﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها النص. احسن الله اليكم

2
00:00:44.100 --> 00:01:06.400
باب ميراث المفقود. انتقل المؤلف بعد ذلك الى المفقود ما ضابطه وكيفية توريثه. المفقود هو من من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى حي هو ام ميت احيانا يكون من الورثة من هو مفقود

3
00:01:06.500 --> 00:01:25.850
او يفقد المورث فكيف تقسم شركته كيف تقسم تركته نعم احسن الله اليكم. قبل ان ننظر كلام المؤلف ممكن نلخص لكم مسائل هذا الباب اولا يقال من فقد من الورثة

4
00:01:26.100 --> 00:01:46.200
من فقد من الورثة وهو من جهل حاله فلا يدرى حي هو ام ميت فاحتجنا ان نقسم تركة مورثه فكيف نعطي كيف نقسم نصيبه او احتجنا ان نقسم تركته. مثلا الاب فقد

5
00:01:46.550 --> 00:02:03.400
له خمسين سنة ما يدرون اهو حي ام ميت؟ هل نقصد تركته ام لا هكذا ايضا لو ان الاب مات وله ولد مفقود لا يدرى اهو حي ام ميت هل نقسم له؟ او نقول هذا مفقود ما له شيء

6
00:02:03.550 --> 00:02:20.500
هذا مفقود. يبحثون احكامه هنا قال المفقود لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يغلب على حاله السلامة والحالة الثانية ان يغلب على حاله الهلاك فاذا غلب على حاله السلامة

7
00:02:21.600 --> 00:02:45.800
فله احكام مثال من يغلب على حاله السلامة ذكر العلماء رحمهم الله عدد من الاشياء نعم احسن الله اليكم من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم

8
00:02:45.800 --> 00:03:09.250
ان تضيء المفقود من انقطع خبره فلا يعلم احي هو ام ميت الشهر قد يجلس سنة قد يجلس عشرين سنة وهكذا. هذا انقطع خبره فان كان الغالب عليه السلامة ذكر الفقهاء عدد من الاشياء كأن يكون مأسور عند الاعداء. نعلم

9
00:03:09.300 --> 00:03:24.950
مأسور هو هذا الغالب عليه السلام يعني ما زال حيا يستطيع يعني ان نصل اليه وكذلك من خرج للتجارة. من خرج للسياحة من خرج لطلب العلم. هؤلاء الغالب على احوالهم

10
00:03:25.000 --> 00:03:48.600
السلام لكن اذا غاب مدة وانقطع خبره فهو مفقود الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في المدة التي تظرب له ثم تقسم تركته على اقوال القول الاول وهو المذهب قالوا من غلب على حاله السلامة يظرب له اجل قدره تسعون سنة من دون

11
00:03:48.600 --> 00:04:12.350
ولادته قطعا للشك فاذا مضت حكمنا بموته وهذا رواية عن الامام احمد قبل تسعين سنة من ولادته لا تقسم تركته واذا اردنا ان نقسم التركة وهو من الوراث فاننا لا نحسبه ميتا. قبل مضي هذه المدة

12
00:04:13.000 --> 00:04:40.400
واضح القول الثاني وهو مذهب جمهور اهل العلم قالوا لا يحكم بموته حتى يتيقن وفاته وتمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا وهذا قول الجمهور وعليه يرجع الى العرف والى اجتهاد الحاكم وتقديره

13
00:04:40.500 --> 00:05:04.750
فان قدر وفاته قسمت طيب هل تضرب تسعين سنة يقال لا تختلف ربما يقدر الحاكم سنة واحدة على حسب الحالة التي هو فيها وربما يقدر اقل او اكثر فيجتهد الحاكم. وهذا ذهب اليه الشافعي وهو مشهور في مذهب ما لك وابي حنيفة

14
00:05:04.950 --> 00:05:30.100
في هذه المسألة ورجحه السعدي وهو الذي اختاره ابن باز رحمه الله قالوا لادلة عديدة منها ان الاصل حياة المفقود فلا يخرج عن هذا الاصل باختلاف الاحوال الا بتقدير والتقدير هذا يرجع فيه الى العرف والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

15
00:05:30.350 --> 00:05:51.450
ايضا قالوا ان التحديد غير من قول وكذلك ايضا غير معقول فقد يفقد وهو ابن تسع مثلا سنوات فكيف نجلس واحد وثمانين سنة وقد يفقد وهو ابن تسع وثمانين وتسعة اشهر فكيف نجعل

16
00:05:51.550 --> 00:06:12.350
ثلاثة اشهر مدة الانتظار والحاصل ان هذه مسألة المذهب يضربون له تسعين سنة من ولادته فاذا مضت قالوا الغالب انه بعد التسعين يموت كما وهم ضربوا تسعين سنة اصلا لان لانه نادرا ان يجلس الانسان حيا

17
00:06:12.900 --> 00:06:29.500
حياة مستقرة تسعين سنة فكيف وقد فقد خبره الحالة الثانية ان يكون الغالب على المفقود الهلاك مثل ان يفقد الانسان بين الصفين في معركة تلاحم فيها الجيشان فالغالب انه ميت

18
00:06:30.600 --> 00:06:48.350
او يكون في سفينة غرقت وغرق من فيها. لكن ما ندري فلان مات او حي الغالب فيها الهلاك او يفقدون في الهدم او الحرق او تنقلب سيارة او غيرها من الامور

19
00:06:48.400 --> 00:07:06.300
فلا ندري اين هذا الرجل ونحو من ذلك. المذهب قالوا نظرب مدة. والمدة اربع سنوات اربع سنوات منذ فقد فان لم يوجد حكمنا بموته. وهناك قول اخر في هذه المسألة كالقول السابق

20
00:07:06.450 --> 00:07:26.250
قالوا لا نحدد اربع سنوات وانما نرجع الى تحديد الحاكم يجتهد على حسب الحال على حسب الحال والزمان نعم المذهب المعمول به اربع سنوات فيمن كان مفقودا في حالة يغلب فيها الهلاك

21
00:07:26.400 --> 00:07:58.950
وايضا يظرب من ولادته تسعين سنة في الحالة التي يغلب فيها السلامة. طيب احسن الله اليكم  من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم ان تظهر ان تظهر تتمة تسعين سنة منذ منذ ولد. فان فقد ابن تسعين

22
00:07:58.950 --> 00:08:19.800
هذا الحاكم. وان كان ظاهرها وان كان ظاهرها الهلاك وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز. الحجاز كان في السابق مليء بقطاع الطرق نعم

23
00:08:20.150 --> 00:08:44.350
او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت سفينة ونجى قوم وغرق اخرون. انتظرك تتمة اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ما له في الحالتين. فان قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه. ورجع

24
00:08:44.350 --> 00:09:05.100
نعم. لو فرضنا لو فرضنا ان هذا الرجل قسم ما له يعني فقد في حالة يغلب عليها الهلاك ثم قسموا ماله قالوا حكمنا انه متوفى فلما قسموا ما له جاء هذا الرجل حيا

25
00:09:05.400 --> 00:09:24.850
فماذا يفعل بالمال؟ يقال ان المال ماله ولذا قال فان قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه اخذ ما وجده بعينه. ورجع بالباقي على من اخذه سواء كان وارثا او

26
00:09:26.250 --> 00:09:56.400
مورثا. نعم احسن الله اليكم. فان مات مورث ها فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره. اخذ كل  فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي. ومن اشكل نسبا. طبعا المفقود

27
00:09:56.500 --> 00:10:19.250
اذا اردنا ان نورث اذا اردنا آآ يعني ان نقسم التركة التي فيها مفقود لا تخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون اه مورثا يكون مورثا فهذا ينتظر هذا ينتظر ولا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته

28
00:10:19.400 --> 00:10:36.050
على حسب الحال ثم يقسم المال فاذا جاء بعد ذلك وتبين انه حي جائتنا المسألة التي ذكرها المؤلف يسترد المال الذي له لانه تبين ان القسمة وقعت في غير موقعها

29
00:10:36.450 --> 00:10:55.700
الحالة الثانية ان يكون المفقود وارثا للمال كله ولا يوجد وارث غيره ان يكون وارثا للمال كله ولا يوجد وارث غيره فيوقف جميع المال الى ان يتبين امره. او تمضي المدة. الحالات

30
00:10:55.700 --> 00:11:20.550
الثالثة ان يكون وارثا وله مزاحم وطلب مزاحمه القسمة. فهنا هذه الطريقة نقول نعامل الورثة المشاركين له بالاقل في قسمة التركة هنا اشار المؤلف الى مسألة قال فان مات مورث هذا المفقود

31
00:11:21.250 --> 00:11:44.350
مورث هذا المفقود في زمن انتظاره في زمن انتظاره اذا مات مورث هذا المفقود يعني رجل حكمنا بانه مفقود ثم مات من يورثه قبل ان اه نحكم بوفاة يعني مثلا رجل

32
00:11:44.600 --> 00:12:07.150
له ابناء فقد احد الابناء فظرب له مدة تسعين سنة فمات والده في هذه المدة قال اخذ كل وارث اليقين. ووقف له الباقي اخذ بقية اخوانه اليقين كما ذكرنا قبل

33
00:12:07.200 --> 00:12:31.250
ان يكون وارثا وله مزاحم فاننا نقسم على بقية الورثة نصيبهم ونعاملهم الاقل يعني رجل مات وترك عفوا رجل حي وله اربعة ابناء فقد احدهم ثم قسمت ثم مات الاب

34
00:12:31.300 --> 00:12:53.850
قبل ان يحكم على الولد بانه ميت في قسم المال على انه حي ويعطى الاخوان بقية ويعطى الاخوان نصيبهم قال فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين

35
00:12:53.950 --> 00:13:41.250
ووقف له الباقي حتى يتبين امره احسن الله اليكم. ومن اشكل نسبه فكالمفقود. نعم احسن الله اليكم. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل لان ودنا نختم ان شاء الله      الاسبوع القادم والذي بعده

36
00:13:41.650 --> 00:14:11.650
فقط ما بودي ان نبدأ بكتاب النكاح  النكاح متسلسل فان كان بقي اسبوع فقط سيكون اخر درس عندنا نهاية كتاب العتق ونؤجل كتاب النكاح  بداية الفصل بعد الاجازة ان شاء الله

37
00:14:14.200 --> 00:14:47.100
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد  احسن الله اليكم. باب ميراث الخنثاء. نعم الخنثاء هو الادمي الذي له الة ذكر والة انثى او له شيء لا يشبه واحدا منهما. ولم يتبين الحاقه بالذكور او بالاناث

38
00:14:47.350 --> 00:15:03.500
هذا اذا اردنا ان نقسم التركة هل نعده ذكرا؟ فيعطى ميراث الذكر او نعد انثى فيعطى ميراث الانثى الفقهاء عقدوا له هذا هذه المسألة يعني مثلا لو ان رجلا مات

39
00:15:03.850 --> 00:15:28.400
وترك بنتا ومولودا صغيرا خنثى مولود لا يدرى اهو ذكر ام انثى اردنا ان نقسم التركة هل نعده ذكرا او نعده انثى لاجله عقد العلماء هذا الامر فمسألة الخنثى يقال

40
00:15:29.000 --> 00:15:55.650
في قسمة التركة نعم احسن الله اليكم وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة. ويعتبر ببوله فبسبقه من احدهما فان خرج منهما معا اعتبر باكثرهما فان استويا فمشكل. نعم اذا كان هناك مولود

41
00:15:56.250 --> 00:16:12.950
لم يتضح حاله اهو ذكر ام انثى؟ فهناك علامات اذا حصل واحد منها عاملوه على حسب ما يخرج من هذه العلامات البول يعتبر اهم علامة لتمييز الذكر من الانثى من الانثى

42
00:16:13.050 --> 00:16:29.450
ولذا قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث يبول فان بال من حيث يبول الذكر جعلناه ذكرا وان بال من حيث تبول الانثى

43
00:16:29.550 --> 00:16:49.000
جعلناه انثى وهذا مروي عن علي ومعاوية نعم احسن الله اليكم. فان رجي كشفه بعد كبره اعطي ومن معه اليقين. وقف ووقف الباقي نعم هنا اشار الى ان الخنث له حالتان

44
00:16:49.050 --> 00:17:10.550
عندما نريد ان نقسم التركة. الحالة الاولى ان يرجى اتظاح حاله وهذا الصغير الذي لم يبلغ الذي لم يبلغ يرجى اتظاح حاله بعد ان يبلغ مثل مثلا ان يخرج منه المني من يعني اذا لم

45
00:17:10.650 --> 00:17:27.150
يعني اذا كان ما يبول لا من جهة الذكر ولا من جهة الانثى وانما من مخرج ثالث. لو فرضنا هذا الامر هذي حالات نادرة طبعا مثل ما ذكرت لكم ان الفقهاء رحمهم الله اولا يبدأون بالاهم ثم يؤخرون الحالات النادرة في اخر

46
00:17:27.300 --> 00:17:47.450
كتب الفقه في اخر كتاب الفرائض في اخر كتاب مثلا النكاح ونحوا من ذلك فاذا روجي اتظاح حاله اه وهو الصغير الذي لم يبلغ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يرجى اتظاح حاله

47
00:17:47.500 --> 00:18:11.550
فاذا رجيت اتظاح حاله قال فان رجي كشفه بعد كبره قسمنا التركة واعطينا من معه اليقين ووقف الباقي الى ان تظهر ذكورتها وانوثتها. مثلا جعلنا مسألتان مسألة باعتباره ذكرا ومسألة باعتباره انثى

48
00:18:11.750 --> 00:18:40.100
واعطينا من معه الاقل وهو المتيقن الى ان ينكشف حاله فلو فرضنا مثلا مسألة رجل مات وترك بنتا وابنا خنثى وعن من البنت تأخذ النصر  الخنثى لو فرضناه ذكرا عفوا. العم

49
00:18:40.250 --> 00:19:08.800
العم لو فرضنا الانثى ذكرا سقط ولو فرضناه انثى ورث هنا نقول العم يسقط واضح هذا المقصد العم يسقط ثم نقسم البقية على حسب هل هو ذكر او انثى وعليه يقال اذا رجي اتظاح حاله فاننا نعطي من معه اليقين وهو الاقل ونحفظ الباقي الى ان يتبين

50
00:19:08.800 --> 00:19:36.750
امره. طيب اذا لم يعني اذا مات او بلغ بلا امارة فكيف نقسم المذهب قالوا نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى احسن الله اليكم. اوقف الباقي لتظهر ذكورته. بنبات لحيته او امناء من ذكره

51
00:19:36.750 --> 00:19:57.100
انوثته بحيض او تفلك ثدي او امناء من فرج فان مات او بلغ بلا امارة. واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى هذا واضح كما اشرنا نعم