﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:41.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين وصحبه اجمعين اما اما بعد هذا هو المجلس الخامس والثلاثون. من مجالس شرح دليل الطالب

2
00:00:41.400 --> 00:00:59.750
للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الاحد اليوم العشرين من شهر صفر لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة وقفنا على كتاب الوصايا

3
00:00:59.950 --> 00:01:29.700
وهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على الوصايا وبيان احكامها وحالاتها وشروطها ومبطلاتها وبيان ما الذي يجب ويلزم فيها ان ما هي الوصية ومن الموصى اليه؟ والموصى به والموصى اليه واحكام ذلك كل ذلك عقده او عقد المؤلف له هذا الكتاب

4
00:01:29.700 --> 00:01:51.800
كتاب الوصية هي التبرع بالمال بعد الممات. كأن يوصي الانسان اذا مات ان يخرج من ما له الخمس للفقراء او المساكين. هذي تسمى وصية. يقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان

5
00:01:51.800 --> 00:02:12.350
ترك خيرا الوصية وقال تعالى من بعد وصيته يوصى بها او دين. في الاية الاخرى قال من بعدي وصيتي يوصي بها او دين في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ ما حق امرئ مسلم

6
00:02:12.850 --> 00:02:39.200
يبيت ثلاث ليال وعنده شيء او ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده  وقد اجمع العلماء على مشروعية الوصية وهي من رحمة الله عز وجل بالامة. ففيها تمكين المسلم ان يتصرف بماله بعد وفاته

7
00:02:40.000 --> 00:02:59.200
قد يشح الانسان في اخراج شيء من ماله حال الحياة لكن مكنه الله عز وجل ان يتصرف بماله بعد الوفاة. لكن هذا له ضوابط وله شروط وله مسائل عقد المؤلف هذا الباب ببيانها

8
00:03:00.100 --> 00:03:27.200
احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب وصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. نعم اشار المؤلف هنا

9
00:03:27.200 --> 00:03:52.250
الى ان الوصية تصح لكن بشروط وشروط صحة الوصية اربعة اولها ان يكون الموصي لم يعاين الموت. قال من كل عاقل لم يعاين الموت. اولا ان يكون الموصي عاقلا فالمجنون لا تصح وصيته لانه محجور عليه

10
00:03:52.600 --> 00:04:12.200
كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق كما جاء في السنن الثاني قال لم يعاين الموت فلا بد ان يكون الموصي حينما اوصى لم يعاين الموت

11
00:04:13.100 --> 00:04:28.300
لم يعاين الموت. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان يعني لا تستطيع ان توصي

12
00:04:28.350 --> 00:04:51.750
هنا وتصرفات الانسان في ام بماله بهبة او صدقة او نحوها لا يخلو الانسان من حالات ثلاث. الحالة الاولى حال الصحة فحال صحته يجوز له ان يتصدق بكل ماله وان يبيع ما شاء منه وان يوقف ما شاء منه

13
00:04:52.000 --> 00:05:15.250
والحالة الثانية في او اذا عاين الموت اذا عاين الموت يعني حظرته السكرات. فهذا ليس له ان يوصي بشيء. لان المال خرج منه الا وقد كان لفلان ولا يمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان

14
00:05:15.250 --> 00:05:34.750
فمن اوصى بعد ان حضره الموت ولو كان معه شيء من عقله لم تنفذ وصيته ولا ينفد تبرعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمل حتى اذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا. دل على انه وان

15
00:05:34.750 --> 00:05:49.900
كان معه شيء من عقله لكن الروح قد بلغت الحلقوم وقد عاين هنا لا يستطيع ان يوصي ولا ان يتصرف بشيء من ماله. الثالث ان يكون في مرض الموت المخوف

16
00:05:49.950 --> 00:06:08.500
لكنه لم يعاين بعد فهذا له ان يوصي لكن يوصي بما لا يزيد على الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير الثاني ان يكون الموصي مميزا. وهو من بلغ سبع سنوات

17
00:06:08.600 --> 00:06:30.800
فاذا بلغ سبعا صحت وصيته بماله وهذا منقول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبه قال طائفة من السلف به قال طائفة من السلف وهو قول الامام احمد ومالك وطائفة من اهل العلم. لان في ذلك مصلحة محظة للغلام

18
00:06:31.600 --> 00:06:52.500
فيكتسب اجره ولا يضير من وراءه ان يؤخذ من تركته الخمس او الربع او الثلث. وهو منقول عن عمر وطائفة من السلف ومن اوصى لا يخلو من حيث السن من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون دون التمييز فهذا وصيته لا تنفذ

19
00:06:52.750 --> 00:07:18.150
لانه لا يعي. ولذا بيعه وشراؤه ووقفه ووصيته وصدقته كلها لا تنفذ الا باذن وليه. الثاني ان يكون بالغا. فهذا تصرفاته كتصرفات الكبير بيعا وشراء ووصية وهبة وغيرها. الثالث المميز من سبع الى البلوغ. اختلف العلماء في امضاء وصيته ومذهب جمهور

20
00:07:18.150 --> 00:07:34.400
العلماء انه تصح وصيته كما اشار المؤلف هنا والثالث او الرابع الرضا ان تكون الوصية عن رضا اما لو اكره على ان يوصي بثلث ماله او سدسه او ربعه او او

21
00:07:34.400 --> 00:07:48.950
ربعه فهذا لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ولو مميزا ولو هنا يشير الى وجود خلاف

22
00:07:49.000 --> 00:08:05.600
يوجد خلاف في المميز كما اشرنا هو المذهب انه يصح تصح وصية المميز. ثانيا ايظا او سفيها. فالسفيه هل تصح وصيته ام لا؟ فيه خلاف بين العلماء على قولين واليه اشار المؤلف بقوله ولو

23
00:08:05.800 --> 00:08:25.200
ومشهور المذهب انه تصح آآ وصيته انه تصح وصية وبهذا قال جماهير اهل العلم ومن اهل العلم من نقل الاتفاق على ذلك لكن نقل فيه خلاف والى ذلك اشار المؤلف بقوله ولو

24
00:08:25.350 --> 00:08:49.950
مميزا او سفيها. نعم احسن الله اليكم. فتسن بخمس فتسن بخمس من ترك خيرا. وهو المال الكثير  وتكره لفقير له ورثه. وتباح له ان كانوا اغنياء. وتجب على من عليه حق

25
00:08:49.950 --> 00:09:16.550
وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث. ولو ولوارث بشيء. نعم الوصية اشار المؤلف والى انها تجري عليها الاحكام التكليفية الخمس فقد تحرم وقد تجب وقد تستحب وقد تكره وقد تباح. فتجري عليها الاحكام التكليفية الخمس

26
00:09:16.800 --> 00:09:44.150
فالاصل في الوصية الاستحباب ولذا قال فتسن الوصية لان الله جل وعلا قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ثم بعد ذلك نسخ الوجوب نسخ الوجوب. وفيها نوع من التبرع افادة الميت بعد وفاته بما يأتيه

27
00:09:44.150 --> 00:10:04.650
من الاجر ونحوه فمن ترك فالاصل لمن ترك خيرا من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا انه يستحب له ان ان يتصدق او ان يوصي ان يوصي بجزء من ماله

28
00:10:06.050 --> 00:10:27.200
ثم اشار قال بخمس نعم فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. فمن ترك مالا كثيرا عرفا فالمذهب انه يسن له ان يوصي ومقدار ما يوصي به له ان يوصي بالثلث

29
00:10:27.450 --> 00:10:47.450
او الربع او الخمس او السدس لكن لا يجوز له ان يزيد على الثلث. لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. والاولى ان ينقص عن الثلث. والمذهب ان يوصي بالخمس. لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

30
00:10:47.650 --> 00:11:07.650
انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقد نقل عن عدد من الصحابة رظوان الله عليهم الوصية بالخمس منهم ابو بكر رظي الله عنه وبهذا اخذ الحنابلة رحمهم الله حينما قالوا

31
00:11:07.650 --> 00:11:34.700
خمس لورود عن ابي بكر رضي الله عنه. الحالة الثانية التي يكره فيها او تكره فيها الوصية. اذا قال تكره لفقير له ورثه اذا كان فقيرا وعنده ورثة فقير ومال قليل وعنده ورثة فقراء فلا تستحب له الوصية. عند جمهور اهل العلم

32
00:11:35.050 --> 00:11:57.650
والحنابلة قالوا تكره لان مراعاة القريب الفقير المحتاج بترك شيء من مالي مورثهم يستفيدون منه اولى ولذا اه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

33
00:11:58.050 --> 00:12:21.500
الثالث قال وتباح له ان كانوا اغنياء اذا كان فقيرا وورثته اغنياء فالوصية في حقه مباحة طيب لو كان غنيا وترك مالا كثيرا. فالوصية في حقه مستحبة الرابع تجب على من عليه حق بلا بينة

34
00:12:21.850 --> 00:12:40.000
اذا كان عليه حق حقوق للاخرين ديون او كفارات او عنده امانات للناس ولا توجد بينة فيجب عليه ان يوصي كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

35
00:12:40.000 --> 00:12:58.500
ايمن له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة. لان في هذا حفظ لحقوق الاخرين. بعض الناس عليه ديون لكنها ليست مكتوبة عليه حقوق لله عز وجل كفارات وغيرها. لكنها غير مكتوبة

36
00:12:58.750 --> 00:13:24.600
يجب عليه ان يكتب بان الانسان لا يدري متى تتخطفه المنايا فيموت وقد فرط وحقوق الاخرين وحقوق الخلق مبنية على المشاحة لا على المسامحة الخامس الحالة التي يحرم على الانسان الوصية فيها. وقد اشار الشيخ الى حالتين. الاولى

37
00:13:24.700 --> 00:13:47.200
ان يوصي باكثر من الثلث. الوصية باكثر من الثلث لا تجوز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما عاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سأله سعد فقال يا رسول الله افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا

38
00:13:47.900 --> 00:14:12.350
قال افاتصدق بشاطره؟ قال لا قال افا اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير فدل على ان الصدقة باكثر من الثلث لا تجوز. الاصل في النهي التحريم ودل على ان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز. ودل على ان الوصية بالثلث مباحة لكن

39
00:14:12.350 --> 00:14:37.400
عنها اولى واحسن. الثلث والثلث كثير الثاني ان تكون الوصية لاحد الورثة الوصية لاحد الورثة كالابناء الزوجة والاباء لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

40
00:14:37.550 --> 00:15:03.000
فهذه حالات الوصية الخمس طيب لو قال قائل اذا اوصى الميت باكثر من الثلث او اوصى نعم اذا اوصى باكثر من الثلث فما الحكم؟ نقول لا يجوز ذلك والدليل على ذلك حديث سعد وكذلك حديث عمران. ان النبي ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم

41
00:15:03.050 --> 00:15:23.350
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهم فاقرع بينهم قسمهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا صدقة كيف يقول له قولا شديدا لانه ارتكب محظورا. فدل على انه لا يجوز له هذا الفعل

42
00:15:24.700 --> 00:15:47.800
احسن الله اليكم. وتصح وتقف على اجازة الورثة الورثة. نعم. اشار هنا الى ان الوصية باكثر من الثلث ولوارث بشيء هي من حيث العصر ممنوعة قال وتصح وتقف على اجازة الورثة

43
00:15:48.150 --> 00:16:15.200
الوصية لوارث والوصية اه باكثر من الثلث والوصية باكثر من الثلث توقف على اذن الورثة اذا اذن الورثة امضيناها واذا لم يأذنوا لم نمضيها وهذا مذهب اكثر اهل العلم طيب اذنهم المعتبر متى؟ نقول اذنهم المعتبر بعد وفاة الميت

44
00:16:15.500 --> 00:16:34.350
لانهم قبل وفاة الميت لم يملكوا المال فاذا مات الميت قيل لهم ابوكم اوصى بنصف ماله فان قالوا امضيناه تبرعوا بحقهم وان قالوا لم نمضه لم يمض منه الا الثلث

45
00:16:34.500 --> 00:17:05.600
احسن الله اليكم والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا ووهب له وارثا اولى عند الموت وبالاجابة او الرد بعده. نعم. اشار هنا الى ما هو الوقت الذي يعتبر فيه اذن الوارث. قلنا ان الوصية او الوصية باكثر من الثلث

46
00:17:05.700 --> 00:17:27.700
لا تجوز ويوقف امضاؤها على اذني الورثة متى اه تكون اذنهم متى يكون اذنهم معتبرا بعد الوفاة هنا اشار المؤلف قال والاعتبار بكون من وصي او وهب وارثا اولى عند الموت

47
00:17:27.900 --> 00:17:53.150
لانه هو وقت نفوذ الوصية فلو ان انسانا اوصى لاخيه بثلث ماله اوصى لاخيه بثلث المال وكان عنده ولد الاخ يرث بوجود الولد ها ما يرث الابن يحجب الاخ الوصية الان تنفذ ولا ما تنفذ

48
00:17:53.800 --> 00:18:14.550
لانه غير وارد. لكن لما اه او قبل وفاة الابن او قبل وفاة الاب مات الابن قبل قبل الاب بلحظة فاصبح الاخ لا يحجبه احد الاعتبار بكون من وصي له

49
00:18:14.800 --> 00:18:36.550
او وهب او او نعم او وهب وارثا عند الوفاة فما دام ان الابن الذي حجب الاخ مات واصبح الاخ وارثا نقول هنا لا تصح الوصية ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه

50
00:18:36.700 --> 00:19:06.450
قال وبالاجازة او الرد بعده  اجازة الاعتبار بكون من وصي او وهب وارثا او لا عند الموت واما الاجازة اجازة الوصية الزائدة على الثلث فان الاذن المعتبر بعد الوفاة بعد الوفاة لان المال لا ينتقل اليهم الا بعد الوفاة. نعم

51
00:19:10.100 --> 00:19:33.900
احسن الله اليكم. فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. حكم عليه وسقط حقه وان قبل ثم مرض ثم رد لزمت ولا يصح الرد نعم من اوصي له بوصية كأن يقول

52
00:19:33.950 --> 00:19:54.050
اه رجل من الناس ثلث مالي او خمس مالي لجاري فلان اذا مت تخوم صومال لجار فلان سلمان قل مثلا عشرة الاف ريال هذا الخمس حتى يستحقه فلان لابد ان يقبله

53
00:19:54.400 --> 00:20:19.050
لابد ان يقبله وعليه الموصى له لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يرد الوصية. يقول لا اقبلها. لا اريدها. فترجع يرجع المال الذي اوصي له الى الورثة الى الورثة. فلو انه لم يقبل الوصية ترجع الى الورثة لانها هبة ردت

54
00:20:19.200 --> 00:20:41.600
فترجع الى اصل المال الحالة الثانية ان يقبلها. يقول قبلت الوصية فاذا قبلها فانها كسائر ماله له نماؤها والنماء المتصل والمنفصل كما سيأتي تفصيله الحالة الثالثة التي اشار المؤلف اليها وهي ان يمتنع

55
00:20:41.700 --> 00:21:10.650
من اوصي له من القبول او الرد بعد وفاة الميت قال الورثة اوصى والدنا لك بكذا لم يقبل ولم يرد لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة بالقسمة وهنا قال المؤلف فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط

56
00:21:11.150 --> 00:21:31.050
حقه لان الملك متردد الان بينه وبين الورثة فلما لم يقبل رجع الملك اليهم احسن الله اليكم. وتدخل في ملكه من حين قبض قبوله. نعم اذا قبل قبل الوصية بعد موت الموصل

57
00:21:31.050 --> 00:21:58.600
دخلت دخلت دخل المال في ملكه من حين قبوله دخل من حين قبوله بملكه فله غنمه وعليه غرمه نماؤه المتصل تابع له ونماؤه المنفصل ان كان حصل بعد القبول فهو ملك له. وان كان قبل القبول فانه ليس لمنكر له

58
00:21:59.100 --> 00:22:23.650
وعليه نقول لو انه لو ان الشاة ولدت قال شاتي وصية لفلان فبعد الوفاة يقول بعد ولدت الشاة قبل الوفاة حتى الان ما جاء القبول. الولد ليس تابعا للوصية لانه نماء منفصل

59
00:22:23.950 --> 00:22:48.450
اما النماء المتصل كتعلم الشاة مثلا الجري فيزيد في ثمنها او سمنها سمنها هذا تابع للوصية متى ما قبلها اخذها. نعم احسن الله اليكم. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. نعم

60
00:22:50.750 --> 00:23:18.550
احسن الله اليكم وتبطلوا الوصية بخمسة اشياء خمسة اشياء ذكر الفقهاء اذا حصل واحد منها فالوصية باطلة. ملتغية برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. نعم. الموصي له ان يغير ويبدل ويرجع في وصيته قبل الموت

61
00:23:18.700 --> 00:23:35.850
لان الوصية لا تلزم الا بالقبض في وقتها ووقتها بعد الوفاة فلو انه قال ثلث مالي وصية للفقراء والمساكين ثم رجع فيه له ذلك. تقدم معنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان

62
00:23:35.850 --> 00:23:51.400
الهبة لا تلزم الا بالقبض هذا الوصية لا تلزم الا بالوفاة قد روي عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة انه قال يغير الرجل ما شاء في وصيته. حتى الان ما خرجت

63
00:23:51.500 --> 00:24:18.200
من ملكه احسن الله اليكم. وبموت الموصى له قبل الموصي. نعم. هذه الحالة الثانية الامر الثاني اذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لانها عطية صادفت المحل غير مناسب لها

64
00:24:18.400 --> 00:24:39.000
قال ثلث مالي وصية لجاري فلان فمات الجار قبل ان يموت الموصي. فالوصي فالمال راجع الى المالك. نعم احسن الله اليكم. وبقتله للموصي. نعم اذا قتل الموصي من اوصى له

65
00:24:39.250 --> 00:24:59.250
اه بطلت الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا. فاذا كان الميراث الذي فرضه الله عز وجل يمنع منه القاتل فالوصية من باب اولى ومن استعجل شيئا قبل قبل او انه عوقب بحرمانه وايضا سدا للذريعة. نعم

66
00:25:00.050 --> 00:25:23.850
احسن الله اليكم وبرده للوصية. نعم اذا رد من اوصي له الوصية رجعت الى الموصي او رجعت الى ما له ان كان قد توفي نعم احسن الله اليكم. وبتلف العين المعينة الموصى بها

67
00:25:24.450 --> 00:25:47.800
قال بتلف العين المعينة الموصى بها من اوصى لشخص بعين فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون عينا معينة كان يقول هذه الشاة لجار فلان بعد وفاتي والحالة الثانية ان تكون عينا غير معينة. كأن يقول لجاري شاة من مالي

68
00:25:48.000 --> 00:26:11.800
فاذا تلفت العين المعينة الموصى بها بطلت الوصية اذا مات الموصي وماتت الشاة قبل ان يقبضها من اوصي له ما يعوض من التركة لانه عين له مال معين فتلف الحالة الثانية ان تكون عينا غير معينة

69
00:26:11.900 --> 00:26:35.200
مبهمة عنده مئة شاة قال لجاري فلان شاة من قطيع صفتها كذا وكذا فاذا مات ماتت شاة اعطي ما يتوفر فيه هذه الصفة من مشياي وهذا معنى قوله بتلف العين المعينة

70
00:26:35.350 --> 00:26:57.050
دل على ان العين المبهمة اذا تلفت اه ليست هي محددة وانما يعطى اه ما يصدق عليه الوصف. يقول ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه على ان الرجل اذا اوصى او اوصي له بشيء فهلك الشيء انه لا شيء له في مال الميت. نعم