﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:02.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم    احسن الله اليكم. ورضا زوجة حرة عاقلة تم لها تسع سنين ويجبر الاب ثيبا دون ذلك. وبكرا ولو بالغا. نعم وهذا ذكرنا تفصيله

2
00:01:02.150 --> 00:01:21.900
ان المرأة هل يشترط رضاها في انكاحها ذكرنا ان النساء على اربع اقسام ان تكون ثيبا كبيرة يعني فوق تسع بلغت تسعا لا يملك ابوها ولا غيره ان يجبرها الثاني ان تكون

3
00:01:22.000 --> 00:01:41.150
اقل من تسع سنين فالمذهب قالوا يملك وليها او يملك ابوها اجبارها ذكرنا الخلاف فيها الحالة الثالثة ان تكون بكرا بالغة يعني وقد بلغت تسع سنوات المذهب قالوا يملك ابوها اجبارها

4
00:01:41.250 --> 00:02:02.650
ذكرنا بعض قول القول الاخر الرابع ان تكون بكرا غير بالغ  اه الاظهر وقد نقل الاتفاق انه ان لابيها ان يجبرها. ثم من الذي يملك الاجبار لا يخلو الولي من حالات ثلاث الاولى ان يكون ابا

5
00:02:02.750 --> 00:02:23.100
من قالوا بالاجبار قال والاب له الحق في الاجبار الثاني ان يكون غير وصي ولا سلطان كان يكون اخوها او ابنها او عمها او جدها حتى على المذهب لا يملك اجبار البكر الصغيرة

6
00:02:23.200 --> 00:02:44.450
ولا الثيب الصغيرة الحالة الثالثة ان يكون وصيا او سلطانا العلماء اختلفوا على قولين المذهب قالوا للوصي وللسلطان اجبار من يجبره الاب على النكاح هذا خلاصة الكلام الذي ذكره المؤلف

7
00:02:45.050 --> 00:03:06.850
احسن الله اليكم. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها. لا من دونها بحال الا وصي ابيها. نعم. اليتيمة التي مات ابوها قبل البلوغ لا تخلو في تزويجها من حالتين. الحالة الاولى

8
00:03:07.500 --> 00:03:30.600
اذا كانت لم تبلغ تسع سنين فلا يجوز لغيري ابيها تزويجها والاب قد مات اذا لا يجوز تزويجها قبل البلوغ الا من الوصي او الحاكم فلهم ان يزوجوها بلا رضاها لان رضاها قبل التسع

9
00:03:30.800 --> 00:03:56.850
معتبر الحالة الثانية اذا كان عمرها تسع سنوات فاكثر. فيجوز لوليها ان يزوجها. لكن لابد من اذنها نعم احسن الله اليكم. وشرط في استئذانها تسوء تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. كانك قفزت

10
00:03:57.300 --> 00:04:29.900
ابن الثيب واذن الثيب الكلام واذن البكر  احسن الله اليكم. الكلام واذن البكر. نعم يشترط تزويج البكر استئذانها اذا كان المزوج غير اب وان كان ابا فوقع الخلاف كما تقدم

11
00:04:30.250 --> 00:04:52.750
استئذان الثيب والبكر اه في المواطن التي يجب استئذانها فيها حتى يصح النكاح لاذنها ضابط ان كانت ثيبا قال واذن الثيب الكلام. اشترطوا حتى نعرف صحة او حتى نعرف اذن الثيب ان تتكلم

12
00:04:52.850 --> 00:05:16.450
فتقول قبلت رضيت موافقة ونحوا من ذلك. لكن لو صمتت اذا صمتت الثيب فهذا ليس ابنا ولذا قال اه واذن الثيب الكلام الحالة الثانية اذا كانت بكرا اذا كانت بكرا يكفي

13
00:05:16.550 --> 00:05:34.100
في معرفة اذنها ان تسكت. لان البكر تستحي فربما لا تنطق ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له وكيف اذنها؟ قال اذنها صماتها وعليه نقول اذا استأذنت البكر فقيل لها خطبك فلان هل توافقي

14
00:05:34.350 --> 00:05:55.800
فان قالت موافقة ها  اذا قالت موافقة انتهى الاشكال الا على قول الظاهرية قالوا لان النص قال واذنها صماتها فلو تكلمت ما يكفي ومذهب الجمهور هو الصحيح الثاني ان تنطق

15
00:05:56.250 --> 00:06:19.600
ان تسكت ان تسكت فهذا اذنها لقول واذنها سماتها. الثالثة ان تنطق وتقول لا اريده  آآ هذا ليس اذنا منها احسن الله اليكم. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها. على وجه تقع به المعرفة. نعم

16
00:06:19.600 --> 00:06:45.100
يشترط في استئذان من تستأذن في النكاح ان يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة المعرفة بحاله ولا يلتبس امره. قد يكون الزوج له اخوان فاذا قال خطبك ابن عمك من ابن عمي؟ ابن عمي فلان ولا فلان اهو الاكبر ام الاصغر؟ فلابد ان يبين

17
00:06:45.100 --> 00:07:15.250
بيانا يزول معه اللبس  اه يذكر اما اسمه كما ذكرنا تعيينه اسمه وصفه ونحو من ذلك احسن الله اليكم ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. وامته ولو مكلفة نعم السيد له ان يزوج اماءه وعبيده

18
00:07:15.350 --> 00:07:41.950
سواء كان السيد عدلا او فاسقا. لان العبيد والاماء ماله فيتصرف فيهم حسب ما يراه اصلح  احسن الله اليكم. الثالث الولي هذا هو الشرط الثالث لصحة النكاح وجود الولي فاذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي

19
00:07:42.000 --> 00:08:02.950
النكاح غير صحيح وقد ذهب الى اشتراط وجود الولي صحة النكاح جمهور العلماء. منهم الامام ما لك والشافعي واحمد وقال به طائفة من الحنفية وقد دل على اشتراط النكاح او اشتراط الولي لصحة النكاح الكتاب

20
00:08:03.250 --> 00:08:22.250
والسنة واثار الصحابة. يقول الله جل وعلا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن يقول الامام الشافعي هذه اصلح اية في اعتبار الولي. والا لما كان لعظله معنى فدل على انه هو الذي

21
00:08:22.400 --> 00:08:46.650
ينكح فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن والخطاب هنا كله للاولياء واما السنة فقد جاءت احاديث في اسانيدها مقال قواها عدد من اهل العلم لشواهدها منها ما رواه الخمس الا النسائي

22
00:08:46.650 --> 00:09:04.400
قواه عدد من اهل العلم بشواهده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقد جاء عند ابي داود والترمذي حديث عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة لم

23
00:09:04.500 --> 00:09:23.350
ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هذا مذهب جمهور اهل العلم كما اشار المؤلف اليه. طيب

24
00:09:24.150 --> 00:09:42.500
هناك بعض الفقهاء يرون ان ان وجود الولي ليس شرطا لصحة النكاح لكنه مأمور به كما هو مشهور مذهب الحنفية فلو اتانا اناس على هذا المذهب وهم مقلدة لمذهب الحنفية

25
00:09:43.100 --> 00:10:02.900
الذين لا يشترطون طبعا الحنفية خلاف عندهم ثلاث روايات عندهم ثلاث روايات لكن المشهور مما ذهبهم ان الولي ليس شرطا فلو زوجت المرأة من غير ولي فالنكاح لا يرون بطلانه. لكن الاولى وجود الولي

26
00:10:03.100 --> 00:10:26.400
فلو حكم الحاكم بصحة النكاح بلا ولي او قلد المسلم مذهبا موجودا في بلده لم تبطل انكحتهم لم تبطل انكحة لان هذه مسألة فيها خلاف محتمل ومن يرى عدم اشتراط الولي له حججه وان كنا نرى عدم

27
00:10:26.400 --> 00:10:56.300
اه قوتها ولذا المذهب ان امضاء انكحتهم اولى من النقب  يقول المجد جد شيخ الاسلام يقول لا يفرق بين الزوجين ولا اه يجوز نقض نكاحهم. نعم احسن الله اليكم. وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية. واتفاق دين وعد

28
00:10:56.300 --> 00:11:29.600
رسالة ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفر. ومصالح النكاح. لما تكلم على  الولي الذي يزوج المرأة لصحة النكاح اشار هنا الى سبعة شروط لمن تصح ولايته حتى يصح توليه عقد النكاح لا بد ان تتوفر هذه الشروط السبعة. الاول ان يكون ذكرا. لان المرأة لا ولاية لها على نفسها

29
00:11:29.600 --> 00:11:54.950
فلا ولاية لها على غيرها ثانيا ان يكون الولي عاقلا. لان المجنون يحتاج من يقوم عليه ثالثا ان يكون الولي بالغا. لان غير البالغ غير مكلف رابعا الحرية لان العبد ملك لسيده. ولا ولاية له على نفسه فكيف يكون وليا

30
00:11:55.000 --> 00:12:20.650
على غيره الخامس اتفاق الدين فلا ولاية لاب كافر على مسلمة قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بل مذهب اكثر اهل العلم ونسبه شيخ الاسلام للائمة الاربعة واختاره ان الاب المسلم

31
00:12:21.150 --> 00:12:40.850
ان الاب المسلم لا ولاية له على بنته الكافرة لان الله عز وجل قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ولان مختلفي الدين لا يتوارثان فكذلك ايضا لا يكون بعضهما اه لا يكون احدهما وليا للاخر

32
00:12:41.550 --> 00:13:20.150
السادس قال وعدالة ولو ظاهرة ان يكون الولي عدلا ولو ظاهرا. تقدم معنا بيان العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة العدالة الظاهرة ما المقصود بها  ايش معناها  العدالة الباطنة  العدالة الباطنة لا تعرف الا بالتزكية. بتزكية اثنين

33
00:13:20.500 --> 00:13:44.400
والعدالة الظاهرة الا يكون فيه شيء اه يخدش عدالته بالا يكون مصرا على صغيرة ولا مجاهرا بكبيرة ولم  يقدح فيه ولم يقدح في هذا عدل ولو ظاهرة المذهب يرون انه تشترط العدالة ولو ظاهرا

34
00:13:44.950 --> 00:14:09.100
قد اه استدلوا باثر ابن عباس انه قال لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد من اهل العلم من قال لا يشترط هذا فيصح ان يتولى عقد النكاح الفاسق لو كان الاب فاسقا او الاخ فاسقا صح عقده للنكاح وما زال المسلمون يعقدون انكحتهم ولم يشدد

35
00:14:09.150 --> 00:14:25.750
في هذا سبب الولاية القرابة وشرطها النظر والرشد فاذا وجد صح ان يعقد النكاح ولو كان فيه شيء من الفسق وهذا القول اقرب والله اعلم وهو مذهب الامام مالك وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد

36
00:14:25.750 --> 00:14:53.100
السابع ان يكون رشيدا. والرشد هنا هو من يعرف الكفء من الازواج ويعرف مصالح النكاح ابن رشد في عقد النكاح يختلف عن الرشد في تولي الاموال وادارتها. نعم احسن الله اليكم

37
00:14:53.100 --> 00:15:19.500
فالاخ لاب ثم الاقرب فالاقرب فالاقرب كالارث. ثم السلطان او نائبه. فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فان تعذر وكلت من يزوجها نعم من الاحق بولاية المرأة في عقد النكاح؟ من الاحق

38
00:15:19.550 --> 00:15:40.150
بتولي عقد النكاح من قراباتها. نقول الاحق هم على هذا الترتيب اولا نقدم الاولى ولا يجوز ان يقدم الا بعد مع وجود الاقرب فلو زوج الابعد مع وجود الاقرب من دون عذر فالنكاح لا يصح

39
00:15:40.300 --> 00:16:03.250
كانما زوجها غير ولي الاولى ابوها. وان علا الاب ابو الاب يعني الجد لان الجد ابا قد قال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك. فالذي يزوجهم الاباء وهم الاحق فلا يقدم عليهم غيرهم مع وجودهم لا اخوان

40
00:16:03.450 --> 00:16:28.350
ولا ابناء ولا غيرهم. هذا مذهب جمهور العلماء ثم ابنها وان نزل. فبعد الابوة البنوة وهم ابناء المرأة الذكور وبنوهم وان نزلوا ابناء الابناء ويشهد لذلك ما جاء عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ام سلمة الى ان قال

41
00:16:28.350 --> 00:16:45.600
لابنها عمر يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله او قالت هي يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه فكان هو ولي النكاح وهو الاحق بالميراث من الاخوان

42
00:16:45.650 --> 00:17:14.100
فكان هو الاحق ايضا بولاية النكاح من الاخوان ثم يليه الاخ الشقيق الاخ لاب طيب الاخ لام سيتولى النكاح لانه من ذوي الارحام ثم الاقرب فالاقرب كالميراث اولاد الاخوة ثم العمومة ثم اولادهم ثم عمومة الاب وهكذا. يقول ابن ابن قدامة لا نعلم في هذا خلاف

43
00:17:14.100 --> 00:17:41.700
فطيب لو وجد عندنا اخوان شقيقان هل نقدم الاكبر؟ قال لا في ولاية النكاح لا يقدم الاكبر. لا ينظر للاكبر. لا بين الابناء ولا بين الاخوان اه وانما نقدم من تتوفر فيه الشروط؟ فاذا كانوا جميعا تتوفر فيهم الشروط فمن تأذن له المرأة

44
00:17:41.950 --> 00:17:58.450
ان تأذن له المرأة قال ثم السلطان او نائبه اذا لم يوجد احد من العصبات السلطان يتولاها يتولى تزويجه والسلطان ولي من لا ولي له كما جاء عند ابي داوود والترمذي وحسنه. طيب لو

45
00:17:58.450 --> 00:18:17.350
السلطان لو كانت المرأة في بلد لا يوجد فيه سلطان لها لكن يوجد سلطان من سلاطين المسلمين. كأن تكون هي من بلد اخر وسلطانها في ذلك البلد. وجاءت لتعمل في هذا البلد

46
00:18:17.350 --> 00:18:37.600
ولا يوجد لها اولياء ولا يوجد لها ولا يوجد لها وليست في ملك سلطانها وهنا يقال يتولاها ذو سلطان في مكانها الامير الذي في مكانها او القاضي الذي في مكانها

47
00:18:37.900 --> 00:18:57.350
فان تعذر من يزوجها من المسلمين احيانا تكون في بلد غربة تسلم بعض بعض الكافرات وهي في بلد غير مسلم. لا يوجد سلطان ولا غيره. ولا يوجد من اوليائها احد مسلم. كلهم قد يكونوا كفار

48
00:18:57.350 --> 00:19:22.400
فمن الذي يتولاها؟ من توكله من المسلمين من يتولى امر المسلمين في ذلك البلد من المراكز الاسلامية او اهل الحل والعقد او من توكله من المسلمين في تزويجها احسن الله اليكم فلو زوج الحاكم او الولي الابعد بلا عذر للاقرب لم يصح. افتاءته على

49
00:19:22.400 --> 00:19:53.700
في حق غيره وهذا مذهب جمهور اهل العلم. نعم احسن الله اليكم اشار الى ان تزويج الولي الا بعد مع وجود الولي الاقرب الاصل انه لا يصح الا  حالات اذا وجد واحد من هذه الحالات صح تزويج الا بعد مع وجود الاقرب. من هذه الحالات ان يأذن

50
00:19:54.000 --> 00:20:12.600
الاقرب في ان يقول وكلتك فيصح ان يزوجها الا بعد ومن هذه الحالات نعم احسن الله اليكم. غيبة الولي فوق مسافة قصر. نعم هذه ايضا من الحالات التي تعتبر عذرا. تعتبر

51
00:20:12.600 --> 00:20:34.800
اكبر عذر تزويج الا بعد مع الحياة الاقرب مع حياة الاقرب ان يكون الاقرب غائبا مسافة بعيدة يلحق المرأة الضرر بانتظاره طيب ما هذه المسافة؟ اختلف الفقهاء في تعيينها والمذهب قالوا

52
00:20:34.950 --> 00:20:54.150
ان تكون فوق مسافة قصر ولا يمكنه الوصول الى المكان الا بمشقة. ويلحق المرأة الظرر بالانتظار قالوا فتنتقل الولاية لمن بعده اما اذا لم يلحق المرأة الضرر فلا تنتقل الولاية

53
00:20:54.300 --> 00:21:19.600
اذا كان ينكر للولي ان يأتي لا تنتقل الولاية نعم احسن الله اليكم. او تجهل المسافة او يجهل او يجهل مكانه مع قربه. نعم فلا يدرى اينه اهو قريب ام بعيد كان يأتي للبنت او للمرأة خاطب وعندها اخوان وعم

54
00:21:19.850 --> 00:21:47.800
او عندها اخ وعم فيبحثون عن الاخ لا يدرون اين هو مختفي مختفي ولحق المرأة الضرر بانتظاره ولا يدرون اين هو. ولا يستطيعون ان يتواصلوا معه فتنتقل الولاية للابعد والولاية ليست لاجل التضييق على المرأة وانما حفظا لحقها. وتسهيلا لامرها وقياما بمصالحها

55
00:21:47.950 --> 00:22:10.500
فاذا لم يوجد الولي الاقرب وغاب غيبة يشق على المرأة انتظاره ويشق عليهم ان يتواصلوا معه فهي تنتقل الولاية لمن يليه او يمنع من بلغت تسعا كفأ رضيت. نعم من الاعذار التي تنتقل بسببها

56
00:22:10.550 --> 00:22:31.750
الولاية من القريب الى البعيد ان يعضل القريب المرأة من يعضل القريب المرأة والعضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها اذا طلبت ذلك اذا طلبت ذلك وجاء الكفر ومنعها الولي بلا مبرر ولا عذر

57
00:22:31.900 --> 00:22:47.650
هذا عضل هذا عضل والله جل وعلا قال في اه كما جاء في قصة معقل ابن يسار قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فعظل النساء محرم

58
00:22:48.250 --> 00:22:57.600
عظل النساء محرم وهو سبب يعذر الولي الا بعد بتزويج المرأة مع وجود الولي الاقرب