﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:55.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    فلا ينظر الا ما ورد الشرع بجوازه. ان يحفظ المسلم بصره عن كل ما نهى الشرع عنه من المناظر المحرمة

2
00:00:55.500 --> 00:01:22.900
والمناظر المحرمة كانت في زمانهم كثيرة لكن في زماننا يعني كما قيل انكسروا السد فطم الوادي والله المستعان. ولذلك يجب على المسلم ان يكون ورعا فيما ينظر وكلما ادلهمت الفتن كلما كان اجر الثابت اعظم كما قال عليه الصلاة والسلام

3
00:01:23.000 --> 00:01:38.700
طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس وقال ان من ان من ورائكم ايام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للصابر منهم اجر خمسين قالوا نعم منهم قال بل منكم

4
00:01:38.950 --> 00:02:01.300
زماننا من اخطر من اشد الاشياء التي يعني يجاهد المسلم عليها نفسه غض البصر غض البصر فينبغي للانسان ان يحرص على هذا الامر. نعم احسن الله اليكم. والنظر ثمانية اقسام. يقصد ما ينبر او ما ينظر اليه من الادم خمسة او ثمانية اقسام

5
00:02:01.650 --> 00:02:20.400
منها ما يحرم النظر اليه ومنها ما يباح. ومنها ما يباح في حال دون حال. ذكر الشيخ الاقسام الثمانية وتحت كل قسم اصناف فصنف يباح النظر الى كل شيء منهم

6
00:02:20.450 --> 00:02:45.750
حتى عوراتهم المغلظة. وهم  وصنف لا يباح النظر الى شيء منهم ولا الى اظفارهم وصنف يجوز ان ينظر الى ما فوق السرة وتحت الركبة وصنف لا يحرم الا لا يحرم النظر الا الى الفرجين

7
00:02:46.100 --> 00:03:11.750
وصنف يجوز ان ينظر الى ما يظهر غالبا فقط. اصناف ثمانية ننظر الى كلام احسن الله اليكم الاول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الادنى فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها حتى شعرها المتصل

8
00:03:11.750 --> 00:03:38.950
شعرها حتى شعرها المتصل. نعم. هذا القسم الاول. نظر الرجل البالغ الى المرأة الاجنبية البالغة مذهب الامام احمد وهو الذي تشهد له النصوص انه لا يجوز للرجل ان ينظر لا يجوز للرجل البالغ ان ينظر الى الاجنبية البالغة

9
00:03:39.600 --> 00:03:55.900
لا يجوز ان ينظر الى شيء منها كما قال الامام احمد ولا الى ظفورها ويجب على الاجنبية ان تغطي حتى وجهها وكفيها. وهذا الذي دلت عليه الادلة. وهو الذي نص عليه الامام احمد وقال

10
00:03:55.900 --> 00:04:15.950
كثير من السلف وهو المنقول ايضا عن اهل المذاهب الاربعة. وقد دل على ذلك ادلة كثيرة من الكتاب والسنة من ذلك قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

11
00:04:15.950 --> 00:04:43.250
ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. الجلباب لباس فضفاض فوق الخمار معروف لكن هذا لباس فضفاض فوق الخمار يستوعب الجسد من اعلاه الى اسفله. ويسدل فيغطي الوجه والصدر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

12
00:04:43.250 --> 00:05:03.700
انها قالت فخمرت وجهي بجلبابي خمرت وجهي بجلبابي وفي الصحيحين من حديث ام عطية انها لما قال النبي لما قالت قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن الحيض والعواتق وذوات الخدور

13
00:05:04.500 --> 00:05:24.850
قالت احدانا لا يكون لها جلبابها. يعني يشهدن الخير ودعوة المسلمين في العيدين. قالت احدانا لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها اختها من جلبابها. وقد دلت عدة ادلة على وجوب احتجاب المرأة وتسترها عن الرجال الاجانب

14
00:05:24.950 --> 00:05:55.300
ومن ذلك قول الله جل وعلا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وقوله وليظربن بخمرهن على جيوبهن. وقوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وقد تكلم السلف رحمهم الله على دلالة هذه المواطن الثلاث من هذه الاية على وجوب تغطية الوجه والكفين

15
00:05:55.850 --> 00:06:19.650
ايضا قول الله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه وان كان المخاطب بها امهات المؤمنين فمن قال ان هذا خاص بهن. مذهب كثير من اهل العلم ان الخطاب وان كان لامهات المؤمنين. فانه ايضا ينسحب الى عامة

16
00:06:19.650 --> 00:06:48.550
نساء المؤمنين وقول الله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله اطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا التعليل ليس خاصا امهات المؤمنين فالمؤمنون مأمورون ان تتطهر قلوبهم مع سائر المؤمنات والمؤمنات ان تتطهر قلوبهن مع

17
00:06:48.550 --> 00:07:05.550
رجال المؤمنين وقد جاء عند الترمذي واصله في البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فقالت ام سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا

18
00:07:05.650 --> 00:07:24.800
قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال يرخين ذراعا ولا يزدن ذراعا بعد ايش اسفل من الكعبين وعموما هذه من المسائل الطويلة التي كثر الجدل فيها في زماننا ولم يكن الجدل فيها

19
00:07:25.350 --> 00:07:48.100
مشهورا عند السابقين والفقهاء رحمهم الله متفقون على ان المرأة الشابة التي يخاف الفتنة بها او عليها يجب عليها ان تستر وجهها  ولم يختلفوا في هذا وانما وقع الخلاف في ما لا يخاف الفتنة بها او عليها. وزماننا

20
00:07:48.450 --> 00:08:15.250
الامر واضح ان الافتتان بالنساء شيء واضح ضعف الدين ولتبرج جملة من النساء في هذا. والحاصل ان مذهب الامام احمد وقال به كثير من السلف ان الرجل الاجنبي ان الرجل البالغ لا يجوز له ان ينظر من المرأة الاجنبية الى شيء. يقول الامام احمد ولا ظفورها. نعم

21
00:08:16.300 --> 00:08:44.700
احسن الله اليكم. الثاني نظره لمن لا تشتهى. المسألة تكلم فيها عدد من اهل العلم. لكثرة الكلام حولها ومن الكتب النفيسة في هذا اه كتابان نفيسان الاول كتاب افاض في الكلام عن المرأة وما يتعلق بها ثم تكلم على ادلة الحجاب وفند كلام من يرون ان او من يزعم

22
00:08:44.700 --> 00:09:03.450
ان كلام الائمة كلام ما لك والشافعي وابو حنيفة آآ يدل على جوازي كشف المرأة لوجهها وكفيها ونقل كلام الفقهاء في هذا الباب بكلام بديع وهو كتاب اسمه عودة الحجاب

23
00:09:04.050 --> 00:09:24.750
الشيخ محمد اسماعيل المقدم في ثلاث اجزاء وهو احسن كتاب الف عن المرأة حتى انه اخذ آآ المركز الاول في جائزة الكتاب الاول عن المرأة الذي يعني في مسابقة اعدتها جامعة الامام في ذلك الوقت

24
00:09:25.350 --> 00:09:44.700
ورسالة ايضا مختصرة لكنها نافعة جدا وعميقة في هذا الباب وهي آآ رسالة الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله الحجاب وهو ايضا من انفس ما اولي في هذا الباب نعم. ليس مقصدنا الكلام على هذه المسألة وانما الكلام على الاحكام الفقهية نعم

25
00:09:45.450 --> 00:10:05.550
احسن الله اليكم. الثاني نظره لمن لا تشتهى. كعجوز وقبيحة. فيجوز لوجهها خاص نعم هذا الثاني نظر الرجل لوجه من لا تشتهى من النساء جائز من لا تشتهى من النساء يجوز ان ينظر الى وجهها

26
00:10:05.850 --> 00:10:26.300
والاصل في هذا قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن لكن بشرط غير متبرجات بزينة والاولى لهن ان يستعففن وان يستعففن خير لهن فيجوز ان ينظر الى المرأة التي لا تشتهى

27
00:10:26.350 --> 00:10:43.550
المرأة التي لا تشتهى التي يجوز ان ينظر الى وجهها ذكر المؤلف صنفان الصنف الاول القواعد من النساء اللاتي عن الزواج من الكبر ويئسن من البعولة فلا يطمع بهن الرجال

28
00:10:44.600 --> 00:11:04.750
فهؤلاء قال الله عز وجل فيهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح اي لكبرهن فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن والثاني المرأة القبيحة. قال والمرأة القبيحة اي وان كانت شابة لكن لكونها قبيحة

29
00:11:04.850 --> 00:11:25.900
دميمة لا يرغب الرجال بها الحقوها بالقواعد في جواز كشف وجهها وهذا فيه نظر فمن اه اقول لا تشتهى وان كانت قبيحة اذا كانت شابة لا تلحق بالقواعد من كل وجه. لانها ترجو النكاح

30
00:11:26.050 --> 00:11:44.250
وتميل الى الرجال ولذا قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الرجال لا يرغبون بهن ولا تميل نفوسهم اليها اما الشابة وان كان لا يميل الى وجهها لكنه يميل الى جسدها. ولذا

31
00:11:44.350 --> 00:12:06.750
الاظهر والله اعلم انها لا تلحق بالمرأة القاعد من كل وجه. نعم احسن الله اليكم. الثالث نظره لشهادة عليها. او لمعاملتها. فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. نعم النظر للاجنبية اذا وجدت حاجة

32
00:12:07.000 --> 00:12:27.400
لاجل الشهادة عليها او اه اداء الشهادة او لمعاملة لم يمكن ان تقوم هذه المعاملة الا بالنظر الى وجهها اباح الفقهاء ذلك. لكن قيدوها بقيود الا يمكن ان تتم الشهادة الا بهذا. كأن

33
00:12:27.600 --> 00:12:42.700
تكون هناك قضية عند القاضي ويراد ان يشهد على امرأة. فلا يعلم اهذه هي ام لا فاراد ان تكشف وجهها ليعلم اهي هي هي ام لا لا يجوز ان تكشف وجهها

34
00:12:42.950 --> 00:13:05.900
وينظر اليها ليشهد عليها اولها بقدر الحاجة اذا امنت الفتنة ثم يرجع الامر الى حكمه وهو التحريم وكذلك ايضا المعاملة اذا كان ثم معاملة خاصة اليها ولم تتم الا بالنظر الى وجهها جاز بقدر الحاجة

35
00:13:05.950 --> 00:13:26.700
لكن مثل هذه الاشياء لا تفتح ولا تطلق اطلاقا عاما فلا يقال لاجل البيع والشراء يتوسع في هذا الامر وانما المعاملات التي لا يتم  القيام بها الا لهذا الا بهذه الصورة. ويحتاج اليها ولا يوجد عنها بديل هي التي تباح لان المعاملة استثناء

36
00:13:26.700 --> 00:13:52.800
ها هنا من النظر الى او من تحريم النظر الى وجه الاجنبية ليس نصا من الكتاب او السنة وانما استثناء من التحريم المنصوص في قدر بقدره. نعم احسن الله اليكم. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. فيجوز للوجه

37
00:13:53.550 --> 00:14:25.150
احسن الله اليكم. الرابع نظر لا يصح  الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم نعم النظر الى المخطوبة هذا النوع الرابع يجوز للرجل ان ينظر للمرأة التي يريد ان يخطبها. هذا المذهب وقد جاءت فيه النصوص العديدة فقد روى الامام الترمذي وحسنه

38
00:14:25.550 --> 00:14:40.550
من حديث المغيرة بن شعبة انه قال خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قلت لا قال فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما

39
00:14:40.600 --> 00:14:58.850
ومعنى يؤذن بينكما اي تلقى المودة والمحبة وتدوم المودة وايضا عند مسلم ان ابا هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة

40
00:14:58.850 --> 00:15:18.350
من الانصار فقال هل نظرت اليها قال لا. قال فاذهب فانظر الي فان في اعين الانصار شيئا. والحاصل ان المسلم اذا خطب امرأة او اراد ان يخطب امرأة والقي في قلبه خطبتها

41
00:15:18.550 --> 00:15:38.350
فمن السنة ان ينظر اليها. لما في ذلك من المصالح الراجعة اليه. وجمهور اهل العلم يرون ان النظر الى المخطوبة مستحب هذا مذهب الامام احمد الشافعي ومالك وابي حنيفة لكن يقيد الاستحباب بمن يغلب على ظنه قبول

42
00:15:38.450 --> 00:15:57.800
خطبته اما اذا غلب على ظنه انهم لن يقبلوا فانه لا ينظر اليها. ولذا قال نظره لحرة بالغة يخطبها. طيب ما الذي يباح له ان ينظر من المرأة المخطوبة؟ قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم

43
00:15:57.900 --> 00:16:20.950
يقول يجوز ان ينظر للمرأة المخطوبة ينظر من المخطوبة الى الوجه واليد والرأس والقدم. ويعبر عنه بما يظهر غالبا بما يظهر غالبه لعموم قوله فان استطعت او فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل

44
00:16:21.450 --> 00:16:39.150
ولا يشترط في النظر الى المخطوبة ان تعلم حتى لو نظر وهي لا تعلم لا مانع من ذلك لان الحديث اطلق. قال فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. وقد جاء عند ابي داوود ان جابر قال قال رسول الله

45
00:16:39.150 --> 00:17:03.500
صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل يقول جابر فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجتها. فاحيانا يرى ان الانسب ان ينظر اليها وهي لا تعلم

46
00:17:03.950 --> 00:17:20.450
حتى ينظر هل تعجبه او ما تعجبه؟ فلا يكسر قلبه فلا مانع من ذلك لو قال قائل وقت النظر الى المخطوبة. متى يكون؟ يقال وقت النظر الى المخطوبة يجوز قبل الخطبة

47
00:17:20.550 --> 00:17:38.350
وبعد الخطبة لان مقصود النظر كونه مرغبا في النكاح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. فمن وقع في قلب خطبتها

48
00:17:38.600 --> 00:17:59.950
فلينظر اليها. نعم لكن بالنسبة للنظر للمخطوبة النظر المخطوبة الناس فيه طرفان ووسط من الناس من يتشدد فلا فلا يسمح للخاطب ان ينظر ومنهم من يتساهل فيجعل الخاطب يخلو بالمرأة المخطوبة وربما خرج معها. وهذا لا يجوز

49
00:18:00.250 --> 00:18:17.450
والوسط هو المطلوب ينظر اليها لكن من دون خلوة وايضا لا ينظر اليها الا اذا وقع في قلبه خطبتها وغلب على ظنه اجابته في هذا الباب. وايظا النظر لا يكون بشهوة يعني

50
00:18:17.450 --> 00:18:36.200
لا يتمتع بالنظر الى الوجه وانما ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فان رأى من نفسه ميولا الى التمتع ينبغي عليه ان يمنع نفسه وانما ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها نعم