لكن رجل مات وترك عما واختين لام واخ لام الاخوة لام يأخذون الثلث بينهم والباقي للعام والثلث يقسم بينهم على حسب رؤوسهم

15
00:06:42.000 --> 00:06:56.950
يساوي الذكر بالانثى نعم احسن الله اليكم. هذا هذا كله مأخوذ من القرآن كما قال تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يفرق بين رجل وامرأة

16
00:06:57.900 --> 00:07:19.700
احسن الله اليكم. وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة والاخوات. الام ترث الثلث بثلاثة شروط الاول عدم الفرع الوارث للميت حيث لا فرع وارث للميت

17
00:07:19.850 --> 00:07:38.750
عدم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. فان وجد واحد من الاولاد او اولاد البنين فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

18
00:07:38.900 --> 00:07:59.900
فانكم فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. طيب ليش ما ذكر الاب له كلام اخر اه الثاني عدم الجمع من الاخوة. قال ولا جمع من الاخوة والاخوات فاذا وجد الجمع من الاخوة حجب الام

19
00:08:00.300 --> 00:08:23.500
من الثلث الى السدس الثالث احسن الله اليكم. لكن لو كان هناك اب وام وزوج واو زوجة كان للام ثلث الباقي هذا الشرط الثالث الذي به تستحق الام الثلث الا تكون

20
00:08:23.850 --> 00:08:40.350
المسألة التي فيها الام احدى العمريتين قال لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة يعني اب وام وزوج او اب وام وزوجة كان للام ثلث الباقي. هذه تسمى

21
00:08:40.450 --> 00:09:03.550
العمرية وهي زوج وام زوج وام واب قاعدة عندنا الام هنا تأخذ الثلث الباقي ثلث الباقي. هذه المسألة اتفق العلماء ان الزوج له نصيبه المحدد زوج وام واب الزوج كم يأخذ

22
00:09:04.050 --> 00:09:24.850
النص بعدم الفرع الوارد لكن اختلفوا الام والذي عليه جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان للام ثلث الباقي ثلث الباقي. ولذا الام تستحق الثلث بثلاثة شروط الاول عدم الفرع الوارد. والثاني عدم الجمع

23
00:09:25.250 --> 00:09:46.850
من الاخوة والثالث الا تكون احدى العمريتين فان كانت احدى العمريتين فالام تستحق الثلث الباقي دليل ذلك قالوا اولا ان ان الاب والام اذا انفرد بالمال كان للام الثلث والباقي للاب

24
00:09:47.200 --> 00:10:06.550
فيجب ان يكون كذلك فيما بقي بعد الزوجين. على جادة الفرائض الذكر مثل حظ الانثيين ثانيا اننا لو اعطينا الام الثلث كاملا في المسألتين لزم ان تفظل الام الاب في مسألة الزوج

25
00:10:08.100 --> 00:10:28.800
والا يفظلها الاب التفظيل المعهود في مسألة الزوجة. فاذا قلنا مثلا زوج وام واب الزوج يأخذ النصف المسألة من ستة الزوج يأخذ النصف كم ثلاثة والام تأخذ لو قلنا الام تأخذ الثلث كم

26
00:10:29.300 --> 00:10:52.300
اثنان كم يبقى للاب واحد وهذا لا يكون والقاعدة المقررة في الفرائض ان الذكر والانثى اذا كان في درجة واحدة فاما ان يتساوى كما في الاخوة لام واما ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كما في بقية المسائل

27
00:10:52.400 --> 00:11:07.750
سميت هذه المسألة بالعمرية نسبة الى عمر رضي الله عنه. لانه اول من قضى فيها ان للام الثلث الباقي. ووافقه على ذلك الصحابة الا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم

28
00:11:09.250 --> 00:11:34.600
احسن الله اليكم. والسدس فرض سبعة. فرض الام مع الفرع السدس فرض سبعة افراد. الام والاب وولد الام والجد والجدة وبنت الابن والاخت لاب وكل واحد منهم يرث السدس شروط

29
00:11:34.850 --> 00:11:57.900
ولذا قال الناظم والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت تبن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. نعم فرض الام فرض الام مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات. نعم. الام تستحق السدس

30
00:11:58.550 --> 00:12:22.450
اذا وجد احد شرطين اما وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوة. متى وجد احد هذين الشرطين مباشرة؟ نعطي الامة السدس احسن الله اليكم. وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الام. نعم

31
00:12:22.700 --> 00:12:51.950
والجدة ترث السدس بشروط اه ثلاثة  شروط عفوا الجدة ترث السدس بشرط وهو عدم وجود الام عفوا وهو شرط اه عدم عدم وجود الام. نعم قد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام

32
00:12:52.850 --> 00:13:19.150
احسن الله اليكم. وفرض ولد الام الواحد  فرض ولد الام الواحد لكن بشروط ثلاثة. ولد الام يأخذ السدس اذا وجدت شروط ثلاثة عدم الفرع الوارث ذكرا كان او انثى لان وجود الابناء او البنات او ابناء البنين او بنات البنين يحجبون الاخ لام حجب حرمان

33
00:13:19.350 --> 00:13:39.650
وعدم الاصل الوارث من الذكور ابا كان او جد. وايضا ان يكون منفردا. والدليل على ذلك قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة الاية المراد بالاخوة هنا في هذه الاية الاخوة لام بالاجماع

34
00:13:41.550 --> 00:14:00.600
احسن الله اليكم. وفرض بنت الابن فاكثر وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. نعم بنت الابن ترث السدس بشرطين عدم المعصب وهو اخوها الشقيق او ابن عمها الذي في درجتها

35
00:14:01.300 --> 00:14:24.000
والثاني وجود بنت صلب استحقت النصف فاذا وجدت بنت صلب استحقت النصف ولم يوجد مع بنت لابن اخ يعصبها فانها تأخذ السدس تكملة الثلثين. مثال ذلك رجل مات وترك بنتا

36
00:14:24.100 --> 00:14:43.550
وبنت ابن وعم فالبنت لها النصب وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي للعم طيب بنت رجل ترك بنتا وبنت ابن وابن كم تأخذ بنت الابن هنا؟ هل تأخذ السدس

37
00:14:43.850 --> 00:15:10.950
لم بوجود المعصب طيب رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وعم لم تأخذ بنت الابن هنا اولا هل تأخذ السدس ناخذ السدس  ما تأخذ السدس عندنا اخذها سدس لشرطين عدم المعصب

38
00:15:11.500 --> 00:15:32.150
ان تكون مع بنت او مع بنت صلب تأخذ النصف نعم احسن الله اليكم وفرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة. نعم الاخت لاب ترث السدس بشرطين عدم المعصب وهو اخوها

39
00:15:32.350 --> 00:16:01.850
دقيقا كان او لاب والثاني ان تكون مع شقيقة ترث النصف. نعم احسن الله اليكم فتأخذ الاخت لاب هنا السدس تكملة الثلثين احسن الله اليكم وفرض الاب مع الفرع وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. وفرض وفرض الاخت للاب

40
00:16:01.850 --> 00:16:26.050
مع الاخت الشقيقة وفرض الاب مع الفرع الوارث. نعم الاب يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. نعم احسن الله اليكم. وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. الجد يرث السدس

41
00:16:26.350 --> 00:16:47.600
بشرطين وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاب بالاجماع. تلخص عندنا ان قل اصحاب الفروض ذكر المؤلف رحمه الله الفروض المقدرة في كتاب الله ونصيب صاحب كل فرض قبل ان ننتقل لمسألة الجد مع الاخوة ناخذ تمارين على هذه

42
00:16:47.700 --> 00:17:19.100
المسائل سفيان صاحب الاختبارات  رجل توفي عن اخت شقيقة اخت شقيقة وبنتي او عن اخت شقيقة واخت لاب وعم اخت شقيقة واخت لاب وعم الاخت الشقيقة كم تأخذ هنا لم يوجد عندها نعم

43
00:17:20.000 --> 00:18:00.000
كم نعطيها مباشرة؟ خل الاسباب  انت والباقي العم  رجل توفي وترك اما وجدا واربعة اخوة اشقاء  ام وجد وابن ام وجد وابن مباشرة دائما عشان ترتاح اعطي اصحاب الفروض قروظهم

44
00:18:00.050 --> 00:18:59.950
نعم الحقوا الفرائض باهلها     وابن  الام تعطيها السدس بوجود الفرع الوارث الابن لو كانت بنتا قلنا تأخذ النصف. لكن هنا ذكر السدس احسنت احسنت بارك الله   اي مسألة اخت لاب

45
00:19:00.750 --> 00:19:22.100
واخت شقيقة اذا كانت اخت لاب واخت شقيقة وعم الاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين  لا مي بمكتملة عدم وجود الاخت الشقيقة التي هي اقوى منها

46
00:19:36.100 --> 00:19:58.150
اذا كان عندنا اخت شقيقة واخت لاب  الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين الثلثين والباقي للعام طيب اذا وجد عندنا مرفد اذا وجد عندنا اخت شقيقة او اختين شقيقتين

47
00:19:58.200 --> 00:20:49.800
واختين لاب وابن وعم شقيقتين واختين لاب وابن وعم لم يأخذ العم طيب نجي لاخر شي نجي للاخت الشقيقة جيد النصر ثنتين طيبهن  اختين شقيقتين اختي اللي اب وابن   المال كله للابن

48
00:20:50.200 --> 00:21:25.750
المال كله الابن الاخوات الشقائق الشقيقات يسقطن ذكرنا ان من شروط ارثهن عدم وجود الفرع الوارث. هنا وجد الفرع الوارث   لاب للميت وابن للميت يعني لو قلنا مثلا رجل مات

49
00:21:26.000 --> 00:22:00.450
وترك عشرة اخوة اشقاء  ثلاث اخوات لاب سبعة اعمام  ولد عمره ساعة  اهل الجاهلية ما كانوا يورثون الا الكبار كانوا يقولون لا نورث الا من حمل السلاح ودافع ورد العدو

50
00:22:00.850 --> 00:22:18.800
واتى بالغنائم فجاء الاسلام ولم يفرق بين صغير ولا كبير. ولا بين رجل وامرأة. كل واحد اعطاه حقه لكن كل اعطاه ان النصيب المقرر كما في القرآن الله جل وعلا لم يكل قسمة الفرائض لاحد. وانما قسمها

51
00:22:18.950 --> 00:22:37.000
اه سبحانه في كتابه يوصيكم الله في اولادكم ثم بدأ يعدد ولذلك مدار الفرائض على ثلاث ايات  قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم يستفتونك