الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن احسن الله اليكم. فصل والثلثان فرض اربعة فرض البنتين الثلثان فرض اربعة اصناف البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب وكل صنف لا يرثه الا بشروط احسن الله اليكم. الاول فرض البنتين فاكثر. البنتين يرثنا طبعا البنات يرثن الثلثين بشرطين الشرط الاول ان يكن اثنتين فاكثر والثاني عدم المعصب وهو اخوها الشقيق او لاب فاذا مات رجل وترك بنت وعن فالبنت لها النصف والعم له الباقي اذا مات وترك بنتين وعام البنتان لهما الثلثين والباقي للعم اذا مات وترك بنتين واخ اتذكر مثل حظ الانثيين اصبحنا عصبات. نعم احسن الله اليكم. وبنتي الابن فاكثر. نعم وبنتي الابن يرثن الثلثين بشرطين ما قيل في البنات ويزاد عدم وجود الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن. مثال ذلك ذلك رجل توفي وترك وترك بنت او ترك بنتين وبنتي ابن وعم تم ترث بنتي الابن ها رجل مات وترك بنتي بنتين وبنتي ابن وعم بنتين وبنتي ابن ثلث او الثلثين طيب وبنتي الابن الابن الثلثين والبنتين الثلثين. وش باقي ما يرثنا يسقطنا يأتي في كتاب الحجب ان شاء الله احسن الله اليكم. والاختين الشقيقتين فاكثر. نعم والاختان الشقيقتان يرثنا الثلثين باربعة شروط عدم الاصل الوارث من الذكور يعني عدم وجود اب او جد وعدم الفر الوارث يعني لا يوجد لا اولاد ولا بنات هذا بالاجماع وعدم المعصب وهو اخوها الشقيق وان يكن اثنتين فاكثر احسن الله اليكم. والاختين للاب فاكثر. نعم. ويرثنه بخمسة شروط الشروط التي ذكرناها في ارث الاختين الشقيقتين للثلثين ويزاد الا اه توجد الا يوجد الاشقاء وهذا بالاجماع ترى ساعطيكم تمارين بعد قليل لكن خلوا ننتهي من الفرائض لذلك ركزوا بارك الله فيكم احسن الله اليكم. والثلث فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثر. يستوي فيه ذكرهم نعم الثلث يرثه صنفان الام والاخوة لام الام والاخوة لام. فالاخوة لام يرثون الثلث بثلاثة شروط الاخوة لام يرثون الثلث بثلاثة شروط. الاول ان يكونوا اثنين فاكثر. لقول الله عز وجل فان كانوا اكثر من ذلك يعني اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث والثاني عدم الفرع الوارث وان نزل لانه يحجبهم. يعني عدم وجود الاولاد والثالث عدم وجود الاصل الوارث من الذكور وان علا لانه يحجبهم. ودليل هذين الشرطين قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس والكلالة هو من لم يترك والدا ولا ولدا. نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. وهذا مما اختص به الاخوة لامه. الاخوة لام في الميراث لا فرق بين الذكور والاناث فهم شركاء في الثلث. القاعدة في الفرائض ان للذكر مثل حظ الانثيين. لو وجد عندنا اه اخوة اشقاء واخوات شقيقات للذكر مثل حظ الانثيين اخوة لاب واخوات لاب رجل مات عن آآ اختي شقيقتين واخ شقيق نقول المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. رؤوسهم تكون المسألة من من اربعة للاخ سهمين وللاخوات كل واحدة لها سهم. لكن رجل مات وترك عما واختين لام واخ لام الاخوة لام يأخذون الثلث بينهم والباقي للعام والثلث يقسم بينهم على حسب رؤوسهم يساوي الذكر بالانثى نعم احسن الله اليكم. هذا هذا كله مأخوذ من القرآن كما قال تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يفرق بين رجل وامرأة احسن الله اليكم. وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة والاخوات. الام ترث الثلث بثلاثة شروط الاول عدم الفرع الوارث للميت حيث لا فرع وارث للميت عدم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. فان وجد واحد من الاولاد او اولاد البنين فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فانكم فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. طيب ليش ما ذكر الاب له كلام اخر اه الثاني عدم الجمع من الاخوة. قال ولا جمع من الاخوة والاخوات فاذا وجد الجمع من الاخوة حجب الام من الثلث الى السدس الثالث احسن الله اليكم. لكن لو كان هناك اب وام وزوج واو زوجة كان للام ثلث الباقي هذا الشرط الثالث الذي به تستحق الام الثلث الا تكون المسألة التي فيها الام احدى العمريتين قال لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة يعني اب وام وزوج او اب وام وزوجة كان للام ثلث الباقي. هذه تسمى العمرية وهي زوج وام زوج وام واب قاعدة عندنا الام هنا تأخذ الثلث الباقي ثلث الباقي. هذه المسألة اتفق العلماء ان الزوج له نصيبه المحدد زوج وام واب الزوج كم يأخذ النص بعدم الفرع الوارد لكن اختلفوا الام والذي عليه جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان للام ثلث الباقي ثلث الباقي. ولذا الام تستحق الثلث بثلاثة شروط الاول عدم الفرع الوارد. والثاني عدم الجمع من الاخوة والثالث الا تكون احدى العمريتين فان كانت احدى العمريتين فالام تستحق الثلث الباقي دليل ذلك قالوا اولا ان ان الاب والام اذا انفرد بالمال كان للام الثلث والباقي للاب فيجب ان يكون كذلك فيما بقي بعد الزوجين. على جادة الفرائض الذكر مثل حظ الانثيين ثانيا اننا لو اعطينا الام الثلث كاملا في المسألتين لزم ان تفظل الام الاب في مسألة الزوج والا يفظلها الاب التفظيل المعهود في مسألة الزوجة. فاذا قلنا مثلا زوج وام واب الزوج يأخذ النصف المسألة من ستة الزوج يأخذ النصف كم ثلاثة والام تأخذ لو قلنا الام تأخذ الثلث كم اثنان كم يبقى للاب واحد وهذا لا يكون والقاعدة المقررة في الفرائض ان الذكر والانثى اذا كان في درجة واحدة فاما ان يتساوى كما في الاخوة لام واما ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كما في بقية المسائل سميت هذه المسألة بالعمرية نسبة الى عمر رضي الله عنه. لانه اول من قضى فيها ان للام الثلث الباقي. ووافقه على ذلك الصحابة الا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم احسن الله اليكم. والسدس فرض سبعة. فرض الام مع الفرع السدس فرض سبعة افراد. الام والاب وولد الام والجد والجدة وبنت الابن والاخت لاب وكل واحد منهم يرث السدس شروط ولذا قال الناظم والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت تبن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. نعم فرض الام فرض الام مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات. نعم. الام تستحق السدس اذا وجد احد شرطين اما وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوة. متى وجد احد هذين الشرطين مباشرة؟ نعطي الامة السدس احسن الله اليكم. وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوين مع عدم الام. نعم والجدة ترث السدس بشروط اه ثلاثة شروط عفوا الجدة ترث السدس بشرط وهو عدم وجود الام عفوا وهو شرط اه عدم عدم وجود الام. نعم قد جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام احسن الله اليكم. وفرض ولد الام الواحد فرض ولد الام الواحد لكن بشروط ثلاثة. ولد الام يأخذ السدس اذا وجدت شروط ثلاثة عدم الفرع الوارث ذكرا كان او انثى لان وجود الابناء او البنات او ابناء البنين او بنات البنين يحجبون الاخ لام حجب حرمان وعدم الاصل الوارث من الذكور ابا كان او جد. وايضا ان يكون منفردا. والدليل على ذلك قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة الاية المراد بالاخوة هنا في هذه الاية الاخوة لام بالاجماع احسن الله اليكم. وفرض بنت الابن فاكثر وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. نعم بنت الابن ترث السدس بشرطين عدم المعصب وهو اخوها الشقيق او ابن عمها الذي في درجتها والثاني وجود بنت صلب استحقت النصف فاذا وجدت بنت صلب استحقت النصف ولم يوجد مع بنت لابن اخ يعصبها فانها تأخذ السدس تكملة الثلثين. مثال ذلك رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وعم فالبنت لها النصب وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي للعم طيب بنت رجل ترك بنتا وبنت ابن وابن كم تأخذ بنت الابن هنا؟ هل تأخذ السدس لم بوجود المعصب طيب رجل مات وترك بنتين وبنت ابن وعم لم تأخذ بنت الابن هنا اولا هل تأخذ السدس ناخذ السدس ما تأخذ السدس عندنا اخذها سدس لشرطين عدم المعصب ان تكون مع بنت او مع بنت صلب تأخذ النصف نعم احسن الله اليكم وفرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة. نعم الاخت لاب ترث السدس بشرطين عدم المعصب وهو اخوها دقيقا كان او لاب والثاني ان تكون مع شقيقة ترث النصف. نعم احسن الله اليكم فتأخذ الاخت لاب هنا السدس تكملة الثلثين احسن الله اليكم وفرض الاب مع الفرع وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. وفرض وفرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة وفرض الاب مع الفرع الوارث. نعم الاب يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. نعم احسن الله اليكم. وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. الجد يرث السدس بشرطين وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاب بالاجماع. تلخص عندنا ان قل اصحاب الفروض ذكر المؤلف رحمه الله الفروض المقدرة في كتاب الله ونصيب صاحب كل فرض قبل ان ننتقل لمسألة الجد مع الاخوة ناخذ تمارين على هذه المسائل سفيان صاحب الاختبارات رجل توفي عن اخت شقيقة اخت شقيقة وبنتي او عن اخت شقيقة واخت لاب وعم اخت شقيقة واخت لاب وعم الاخت الشقيقة كم تأخذ هنا لم يوجد عندها نعم كم نعطيها مباشرة؟ خل الاسباب انت والباقي العم رجل توفي وترك اما وجدا واربعة اخوة اشقاء ام وجد وابن ام وجد وابن مباشرة دائما عشان ترتاح اعطي اصحاب الفروض قروظهم نعم الحقوا الفرائض باهلها وابن الام تعطيها السدس بوجود الفرع الوارث الابن لو كانت بنتا قلنا تأخذ النصف. لكن هنا ذكر السدس احسنت احسنت بارك الله اي مسألة اخت لاب واخت شقيقة اذا كانت اخت لاب واخت شقيقة وعم الاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين لا مي بمكتملة عدم وجود الاخت الشقيقة التي هي اقوى منها اذا كان عندنا اخت شقيقة واخت لاب الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين الثلثين والباقي للعام طيب اذا وجد عندنا مرفد اذا وجد عندنا اخت شقيقة او اختين شقيقتين واختين لاب وابن وعم شقيقتين واختين لاب وابن وعم لم يأخذ العم طيب نجي لاخر شي نجي للاخت الشقيقة جيد النصر ثنتين طيبهن اختين شقيقتين اختي اللي اب وابن المال كله للابن المال كله الابن الاخوات الشقائق الشقيقات يسقطن ذكرنا ان من شروط ارثهن عدم وجود الفرع الوارث. هنا وجد الفرع الوارث لاب للميت وابن للميت يعني لو قلنا مثلا رجل مات وترك عشرة اخوة اشقاء ثلاث اخوات لاب سبعة اعمام ولد عمره ساعة اهل الجاهلية ما كانوا يورثون الا الكبار كانوا يقولون لا نورث الا من حمل السلاح ودافع ورد العدو واتى بالغنائم فجاء الاسلام ولم يفرق بين صغير ولا كبير. ولا بين رجل وامرأة. كل واحد اعطاه حقه لكن كل اعطاه ان النصيب المقرر كما في القرآن الله جل وعلا لم يكل قسمة الفرائض لاحد. وانما قسمها اه سبحانه في كتابه يوصيكم الله في اولادكم ثم بدأ يعدد ولذلك مدار الفرائض على ثلاث ايات قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم يستفتونك