﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:00.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم    قال المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه فزيادة ما؟ المؤلف عقد هذا الباب للكلام على الشروط في النكاح

2
00:01:00.700 --> 00:01:24.150
احيانا الزوجان عند عقد النكاح يشترطون بعض الشروط وقد تشترط المرأة ان يدفع لها مهر قدره عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او مئة الف ريال تشترط الزوجة مثلا ان تبقى عند اهلها قد تشترط الزوجة ان تعمل كذا وكذا هذه شروط

3
00:01:24.500 --> 00:01:44.950
قد يشترط الزوج شروطا معينة كأن يشترط مثلا على اه الزوجة ان اه ان لا يعطيها الا كذا او يشترط ان تكون الزوجة فيها المواصفات الفلانية كذا وكذا وكذا. الصفات الفلانية

4
00:01:45.300 --> 00:02:08.200
الشروط عند عقد النكاح تختلف منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والصحيح بعضه اذا اختل جاز للزوج ان يفسخ العقد وكذا للزوجة والفاسد نوعان منها اذا فسد الشرط

5
00:02:08.450 --> 00:02:22.400
فسد العقد وبعض الشروط اذا فسد الشرط لم يفسد العقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ان احق الشروط ان يوفى به هو ما استحللتم به الفروج

6
00:02:22.450 --> 00:02:43.900
والمرأة انما رضيت بالزوج بناء على شروط معينة فيجب ان يفي بها وكذا الزوج اذا اشترط شروطا رضي بالمرأة بناء على شروط معينة. هذه الشروط بيان الصحيح منها والفاسد وبيان الفاسد المفسد والفاسد غير المفسد للنكاح

7
00:02:43.950 --> 00:03:17.200
لاجله عقد المؤلف هذا الباب. واعلم ان الشروط في النكاح ثلاثة اقسام اثنان منها لازم والقسم الثالث ليس بلازم اما القسمان اللازمان فهما الاول الشرط الذي يسبق عقد النكاح شرط الذي يكون قبل العقد. فيلزم الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان يوفى به وما استحللتم به الخروج

8
00:03:17.500 --> 00:03:39.850
المسلمون عند شروطهم والنوع الثاني من الشروط اللازمة الشرط الذي يكون عند العاق اذا اراد العاقل ان يعقد سألهم هل لكم شروط؟ هذا عند العقد وهذا شرط لازم النوع الثالث الذي ليس بلازم وهو الشرط الذي يكون بعد عقد النكاح

9
00:03:40.200 --> 00:03:59.050
اذا دخل اذا تم عقد النكاح وانتهوا وحصل العقد وفرغوا من كل شيء جاء بعد فترة الزوج وقال انا اشترط كذا وكذا. كما قال عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط

10
00:04:00.200 --> 00:04:25.650
بدأ المؤلف الصحيح اللازم والشروط الصحيحة يلزم الوفاء بها ننظر اليها الله اليكم. قال رحمه الله وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه. هنا قال صحيح لازم للزوج. طيب والزوجة؟ المذهب يرون ان الشروط التي تشترطها

11
00:04:26.050 --> 00:04:49.550
المرأة لو اه طبعا اه يرون ان هذه الشروط صحيحة لازمة للزوج. فليس له آآ فكه نعم ننظر اليها زيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها. او لا

12
00:04:49.550 --> 00:05:12.150
ان يفرق بينها وبين ابويها او اولادها او ان ترضع ولدها او يطلق ضرتها. نعم ذكر تسعة امثلة للشروط الصحيحة اللازمة التي تشترطها المرأة والضابط فيها ضوابط في الشرط الصحيح اللازم ان يقال كل شرط

13
00:05:12.200 --> 00:05:32.600
ينتفع به احد الزوجين ولا ينافي العقد ولا الشرع اذا اشترطه احد الزوجين عند عقد النكاح يجب الوفاء به. مثلا لو اشترطت الزيادة في مهرها   هنا يا شيخ  من هنا

14
00:05:33.450 --> 00:05:48.450
اقول اه لو اشترطت ان يعطيها مئة الف ريال. فوافق على هذا يجب عليه ان يفي او اشترطت نقدا معينا. قالت انا لا اريد ريالات. انا اريد دولارات. يجب عليه ان يعطيها

15
00:05:48.500 --> 00:06:07.800
دولارات او لا يخرجها من دارها فقالت اتزوجك لكن بشرط ان ابقى عند امي يجب الوفاء بهذا او قالت لا اخرج من بلدي الى بلد اخر يجب الوفاء به. او قالت بشرط ان لا تتزوج علي

16
00:06:08.050 --> 00:06:23.400
يجب عليه ان يفي هذا امر يجب على الرجل الا يدخل الا وهو على بينة. فلو قالت المرأة بشرط ان لا تتزوج علي يجب عليه ان يفي بهذا. طيب لو احتاج الرجل

17
00:06:24.200 --> 00:06:42.950
قال اذا احتاج فامام المرأة احد خيارين الاول ان ترضى والخيار الثاني ان تفسخ النكاح من غير مقابل لان الخلف من جهته لو قلا ما اطلقها الا بخلع ليس لك الحق

18
00:06:43.050 --> 00:07:06.050
الخلف من جهتك هذه فائدة اسقى النكاح   ينشرونه او لا تنشرونه وهذا مسجل الامر الاخر ايضا او لا يفرق بينها وبين ابويها. او لا يفرق بينها وبين اولادها. او ان ترضع ولدها اشترطت ان ترضع ولدها من غيره

19
00:07:06.050 --> 00:07:23.250
كلها شروط صحيحة لازمة اذا وافق عليها له ان يمتنع عنها. بقي التاسع الذي ذكره المؤلف قال او يطلق ضرتها يعني لو ان المرأة اشترطت على الزوج الذي يريد ان يتزوجها ان يطلق ضرتها

20
00:07:23.500 --> 00:07:45.200
هل يصح هذا الشرط او لا يصح لاهل العلم المذهب قالوا هذا شرط صحيح شرط صحيح اما ان يفي به او ان او ان المرأة لها الخيار بين فسخ النكاح او ابقائه

21
00:07:45.450 --> 00:08:04.750
والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاظهر هو قول للحنابلة رحمهم الله واختاره ابن قدامة وابن مفلح وطائفة ان الشرط لا يصح لدلالة السنة كما جاء في البخاري مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها

22
00:08:04.900 --> 00:08:25.700
لتستفرغ ما في صفحتها او صحفتها فان لها ما قدر  وقياس هذا على اشتراط المرأة الا يتزوج عليها قياس مع الفارق لان هذا مخالف للنص والاول ليس فيه مخالف مخالفة للنص

23
00:08:25.850 --> 00:08:47.350
وايضا لما في هذا من افساد ما بين الزوجين والاول ليس فيه آآ افساد لان الرجل لم يتزوج نعم الله اليكم. فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي؟ ولا يسقط الا بما يدل على رضاه

24
00:08:47.350 --> 00:09:06.550
ما من قول او تمكين وعلى علم نعم هنا ثمرة تخلف الشرط الذي اتفق الزوجان عليه لو لم يفي الزوج بالشرط الصحيح الذي اتفق عليه عند العاقد  المرأة تخير بين امرين

25
00:09:07.100 --> 00:09:29.900
لها ان تبقى وترضى ولها ان تطلب فسخ النكاح واذا طلبت فسخ النكاح فيلزم الزوج بفسخ النكاح من دون مقابل فان لم يفعل فان الحاكم يلزمه بذلك ولا يجوز له ان يأخذ

26
00:09:29.950 --> 00:09:48.900
مما اعطاها شيئا قال ولا يسقط الا بما يدل على رضاها. جزاك الله خيرا قل لا يسقط حق المرأة  تسقي النكاح اذا تخلف الشرط الا برضاها. والرضا اما ان يكون بقول او بفعل

27
00:09:49.150 --> 00:10:11.900
الرضا بالقول كان تقول رضيت انا والله احبه ولا ابي افارقه انا راضية به على اي حال. خلاص او بفعل. والفعل ان تمكنه من نفسها بعد علمها  احقيتها بالفسخ لكن لو مكنته من نفسها وهي لا تعلم هي جاهلة

28
00:10:12.100 --> 00:10:32.950
لا يضيع عليها حقها الله اليكم. قال رحمه الله والقسم الفاسد نوعان. نوع يبطل النكاح. وهو ان النوع الثاني من الشروط في النكاح شروط فاسدة وهي نوعان نوع فاسد مفسد للعقد

29
00:10:33.050 --> 00:10:58.250
والنوع الثاني فاسد لا يفسد العقد وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة انواع من الفاسدة التي تفسد العقد. الاول نكاح الشغار والثاني نكاح التحليل. والثالث نكاح المتعة. والرابع النكاح المعلق بشرط مستقبل

30
00:10:58.250 --> 00:11:12.200
الاول نكاح الشغار ونكاح الشغار جاء في السنة النهي عنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار والشغار

31
00:11:12.200 --> 00:11:33.850
ان يزوج الرجل ابنته ويزوجه الاخر ابنته من غير ان يكون بينهما اه مهر ليس بينهما صداق فهذا نكاح فاسد هذا نكاح فاسد ان يزوجه ابنته او موليته اختاه او غيرها ممن هي تحت ولايته

32
00:11:34.100 --> 00:11:52.800
ويزوجه الاخر ابنته فيتفقان كل واحد يزوج الاخر ابنته وتكون هذي مقابل هذي هذا لا يجوز لان المرأة ليست سلعة تباع وتشترى انما لها حقها. طيب لو كان بينهما صداق ليس مقصودا عرفا

33
00:11:52.950 --> 00:12:10.450
يقول ازوجك ابنتي وتزوجني ابنتك ويكون مهر كل كل واحدة منهما مئة ريال قل عرفا المئة ليست مهرة فهي دخلت من باب التحايل على هذا المحرم. ولذا اشار المؤلف اليها وقال

34
00:12:11.050 --> 00:12:31.050
او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى ونكاح شغار لا يجوز. نعم الله اليكم. والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح. وهو ان يزوجه ونيته بشرط ان يزوج

35
00:12:31.050 --> 00:12:48.850
اتجاه اخر ونيته ولا مهر بينهما او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة نهرا للاخرى. او يتزود بشرط انه اذا هذا النوع الاول طيب النوع الثاني من النكاح الفاسد

36
00:12:48.950 --> 00:13:14.550
نكاح المتعة نكاح المتعة او عفوا نكاح التحريم قد جاء عند ابي داود والترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. فقال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل

37
00:13:14.550 --> 00:13:36.250
اذا اتفق يعني رجل تزوج طلق امرأته ثلاثا. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل وقال لنا اريد ان اتزوج هذه المرأة لاجل ان احلها لزوجها الاول مسكين عنده اولاد. واريد ان يجتمعوا

38
00:13:36.600 --> 00:14:04.450
فنكحها بهذه النية هذا يسمى نكاح تحليل النكاح لا يكون الا نكاح رغبة فلا يجوز والنكاح فاسد ولا يترتب عليه اثاره. ولذا لا بد ان يكون النكاح نكاحا صحيحا طيب لو قال قائل لو ان المرأة نوت والرجل ما علم الولي ما علم احيانا بعض النساء تتزوج لاجل ان تحل لزوجها الاول

39
00:14:04.500 --> 00:14:29.650
والزوج الجديد مسكين ما يدري عن شيء فاذا تزوجها اساءت العشرة تريد ان يطلقها تريد ان ترجع الى الزوج الاول يقال بالنسبة لمن؟ نيته او عزمه اثر هو الزوج اما المرأة فنيتها لا اثر لها لانه ليس بيدها

40
00:14:29.850 --> 00:14:50.450
الطلاق. ولذا يقال نكاح التحليل له صور بعضها يصح ان يكون نكاح تحليل وبعضها لا يصح الاول الصورة الاولى ان يشترط الولي او المرأة على الزوج انه اذا حللها طلقها فهذا نكاح تحليل بلا اشكال لانه حصل الاشتراط

41
00:14:50.800 --> 00:15:14.050
والاتفاق الحالة الثانية ان ينوي الزوج الثاني انه متى ما حللها للزوج الاول طلقها. فهذا ايضا نكاح تحليل وان لم يخبر المرأة والى هذا ذهب الامام احمد وهو ظاهر قول آآ الصحابة رضوان الله عليهم واختاره الامام مالك رحمه الله

42
00:15:14.450 --> 00:15:31.550
الثالث ان توجد النية من المرأة. او وليها دون الزوج ولا يعلم الزوج بذلك. فمذهب الامام احمد ان هذا لا يؤثر على العقد وانه ليس نكاحا تحليل ويشهد لهذا ما في الصحيحين

43
00:15:31.600 --> 00:15:53.100
في قصة زوجتي رفاعة لما تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ولا يوجد في الصحيحين احد اسمه الزبير الا هذا والباقي الزبير وارادت الرجوع الى الاول وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم نية المرأة انها تريد ان ترجع فقال لعلك تريدين ان ترجعي اليه لا

44
00:15:53.300 --> 00:16:20.700
حتى يذوق عشيلتك وتذوقي عسيلته فدل على ان مجرد وجود النية عند المرأة لا يؤثر انما الذي يؤثر من كانت من كان بيده فسخ النكاح وهو الزوج الله اليكم او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها او ينويه بقلبه. او يتفقا عليه قبل العقد

45
00:16:20.700 --> 00:16:42.650
او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا. او ينويه بقلبه نعم هذا النوع الثاني النوع الثالث من انواع الشروط الفاسدة المفسدة نكاح المتعة وظابط نكاح المتعة ان يتزوج المرأة الى

46
00:16:42.750 --> 00:17:08.950
مدة معينة يحدد عند العقد انه يريد ان يتزوجها لمدة شهر او سنة او يوم او يومين هذا يسمى نكاح متعة. هذا ابيح في اول الاسلام ثم نسخ وقد اتفق العلماء على نسخه. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء

47
00:17:08.950 --> 00:17:24.250
يوم خيبر وعن اكل لحوم الحوم الانسية والعجب من هوى الرافضة وليس هذا بمستغرب فان علي ابن ابي طالب هو من روى هذا الحديث وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

48
00:17:24.450 --> 00:17:45.300
متعة النساء يوم خيبر. وهم يرون ان من لا يرون ان المتعة حلال وقد آآ اتفق الائمة الاربعة على ان نكاح المتعة محرم ولا يجوز وهو مذهب الائمة الاربعة وقول عامة الصحابة والتابعين واستقر

49
00:17:45.300 --> 00:18:06.100
الامر على هذا من صور نكاح المتعة ان يحصل الاتفاق بين الزوجين لفظي كان يقول اتزوجك الى شهر بمئة ريال بالف بالفين ونحو من ذلك. هذا نكاح متعة لا يحل اه لا يجوز له ان يقدم عليه. طيب

50
00:18:06.300 --> 00:18:28.050
لو كان هناك شرط عرفي وليس شرطا لفظيا ان يتعارف اهل ذلك البلد ان من يأتيهم من ذلك البلد انما يبقون المدة المحددة يتعارفون عرفا مضطردا فالشرط العرفي الشرط الافضل

51
00:18:28.250 --> 00:18:57.100
فمثل هذا آآ يمنع منه طيب اه بالنسبة للزواج بنية الطلاق هل هو نكاح المتعة الزواج بنية الطلاق ان يتزوج امرأة اه بغير شرط لكن في نيته ان يطلقها يريد ان يطلقها بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او اذا انقضت حاجته او اذا اراد ان يرجع من بلده

52
00:18:57.150 --> 00:19:15.700
قد يسمى زواج بنية الطلاق هذا ليس نكاح متعة لكنه زواج بنية الطلاق يعني ما في اشتراط بين الزوجين اختلف العلماء في اباحته على قولين القول الاول قالوا لا يجوز. الزواج

53
00:19:15.750 --> 00:19:33.750
بنية الطلاق قالوا لا يجوز والغالب ان الذي يفعله المغترب يذهب الى بلد غير بلده ويكون اهله بعيدون عنه فيخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيتزوج امرأة بنية انه اذا رجع طلقها

54
00:19:34.400 --> 00:19:51.750
المرأة لا تعلم المذهب قالوا لا يجوز وهو الذي نص المؤلف عليه في قوله او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج والعلة قالوا العلة ان في هذا تدليس على المرأة

55
00:19:52.300 --> 00:20:12.900
والرجل اوهمها انه يريد زواجها انها امرأته فدخلت على هذا الامر وهذا تدليس وغش فكما انه لا يرضاه لامرأته لاخته فكذلك لا ينبغي ان يرضاه في غيرها ايضا قالوا فيه شبه بالمتعة. وان لم يوجد اشتراط

56
00:20:13.000 --> 00:20:38.250
ايضا قالوا هذا لا يؤدي الى مقاصد النكاح السكن والنسل وغيرها القول الثاني ان نكاح النكاح بنية الطلاق انه حلال وهذا مذهب جمهوري العلماء. وهو المنقول عن الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي. واختاره شيخ الاسلام

57
00:20:38.250 --> 00:21:00.950
وقال ابن قدامة وهو قول عامة العلماء وهذا القول قول قوي والله اعلم لان النية هنا من حيث العصر ليست ملزمة هل للرجل ان يتزوجها ويبقيها وله ان يستمر وله ان يطلقها. فالنية هنا ليست ملزمة. فهو اذا دخل

58
00:21:01.050 --> 00:21:22.500
وتوفرت الشروط وجد الولي الرضا الشهود التعيين كذلك المرأة اعطيت مهرها وفي نيته انه لن يستمر ففي هذه الصورة هذا ليس نكاح متعة شروط متوفرة ولم يأتي في الشرع ما ينهى عنه

59
00:21:23.150 --> 00:21:43.100
لم يأتي في الشرع ما ينهى عنه. ولذا قال جمهور اهل العلم انه نكاح صحيح جائز والنية ليست ملزمة ليست ملزمة لكن ينبغي ان يتحرز في مثل هذه الاشياء. لا سيما في بعض النكاحات التي انتشرت في زماننا

60
00:21:43.150 --> 00:22:05.150
فبعض الناس قد يذهب الى بعض البلدان لاجل النكاح مثلا. هذا من حيث العصر مباح لك ان تتزوج والحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو واحل لكم ما وراء داركم ان تبتعوا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين

61
00:22:05.150 --> 00:22:27.050
لكن  قد يحصل التهاون فيأتي ولا يدري هل المرأة هل هذه المرأة عفيفة او غير عفيفة هل خرجت من العدة ام ام لا هل هذا وليها؟ ام لا وربما تعارف الناس ان هذا الرجل او الذين يأتون من هذا البلد

62
00:22:27.100 --> 00:22:42.500
يجلسون ثلاثة ايام ولذا قد يقول بعضهم انا اريد ان اجلس ثلاثة ايام هنا يعني رخص السعر في هذا الباب فكأنه شرط عرفي تعارفوا عليه. فمثلها فمثل هذه الاشياء يجب

63
00:22:42.650 --> 00:23:02.150
على الانسان ان يحتاط لدينه وان يحذر من التلاعب في مثل هذه الاشياء. فالنكاح يكون نكاح رغبة النكاح يحقق مصالح النكاح ومن فتح على الناس مثل هذا الباب الا لما اعرضوا عن الاشياء المفتوحة التي هي من حيث الاصل

64
00:23:02.150 --> 00:23:26.400
قد اباحه الشرع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فاذا كان الانسان احتاج فليتزوج وشرع الله اباح له. فان لم يستطع فينبغي عليه ان يتحرز قدر طاقته. لكن اصل المسألة النكاح بنية الطلاق فيها هذا الخلاف. المذهب يقولون لا تجوز

65
00:23:26.700 --> 00:23:54.750
وجمهور اهل العلم وقولهم هو الاظهر والله اعلم انه جائز ولا حرج فيه. نعم الله اليكم. او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. او يعلق نكاحها. تزوجتك اذا فجاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجة ابنة فقد زوجتكها. نعم هذا النوع الرابع

66
00:23:54.750 --> 00:24:11.400
وهو ان يعلق النكاح على شرط مستقبلي كأن يقول زوجتك ابنتي اذا جاء رأس الشهر قالوا ما ينعقد النكاح هنا حتى يأتي عقل رأس الشهر فيعقد النكاح لان هذا ليس بيعا ولا شراء

67
00:24:11.450 --> 00:24:31.450
عقد النكاح عقد غليظ وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا ترتب عليه الانساب واباحة الاعراظ ونسبة الاولاد وغير ذلك من الامور. ايضا قالوا مثل ان يعلق الزواج برظا امها. فلا بد ان يكون مقطوعا به

68
00:24:32.450 --> 00:24:51.150
زوجها ام لا ولا يكون فيه مجال اه قل التلاعب فعقد النكاح جزم ولذا لا يدخله اه اقول خيار الشرط ولا خيار المجلس ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها النكاح

69
00:24:51.350 --> 00:25:07.500
وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وذهب الامام ابن تيمية وابن رجب وطائفة من اهل العلم الى ان تعليق النكاح على شرط لا مانع منه واستدلوا بادلة في هذا لكن المشهور ان المذهب المنع من ذلك والحاصل

70
00:25:07.850 --> 00:25:28.550
ان الشروط الفاسدة نوعان شرط فاسد مفسد للعقد وذكروا اربعة انواع نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة وتعليق عقد النكاح على شرط مستقبلي والنوع الثاني شروط فاسدة. لكنها لا تفسد العقد

71
00:25:28.900 --> 00:25:56.650
فعقد النكاح باقي لكن الشرط ملتغي. اشار المؤلف اليها الله اليكم. قال رحمه الله الثاني لا يبطله. كأن يشرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشر

72
00:25:56.650 --> 00:26:18.700
يا رب هذي خمسة انواع من انواع الشروط الفقهاء يرون انها شروط فاسدة لكن عقد النكاح صحيح الاول قال كأن يشترط الا مهر لها قالوا الشرط فاسد ولابد ان يدفع لها

73
00:26:18.750 --> 00:26:39.750
مهرة لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد والله جل وعلا قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان باموالكم محسنين غير مسافحين المرأة لابد ان يدفع لها مهرا قل ام كثر

74
00:26:40.150 --> 00:26:51.200
سيأتي معنا ان شاء الله في الصداق ما الاشياء التي يصح ان تكون صداقا والاشياء التي لا يصح ان تكون صداقة الثاني لو اشترط عليها الا نفقة الا نفقة لها

75
00:26:51.550 --> 00:27:12.850
في ان يقول اتزوجك لكن شرط ما لك علي نفقة المذهب قالوا لا يصح  الزوج يلزم بالنفقة حتى لو اتفق هو والزوجة على هذا الامر يلزم بالنفقة. لان النفقة واجبة للمرأة على الزوج

76
00:27:13.400 --> 00:27:34.850
واجبة للمرأة على الزوج وهناك قول اخر اختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان شرط صحيح  هذا حق للمرأة اسقطته حق للمرأة اسقطته فاذا قالت انا موافقة

77
00:27:35.000 --> 00:27:54.750
على الا تنفق علي جاز ذلك وقد يكون للمرأة مصالح في النكاح ولا حاجة لها بالمال. قد تكون غنية. لكن تريد تريد بعلا تريد اولادا توافق على هذا الامر فلا بأس لكن ينتبه. حتى على هذا القول

78
00:27:55.050 --> 00:28:14.500
النفقة متجددة وعليه لو قالت اوافق وبعد اربعة ايام قالت اريد النفقة يقال يلزمه ان يعطيها النفقة القابلة لا النفقة السابقة لان النفقة متجددة ومر معنا في باب الهبة والعطية

79
00:28:14.550 --> 00:28:37.800
ان الهبة والعطية ان الهبة والعطية لا تلزم الا بالقبض. اذا كانت بمجرد وعد للانسان ان يرجع عنها. وهذا مثلها والله اعلم الثالث ان يقسم لها اكثر من ذراتها لو اشترطت المرأة ان يقسم لها اكثر من ضرتها بان قالت اتزوجك بشرط ان تقسمي لي

80
00:28:37.800 --> 00:28:51.700
ليلتين وللزوجة الاخرى ليلة لم يصح الشرط ويجب عليه ان يعدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله احق وشرط الله

81
00:28:51.750 --> 00:29:16.000
اوثق والواجب العدل. وهنا اخذت حق غيرها من دون رضا الاخرى فلا يصح هذا الشرط الرابع قال او اقل لو ان المرأة اسقطت الليلة وقالت اتزوجك  لا اريد ليلة تأتيني بالنهار فقط

82
00:29:16.100 --> 00:29:37.650
هذي تسمى النهاريات ومثلهن في زماننا زواج المسيار يأتي ما يعطيها ليلة لكن يأتي اليها نهارا او يأتي اليها وقتا زواج النهاريات عند الفقهاء السابقين معروف في السابق لكن يسمونه زواج او نكاح النهاريات. المؤلف اشار اليها هنا

83
00:29:37.650 --> 00:29:56.800
الفقهاء يرون انه اذا اشترط ان يبيت عندها اقل من ضارتها قالوا هذا شرط فاسد لذلك يقول الامام احمد آآ عن النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح اهل الاسلام فقالوا الشرط فاسد

84
00:29:57.200 --> 00:30:18.600
الشرط فاسد وقالت طائفة من اهل العلم النكاح صحيح الشرط صحيح لان هذا حقها اسقطته. ويختلف عن الذي قبله. الذي قبله الذي قبله اخذت حق غيرها وهذا اسقطت حقها عن نفسها

85
00:30:18.650 --> 00:30:37.100
ومقاصد النكاح من النسل والوطء والنفقة تحصل مع وجود هذا الشرط وقد لا يأتيها الا وقتا دون الليل وهذا قال به طائفة من السلف منهم الحسن وعطاء ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

86
00:30:37.200 --> 00:30:52.800
وشيخنا بن جبرين رحمه الله وكلهم يرون ان هذا لا بأس به وانه لا يوجد ما ينهى عنه من حيث الاصل وان كان الاولى ان يتزوجها كما يتزوج سائر المسلمين

87
00:30:53.050 --> 00:31:11.900
ولو انه اتفق واياها الا يأتيها الا وقتا في النهار ورضيت بذلك جاز. لكن لو انها بعد ان رضيت قالت اريد ليلتي لها الحق المطالبة في مثل هذا الباب ثم هو بالخيار

88
00:31:12.300 --> 00:31:41.200
ان يطلقها وان شاء ان يبقيها الله اليكم. قال رحمه الله فصل وان شرطها مسلم على هذا ونستأنف بعد قليل ينظر في هذا اذا اشترط الا ينجب ينظر في هذا

89
00:31:41.500 --> 00:32:01.200
ان كان طبعا ان كان لسبب صحيح ان تكون المرأة فيها عاهة والاطباء قالوا ان ان الاولاد ربما يخرجون مشوهين او يغلب على الظن فهذا له غرظ صحيح اما اذا لم يكن ثم غرضه صحيح

90
00:32:01.450 --> 00:32:26.900
فينبغي الا يفعل لكن لو اتفق على ذلك وحصل الاتفاق من الرجل والمرأة فهذا ليس محرما مرت بنا المسألة اين في اخر كتاب الحيض كانت المرأة لو ان الرجل اكل ما يقطع الشهوة

91
00:32:27.450 --> 00:32:51.950
لو ان المرأة اكلت ما يمنع النسل هل يجوز؟ ومتى يجوز؟ واشرنا الى المسألة وان ذلك جائز اذا حصل باتفاق وايضا لم يكن قطعا في الكلية لو ان المرأة اشترطت ان لا يتزوج عليها اخرى

92
00:32:52.150 --> 00:33:10.700
فتزوج ليس امام المرأة الا احد خيارين لا ثالث لهما ان ترضى وتبقى او تطلب فسخ النكاح بلا مقابل لو قالت ارضى لكن تعطيني شيء ابقى معك لكن تعطيني مقابل طقم ذهب مثلا

93
00:33:10.900 --> 00:33:37.950
لا يلزمه ذلك لا بأس اذا قال لا تسألون لا تنكثون على انفسكم    الاشياء ذي ترفع تكون سبب ان التضييق عليكم لو ان المرأة قالت هذا الامر وقالت انا ما عندي

94
00:33:38.200 --> 00:33:51.950
انا ما ارضى انك تتزوج علي فان تزوجت علي يجب عليك ان تدفع كذا وكذا ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ولذلك بعض الاشياء لا تسألوا عن اشياء

95
00:33:52.550 --> 00:34:28.000
اذا ما كان هناك اتفاق  ما كان في اتفاق اولا لو طلقها الثاني هي هنا لم يكن نكاح تحريم نداء لم يكن نكاح تحريم لكن لا يجوز للاول ان يفعل هذا لان في هذا تخطيب

96
00:34:28.300 --> 00:34:41.750
المرأة على زوجها قول الزوج على امرأته وقد لعن من خبب امرأة على زوجها او عبدا يا سيدي هذا تفريق بين المتعاقدين ومن قال ان الثاني ان الاولى اولى بها من الثاني

97
00:34:41.850 --> 00:34:56.050
اصبح هو وزوجها يحرم على الاول ان ينظر اليها او يمسها او غير ذلك من الامور الذي يظهر ان ذلك جائز والله اذا لم يكن اه بناء على اتفاق مسبق

98
00:34:57.800 --> 00:35:17.500
ان كان الاولى عدمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرطها مسلمة. نعم

99
00:35:17.950 --> 00:35:37.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا

100
00:35:37.950 --> 00:35:58.900
او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط نفي عيب. فبالت بخلافه فله الخيار. نعم هنا اشار المؤلف اه الى تخلف شرط الزوج في السابق اشار الى اشتراط المرأة هنا اشار الى اشتراط الزوج

101
00:35:59.200 --> 00:36:19.550
لو ان الرجل شرط المرأة مسلمة فبانت كتابية فله الخيار له الخيار بين امضاء النكاح مع وجود العيب او فسخ العقد واسترداد المهر ثم هذا المهر هل تمنع منه المرأة ام لا

102
00:36:19.700 --> 00:36:40.850
ننظر اذا حصل او تخلف الشرط الذي شرطه الزوج واراد فسخ النكاح فالمهر لا تخلو المرأة من حالتين اثنتين الاولى ان يكون الرجل قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. كما قال عليه الصلاة والسلام

103
00:36:41.850 --> 00:37:06.950
والثاني ان تكون المرأة لم يدخل بها ليس لها شيء طيب لو ان الرجل قد دخل بها وحصل فيها تخلف شرط شرطه الرجل وقلنا المهر لها هل يضيع حق الرجل؟ قال لا. يرجع بالمهر الذي دفعه على من غره. فالمرأة لها المهر بما استحب

104
00:37:06.950 --> 00:37:25.850
من فرجها واما الرجل اللي هو الزوج فيرجع بالمهر الذي دفعه على من غره ان كان الذي غره الولي ابوها يلزم الاب بدفع مبلغ ان كان الذي غره شخص اخر يلزم بدفع مبلغ

105
00:37:25.950 --> 00:37:49.950
من غش او دنس عمل باضيق الامرين. طيب لو اشترطها بكرا ابانت ثيبا ثبت له الخيار بين الفسق او الامضاء لو اشترطها نسيبة تقدم معنا المقصود بالنسيبة فتبينت بخلاف ذلك قالوا ايضا يثبت له الخيار اذا كان هناك شرط اما اذا لم يكن ثم شرط

106
00:37:50.050 --> 00:38:14.450
فانه لا يثبت له الخيار. لو اشترط نفي عيب مثلا قال اريدها الا تكون كذا وكذا من العيوب التي تعتبر كمالات ولكنها لا اه تمنع من مقاصد النكاح يعني ليست مجنونة لكن قال اشترط ان تكون واحد واثنين ثلاثة فيها الصفات الفلانية

107
00:38:14.600 --> 00:38:33.800
فتبين ان فيها ضدها مما يعاب ولا ينفسق به النكاح فيثبت له الخيار. نعم الله اليكم وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط

108
00:38:33.800 --> 00:38:57.650
اصبر شوي لئن شرطها لئن شرطها ادنى فبانت على نعم لو ان الرجل اشترط شروطا في المرأة فبنت اعلى منها كأن يقول انا اريد امرأة متوسطة الجمال فلما دخل عليها اذا هي بارعة الجمال هل يثبت له الحق في الفسخ

109
00:38:57.750 --> 00:39:19.350
جاءه شرطه واعلى من شرطه لو اشترطها كتابية فتبين انها مسلمة هنا لا يثبت له الخيار. نعم الله اليكم ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فله الخيار فلها. فلها الخير

110
00:39:19.350 --> 00:39:47.050
الله اليكم. كما خير النبي صلى الله عليه وسلم حينما عتقت وكانت تحت مغيث فخيرها فاختارت فراقه الله اليكم. وان شرطت فيه الصفة فبان اقل فلا فسخ لها. هذه المسألة التي اختلف فيها شرط المرأة عن شرط الرجل

111
00:39:47.700 --> 00:40:03.000
لو ان المرأة اشترطت في الرجل صفة كأن تقول اشترط ان يكون طويلا او اشترط ان يكون قصيرا او اشترط ان يكون اسودا او ابيظا او اشترط فيه الصفة الفلانية صفات

112
00:40:03.250 --> 00:40:21.650
خلقية معينة فبانت بخلافه قالوا لا يثبت لها الخيار هذا المذهب. قالوا لان ذلك مما لا يؤثر في النكاح فلا يؤثر اشتراطه فيه وخالف في ذلك طائفة من اهل العلم نعم

113
00:40:21.900 --> 00:40:45.200
احسن الله اليكم. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله. بغير حكم الحاكم كما في قصة بريرة مع مغيث نعم وان امكنته من وطأها مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها. نعم

114
00:40:45.200 --> 00:41:06.700
يسقط خيار المرأة التي عتقت تحت عبد في اذا حصل واحد من اه امور الاول اذا حصل رضاها بالقول كأن تقول رضيت به وهو على هذه الحال الامر الثاني بالفعل

115
00:41:06.850 --> 00:41:27.750
اذا مكنته من نفسها او مباشرتها او قبلتها بعد علمها بثبوت الحق لها يسقط حقها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود من حديث عائشة لما عتقت بريرة وهي عند مغيث خيرها رسول الله صلى الله عليه

116
00:41:27.750 --> 00:41:46.600
ثم قال لها ان قربك فلا خيار لك  الله اليكم. قال رحمه الله تعالى. نعم المؤلف قال ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها. يعني لو ان لو ان المرأة التي عتقت تحت

117
00:41:46.900 --> 00:42:07.400
رقيق مكنت زوجها الرقيق منها وهي تجهل ثبوت حق الفسق لها او تجهل عتقه قالوا يسقط حقها وفي هذا نظر والقول الثاني ان حقها لا يسقط حتى تعلم ثبوت الحق لها

118
00:42:07.450 --> 00:42:13.900
لانها جاهلة وهذا رواية في المذهب صوبها المرداوي في الانصاف. نعم