﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:57.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد

2
00:00:57.550 --> 00:01:20.950
هذا هو المجلس الثالث والاربعون من مجالس شرح دليل الطالب العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر جمادى الاول لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف

3
00:01:21.000 --> 00:01:47.450
من الهجرة وما زلنا في مسائل كتاب النكاح  معنا اليوم ان شاء الله الكلام على باب نكاح الكفار وكذلك كتاب الصداق وباب الوليمة واداب الطعام  الله اليكم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:48.000 --> 00:02:12.050
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين نكاح الكفار المؤلف لما انتهى من الكلام على شروط النكاح واركانه وبعض الامور المتعلقة به

5
00:02:12.150 --> 00:02:32.800
تكلم هنا على نكاح الكفار انكحة الكفار ما الذي يترتب عليها؟ هل ينسب الاولاد الى ابائهم هل تنسب الزوجية نسبة صحيحة ام لا القرآن والسنة دل على ان انكحة الكفار

6
00:02:33.900 --> 00:02:54.900
يجرى على ظاهرها كما قال الله تعالى وامرأته حمالة الحطب. وقال تعالى امرأة فرعون فالكفار الذين يعيشون تحت المسلمين وتحت حكمهم نكاحهم لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كان نكاحهم

7
00:02:55.050 --> 00:03:13.150
عقد كما يعقد نكاح المسلمين فلا اشكال في صحته ويترتب عليه ما يترتب على نكاح المسلمين من نسبة الاولاد الى ابائهم وعدم منع الرجل من اه وطئ زوجته الى اخره

8
00:03:13.400 --> 00:03:34.700
والحالة الثانية ان كانت انكحتهم محرمة في دين الاسلام عقدوها على صفة لا تحل في ديننا فيقرون بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا حلها في دينهم والشرط الثاني الا يترافعوا الينا

9
00:03:35.100 --> 00:03:53.700
فان ترافعوا الينا فانا نحكم بينهم بحكم الاسلام كما قال الله عز وجل وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين هذا يشمل انكحة اليهود والنصارى والمجوس واللادينيين وغيرهم

10
00:03:54.250 --> 00:04:23.900
احسن الله اليكم يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها. ولم يرتفعوا الينا. هذان  فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. هذا معنى لو ترافعوا الينا لم نحكم بينهم الا بما يتوافق مع مع ديننا

11
00:04:24.200 --> 00:04:43.150
احسن الله اليكم. وان اسلم الزوجان هنا اشار الى مسألة الخصها ثم نقرأ كلام المؤلف فيها لو اسلم احد الزوجين قبل الاخر اثنان يهود رجل وامرأته. فاسلمت المرأة قبل الزوج

12
00:04:43.500 --> 00:05:06.100
او اسلم الرجل قبل المرأة او اثنان بوذي على دين الهندوس فاسلم احد الزوجين قبل الاخر فهل فسخ نكاح زوجته او لا ينفسخ واذا اسلمت بعده بيوم او بسنة او بشهر

13
00:05:06.300 --> 00:05:29.300
هل يجدد عقد النكاح ام لا واضح هذه المسألة لها اقسام وحالات ملخص ما ذكر او المؤلف رحمه الله تعالى في حالات  اذا اسلم احد الزوجين او اسلما معا  ما يتعلق بعقد نكاح لا يخلو من حالات ثلاث

14
00:05:29.850 --> 00:05:55.750
الحالة الاولى ان يسلما مع والحالة الثانية ان يسلم الزوج قبل الزوجة والحالة الثالثة ان تسلم الزوجة قبل الزوج واضح؟ لا تخلو من الحالات الثلاث. ان يسلم مع او يسلم الزوج قبل زوجته او تسلم الزوجة قبل زوجها فما حكم عقد نكاحهم السابق

15
00:05:56.150 --> 00:06:15.350
يقول الحالة الاولى اذا اسلم مع فالنكاح باق على حالته النكاح باق على حالته. ما نجدد نكاحهم يبقى عقدهم على ما سبق وقد اسلم خلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح

16
00:06:15.350 --> 00:06:39.350
لكونهم اسلموا جميعا الحالة الثانية ان يسلم الزوج قبل الزوجة فلا يخلو فلا تخلو زوجته من حالتين الحالة الاولى ان تكون كتابية النكاح صحيح لان المسلم يجوز له ان يتزوج كتابية ابتداء

17
00:06:39.400 --> 00:07:04.500
ان يستمر زواج الكتابية من باب اولى على ان يستمر زواج الكتابية من باب اولى الحالة الثانية ان تكون زوجته غير كتابية هندوسية مشركة لا دينية  لا تحل له لا تحل

18
00:07:04.600 --> 00:07:27.850
له ان اسلم الزوج وبقيت زوجته وهي غير كتابية على دينها فانها لا تحل له لا تحل له. فان  طبعا لا تحل له. فان كان اسلامه قبل الدخول بها ان كان طبعا

19
00:07:28.150 --> 00:07:50.950
لخصها لك فقط عشان يعرف تشجيرها الحالة الثانية ان يسلم الزوج قبل زوجته فلا تخلو من حالتين الاولى ان تكون كتابية فالنكاح باقي والثاني ان تكون غير كتابية فلا تخلو فلا يخلو النكاح من حالتين

20
00:07:51.400 --> 00:08:09.000
الحالة الاولى ان يكون اسلامه قبل الدخول بها بعد العقد وقبل الدخول بها النكاح ينفسخ لان الله عز وجل لان الله جل وعلا قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

21
00:08:09.050 --> 00:08:26.150
امانكم عليهن من عدة تعتدون. لا توجد عدة ينفسخ مباشرة وان كان اما بالنسبة للمهر فله احكام لا احب ان اخوض فيها لان لا يعني يربك اصل تفصيل المسألة واضح هنا

22
00:08:26.650 --> 00:08:47.650
القسم الثاني ان يكون اسلامه بعد الدخول بها فان كان اسلامه بعد الدخول بها فالمرأة لا تحل له وننتظر ان اسلمت قبل انتهاء العدة بقيت على زواجها ولا يجدد عقد النكاح

23
00:08:48.700 --> 00:09:08.150
ولا يجدد عقد النكاح وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بنكاحها الاول واضح الحالة الثانية ان يسلم الزوج وتبقى الزوجة ركزوا لاننا سنقرأ كلام المؤلف قراءة بعد ذلك

24
00:09:08.650 --> 00:09:26.850
ان يسلم الزوج وتبقى الزوجة فلا تخلو الزوجة من حالتين الحالة الاولى ان تكون كتابية النكاح صحيح والحالة الثانية ان تكون غير كتابية فلا تخلو المرأة من حالتين الاولى ان

25
00:09:27.050 --> 00:09:45.200
ان يكون اسلامه قبل الدخول بها فينفسخ النكاح  لها نصف المهر ان كان مسمى او التمتيع ان كان لم يسمي والحالة الثانية ان يكون ان تكون المرأة قد دخل بها

26
00:09:46.600 --> 00:10:06.300
ان المرأة لا تحل له ثم يبقى النكاح حتى تنتهي العدة. فان اسلمت قبل انتهاء العدة عادت اليه بنكاحها الاول وان انتهت العدة ولم تسلم هل ينفسخ النكاح او لا قولان؟ المذهب قالوا ينفسخ

27
00:10:06.450 --> 00:10:21.050
مخالفة في ذلك بعض اهل العلم. المذهب قالوا يا فسخ هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان تسلم الزوجة قبل الزوج ويبقى الزوج على كفره فنقول هنا ان كانت لا تخلو من حالتين

28
00:10:21.100 --> 00:10:40.500
الحالة الاولى ان تكون قبل الدخول فالنكاح مباشرة  والحالة الثانية ان يكون بعد الدخول ستبقى الى ان تنتهي العدة قبل انتهاء العدة ما تتزوج غيره ما تتزوج؟ غيره لانها ما زالت في عدة

29
00:10:41.200 --> 00:11:10.600
فاذا انتهت العدة لها ان تتزوج غيره احسن الله اليكم. وان اسلمت الكتاب واضح الان التقسيم واضح بنقرأ كلام المؤلف لانه كله حول هذا الكلام اعد احسن الله اليكم وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية فهما على نكاح

30
00:11:10.600 --> 00:11:34.200
مطلقا هنا سواء بعد الدخول او قبل الدخول. نعم احسن الله اليكم وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابية وكان قبل الدخول ان فسخ النكاح ولا بيناه. نعم

31
00:11:34.500 --> 00:12:01.400
ولها نصف المهر ان اسلم فقط او سبقها وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء عدة فان اسلم المتخلف قبل انقضائها. فعلى نكاحهما. والا تبينا منذ اسلم الاول ويجب المهر بكل حال. نعم

32
00:12:02.500 --> 00:12:23.000
احسن الله اليكم. فصل وان اسلم الكافر. نعم هنا عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على بعض المسائل ومنها لو اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة لا يقر الا على اربع نسوة

33
00:12:23.750 --> 00:12:46.600
ويؤمر ان يختار من الاكثر من اربع نسوة اربع فقط. لو اسلم وتحته عشر نساء قال له اختر اربعا منهن وتحت هذا مسائل يبينها. نعم احسن الله اليكم وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمن اولى وكنا كتابيا

34
00:12:46.600 --> 00:13:09.500
اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة فاسلمن هذي مسألة واذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة ولم يسلمن وكنا كتابيات الحكم سواء وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة

35
00:13:10.000 --> 00:13:29.600
وكنا غير كتابيات ولم يسلمن لم يبح منهن شيئا. وانتقل الحكم الى المسألة التي قبل. اذا اسلم الرجل قبل المرأة الكافرة. نعم احسن الله اليك. الا يجوز ان يزيد على اربع نسا باجماع العلماء يختار منهن اربعا. كيف يختار

36
00:13:30.200 --> 00:13:54.350
ما العلامة انه اختار هذه او لم يختر تلك؟ اقرأ احسن الله اليكم وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمن اولى وكن كتابيات اختار منهن اربعا ان كان مكلفا. والا فحتى يكلف. نعم. يؤمر ان يختار منهن اربعا كما

37
00:13:54.350 --> 00:14:10.500
امر النبي صلى الله عليه وسلم غيلان ابن سلمة لما اسلم وتحته عشر نسوة ان يختار منهن اربعة ثم الزوج لا يخلو من حالتين الاولى ان يكون مكلفا بالغا عاقلا

38
00:14:10.700 --> 00:14:32.000
يقال اختر اربعا وان كان غير مكلف يعني كأن يكون مجنون او يكون صبي غير مكلف فينتظر حتى يكلف. طيب النفقة النفقة مدة الانتظار عليه لانها لانهن حبسن لمصلحته. فيجب عليه ان ينفق عليهن. نعم

39
00:14:32.500 --> 00:14:50.000
احسن الله اليكم. هل يختار ولي الغير المكلف؟ المذهب قالوا لا يختار حتى يكلف لان هذا يتعلق بالشهوة وقد اختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الولي يختار لما فيه من الظرر على المرأة بانتظارها

40
00:14:50.250 --> 00:15:12.050
كما ان الاب يجوز له ان يزوج ولده غير البالغ فالاب يجوز له ان يختار له من نسائه بعد اسلامه واذا كان غير الاب فشيخ الاسلام يقول يختار ولو كان غير الاب لان في هذا دفع لظرر واقع على بعظ النساء. نعم

41
00:15:12.300 --> 00:15:30.550
احسن الله اليكم فان لم يختر اجبر بحبس ثم تعزير. نعم اذا رفض الاختيار يجبره الحاكم اما بحبس او تعذيره تعزير بالمال او تعزير بالظرب او بالسجن او غير ذلك لان هذا حق يتعلق به

42
00:15:30.550 --> 00:15:51.000
احكام متعلقة بالاخرين. فلابد ان يرفع الضرر عن النساء. نعم احسن الله اليكم. وعليه نفقتهن الى ان يختار. ولو طالت المدة. نعم احسن الله اليكم ويكفي في الاختيار. هنا بين كيف

43
00:15:51.100 --> 00:16:06.700
يحصل اختياره من النسوة اربعا. اذا حصل واحد من ثلاث اشياء علمنا ان من وقع عليها هذا الشيء قد اختارها الاول ان يختار بالقول فيقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة

44
00:16:06.850 --> 00:16:28.950
هذا اختيار من لم يختارها ينفسق نكاحها او من لم يختارها تكون غير زوجته. ليست زوجة له الثاني بالوطء من وطئها فهو اختيار منه لها الثالث بايقاع الطلاق فمن طلقها فهي مختارته. لان الطلاق لا يقع الا على زوجه

45
00:16:29.650 --> 00:17:05.650
احسن الله اليكم ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركتها اولاء ويحصل الاختيار ويحصل ويحصل الاختيار بالوطء. فان وطأ الكل تعين الاول. ويحصل فمن طلقها فهي مختارة   احسن الله اليكم وان اسلم الحر وتحته اناء فاسلمن في العدة اختار ما يعفه ان

46
00:17:05.650 --> 00:17:28.550
هزا له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهم. وان لم يجز له فسد نكاحهن هذا مبني على مسألة متى يجوز للحر ان يتزوج  هذه مفرعة على المسألة السابقة اذا اسلم الحر

47
00:17:28.700 --> 00:17:44.750
وتحته اماء ان كان ممن يباح له ان يتزوج ايماء قيل له اختر العدد الذي يحصل به الشر فان كان ممن لا يباح له ان يتزوج امة ان فسخ النكاح

48
00:17:46.550 --> 00:18:09.500
احسن الله اليكم. وان ارتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول ان فسخ النكاح ولها نصف المهر ان سبقها. وبعد الدخول تقف تقف الفرقة على انقضاء العدة اذا ارتد احد الزوجين

49
00:18:10.300 --> 00:18:29.250
فلا يخلو من حالتين بالنسبة لعقد النكاح العقد النكاح باقي ام لا المسألة السابقة عكس هذي اذا اسلم احد الزوجين وبقي الاخر على الكفر. وهنا اذا ارتد احد الزوجين وبقي الاخر على الاسلام

50
00:18:29.450 --> 00:18:50.300
اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وبقي الاخر على اسلامه فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون ارتداده قبل الدخول المرأة النكاح ينتسخ مباشرة لان الله جل وعلا قال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن

51
00:18:51.000 --> 00:19:12.250
هذا الكلام على عقد الزوجية وليس الكلام على اقامة حد الردة لان هذه مسألة اخرى الامر الثاني طبعا ولها اذا يلزم الزوج المرتد نصف مهر المرأة اذا كان قبل الدخول

52
00:19:12.650 --> 00:19:31.200
لان الفرقة من قبله من قبله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم. وكل فرقة كانت من للزوج قبل الدخول وبعد تسمية المهر عليه نصف

53
00:19:31.350 --> 00:19:51.050
المهر الحالة الثانية ان يكون ارتداده بعد الدخول بالمرأة بعد ان دخل ووطأ المرأة ارتد  هنا ان رجع الى المرأة مباشرة فهي زوجته رجع اليها مباشرة فهي زوجته وان لم يرجع

54
00:19:51.100 --> 00:20:13.950
يقام عليه حد الردة والنصوص على هذا  احسن الله على اقامة حد الردة عديدة احسن الله اليكم. نعم لو قال قائل طيب كيف ارتد ثم يرجع الى زوجته كما ان الكافر لو اسلم

55
00:20:14.550 --> 00:20:37.350
لو اسلم او اسلمت زوجته قبله ثم اسلم هو بعدها اجري امضي النكاح مع انهم يعني قد عقد على حال الكفر. فكذلك المسلم اذا ارتد ثم رجع الى الدين اه في مدة العدة فالمرأة

56
00:20:37.450 --> 00:20:39.100
ما زالت زوجته والله اعلم