﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر

2
00:00:34.100 --> 00:00:55.800
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا على كتاب النفقات ونأخذ اليوم باذن الله عز وجل كتاب النفقات

3
00:00:55.900 --> 00:01:25.650
ثم كتاب الحضانة وبعد ذلك ندخل في احكام الجنايات نسأل الله المعونة والتيسير الكتاب النفقات تكلم المؤلف فيه على النفقات واحكامها ومسائلها لا تجب وعلى من تجب. وكيف اه يعني تكون النفقة؟ وما الذي يلزم الانسان اذا اراد ان ينفق

4
00:01:25.750 --> 00:01:59.850
والنفقات تعريفها عند العلماء كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وتزويجا والمراد هنا ما الذي يجب على الانسان من النفقة واسباب النفقة ثلاثة النكاح والقرابة والملك النكاح والقرابة والملك. وكل واحد له حكمه اشار المؤلف اليه هنا. بدأ اولا النفقة الواجبة على الزوج

5
00:02:00.150 --> 00:02:21.850
بسبب الزوجية قد بدأ بها لان المرأة محبوسة لحق الرجل في حق الزوج ومصالحه ولان النفقة على الزوج واجبة عليه في اعساره وفي يساره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله

6
00:02:24.550 --> 00:02:48.000
الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. نعم هذا الواجب على الزوج

7
00:02:48.100 --> 00:03:04.500
يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما لا غنى عنه. ما لا غنى لها عنه. من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ويكون انفاقه عليها بالمعروف لقوله عليه الصلاة والسلام خدم

8
00:03:04.550 --> 00:03:27.850
يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الله اليكم ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما اه انفاق الزوج على زوجته لا يخلو من من حالتين

9
00:03:28.150 --> 00:03:45.300
الحالة الاولى ان يتوافق الزوج مع الزوجة في النفقة يتوافق الزوج مع الزوجة في النفقة وترضى الزوجة بما يأتيها من الزوج فهنا تكون النفقة بالمعروف. يرجع الى العرف من مثله لمثلها

10
00:03:45.500 --> 00:04:01.500
المأكل ما الذي تأكله؟ يأكله مثلها؟ ما الذي تسكن هذه المرأة؟ ما الذي تلبس هذه المرأة وهكذا الحالة الثانية ان يختلف في مقدارها. الزوج يعطيها كذا او يريد ان يسكنها في كذا وترفظ هي

11
00:04:01.600 --> 00:04:26.200
في هذه الصورة يرجع الى تقديري الحاكم  فينظر حال المرأة وحال الرجل فيلزمه بما يحصل به الكفاية عرفا من مثله لمثلها. كما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن

12
00:04:26.200 --> 00:04:56.100
قلنا بالمعروف وعاشروهن بالمعروف نعم الله اليكم وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. نعم هذه مما  قل هذه مما يلزم الزوج ان

13
00:04:56.200 --> 00:05:19.300
ينفق على الزوجة فيها يلزم الزوج مع نفقة المأكل والمشرب والمسكن والملبس ان ينفق على الزوجة ما تحتاجه لطهارتها من الحدث الاكبر والاصغر لطهارتها من الحي وكذلك ما تحتاجه مما يطيب رائحتها ويزيل عنها الرائحة الخبيثة لكن كل ذلك

14
00:05:19.350 --> 00:05:39.100
المعروف لا يبالغ في هذا لكن ان توافقوا وتراضوا فلا بأس يعني مثلا الاطياب هذي مما تطيب الرائحة لا بد ان يشتري اغلى الاثمان؟ لا لا يتعارف الناس عليه في هذا الباب وهكذا سائر الامور ولذلك

15
00:05:39.100 --> 00:06:09.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الاصل الرزق مأكل مشرب ملبس كذلك مسكن وكذلك ايضا  الكسوة بالمعروف الله اليكم وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها يعني اذا كانت الزوجة ممن لا تقوم بخدمة نفسها اما بمرض

16
00:06:09.500 --> 00:06:33.950
مثلا او لعجزها او لكبر سنها  يلزم الزوج ان يحظر لها من يخدمها ويكون ذلك ايضا على حسب العرف  الله اليكم وتنزعه مؤنسة لحاجة. اذا كانت المرأة تحتاج الى من يؤنسها كأن تكون في محل موحش

17
00:06:34.650 --> 00:06:53.250
ما تستطيع تستوحش فعليه ان يحظر لها من يؤنسها يعني يزيل عنه الوحشة  هذا كله لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم نتأمل كلام الفقهاء رحمهم الله في كتاب النفقات كلام حقيقة ظاهر

18
00:06:53.500 --> 00:07:11.300
واضح لا يحتاج الى كثرة تفاصيل ولذلك من هذا الباب وما بعده لن اطيل التعليق في الخلافات وانما اريد ان يظهر لنا كلام الماتن رحمه الله ان كان يحتاج الى دليل دللنا عليه او تفصيل او لممناه

19
00:07:11.650 --> 00:07:30.750
اليكم فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم. نعم هذا الفصل عقد المؤلف عقده لبيان كيفية دفع النفقة الواجبة للزوجة. الزوجة تستحق من زوجها ان يعطيها ما تأكل

20
00:07:31.150 --> 00:07:47.900
وما تشرب وما تلبس طيب كيف يعطيها ما تأكل؟ يجيبها من المطعم كل يوم كل يوم يا زمن يأتيها بثوب لهذا اقول اه ضوابط فالواجب عليه فيما تأكل ان يحضر

21
00:07:47.950 --> 00:08:04.750
كل يوم بيومه. يعني لا يلزم ان يعطيها حق سنة فان اراد ان يعطيها كل يوم بيومه فهذا المتعين. هذا الواجب لكن له ان يعطيها معكم سنة كل شهر اذا كانت تقوم الكفاية بهذا الامر

22
00:08:06.950 --> 00:08:25.800
الله اليكم. ويجوز دفع عوضه ان تراضيا. نعم هذي مسألة لو ان الرجل اتفق مع المرأة ان يعطيها البيت كل شهر ابعطيتس الف ريال او خمس مئة ريال او مئة او الفين على حسب العرف المعروف هناك

23
00:08:26.050 --> 00:08:43.700
وهي التي تشتري وتصرف اذا ترى ضياع فلا بأس اذا تراضية فلا بأس في ذلك الله احسن الله اليكم ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم. فتح العين عندك

24
00:08:44.700 --> 00:09:20.250
احسن الله اليكم نعم هذه مسألة اعطاء المرأة اعطاء الزوجة قوتها من مأكل ومشرب المتعين اعطاءها ما تأكل وما تشرب واما اعطاءها دراهم فهذا على حسب التراضي لكن هل للحاكم ان يلزم الزوج ان يعطي الزوجة راتب شهري مقابل المأكل والمشرب

25
00:09:20.350 --> 00:09:52.700
هذا ليس بلازم المتعارف عليه هو الذي يقول عليه عموم الصحابة والتابعين وغيرهم ان الاعطاء من المأكل والمشرب والملبس لكن اذا تراضيا ورأي المصلحة في اعطائها دراهم فلهما ذلك وليس للحاكم الزام الزوج ان يدفع مالا بدل القوت الا برضا الزوجين. ولذا قال الا بتراضيه

26
00:09:52.700 --> 00:10:12.500
وفرضه ليس بلازم. نعم احسن الله اليكم اذا حصل تنازع شقاق صار في خلاف ورأى القاضي ان حسم هذا الخلاف لا يكون الا بفرض دراهم معينة هذه مسألة تنزل بمنزلتها

27
00:10:13.150 --> 00:10:30.450
الله اليكم ويجب ان تحصل غالبا حينما يكون الزوج غائبا حينما يغيب الزوج في محل بعيد لا يستطيع ان يحضر كل يوم من الطعام او نحو من ذلك فيأتي القاضي ويقول يلزمه ان يدفع كل شهر مبلغ وقدره كذا حتى تأكل وتشرب

28
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
احسن الله اليكم. ويجب لها الكسوة في اول كل عام. وتملكها بالقبض الان بدل ما سرق لما سرق او بلى وان انقضى العام والكسوة باقية. فعليه كسوة في العام الجديد. نعم هنا اشار الى ما يلزم الزوج من كسوة زوجته. كما قال عليه الصلاة والسلام وكسوتهن بالمعروف. فعلى

29
00:11:00.550 --> 00:11:24.100
زوجي ان يكسو زوجته لكن السؤال الاول في السنة كم مرة يكسوها ما ضابط الثياب التي يعطيها اياها الثالث هل تملكها بمجرد الوعد؟ ام لابد من القبض الرابعة لو انها سرقت منها بعد ان اعطاها اياها هل يلزمه التعويض

30
00:11:24.450 --> 00:11:45.950
الخامسة اذا انقضى. اذا انقضى العام والكسوة ثياب والثياب جديدة ما زالت؟ هل يلزمه العام الجديد كسوة اخرى؟ هذه كلها مسائل خمس اشار المؤلف اليها اولا الواجب في المذهب على الزوج ان يكسوها كل عام مرة

31
00:11:46.050 --> 00:12:04.600
طيب لو تلفت قبل مظي العام قالوا لا يلزمه ان يعطيها كسوة بدلها هذا المذهب والذي يظهر والله اعلم ان الكسوة راجعة للعرف لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولم يأتي في الشرع

32
00:12:04.650 --> 00:12:27.100
تحديدها بعام فيرجع في ذلك الى عرف الناس وما يتعارفون عليه. وعند اضطراب العرف نرجع الى الى تحديد الفقهاء رحمهم الله مرة في السنة الثاني قال تملكها بالقبض. فاذا قبضتها لا يجوز للزوج ان يأخذها منها لانها ملك لها

33
00:12:28.000 --> 00:12:46.700
ولها ان تبيعها لها ان ان تهديها لها ان تفعل بها ما شاءت هي ملكها الثالثة اذا سرقت او بليت قبل مظي هذه المدة قالوا لو سرقت بعد القبظ لم يلزمه ان يعطيها بدلها

34
00:12:47.900 --> 00:13:04.500
كلامهم هنا على الوجوب لا على الندب ولا عموم العشرة وانما قالوا هل يلزمه او ما يلزمه؟ انما اللازم كسوة مرة في العام هذا مشهور المذهب فاذا سرقت او بالية يعني تلفت

35
00:13:04.950 --> 00:13:35.150
قال فلا بدل لما سرق  قال وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. فلكل عام اسوته الله اليكم هذه مسألة لو اعطاها كسوة سنة ومات قبل مضي السنة

36
00:13:35.700 --> 00:13:53.300
قالوا راجع بالقسط ما بقي. يعني تقيم الكسوة ثم تحسب قيمتها هذا مشهور المذهب وفي هذا نظر والله اعلم الاظهر والله اعلم انه لا يرجع عليها. لانه دفع ما وجب عليه في وقته

37
00:13:54.100 --> 00:14:11.350
وهو داخل في النفقة بالمعروف فلا يرجع لو مات او ماتت لو مات هو لا يرجع الورثة على المرأة بما بالقسط وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله واختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة وهو

38
00:14:12.000 --> 00:14:35.350
اليكم وان اكلت ما هوادة او كسى بلا اذن. سقطت. نعم لو ان الزوجة اكلت زوجها على حسب ما اعتاد الناس مثلا مثل في وقتنا هذا يقدم الطعام ويقدم الشراب فتأكل الزوجة مع الزوج

39
00:14:35.850 --> 00:14:51.650
قالوا يكفي يكفي هذا الامر لا يلزم ان يعطيها كل يوم مثلا آآ مئتي غرام من الارز وكذا من اللحم وكذا من الخبز هذا ليس بلازم المطلوب ان يطعمها مما يأكل

40
00:14:52.100 --> 00:15:14.700
ويلبسها ما على حسب العادة وهكذا ولذا لو اكلت معه من طعامه على حسب ما اعتاد الناس وكفى عن نفقة الطعام فلو انها أكلت من ماله او اكتست  من الاكسية التي يحظرها سقطت النفقة لانها اخذت

41
00:15:14.900 --> 00:15:37.450
ما وجب لها عليه قد قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك كبير معروف فاذا اكلت معه شربت معه وسكنت معه فهذا هو الواجب من النفقات الله اليكم فصل وعليه يتلخص عندنا ان اطعامها اعطاءها الطعام على ثلاث حالات باختصار

42
00:15:37.850 --> 00:15:56.800
ان تأكل معه مما يقدم له فهذا يجزئ والثاني ان يعطيها الطعام الخاص بها في كل يوم بيومه فهذا مجزئ والثالث ان يتفق معها على نقود فهذا اذا تراضيا اجزاء

43
00:15:57.500 --> 00:16:18.050
اذا تراضيا فلا بأس وليس للحاكم ان يلزم الزوج بالنقود الا عند الشقاق والنزاع الله اليكم لو سأل سائل وقال يعني اه هل نفقة الزوجة تسقط في مضي الزمان كأن يغيب الزوج مثلا في بلد ما

44
00:16:18.500 --> 00:16:39.850
يذهب ستة اشهر ولا ينفق على زوجته الزوجة تأخذ من الفقراء من من الناس وتطلب من الجمعيات فهل تسقط نفقة الزوج عليها؟ يقال لا النفقة حق واجب يجب على الزوج ان ينفقها وهي حق متعلق بالغير فلو غاب

45
00:16:40.050 --> 00:17:06.800
لزمه ان يعطي الزوجة البدل الله اليكم هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حال المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والمرأة الناشز والمرأة الخارجة عن بيتي زوجها المرأة التي مثلا قد تسافر

46
00:17:07.150 --> 00:17:21.250
او تخرج من البيت باذن الزوجة او بغير بغير اذنه في هذه الحالة هل لها النفقة او ليس لها نفقة او ان النفقة لا تكون الا للزوجة التي في عصمته وفي بلده

47
00:17:21.750 --> 00:17:40.200
لاجلها ذكر المؤلف هذا الامر. اولا نقول المطلقة والحامل لا تخلو من حالتين الحالة الاولى المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون حاملا فهذه لها النفقة

48
00:17:40.400 --> 00:18:00.350
في عموم قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك  حينما تكلم على المرأة الحامل قال قال وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك

49
00:18:01.350 --> 00:18:24.050
الحالة الثانية ان تكون المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها غير حامل وهي التي اشار المؤلف اليها فنقول المطلقة غير الحامل ان كانت مطلقة رجعية كانت مطلقة رجعية وهي التي طلقها زوجها اقل من ثلاث طلقات

50
00:18:24.300 --> 00:18:46.000
بلا عوظ في نكاح صحيح فهذه في زمن العدة يسمى مطلقة رجعية هذه في زمن العدة لها النفقة كالزوجات تماما هي زوجة اصلا في عموم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

51
00:18:46.750 --> 00:19:14.000
سواء بقيت عنده في البيت وهذا هو الاولى او ذهبت عند اهلها باذنه او ذهبت عند اهلها باذنه النفقة مأكل ومشرب  وملبس الحالة الثانية ان تكون المطلقة  ان تكون المطلقة بائن

52
00:19:14.350 --> 00:19:29.850
فهذه لا تخلو من حالتين. يعني مطلقة بائن يعني خرجت من العدة ان تكون طلقت ثلاثا موتكم طلقها ثم خرجت من العدة حاضت ثلاث فهذه لا تخلو من حالتين من ناحية النفقة الاولى

53
00:19:30.000 --> 00:19:56.050
ان تكون حاملا فله النفقة والسكنى. لعموم قوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الزوجات الحالة الثانية ان تكون غير حامل المطلقة البائل غير الحامل هل لها النفقة والسكنى ام لا؟ هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم

54
00:19:56.900 --> 00:20:20.850
الفقهاء فيها وجود احاديث فيها نوع من التقابل والمذهب مذهب الامام احمد انه لا نفقة لها ولا سكنى اذا كانت مطلقة بائن ليس لها نفقة ولا سكنى وبهذا قال الامام احمد وطائفه. والدليل قالوا ما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت

55
00:20:20.850 --> 00:20:40.450
قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت قال لها لا نفقة لك ولا سكنى وامرها ان تعتد في بيت امي  ولهذه المسألة ايضا ذيول يعني آآ فروع عديدة. لكن هذا المذهب وهو الذي نص المؤلف

56
00:20:40.600 --> 00:21:16.450
عليه وهو الاقوى من حيث دلالة الدليل والله اعلم الله اليكم والرجعية مطلقا والباين والناشز الحامل. والمتوفى عن هذا والمتوفي والمتوفي عنها زوجها. وتوفى  كالزوجة في النفقة والكسوة المسكن نعم هذا واظح

57
00:21:16.750 --> 00:21:39.950
حتى المرأة الناشز اذا كانت حاملا النفقة كسائر الزوجات نعم احسن الله اليكم ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن لغير الحامل يعني المرأة البائنة المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى على مذهب الامام احمد وهو الذي دل له حديث فاطمة بنت قيس

58
00:21:40.350 --> 00:22:07.600
والمرأة الناشز الناشز التي نشزت وخرجت من بيت زوجها نشوزا هذه اذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا   الله اليكم ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن نعم هنا

59
00:22:07.600 --> 00:22:35.300
اشار ايضا الى شيء من مسقطات النفقة اذا سافرت الزوجة لحاجتها مثلا من بلد الى بلد لاغراض تريدها او للنزهة او لزيارة قريب المذهب قالوا طبعا اذا اذا سافرت آآ لنزهة او لغرض لها المذهب انه لا نفقة لها

60
00:22:35.700 --> 00:22:59.750
ولو كانت باذن الزوج لم لانهم يرون ان النفقة من باب المعاوضة فما دام انها  لا يستطيع ان يتمتع بها اذا ليس عليه  واصبح السفر من جهتها لا من جهتها اما لو سافر هو

61
00:23:00.000 --> 00:23:19.000
المرأة محبوسة اقول محبوسة لاجله هو الذي يظهر والله اعلم في هذا ان يقال سفر المرأة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بدون اذن الزوج هذه لا نفقة

62
00:23:19.150 --> 00:23:39.400
ولا يجوز لها اصلا ان تسافر بغير ابن الزوج. والحالة الثانية ان تكون باذن الزوج في المذهب روايتان الاولى ما اشار المؤلف اليه انه لا نفقة لها والرواية الاخرى ان لها النفقة

63
00:23:39.500 --> 00:24:12.500
لانه اذن لها وهذه اقوى والله اعلم سلام الله عليكم فقولها بيمينها. نعم. لان الاصل الاصل معها وهو عدم القبض والاصل ان المرأة ايضا لم تنشز والبينة على المدعي واليمين على من انكر. فهو الذي يدعي وقال احضر

64
00:24:12.750 --> 00:24:29.800
على انها قبضت النفقة فان لم يكن فقولها بيمينها ولو ادعى انها ناشز وهي قالت ابدا انا ما نشزت انا اعطيه ما يريد من المعروف قولها بيمينه مقدم بيمينها مقدم

65
00:24:30.050 --> 00:24:58.050
والى هذا  ذهب هو المشهور من المذهب نعم احسن الله اليكم. نعم اشار هنا الى آآ متى يجوز للزوجة ان تطلب فسخ النكاح يعني كان هناك خلل في النفقات. اولا يقال اذا اعسر الزوج

66
00:24:58.350 --> 00:25:20.050
بنفقته ولم يقدر على النفقة الواجبة عليه. من مأكل ومشرب وملبس ومسكن اه ولم يستطع على نفقة الاعصار  قدره وعلى المقصد المعسر قدره. فلم يستطع ولا على نفقة المعسر او استطاع يوما

67
00:25:20.450 --> 00:25:39.550
دون يوم فللزوجة الحق في الفسخ لان النفقة متعينة وهي يومية. فاذا عجز فلها الحق في طلب الفصل. لكن لو رضيت البقاء فهذا حقها. وطلبها للفسخ هل هو آآ على الفور فقط

68
00:25:39.600 --> 00:25:54.200
ام نقل على الفور والتراخي؟ قالوا فلها الفسق فورا ومتراخي لم؟ لان هذا حق متجدد فلو قالت رضيت اليوم من بعد اسبوع قالت لا اريد الفسق لها الحق في ذلك. لان هذا حق

69
00:25:54.400 --> 00:26:22.800
متجدد عليكم ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون او غاب الموسم وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها متواخية. نعم هنا اشار الى مسألة غياب الموسر

70
00:26:23.050 --> 00:26:43.600
المعسر اذا عجز عن نفقة المعسر وهو في البلد فلها حق الفسخ والموسر اذا اذا لم يترك لها النفقة ولم تستطع ان تستدين لها الحق في طلب الفسخ قد كتب عمر رضي الله عنه الى امراء الاجناد

71
00:26:43.750 --> 00:27:08.550
الذين ارسلهم في اقطار الارض في رجال غابوا عن نسائهم قال فامرهم ان يأخذوا ان يأخذوا منهم آآ النفقة او يطلقوا امرهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. لان النفقة متعينة نعم

72
00:27:10.000 --> 00:27:34.400
الله اليكم والان زوجة سافر زوجها ولم يرسل لها النفقة ولم تستطع ان تستدين الى ان يأتي لها الحق في طلب الفسخ الله اليكم. نعم. لو طلبت المرأة الفسخ لاجل عجز زوجها عن النفقة فلا يكون الفسخ الا بحاكم

73
00:27:35.450 --> 00:27:59.650
السبب في ذلك ان مثل هذا تكثر فيه النزاعات وربما يؤدي الى الاختلاف والتنازع والفوضى فرجع فيه الى الحاكم احسن الله اليكم ولا يصح بلا حاكم فيفسح بطلبها او تفسخ بامره. لم يفسخ الحاكم النكاح اذا طلبت الزوجة الفسخ

74
00:28:00.200 --> 00:28:27.000
او تفسخ هي اذا اذن لكن لا يفسخ الحاكم والمرأة راضية بالقرار ولا تفسخ هي دون ان تستأذن الحاكم ويرضى او يعني يحكم بهذا الامر الله اليكم وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه

75
00:28:27.000 --> 00:28:49.600
واصل هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من عائشة ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

76
00:28:49.950 --> 00:29:17.500
هذه المسألة لو ان الزوج قصر في نفقة الزوجة واولادها ولم يعطها النفقة بخيل يمنعهم حقوقهم فيجوز للزوجة ان تأخذ من مال الزوج ما يوازي النفقة لها ولاولادها بالمعروف وتنفق عليهم من دون علمه. ولا تعتبر هذه سرقة لان هذا حقها. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:17.500 --> 00:29:19.100
الهند في هذا الباب