﻿1
00:00:04.100 --> 00:01:00.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم تنافقوا مما تحبون فان الله به عليم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:01:01.300 --> 00:01:22.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  احسن الله اليكم. فصل قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. فصل ويرجع في شرطه الى نعم مما يرجع فيه الى

3
00:01:23.100 --> 00:01:47.750
الواقف يرجع فيه الى الواقف الناظر الناظر على الوقف يرجع فيه الى شرط الواقف من اوقف عقارا او دارا فالناظر على الوقف يرجع فيه الى شرطه وتعيين الناظر على الوقف يكون باحد امرين. الامر الاول

4
00:01:48.050 --> 00:02:09.000
تعيين الناظر على الوقف من الواقف يكون باحد امرين الاول بالنص كان يقول هذا العقار وقف على طلبة العلم والناظر عليه ولدي فلان او الناظر عليه الاكبر من اولادي او الناظر عليه

5
00:02:09.900 --> 00:02:29.850
مثلا احد او الناظر عليه جاري فلان كل ذلك يرجع فيه. فمتى عين الواقف ناظرا لا يجوز ان يتعدى على تعيينه. الا في حالات سيأتي ان شاء الله يعني في ثلاث حالات

6
00:02:30.100 --> 00:02:48.750
يلتغي فيها الناظر او النظارة الناظر ويستبدل بغيره الثاني بالوصف كقوله يقوم على الوقف اكبر اولادي كلما وجد الاكبر اذا وجد الاكبر هو الناظر. اذا مات الاكبر يكون الذي بعده وهكذا

7
00:02:51.150 --> 00:03:06.650
احسن الله اليكم. ويشترط في الناظر خمسة اشياء. خمسة اشياء لا بد ان توجد في الناظر الاول الاسلام. نعم الاسلام اذا كان الوقف على مسلم او على جهة من جهات

8
00:03:06.700 --> 00:03:33.750
الاسلام كالمساجد وغيرها. اما لو كان الوقف على جهة معينة وكان الموقف عليه ذميا فلا يشترط ان يكون الناظر مسلما لانه الذمي هو الناظر وخالف في هذا بعض اهل العلم نعم. نعم يشترط ان يكون الناظر مكلفا بالغا عاقلا

9
00:03:34.000 --> 00:03:55.150
لان غير البالغ وغير العاقل يحتاج من يقوم على ماله فكيف هو يقوم على اموال الاوقاف؟ نعم احسن الله اليكم. والكفاية والكفاية للتصرف. والخبرة به والقوة عليه. نعم. اشترط ان يكون

10
00:03:55.250 --> 00:04:15.000
المكلف القائم على نظارة الوقف من اهل الكفاية من اهل الكفاية يعني ان يكون ممن يكفون هذا العمل رعاية وصيانة وتدبيرا وان يكون من اهل الخبرة. يعني عنده خبرة في ادارة هذا الوقف لئلا يظيع

11
00:04:15.200 --> 00:04:42.500
وان يكون قويا عليه قادرا عليه يجمعها قوله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين اي ان يكون قويا على الوقف وامينا فاذا وجد هذان القيدان صحا احسن الله اليكم. فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين. ليكمل النقص الحاصل معه

12
00:04:42.600 --> 00:05:02.200
فلو كان احدهما امين لكنه غير قوي. يعني ما يعرف يؤجر الوقف ولا يرعاه ولا يحفظه عفوا ولا يصرفه  يبقى ناظرا ويظم معه من اه يقوم بمصالح الوقف واصلاحه ورعايته نعم

13
00:05:02.650 --> 00:05:28.400
احسن الله اليكم. ولا تشترط الذكورة. نعم لان عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه تليه حفصة ابنته ما عاشت فيصح ان يكون الناظر على الوقف امرأة لان النظر هنا في الولاية المالية والولاية المالية لا بأس ان تتولاها امرأة. لا بأس ان تقوم على الايتام امرأة

14
00:05:28.500 --> 00:05:46.800
ترعى اموالهم لا بأس ان تدير الوقف ونظارته امرأة. نعم احسن الله اليكم. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. نعم. يصح ان يكون الناظر فاسقا بشرط ان يكون مأمونا

15
00:05:46.900 --> 00:06:05.000
على المال ولذا لا بد ان يكون امينا لكن لا مانع الا يكون عدلا. يصح ان يكون فاسقا امينا والعدالة غير الامانة قال اذا كان بجعل الواقف له لكن لو كان بغير جعل الواقف

16
00:06:05.250 --> 00:06:24.350
الواقف اوقف ولم يجعل ناظرا الحاكم ما ما يجعل الا عدلا. ما امكنه ذلك ان خير من استأجرت القوي الامين. نعم احسن الله اليكم. وان كان من غيره فلا بد من العدالة. الناظر على الوقف

17
00:06:24.450 --> 00:06:51.850
ان كان الواقف عينه فلا يشترط فيه العدالة لكن يشترط فيه الامانة واما ان كان الواقف لم يعينه فلا بد من وجود العدالة ما لم تتعذر احسن الله اليكم فان لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا. حيث كان محصورا

18
00:06:51.850 --> 00:07:12.000
حاكم. نعم. من الذي يكون ناظرا على الوقف يرعاه ويصرفه نقول ان عينه الواقف فهو الناظر سواء كان الوقف على جهة عامة او خاصة متى ما عين الواقف احدا فهو الناظر على الوقف

19
00:07:12.450 --> 00:07:41.300
الثاني ان لم يعينه فان كان على جهة عامة فالذي فالناظر على الوقف الحاكم او من يقوم مقامه والان يوجد شيء يقوم مقام الحاكم وهي ادارة الاوقاف كذلك القضاة وان كان على جهة خاصة ولم يعينه الناظر ولم يعينه الواقف فالناظر هو الموقوف عليه فلو قال هذه الدار

20
00:07:41.300 --> 00:07:58.400
وقف على اولادي او وقف على ولدي فلان فالناظر على الوقف هو فلان. نعم احسن الله اليكم. ولا نظر ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. لكن له ان يعترض عليه ان

21
00:07:58.400 --> 00:08:20.450
ما لا يسوغ. نعم واضح هذا. اذا كان للوقف ناظر خاص وهو من عينه الموقف ليس للحاكم نظر مع نظر الناظر الخاص. ما يتدخل الحاكم الناظر الخاص هو الذي يرعاه هو الذي يصرفه حسب

22
00:08:20.850 --> 00:08:41.950
ما شرطه الواقف ولا يتدخل الحاكم لكن له ان يعترض اذا فعل ما لا يسوء كان يصرف ريع الوقف الى غير اه ما شرطه الواقف او يريد ان يهدم الوقف ولن تتعطل مصالحه

23
00:08:43.750 --> 00:09:05.850
احسن الله اليكم. ووظيفة الناظر. نعم هنا اشار المؤلف الى وظيفة الناظر الناظر على الوقف وظيفته تتلخص في امرين. اولا اصلاح الوقف والمحافظة عليه وتنميته وعمارته وزراعته والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه

24
00:09:06.150 --> 00:09:33.900
والامر الثاني صرف الريع في جهاته التي عينها الواقف احسن الله اليكم حفظ الوقف وعمارته وعمارته وايجاره وزرعه وزرعه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته. وصرف الريع في جهاته من عمارة

25
00:09:33.900 --> 00:09:57.150
اصلاح واعطاء المستحقين وان اجره بانقص صح وضمن النقص. نعم. تأجير الناظر الوقف بانقص من قيمة المثل العمارة تؤجر بمئة الف فأجرها بخمسين الف فجرها الناظر بخمسين الف فهل يضمن النقص او لا

26
00:09:58.100 --> 00:10:19.850
يضمن ام لا يضمن مطلقا نقول فيه تفصيل لا يخلو الناظر من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الناظر هو الموقوف عليه يعني هذه الدار اوقفت عليه فاجرها بانقص من القيمة فلا يظمن

27
00:10:20.050 --> 00:10:41.250
لان المنافع يملك له ان يهب القيمة اصلا له ان يهب المنفعة وتبقى ويبقى الاصل وقفا الحالة الثانية ان يكون الناظر غير الموقوف عليه الاجارة تصح ويضمن الناظر ما نقصت

28
00:10:41.550 --> 00:11:05.650
منه القيمة لان تصرف الناظر في العين التي اوكل بالنظارة عليها تصرف مصلحة. لا يجوز ان يؤجرها بانقص من القيمة التي تعتبر هي قيمة مثلها الا لمصلحة فان لم يفعل فهو مفرط يظمن النقص نعم. احسن الله

29
00:11:05.650 --> 00:11:22.450
اليكم وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. نعم. لما جاء في الصحيحين ان عمر قال لا جناح على من وليها ان منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. نعم

30
00:11:22.700 --> 00:11:37.900
احسن الله اليكم. وله التقرير في وظائفه. نعم للناظر على الوقف. ان يقرر في وظائفه. معنى يقرر ان يعين من يقوم بوظائف الوقف فان كان مسجدا يقول الامام في فلان

31
00:11:38.350 --> 00:11:59.250
المؤذن في فلان. وان كانت مدرسة يقول المدير فلان والفراش فلان والمعلم فلان له ان يقرر في وظائف الوقف هذا العصر طيب الان المساجد المساجد الان النظارة لادارة الاوقاف. اذا هي التي تقرر

32
00:11:59.350 --> 00:12:24.150
احسن الله اليكم. ومن ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها موجب شرعي. نعم من جعله الناظر في وظيفة من وظائف الوقف يقوم بمصالح الوقف امامة او اذانا او تعليما او ادارة

33
00:12:24.850 --> 00:12:44.650
اذا كان على اذا كانت الشروط موجودة فيه فانه لا يجوز لا يجوز عزله الا في حالات الا في حالات ثلاث من قرر في وظيفة اي المقصود وظيفة من وظائف الوقف

34
00:12:45.200 --> 00:13:05.850
على وفق الشرع يعني الشروط متوفرة فيه فلا يجوز عزله وازالته منها الا في احد الا باحد ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتنازل هو عنها والحالة الثانية ان يحصل منه تفريط في الوظيفة المكلف فيها

35
00:13:06.650 --> 00:13:23.800
ليست مصلحة شخصية وانما هي على حسب هذا الامر بان يقال يعلم فيه فلان او يؤذن فيه فلان ثم ما يؤذن فيه يعزل الحالة الثالثة ان تتخلف الشروط التي شرطها الواقف فيه

36
00:13:23.850 --> 00:13:44.700
ان يقول يصلي فيه او يؤم فيه من توفر فيه الشرط الفلاني فيتخلف هذا الشرط يقال لهم ان يزيلوه. اذا لم يحصل احد هذه الحالات الثلاث فلا يجوز عزله. نعم. احسن الله اليكم

37
00:13:44.700 --> 00:14:03.000
وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح وكان احق بها. نعم لو تنازل القائم بوظيفة من وظائف الوقف لمن هو اهل لها صح وكان المتنازل له احق بها من غيره. نعم

38
00:14:03.850 --> 00:14:20.750
احسن الله اليكم. الا اذا رفض الناظر اذا رفض الناظر نظر الناظر اقوى من نظر المعين فلو قال الناظر لا مثل ما تفعله الاوقاف الان. الاوقاف هي الناظرة على المساجد

39
00:14:20.850 --> 00:14:47.700
فلو اتى امام المسجد بامام اخر لا يستحق ما وضع من الرزق على هذا المسجد وامامته الا باذن الاوقاف وهكذا في كل ناظر على وقف نعم احسن الله اليكم. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. كالرزق

40
00:14:50.050 --> 00:15:11.600
احسن الله اليكم. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. لا كجعل ولا كاجرة نعم ما يأخذه المعلمون على تعليمهم لا يخلو من اربع حالات المؤلف اليها الاولى ان تكون من باب الاجارة

41
00:15:11.750 --> 00:15:35.700
عقد ايجارة والحالة الثانية ان تكون جعالة والحالة تقدم معنا احكام الايجار واحكام الجعالة وان الجعالة بينها وبين الاجارة توافق واختلاف ذكرنا ست  الثالث الرزق من بيت مال المسلمين الرزق من بيت مال المسلمين هي الاموال

42
00:15:35.850 --> 00:15:57.700
التي تصرف من بيت مال المسلمين لمن يقومون بمصالح المسلمين كالقضاء والتعليم والامامة وغيرها وهذه جائزة بالاتفاق. كما نقله شيخ الاسلام وان الرزق ليس اجارة. الاجارة يقابل كل عمل يعني انسان مستأجر اجارة

43
00:15:58.200 --> 00:16:18.750
الان يبي لنا الاثر يبي لنا الفرق خل اعطيك التقسيم الرابع. القسم الرابع ثم ننظر الاثر الرزق هو ما يأخذه العاملون والقائمون على مصالح المسلمين العامة. تعليما او امامة او غيرها من بيت مال المسلمين

44
00:16:18.750 --> 00:16:39.000
هذا يسمى رزق. وهذا جائز بالاتفاق وليس اجارة الحالة الرابعة ما يؤخذ من الاوقاف اوقاف وضعت على امامة هذا المسجد او على هذه المدرسة. هل يأخذ حكم الاجارة فما يمنع من الايجارة فيه يمنع

45
00:16:39.250 --> 00:17:03.700
من اخذه او او يأخذ حكم الرزق المذهب انه يأخذ حكم الرزق والرزق هو جائز بالاتفاق كما نقله شيخ الاسلام رحمه الله وعليه يقال وعليه يقال الان هل الرزق الذي يأخذه الائمة

46
00:17:03.750 --> 00:17:21.100
يقابل مثل الاجارة ام لا يقال لا فاذا تغيب الامام هل يخصم عن مقدار كل صلاة ما يقابلها من راتب؟ قال لا هذا ليس تجارة هذا رزق لعموم القيام بالامامة

47
00:17:21.350 --> 00:17:40.450
فاذا غاب يوم او يومين فلا يخرج ما يقابلها لانها ليست مقابل كل صلاة بعضهم يضع جدولا كل صلاة يغيبها كل اذان يغيبه يحسب في اخر شي ثم يخصم قال هذا لو كان اجارة لقلنا نعم

48
00:17:40.600 --> 00:18:01.450
اما وهو رزق من بيت مال المسلمين فانه لعموم العمل. وهكذا الاوقاف التي توقف على بعض اعمال البر تأخذ حكم الرزق من حيث الجواز من حيث التفصيل من حيث ما يلزم خصمه او ما لا يلزم

49
00:18:01.700 --> 00:18:19.450
نعم احسن الله اليك. لذلك يقول شيخ الاسلام ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا واجرة. بل رزق المال الموقوف على اعمال البر والموصى او المنذور له ليس كالاجرة والجعل. نعم