﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر

2
00:00:34.100 --> 00:01:01.250
احسن الله اليكم. نعم انتقل الان للسبب الثاني من اسباب النفقة وهي وهو القرابة القرابة في النفقة على ثلاثة اقسام القسم الاول اصول وهم الاباء والامهات. وان علوا والقسم الثاني

3
00:01:01.550 --> 00:01:25.800
الفروع وهم الابناء والبنات وابناؤهم والقسم الثالث القرابات وهم الاعمام طبعا القرابات الذين تلزم نفقتهم الاعمام الا قد قربات الوارثين القرابات الوارثون الاخوان يرتون اذا ليسوا من اهل النفقة هنا

4
00:01:26.050 --> 00:01:50.800
العمات يا رثنا لا اذا لسنا من اهل النفقة هنا انما الذي يرث انما الذي تلزم نفقته اذا توفرت الشروط من كان وارثا بفرض او تعصيب وسيتكلم المؤلف عليه الله اليكم. يعني ممكن ان نلخصها باختصار يقال

5
00:01:51.050 --> 00:02:21.400
القرابات على ثلاثة اقسام القسم الاول الاصول وهم الاباء والامهات وان علوا فتجب نفقة الاباء النفقة على الاباء والامهات نفق تجب نفقة الاباء  والامهات على اولادهم اذا توفرت اذا كان الاباء عاجزين او فقراء والابناء

6
00:02:21.550 --> 00:02:43.250
ولا يقال هل هو وارث ولا غير وارث؟ لان هؤلاء اصول وكذلك ايضا الامر الثاني تلزم النفقة على الاولاد او يلزم الاباء ان ينفقوا على اولادهم اذا كان الاباء قادرين والابناء

7
00:02:43.300 --> 00:03:09.000
عاجزين ولو كان الابل بالغا  على ذلك عموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان الوالدين فقيرين لا كسب لهما ولا مال وجبا نفقتهما على

8
00:03:09.050 --> 00:03:32.750
الابناء وهذا محل اتفاق بين العلماء القسم الثالث الحواشي هم الاخوة والاعمام وهؤلاء في وجوب النفقة عليهم قولان المذهب وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو الذي دلت عليه الادلة ان النفقة على الاباء على الاخوان والاعمام

9
00:03:32.750 --> 00:03:56.800
وهم المقصودون بالحواشي هنا واجبة اذا توفرت ثلاثة شروط والدليل عموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله بعدها وعلى الوارث مثل ذلك وفي سنن ابي داوود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من ابر

10
00:03:57.100 --> 00:04:18.000
قال او من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك الحديث لكن لا تجب ان النفقة على الاخوان وعلى الاعمام الا بثلاثة شروط باختصار كالتالي اولا ان يكون الحوائج ان يكون الحواشي اليوم الاخوان

11
00:04:18.250 --> 00:04:46.000
والاعمام وابناؤهم ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب لا مال لهم ولا كسب. فان كانوا موسرين فلا يستحقون النفقة عليهم الثاني ان يكون المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا. وغناه اما ان يكون بماله او بكسبه

12
00:04:46.450 --> 00:05:08.350
بان يكون عنده مال زائد عن حوائجه الاصلية التي تلزمه بنفسه ولمن يمون وهذا الامر الثاني الامر الثالث ان يكون هؤلاء الورثة ان يكون هؤلاء الحواشي وارثون له بقرظ او تعصيب

13
00:05:09.150 --> 00:05:37.050
فان كانوا محجوبين يعني لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا فلا تلزمه نفقتهم الله اليكم. الدليل قالوا عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الله اليكم يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. بثلاثة شروط

14
00:05:37.050 --> 00:06:07.050
ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني ان يكون المنفق غنيا وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ان يكون وارثا لهم بفرض او تنصيب الا الاصول والفروع فيجب

15
00:06:07.050 --> 00:06:34.600
حتى ولو كانوا ممنوعين من الميراث الله اليكم. واذا كان للفقيه ورثة دون الاب. نعم. والنفقة على خير الوالدين المذهب انها تكون على قدر الارث فمن يرث النصف تلزمه نصف

16
00:06:34.650 --> 00:06:54.950
نفقة هذا الفقير ومن يرث الربع تلزمه نصف او ربع نفقة هذا الفقير. لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هذا امثلة عصور يعني لو فرضنا ان اخا فقيرا ان اخا فقيرا عنده اخوان غنيان

17
00:06:56.300 --> 00:07:20.000
ولا يوجد له اقرب من هذين الاخوين. والباقي اعمام وغيرهم فيلزم كل واحد من الاخوان نصف النفقة الله اليكم واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر اثم. نعم اما بالنسبة للاباء

18
00:07:20.200 --> 00:07:42.300
والاخوان فان النفقة تكون الاب يلزم ان ينفق على ابنه النفقة كاملة اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا احسن الله اليكم. ولا يلزم الموسر منهم ما فقر الاخر. سوى قدر ارثه. هم. ومن قدر على

19
00:07:42.300 --> 00:08:13.000
نعم من تلزمه النفقة على زوجته او والديه وهو قادر على التكسر الزم التكسب لان هذا غني بكسبه. قد يكون هو ما عنده مال لكن يستطيع ان يعمل ويحصل النفقات هذا يجب عليه ان يعمل حتى يحصل ما يستطيع ان ينفق به على

20
00:08:13.000 --> 00:08:33.150
زوجته واولاده وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب احسن الله اليكم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه الاشارة

21
00:08:33.200 --> 00:08:55.800
الى كيفية ترتيب من يلزمه ان ينفق عليهم لو ان انسانا عنده فقراء كثير امه وابوه وزوجته وابناؤه. واخوانه واعمامه كلهم فقراء ابي من يبدأ المذهب عندهم هذا الترتيب طبعا ولهم تحليلات عديدة

22
00:08:56.000 --> 00:09:28.200
ننظر الى ترتيبهم نعم الله اليكم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرق فرفيقه  فالاقرب. نعم هذا ترتيبهم رحمهم الله ولهم نصوص يستأنسون بها ولهم اثار ولهم تعليلات

23
00:09:28.250 --> 00:09:54.300
رحمهم الله فهم يرون ان البداعة اولا تكون  الزوجة يقدمونها على النفقة على الام والاب لانها محبوسة في حقه ولان نفقتها واجبة في الاعسار والايثار والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل

24
00:09:54.350 --> 00:10:18.050
على عياله والله جل وعلا قال لينفق ذو سعة من سعته ثم رقيقه بوجوب النفقة على الرقيق حال الايثار والاعسار ولان الرقيق محبوس على مصالحك والثالث الاولاد والمذهب يقدمون الاولاد

25
00:10:18.100 --> 00:10:46.650
على الوالدين وفي هذا خلاف بين اهل العلم والمذهب تقديم الاولاد على الوالدين. لان الاولاد متوجه اليه هو الانفاق عليهم. والوالدان معه    الله اليكم ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. هذه مسألة مثل

26
00:10:46.650 --> 00:11:08.900
اخذ الزوجة من مال زوجها اذا امتنع من اداء الحق الواجب اولا اخذ الزوجة من مال زوجها اذا امتنع من اداء الحق الواجب يجوز لكن قيدين. القيد الاول القيد الاول ان يمتنع. ولا تستطيع ان تأخذ الا

27
00:11:09.100 --> 00:11:26.500
بهذه الصورة والثانية لا يجوز لها ان تأخذ الا ما يكفيها المسألة الثانية هل يقاس على الزوجة سائر الاقارب يعني مثلا الابن لو فرضنا ان الاب ما ينفق على الابن

28
00:11:26.600 --> 00:11:46.950
النفقة الواجبة فهل يجوز للابن ان يأخذ من مال ابيهما يكفيه في نفقته الواجبة. المذهب قالوا لمستحقي النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع الدليل حديث

29
00:11:47.000 --> 00:12:01.950
هند رضي الله عنها. والحديث جاء في الزوجة مع زوجها لكن الفقهاء رحمهم الله الحقوا به سائر من لزمته نفقته من ابناء او اخوان وهذا محل تأمل حقيقة لوجود الفرق

30
00:12:02.100 --> 00:12:24.000
الله اليكم وحيث امتنى منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع. رجع نعم لو امتنع من تلزمه النفقة من ادائها او اعسر او عفوا عسر الوصول اليه لسفره او بعده

31
00:12:24.150 --> 00:12:47.950
فانفق اجنبي لا تلزمه النفقة. جاء الجار وبدأ ينفق عليهم  لا يخلو المنفق من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فله ان يطالب بما انفق يطالب الزوج بما افق ومن يؤدي عن عن اخيه واجبة له الرجوع ان نوى فطالبا

32
00:12:48.650 --> 00:13:11.350
والحالة الثانية ان ينوي التبرع فانه لا يرجع لان هذه هبة منه. نعم اليكم ولا نفقة مع اختلاف الدين مع اختلاف الدين الا بالولاء. نعم لا تلزم نفقة القريب الغني على قريبه الكافر الفقير. هذي ليست بواجبة

33
00:13:11.600 --> 00:13:32.800
لو ان الاب غني وهو مسلم وابناؤه كفار لا تلزمه نفقتهم والله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك واختلاف الدين مانع من موانع الميراث ولذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

34
00:13:32.800 --> 00:13:55.300
المسلم اذا وعلى الوارث مثل ذلك انما تلزم النفقة من كان بينهم توارث الا في الولاء. يعني اذا كان عنده ارقاء الارقاء يلزم ان ينفق عليهم كسائر الاموال هي كائنات حية محبوسة

35
00:13:55.350 --> 00:14:09.450
عنده لكن التبرع على الفقراء اه من اقاربه اذا كان بينه وبينهم اختلاف في الدين هذا من الاحسان. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

36
00:14:09.450 --> 00:14:29.350
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتحسنوا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم او تقسط اليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اسماء فقالت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة

37
00:14:29.600 --> 00:14:50.800
او راهبة كانت مشركة افأصل امي؟ اصلي امتي نعم الله اليكم فصل وعلى طيب لو قال قائل بالنسبة الان الابناء اذا كانوا فقراء ابناء الصغار هؤلاء تلزموا الاب النفقة عليهم مطلقا

38
00:14:51.200 --> 00:15:10.500
لكن اذا كانوا بالغين فان كانوا اغنياء النفقة عليهم هم يعني هم ينفقون على انفسهم وان كانوا فقراء كسبهم او بمالهم يعني ما عندهم اموال والمكاسب ما يستطيعون يعملون في مثل هذه السن

39
00:15:10.550 --> 00:15:38.500
تستمر نفقة الاب عليهم نفقة الان نفقة الاب المأكل والمشرب والملبس المسكن طيب والمنكح  فان هذا من الاشياء الضرورية التي يحتاجها الابن الله اليكم نعم انتقل بعد ذلك الى السبب الثالث من اسباب النفقة وهو الملك

40
00:15:38.850 --> 00:15:58.200
المملوك لا يخلو من ان يكون اداميا او حيوانا او جمادا. ولكل واحد حكمه فتلزم من ملأ يلزم من ملك كائنا حيا من ادمي او حيوان ان ينفق عليه بالمعروف

41
00:15:58.400 --> 00:16:42.150
ويطعمه بالمعروف يسقيه بالمعروف ويجعله ايضا ان كان ادميا يلبسه بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق  الله اليكم وله ان يسافر بعمل نعم لو طلب المملوك التزويج فيلزم السيد ان يزوجه او ينقله عن ملكه

42
00:16:42.450 --> 00:17:07.800
ان الله جل وعلا قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الله اليكم. وله ان يسافر بعبده المزوج. وان يستخدمه نهارا. نعم عبده  المملوك عنده له ان يسافر به نهارا. اما في الليل

43
00:17:08.050 --> 00:17:26.150
نعم ويستخدمه له ان يسافر بعبده يسافر به سفرا لا يضيع حق زوجته التي تحته لو كان العبد مزوجا وله ان يستخدمه في النهار. اما في الليل فان الليل سكن

44
00:17:26.600 --> 00:17:49.000
لي سكن للزوجات سيتركه لزوجته نعم احسن الله اليكم وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها انظر الى عدل الاسلام حقيقة  يلزم من ملك امة ان يعفها لان الاعفاف

45
00:17:49.150 --> 00:18:13.850
من الزنا ومن الفواحش امر مأمور به السيد اما ان يطأها او ان يزوجها او ان يبيعها الله اليكم ويحرم ان يضربه على وجهه. نعم. او جاءت النصوص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الضرب

46
00:18:14.300 --> 00:18:35.200
بالوجه وقد جاء في صحيح مسلم ان سويد بن مقرن قال ان جارية له لطمها انسان فقال له سويد اما علمت ان الصورة محرمة ثم اخبر بالقصة التي حصلت لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا

47
00:18:35.850 --> 00:18:52.650
سبعة اخوة وما لنا الا خادم واحد فعمد اليه احد احدنا فلطمه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه. فمن كان له خادم لم يجز له له ان يؤدبه. لكن لا يجوز له ان يضربه

48
00:18:52.650 --> 00:19:07.400
مع الوجه طيب اذا كان تحته اخوان يربيهم او ابناء يؤدبهم او طلاب يعلمهم لا يجوز له ان يضرب مع الوجه مع الوجه هذا محرم والنبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:08.150 --> 00:19:27.450
نهى عن الظرب في الوجه وعن الوسم في الوجه نعم الله عليكم ويحرم ان يضربه على وجهه او يشتم ابويه ولو كافرين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه

50
00:19:27.650 --> 00:19:45.800
لما سئل قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويسب امه فيسب امه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لما صحب بدابة

51
00:19:45.850 --> 00:20:10.950
تمكئت على صاحبتها فقالت شأ لعنك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسخذوا ما عليها ودعوها لا تصحبون بملعون وهي دابة. فكيف اذا كان اداميا احسن الله اليكم. قولي عليه الصلاة والسلام لا تكلفوهم ما يغلبهم

52
00:20:11.050 --> 00:20:50.550
فان كلفتموهم فاعينوهم. هذا اذا كانوا ارقى كيف اذا كانوا احرارا يعملون تحت يده الله اليكم وتسن مداوته ان مرض. نعم مداواة الرقيق مسنونة سنوا ان يداويه وتقدم ايضا مثله في حق الزوجة المذهب يرون ان مداواة الزوج لزوجته وشراء العلاج وتكاليف

53
00:20:50.650 --> 00:21:18.050
التطبيب هذا ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل الندب فهو داخل في عموم العشرة بالمعروف انما الواجب عام الشراب والكسوة والمسكن وهناك قول اخر وهو وجوب مداواة الرقيق بالمعروف. لان الرقيق محبوس على سيده. وهو اكد احيانا

54
00:21:18.350 --> 00:21:33.500
المداواة تأكد احيانا من الطعام والشراب. والرقيق لا يملك مالا من اين يداوي نفسه ولا يقدر على التكسب لنفسه الا باذن سيده. وهذا القول هو الابهر والله اعلم الله اليكم

55
00:21:33.700 --> 00:21:57.950
وله تقييده ان خاف عليه وتأديب. نعم ان يطعمه وان يطعمه من طعامه. وله تقييد اذا خاف السيد على رقيقه ان يهرب الى الكفار او يهرب الى اهل الفجور او يهرب الى اهل البدع

56
00:21:58.050 --> 00:22:15.600
او يهرب الى شيء او يهرب عنه فيجوز له ان يقيده. يجوز له ان يغلق عليه الباب. والتقييد لا يلزم ان يكون تقليد يد او  وانما يحبسه في مكان يطعمه ويكسوه الى ان تعدي

57
00:22:15.650 --> 00:22:46.700
هذه المخاوف  خادمة حرة وليست مملوكة خادمة حرة ولذلك اذا جاءت هذه في المماليك فكيف بالاحرار المستأجرين مستأجرون لهم حقوقهم ويجب على الزوج على على  من اه استأجر من يعمل عنده من رجل او امرأة ان يؤدي اليهم حقوقهم

58
00:22:46.750 --> 00:23:06.450
ويأخذ حقه الذي عمل معهم فان خاف ان يهربوا فهذه مسألة اخرى ان كان حرا لا تبعات من هروبه  وان كان عليه تبعات كان يكون تكلف مثل الان في زماننا يتكلف بالفيزا ويتكلف بالتأشيرة ويتكلف احيانا

59
00:23:06.500 --> 00:23:24.450
الخادمة والعامل قد يكلفه احيانا الى اربعين الف  خشية من هروبه ففي هذه الصورة له ان يتوثق فيما يتوثق به عادة مما لا يضر العامل لكن بما يتوثق به عادة

60
00:23:24.500 --> 00:23:41.500
مثلا يغلق الباب اذا خرج عنده طعامه عنده شرابه عنده لباس وعنده كل شيء ولكنه لا يضره في مأكله ومشربه وملبسه ولا يكلفه فوق طاقته ولكن يغلق عليه المحل الذي يعمل فيه وكل هذا يكون

61
00:23:41.500 --> 00:24:08.800
المعروف المعروفة هذي تقدر بقدرها الله اليكم اذا ابق العبد من سيده لم تقبل نوافله ولا يثاب عليها. والمذهب ان نوافل العبد لا تصح وهم يحملون الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة كما جاء عند مسلم يحملونه

62
00:24:08.800 --> 00:24:29.600
على المستحبات اما الفرائض فانه مأمور بالصلاة فيها يؤديها وهل يطالب باعادتها؟ لا لكن من حيث الثواب من حيث الثواب لا ثواب فيها اداء الفرض يترتب عليه سقوط الطلب وحصول الاجر

63
00:24:30.500 --> 00:24:52.100
سقوط الطلب يسأل ولا يعاقب كما يعاقب التارك اما بالنسبة لحصول الثواب الحديث محمول على انه لا ثواب للعبد في الفرض الذي فعله  ولا يصح نفله حال اباقه نعم الله اليكم

64
00:24:52.250 --> 00:25:22.400
بضرب غير مبرح. نعم الانسان ان يعاشر زوجته واولاده بالمعروف لكن هم رعيتهم وله ان يؤدبهم اذا رأى المصلحة في تأديبهم. ويكون التأديب بالكلام هذا هو الاعصاب والنصيحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم

65
00:25:22.450 --> 00:25:41.800
في الصلاة لسبع هذا الاصل الامر والتوجيه لكن لو رأى الاب لو رأى الزوج ان الزوجة تحتاج الى تأديب اعلى من مسألة الكلام له ذلك. وهذا يبحثه العلماء في احكام النشوز

66
00:25:42.000 --> 00:26:05.500
ويذكرون ضوابطه لعموم قوله تعالى  نعم  ثم قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكن يجب ان يكون الضرب غير مبرح. المقصود بالضرب بالتأديب لا التعذيب

67
00:26:06.150 --> 00:26:22.000
والولد كذلك له ان يظرب ولده اذا رأى انه يحتاج الى ظرب قد قال عليه الصلاة والسلام واظربوهم عليها في عشر لكن الضرب لا يكون فوق عشرة اسواط ما جاء في صحيح مسلم

68
00:26:22.050 --> 00:26:42.200
لا يظرب فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وايظا لا يجوز ان يكون في الوجه وايضا لا يكون الظرب مبرحا تعرفون قصة ابي بكر وقصة عمر ابو بكر لما طعن باصبعه في اقول آآ

69
00:26:42.500 --> 00:27:03.300
عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه قام يلجأ آآ رقبة ابنته ويظربها كل هذا ظربا غير مبرح يقصد منه للتعذيب نعم الله اليكم ولا يلزمه بيع رقيقهما قيامه بحقوقه. نعم

70
00:27:03.350 --> 00:27:19.200
السيد مع رقيقه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قائما بحقوقه فهذا لا يلزمه ان يبيعه وان طلب العبد ولا يلزمه ان يعتقه وان طلب العبد لانه ملكه. افعل به ما شاء

71
00:27:19.550 --> 00:27:41.500
الحالة الثانية ان يكون العبد ان يكون السيد غير قائم بالحقوق. مثل الامة لا يطأها او العبد يحمله فوق طاقته فهذا يلزمه ان يبيعه  انتقل بعد ذلك ايضا الى فصل عقده للكلام على نفقة البهائم

72
00:27:41.900 --> 00:28:04.200
واشار الى عدد من الاحكام في من ملك بهيمة كيف يركبها؟ كيف يستخدمها؟ نعم الله اليكم اصل وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها هذا ظاهر يجب عليه ان يطعمها بالمعروف ويسقيها بالمعروف

73
00:28:04.400 --> 00:28:18.050
وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ما هي حبسة؟ لا هي اطعمتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ

74
00:28:19.150 --> 00:28:52.550
الله اليكم فان امتنع اجبر فان ابى فان ابى او عجز اجبر على بيعها او ايجارتها ظاهر هذا نعم احسن الله اليكم ويحرم لعنها وتحميلها لا يجوز ان يلعن شيئا من حيواناته لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في

75
00:28:52.550 --> 00:29:12.150
وامرأة من الانصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة لا يجوز ان يلعن البهائم والطيور وغيرها الله اليكم

76
00:29:12.450 --> 00:29:32.900
ويحرم لعنها وتحميلها مشقا. نعم. ولا يجوز ان يحملها فوق طاقتها لانها في معنى العبد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء

77
00:29:33.100 --> 00:30:05.700
فلا يحملها فوق طاقتها او يستخدمها فوق طاقتها او يطيرها فوق طاقتها نعم الله اليكم في عموم قوله لا ظرر ولا ظرار. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. البهائم اذا اراد ان يضربها ليدربها او يجعل

78
00:30:05.700 --> 00:30:24.350
تسير او غير ذلك فليظربها مع جسدها اما الوجه فلا يظرب فيه وكذلك الوسم الذي يظعه اصحاب البهائم من ابل ونحوها ما يجوز ان تكون في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه

79
00:30:24.400 --> 00:30:45.350
فقال لعن الله الذي وسمه الله اليكم وذبح ما ان كانت لا تؤكل. يعني لا يجوز ان تذبح البهيمة اذا كانت لا تؤكل لما في ذبحها من اضاعة المال الا اذا كان لذبحها مقصد صحيح كأن يكون مثلا فيها مرض

80
00:30:45.400 --> 00:31:11.100
يخشى مني انتشاره او يخشى من اذاها لكن طير ما يؤكل صدر ما يؤكل لا يجوز له ان يذبحه يتركه يعيش ويأكل من خشاش الارض الله اليكم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. يجوز ان يستعمل البقر للركوب والحمل عليها

81
00:31:11.100 --> 00:31:19.000
الابل والحمير والخيول للحرث لكن بشرط ان يكون ذلك بالمعروف نعم