﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها جنى الله اليكم

2
00:00:44.100 --> 00:01:08.450
باب اصول المسائل. نعم. اصول المسائل المقصود بها اقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر طبعا جملة من المسائل كان العلماء يحتاجون اليها في ازالة الانكسارات في السابق لكن بعد ان تطورت بعض الوسائل كما تطور غيرها

3
00:01:08.550 --> 00:01:29.000
اصبح لا يحتاج الى كثير منها. فعن طريق الحسابات الموجودة يمكن قسمة عدد من الاشياء لكن جملة من الاشياء ايضا تحتاج الى خبير بازالة الانكسارات الفرائض ينقسم الى قسمين القسم الاول فقه المواريث

4
00:01:29.500 --> 00:01:48.850
والقسم الثاني قسمة التركات وازالة الانكسارات. وقسمة التركات نوعان نوع ليس فيه انكسار وهذا سهل وهذا هو اغلب المسائل والقسم الثاني ما فيه انكسارات وهذا يحتاج الى دربة ويحتاج الى

5
00:01:49.250 --> 00:02:06.700
شرح عملي وتطبيق عملي ونحن في هذا الدرس الهم مصب الى فقه المواريث. والى قسمة التركات التي ليس فيها انكسارات واما ما فيه انكسارات فان شاء الله بعد اسبوعين تعقد دورة

6
00:02:06.750 --> 00:02:32.200
مكثفة لقسمة المواريث ان شاء الله طريقة آآ ميسرة ومن انسان مختص في هذا. نعم احسن الله المسائل عرفنا انها اقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر وهو مهم جدا وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى

7
00:02:32.900 --> 00:02:53.350
الى ان اصول المسائل سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون  هذه الاصول المتفق عليها. وهناك اصول مختلف فيها كيف نعرف ونستخرج كل اصل من هذه الاصول

8
00:02:54.350 --> 00:03:19.250
احسن الله اليكم. وهي سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنا عشر واربعة وعشرون ولا يعول كيفية استخراج الاصول احد هذه الاصول السبعة في اي مسألة نريد ان نقسم التركة عليها اولا ان ننظر

9
00:03:19.400 --> 00:03:40.000
كل مسألة فيها وارث واحد فاصل المسألة من مخرجه فلو فرضنا ان اه المسألة مثلا فيها مثلا نصف باقي نصف وباقي كل مسألة فيها وارث واحد اصل المسألة من واحد

10
00:03:40.450 --> 00:04:00.150
كل مسألة ما فيها الا وارث واحد. مثلا لو فرضنا ان ان رجلا مات وترك ابا فقط نقول المسألة المال كله له من واحد المال له يعني ما نحتاج اصلا ان نقول من واحد او من اثنين او من غيرها لان ما فيها اصحاب فروظ المال له كله

11
00:04:01.200 --> 00:04:21.700
الحالة الثانية كل مسألة فيها فرض وباقي اصل المسألة من مخرج صاحب الفرض مثلا نصف باقي المسألة من النصف من الاثنين نقول مثلا لو ان رجلا مات وترك بنتا وعما

12
00:04:21.900 --> 00:04:43.400
المسألة من اثنين واحد النصف لواحد للبنت والباقي للعم يعني نقسم كل ما له على اثنين كل ما له على اثنين نصف المال اللي هو واحد سهم واحد للبنت والباقي للعم. كل مسألة فيها ثلث وباقي

13
00:04:43.700 --> 00:05:03.400
فالمسألة من ثلاثة كل مسألة فيها ربع باقي من اربعة كل مسألة فيها سدس باقي من ستة فيها ثمن وباقي من ثمانية وهكذا من ثمانية وباقي من ثمانية فلو ان رجلا مات وترك

14
00:05:03.550 --> 00:05:25.250
زوجة وولدا المسألة من تمارين للزوجة الثمن والباقي للولد وكل مسألة فيها ربع وثلث فاصل المسألة من اثنى عشر اصل المسألة من اثنى عشر مثلا لو ان رجلا مات وترك زوجة واما وعما

15
00:05:25.600 --> 00:05:58.650
زوجة وام وعم الزوجة كم لها الربع والام ها الثلث والباقي للعم والمسألة اقل شيء تنقسم عليه بلا كسر اثنعش. اي مسألة فيها ثلث وربع اقل مخرج الاصل تنقسم منه بلا كسر

16
00:05:58.900 --> 00:06:28.400
اثنعش لو جعلناها من ستة الى التصحيح وعليه يقال كل مسألة فيها ربع وثلث فاصل المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع  ثلاثة وللام الثلث اربعة والباقي للعم. وكل مسألة فيها ثمن وسدس

17
00:06:29.000 --> 00:07:01.250
اصل المسألة من اربعطعشر زوجة وام وابن الزوجة كم تأخذ يوجد فرع وارث الان تأخذ الثمن والام كم تأخذ السدس بوجود الفرع الوارد والابل له الباقي. نعم احسن الله اليكم. ولا يعول منها الا الستة. نعم هو الان انتقل الى مسألة ثانية وهي مسألة

18
00:07:01.350 --> 00:07:27.350
العون العول ظد الرد الرد ما هو نقص السهام زيادة في الانصبة والعوض ضده زيادة في السهام ونقص في الانصبة. يعني تكون السهام المستحقة اكثر من الانصبة المعدة مثال ذلك مثلا

19
00:07:27.750 --> 00:07:53.200
مثلا رجل مات وترك او عفوا امرأة ماتت وترك زوجا واختين زوج واختي الزوج كم يأخذ؟ نبيل زوج واختين. الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارد والاختان يأخذن الثلثين المسألة من ستة

20
00:07:54.000 --> 00:08:16.650
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاختين الثلثين اربعة اسهم الان فيها عول الاسهم الان اكثر من الانصبة. هذا يسمى عول وهكذا هي امثلته كثيرة لكننا اريد اصل مسألة العون

21
00:08:16.900 --> 00:08:41.550
العول هو زيادة في السهام اللي قسمناه انا الان ونقص في الانصبة اشار هنا الى العون وانه واقع وان الستة تعول متوالية الى عشرة على حسب المسائل. فتعود الى سبعة وقد تعود الى ثمانية والى تسعة والى عشرة في مسائل

22
00:08:41.550 --> 00:09:03.400
ذكر المؤلف نماذج لها  الاثنى عشر يعول افرادا الى سبعة يعني يعود يعول افرادا يعول الى ثلطعش ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر قال وتسمى ام الارامل اكمل

23
00:09:03.950 --> 00:09:21.100
احسن الله اليكم. ولا يعول منها الا الستة. وضعفها وضعف ضعفها. يعني ما يعول من المسائل من اصول المسائل الا ثلاث اصول الستة ويعول الى العشرة يعود الى السبعة ثمانية التسعة العشرة

24
00:09:21.500 --> 00:09:52.950
الاثنى عشر والاربع وعشرين النماذج امثلة نخشن نطيل فيها حقيقة وهي نماذج لكن انا اريد فقه المواريث الان  المواريث يعني ننظر بعض النماذج التي ذكرها المؤلف احسن الله اليكم  الستة تعول متوالية الى عشرة. فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة

25
00:09:52.950 --> 00:10:25.550
مسألة زوج واخت لغير ام يعني اخت شقيقة وجدة من يقسمها لي؟ زوج واخت شقيقة وجدة للزوج النصف بعدم الفرع الوارث اخت شقيقة  المسألة عائلة الى سبعة بدل ما تكون ستة تصير

26
00:10:25.800 --> 00:10:51.450
سبعة وتقسم التركة وتنتهي طيب احسن الله اليكم. والى ثمانية كزوج وام واخت لغير ام. وتسمى المباهلة. نعم وهذه مسألة الثانية قد تعود الى ثمانية كزوج واخت لغير ام او اختين لغير ام يعني اختان شقيقتان او اختان لاب

27
00:10:51.600 --> 00:11:26.750
وام من يقسمها لي  للزوج النص لعدم الفرع الوارث وللاختين الشقيقتين ثلثان وللام السدس المسألة من ستة طيب من ستة نصف الستة ثلاثة وثلثي الستة اربعة وسدس الستة واحد ما نقص ما نستطيع نقسمه. تعود

28
00:11:27.150 --> 00:12:01.800
يعني الان الانصبة اقل بكثير من السهام فتعود الى ثمان هذا معنى العول عندهم  احسن الله اليكم. والى تسعة كزوج وولدي ام واختين لغيرها. وتسمى الغراء المروانية والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغيرها. وتسمى ام الفروق. نعم

29
00:12:01.800 --> 00:12:19.850
سميت ام الفروخ لكثرة ما عالت اه فهي عالت بثلثيها وهذا اكثر ما يكون من العول بدل ستة صارت الى عشرة سميت ام الفروخ لهذا الامر تشبيها بالطائر الذي له

30
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ظروف كثيرة المقصد الان معرفة العول. اما الامثلة الامثلة كثيرة فقد تعول الستة الى سبعة في مسائل وقد تعول الستة الى الى ثمانية قد تعود الى تسعة وقد تعود الى عشرة هل يمكن ان تعود الى احداش

31
00:12:40.300 --> 00:13:06.250
ما يمكن اذا جعلت العون الى احدعش فعندك غلط  احسن الله اليكم. والاثنى عشر تعول افرادا الى سبعة عشر. فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وام. نعم الاثنى عشر تعود تعول افرادا يعني في العدد الفردي ما يمكن تعول

32
00:13:06.300 --> 00:13:23.150
الاثنى عشر الى اربعة عشر. لو عانت الى اربعة عشر المسألة في قسمتها غلط ما تعود الا الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر. فنأخذ مثالا قال زوج وبنتين وام

33
00:13:23.250 --> 00:14:11.000
من يقسم لهذه المسألة زوج   بنتين وام  ارفع صوتك  اصل المسألة منين تصير كيف اخرجتها من اثنعش ربع ثلث او الثلثين وهكذا ستكون من اثنعش اقسمها نصف اثنعش عفوا ربع الاثنى عشر

34
00:14:11.550 --> 00:14:47.400
ثلاثة وثلثي الاثنعش ثمانية وسدس الاثناعش اثنان ما تنقسم فيها عون فتعود الى كم الى ثلاثة عشر احسن الله اليكم والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغير

35
00:14:47.400 --> 00:15:18.150
وتسمى ام الارامل. سميت ام الارامل لماذا لان كل كل اللي فيها نساء سميت ام الارامل وذكرت لكم في الدرس الماظي ان الفقهاء يلقبون بعض مسائل الفرائض بالقاب وهناك قرابة سبعة عشر مسألة من مسائل الفرائض لها القاب. المروانية الشريحية الاكدرية

36
00:15:18.150 --> 00:15:37.400
العمرية الحمارية ام الارامل ام الفروخ. كل وحدة المنبرية كل وحدة سبب تلقيبها لغرض معين الغرض هذا لا علاقة له بالقسمة لكن مسميات معينة هذي المسألة مثلا ننظر من يقسمها لي

37
00:15:38.200 --> 00:16:23.200
ثلاث زوجات  اربع اخوات لام  اخوات لغير ام يعني قل ثمان اخوات لاب من يقسمها نعم ياسر ثلاث زوجات طيب لعدم الفرع الوارث    ثلاث اخوات لاب ثمان اخوات نعم اقسمها من اثنعش

38
00:16:24.300 --> 00:16:56.200
يوجد فيها ثلث وربع من اثنعش الان الى سبعة عشر احسن الله اليكم. والاربعة والعشرون فعولوا مرة واحدة الى سبعة وعشرين. كزوجة وبنتين وابوين وتسمى المنبرية. والبخيلة لقلة عونها. نعم تسمى المنبرية

39
00:16:56.350 --> 00:17:15.500
نسبة الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه قسمها في المنبر وتسمى البخيلة لقلة عولها. اربعة وعشرين نعود الى سبعة وعشرين عدد لا تنظر الى كثرة العدد لكن ننظر الى نسبة ما عالت اليه. يعني نسبة عول هذه

40
00:17:15.600 --> 00:17:29.850
مقارنة بنسبة ما علت ما عاله الستة الى العشرة  كبير جدا ومما يروى ان علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا

41
00:17:30.100 --> 00:17:53.500
ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى فقام رجل فسأله عن هذه المسألة فبادر بالجواب من من قافية الخطبة فقال والمرأة صار ثمنها تسعا يعني عالة الى سبعة وعشرين

42
00:17:54.400 --> 00:18:17.450
الى سبع وعشرين فهي كان حقها يعني ثلاثة من اربعة وعشرين ثلاثة من اربعة وعشرين الثمن فلما عالت صارت ثلاثة من سبعة وعشرين صار انظر سرعة البديهة ولذلك قسمة التركات تحتاج الى سرعة بديهة

43
00:18:17.500 --> 00:18:33.200
علي رضي الله عنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس الا ما في هذه الصحيفة واشار الى صحيفة معلقة بقراب سيفه او فهما يعطاه رجل في كتاب الله

44
00:18:33.300 --> 00:18:56.400
الفهم الله عز وجل يعطيه من يشاء. ففهمناها سليمان. وكلا اتينا حكما وعلما. وعليه يقال هذه المسألة نقسمها ننظر الان  ننظر هذه المسألة نعم رجل او اه هذه المسألة اه رجل مات وترك زوجة وبنتين وابوين

45
00:18:56.600 --> 00:19:37.650
من يقسمها   للزوجة الثمن وللاب السدس نعم والاب وللاب السدس وللزوجة الثمن طيب من كم المسألة من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين يوجد الان عندنا ثمن وسدس تكون من اربعة وعشرين. اقل ما تنقسم

46
00:19:37.700 --> 00:20:03.700
عليه بلا كسر اربعة وعشرين  ثلثي او ثلثا الاربع وعشرين ستة عشر احسب احسب يا عبد الرحمن وسدسها اربعة كم الان  والسدس الاخر اربعة اربعة وعشرين انتهى باقية الان نصيب الزوجة

47
00:20:03.950 --> 00:20:26.550
ثلاثة سبعة وعشرين هذا المقصد بالعول نعم احسن الله اليكم. طبعا هذه هي الاعداد التي يدخلها العود. الاغلب انها لا تعول. الاغلب ان المسائل ما تعول لكن هذه مسائل قد تحصل كما يقال في المناسخات الاغلب ان المسائل ما فيها مناسخات

48
00:20:27.100 --> 00:20:46.150
فانت حينما يشق عليك فهم بعض المسائل التي قد تذكر لا تترك الفن لاجل مسائل قد لا تحصل الا بقلة. فاضبط فقه المسائل. فقه المواريث. ثم اتي لما يحصل غالبا

49
00:20:46.450 --> 00:20:59.100
وما يحصل نادرا ان فقهته فالحمد لله وان لم تفقهه فلا يعني انك ما فهمت الفن كله قد تكون فهمت منه ثمانين بالمئة. هذه نعمة من الله عز وجل. نعم