الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هذا الباب عقده المؤلف للكلام على حضانة الطفل من الاحق بها وعند آآ ما يبلغ الطفل سنا معينا هل تستمر الحضانة للام ام لا وما الذي يفعله الحاضن للمحظون في مسائل عديدة يبحثها العلماء هنا وقد عرف المؤلف رحمه الله الحضانة بتعريف دقيق في قوله هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه المصالح تشمل غسل الثياب تكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام وايضا تشمل القيام بتأديبه وتربيته وغير ذلك والحضانة حق واجب للطفل لانه يهلك بتركها فيجب ان يحفظ عن الهلاك الحضانة نوع من الولاية او من الولاية والولاية ولاية الطفل او الولاية على الطفل نوعان النوع الاول ولاية المال والنكاح وهذي يقدم فيها الاب ولا يقدم احد على الاب مع وجوده اذا كان قادرا والنوع الثاني ولاية الحضانة والرضاعة. وهذه تقدم فيها الام. لان الام اكمل شفقة وارحم واعرف اه مصالح الطفل واصبر عليه واحن على الاطفال والاباء غالبا لا يتولون الحضانة بانفسهم وان يوكلون بها غيرهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي. نعم الله اليكم قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره. والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام والاحق بها الام ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة. نعم وهذا اذا كانت الام مطلقة وعليه يقال ام الطفل آآ اذا كانت في ذمة الاب فيلزمها يعني اذا كانت في عصمة الزوج يجب عليها ان تقوم على طفلها قوله تعالى والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين اما ان كانت مطلقة فهي احق في حضانة الولد من غيره. حتى ولو كانت غير متبرعة لو طلبت مبلغا معينا ووجد الاب امرأة متبرعة فالام احق. قوله عليه الصلاة والسلام انت احق بهما لم تنكحي احسن الله اليكم ثم امهاتها القربى ذا القربى ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم ثم لام ثم لاب ثم الخالة لابوين ثم لام ثم لاب ثم العمات كذلك. ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم بنات اخوتي واخواتي ثم بنات اعمامه وهذا الترتيب على المذهب بنوه على قاعدة وهي ان الام مقدمون على اقارب الاب في حضانة الطفل اذا تساوت الجهة فاذا وجد ام واب الامة مقدمة خاله عمه قال مقدمة اه وعلى هذا هذا المشهور من المذهب. نعم الله اليكم. هنا شروط استحقاق الاقرب للحضانة حتى يكون الاقرب هو الاحق بحضانة الطفل لابد من شروط. الشرط الاول ان يكون الاقرب حرا فلو كان الاقرب رقيقا لم يستحق الحضانة والسبب في ذلك لان الرقيق ملك لغيره ولا يملك ان يتصرف تصرفا مطلقا وهذا مذهب الامام احمد وابي حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا وخاضها في هذه المسألة ابن قيمة وطائفة نعم. احسن الله اليكم. هذا الثاني يشترط ان يكون الحاضن عدلا. فلو كان الحاضن فاسقا ان تكون مثلا الاخت عندهم مثلا اخت وعمة الاخت مثلا قد تكون فاسقة والعمة غير فاسقة قالوا تقدم العمة العدلة على الاخت الفاسقة قالوا ان كان فاسقا فليس له الحق. لانه لا يوثق في اداء الحق الواجب في الحضانة من اهل العلم من قال يشترط العدالة يعني يعني تشترط الامانة للعدالة انها حق فان خير من استأجرت القوي الامين. وهذا الذي يميل له ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن عند التشاح عند التنازع المذهب ان الفاسق يقدم عليه غيره. نعم احسن الله اليكم ولا ولا لكافر على مسلم. نعم. الاسلام شرط لتولي الحاضن الحضانة على المسلم. فلا تثبت الحضانة لكافر على مسلم بما في ذلك من الضرر ولانه ربما يصرفه عن الدين. وقد آآ قال بهذا الامام احمد رحمه الله تعالى ومالك والشافعي رحمهم الله الله اليكم ولا لمتزوجة باجنبي. هذا الرابع الا تتزوج المرأة فاذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي اذا تزوجت المرأة لو ان امرأة طلقت وعندها بنت عمرها ثلاث سنوات او ولد عمره ثلاث سنوات هي احق من الاب ما لم تتزوج فان تزوجت فلا تخلو من حالتين الاولى ان تتزوج من اجنبي يكون الاحق بالحضانة ابوه والحالة الثانية ان تتزوج من غير اجنبي فلا تسقط حضنتها وهذا معنى قوله ولا لمتزوجة باجنبي. والدليل في هذا ما جاء عند ابي داوود من حديث علي في قصتي اختصامي زيد وجعفر وعلي رضي الله عنهم بابنة آآ حمزة رضي الله عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهم وقال واما الجارية فاقضي بها جعفر لتكون مع خالتها وانما الخالة ام. لان جعفرا كان معه قالت ابنة حمزة ابن عبد المطلب. فلم يسقط حق الخالة مع انها متزوجة لكن لان زواجها هنا بقريب نعم وهذا الذي جعل رحمهم الله يقولون ان تزوجت بغير اجنبي لم يسقط حقها في الحضانة وجعلوا قوله ان انت احق به ما لم تنكحي مستثنى منه الزواج بغير اجنبي لحديث علي رضي الله عنه الذي معنا. نعم الله اليكم نتلخص عندنا ان اقول الحضانة تثبت بشروط ان يكون الحاضن حرا وان يكون اه امينا وعدلا والثالث ايضا ان يكون مسلما. والرابع الا تتزوج المرأة باجنبي الله اليكم. طيب لو تزوجت الام باجنبي فهل تسقط احقيتها بالحضانة؟ بالعقد ام بالدخول العقد بالدخول لو انها عقدت واخرت الدخول لمدة سنة هل تبقى على حضانتها؟ قولان لاهل العلم والذي عليه جمهور اهل العلم ومنهم الامام احمد الشافعي ورجحه ابن القيم انها تسقط بمجرد العقد لان العقد نكاح. انت احق به ما لم ولانها مظنة الاشتغال بالتهيئ للزوج طيب لو طلقها الزوج الاخر هل ترجع حضانتها او نقول خلاص سقطت حضانتك سقط حقك في الحضانة مرة واحدة. قل اذا طلقها الزوج الاخر صحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم ان حقها في الحضانة يعود هذا مذهب الامام احمد والشافعي وابو حنيفة الله اليكم ومتى زال المانع او اسقط الاحق حقه ثم عاد الحق له. نعم لو ان من عند مانع من موانع تولي الحضانة زال المانع عنه رجع حقه في الحضانة. فلو ان الفاسق عدل او الكافر اسلم او المجنون عقل او المرأة المتزوجة من الغير طلقت عاد حقها في الحضانة لان سبب الحضانة ما زال قائما وهي ام فعلى هذا يعود حقه الله اليكم وان اراد احد الابوين السفر ويرجع فالمقيم احق بالحضانة. وان كان للسكنى وهو ولا شك ان الاصل في الحضانة القيام الطفل ما الذي يصلحه في منشأه تربيته ومأكله ومشربه وتعليمه السفر عرضة لاختلاف البلدان ولضياع التعلم وغير ذلك لو ان احد الابوين سافر وهما قد تفرقا والطفل عمره اربع سنوات مثلا او خمس او ست فمع من يكون مع الذي قد سافر او الذي اه مقيم لو ان احدهما مثلا في هذا البلد وانتقل الاخر الى بلد اخر اشار المؤلف الى هذه المسألة وخلاصتها ان يقال ان كان السفر الحالة الاولى ان كان السفر بعيدا للسكنة الحضانة للاب سواء كان هو المقيم او هو المنتقل هذا المذهب التفاصيل هذه مذهب الامام احمد ان كان السفر بعيدا للسكنى فالحضانة للاب للاب لانه هو الذي يلزمه النفقة وهو الغالب الذي سيتابعه خارج البيت يحتاج ان يعلمه ويؤدبه ولذا قالوا ان كان للسكنى وهو بعيد فالحضانة للاب كان الاب هو المقيم او كان هو المنتقم الحالة الثانية ان كان السفر للسكنة في بلد قريب رواهم الاب كل يوم ستكون الام على حضانتها وتقدم على الاب والحالة الثالثة ان يكون السفر قريبا لحاجة ويرجع فالاحق به الام والرابع ان كان السفر بعيدا لحاجة ويرجع فالاحق به المقيم وعموما كل تفاصيل الفقهاء كلها يعني يعني تراعي يعني الاصل في الحضانة مراعاة الغلام والنظر الى الاصلح في تربية وتأديبه واذا لو ان يعني يعني اثنان اخوان في حضانة اخيهم او عمان في حضانة ابن اخيهم او خالتان ننظر الاقوم بمصالح الحضانة تربية وتنشئة وتأديبا وحفظا ورعاية. لو كان واحد يخليه بس يلعب يعلمه فاننا نجعله عند من يعلمه لو كان الاخر فاجرا والابعد منه امينا عادلا يقدم هذا ابعد لانها هي الاصلح الله اليكم. كذلك مما يذكر في هذا ما نقله شيخ الاسلام رحمه الله ان ابوان تنازع صبيا عند بعض الحكام خير بينهما فاختارا اباه فقالت له امه اسأله لما اختاره ليش اختار اباه سأله فقال امي تبعثني كل يوم الكتاب يعني من المدرسة وابوي يتركني العب مع الصدام فقط اذهب مع امك ان الاصلحة الان بقاؤك عند من يعلمك الله اليكم اصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا الطفل قبل سبع سنين يكون عند امه. الا في الحالات التي اشرنا اليها اما بعد سبع سنين فدلت النصوص على انه يخير بين ابيه وامه وقد جاء عند الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين امه وابيه وقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك وهذا هو الذي حكم به الصحابة رظوان الله عليهم كما عند ابن ابي شيبة ان عمر حكم به وكذا ايظا ان علي ابن ابي طالب رظي الله عنه حكم به وهذا مذهب الامام احمد والشافعي اذا بلغ سبعا بين ابيه وبين امه الله عليكم فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة امه ولا هي من زيارة وان اختار امه كان وان اختار امه كان عندها ليلا وعند ابيه نهارا ليؤدبه واذا بلغت الانثى سبعة كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج. نعم البنت اذا بلغت سبع سنين انت قلت عند ابيها من غير تخيير انما التخيير الغلام التخيير للغلام. اما البنت فانها تنتقل لابيها من دون تخيير هذا المذهب العلة قالوا لانه احفظ لها وايضا لانه احق بولايتها ولانها قد قاربت الصلاح للزواج وهي انما تخطئ تخطب من ابيها لا من امها وهذا من مفردات المذهب هذا من مفردات المذهب. والقول الثاني ان البنت اذا بلغت سبعا تبقى عند امها حتى تتزوج او تحيض يقول ابن القيم رحمه الله وهذه اصح الروايات عن الامام احمد يقول وهي عفوا يقول وهذا هو الاشهر عن الامام احمد واصح دليلا يشهد لهذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام انت احق ما لم تنكحي ولم يفرق بين اه ما اذا بلغت سبعا او غيره والبنت بعد السابعة ايضا بحاجة الى امها لتربيها وتعلمها شؤون البيت وغيرها وهذا الاقرب والله اعلم. لكن ان كان هناك مصلحة اعم واكبر في بقائها عند ابيها فانها تبقى عنده والا فالخلاف مشهور والرواية الاخرى عن الامام احمد في بقائها هي الاظهر والله اعلم معمول به الان في احسن الله اليكم. نعم من يقوم الاب يمنع بنته التي انتقلت اليه ان تنفرد ببيت ما يخليها بشق بلحاله في شقة يربيها يرعاها وهكذا من يقوم مقام الاب عم او خال او غير ذلك. لان هذه امرأة تحتاج الى رعاية وحفظ ورعاية وتأديب وهي رعية. نعم الله اليكم. يعني لا يؤمن دخول المفسدين عليها لا سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل الفساد احسن الله اليكم. ولا تمنعوا الام من زيارتها ولا هي من زيارة امها ان لم يخف الفساد اذا انت قلت البنت عند ابيها فلا يجوز لابيها ان يمنع امها من زيارتها ولا يمنعها هي من زيارة امها بالمعروف وانتقالها على مشهور المذهب بعد السابعة وعلى القول الاخر تبقى عند عند امها اذا انتقل الاب اذا انتقل الابن او انتقلت البنت الى الاب وجب على الاب ان يعين الابناء على بر اباء على بر امهاتهم ويجعلهم يزورونهم ولا يمنعون من رؤيتهم. فان منعهم فهذا تهييج منه لهم على العقوق يلزمه القاضي بالسماح لهم بالزيارة الا اذا خشي الفساد كأن تكون الام مثلا فاجرة او تكون مثلا البيئة التي هي فيها مثلا فاسدة وهو يخاف على بنتها ان تذهب فهنا يجعل الام تأتي. كما لو تزوج امرأة من بيت من منبت فاسد ثم طلقها وانت قلت البنت عنده كونها هي الاصلح وغير ذلك فيجعل الام تزورها في البيت لكن ما يجعل البنت تذهب الى ذلك تلك البيئة الفاسدة الله اليكم والمجنون ولو انثى عنده امه مطلقا المجنون ذكرا كان او انثى يبقى عند امه مطلقا حتى ولو بلغ ما يخير لان الام ارفق به وارحم به والطف عليه. ولان المجنون يحتاج الى من يتابعه باستمرار ويرعاه والنساء اعرف واعطف من الرجال في هذا الله اليكم. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم هذه القاعدة. قاعدة الحضانة القيام بمصلحة المحظون فاذا زالت انت قلت الحضانة من يده الى من بعده. فاذا كان الحاضن لا يصلح للحضانة لم يترك المحظون عنده وانما يدفع الطفل الى من يحتضنه ويقوم بمصالحه ورعايته وعليه يقال الحضانة هي على الترتيب ما لم يعجز الحاضن عن القيام بمصالح المحظون فننتقل الى من بعده