﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:42.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين احسن الله باب الموصى به نعم الموصى به المقصود به المال المتبرع به

2
00:00:42.300 --> 00:01:07.000
بين هنا ما هي الاشياء التي تصح الوصية بها واذا اطلق بعظ الاسماء في الوصية فعلى اي شيء ينطبق في السابق الاسماء التي تستفيد من الوصية وفي هذا الفصل الاسماء التي تدخل في الوصية. فاذا قال

3
00:01:07.550 --> 00:01:36.000
خيولي او شياهي وصية ما الذي يدخل؟ هل تدخل التيوس او ما تدخل الذكور تدخل ولا ما تدخل وهكذا فكلامهم هنا على الاسماء اذا اطلقت ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ خلاصة الكلام. ان هذا الفصل او هذا الباب عقده لبيان امرين

4
00:01:36.050 --> 00:01:53.400
الامر الاول ما الاشياء التي تصح الوصية بها والاشياء التي لا تصح الوصية بها. الثاني الاشياء التي تصح الوصية بها اذا رأينا اطلاقات من الموصي ما الذي يدخل في هذا الاطلاق؟ وما الذي لا يدخل

5
00:01:53.550 --> 00:02:18.650
والى اي شيء نرجع الى الحقيقة العرفية؟ او الحقيقة اللغوية احسن الله عندنا عندنا اصل وهو كل ما يصح بيعه تصح الوصية به فلو اوصى بعقاره او سياراته او دوابه او ثيابه صحت لكن بالضوابط السابقة ان تكون الثلث فاقل

6
00:02:18.650 --> 00:02:46.300
الا تكون لوارث ايضا كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به ولو لم يصح بيعه الكلب لا يجوز بيعه لكن تصح الوصية به. لانه تبرع انه تبرع  احسن الله اليكم. تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه

7
00:02:46.800 --> 00:03:15.600
كالابق والشارد والطير بالهواء. والحمل بالبطن واللبن بالضرع. وبالمعدوم اتحمل امته او شجرته ابدا او لو قال ما تحمله امتي من عبدها فهو وصية يملكه فلان بعد وفاتي او قال كل ما تحمله هذه الشجرة وتثمره

8
00:03:15.700 --> 00:03:37.300
فهو لفلان فهو لفلان الان بعد سنتين ما خرج بعد سنة ما خرج طلعها هذا مجهول لكنه تصح الوصية به ولو كان مجهولا. نعم احسن الله اليكم. او مدة معلومة

9
00:03:37.950 --> 00:04:01.750
فان حصل شيء فللم صالة الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه. نعم لم فرقوا هنا لو ان رجلا اوصى بان ثمار النخلة الفلانية لفلان. صحت الوصية وكل طلع النخلة يملكه فلان الموصى له

10
00:04:02.300 --> 00:04:31.250
واضح لكن لو قال حمل جارية لفلان قال المؤلف رحمه الله تعالى الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه لما؟ فرقوا بين حمل الامة وبين ثمر النخلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه وبين

11
00:04:31.350 --> 00:04:51.350
احبتي يوم القيامة كما جاء عند الترمذي وقال عنه حسن غريب نعم احسن الله اليكم. وتصح بغير مال ككلب مباح نفع. وزيت متنجس. الكلب يحرم بيعه ويحرم اخذ العوظ عليه قوله عليه الصلاة والسلام

12
00:04:51.700 --> 00:05:20.950
ثمن الكلب خبيث لكن تصح الوصية به لانه تبرع  احسن الله اليكم وتصح بالمنفعة المفردة. كخدمة عبد واجرة واجرة دار. ونحوهما. نعم يجوز للانسان ان يوصي بالمنفعة المفردة فلو قال اجرة داري لمدة سنة لفلان

13
00:05:21.450 --> 00:05:57.250
او قال اجرة سيارة اجرة مثلا دكاني لمدة شهر فلان هل ينبع او ما ينبع  عندك واحد اجرة سيار او اجرة داري لجاري لمدة سنة  تكلم  ليش بدون تفصيل لو كان ما يملك الا البيت

14
00:06:00.250 --> 00:06:21.950
اذا ننظر تمظى اذا كانت دون الثلث. اما اذا كانت الثلث او اذا كانت اكثر من الثلث  النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير احسن الله اليكم. وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. نعم. هنا اشار الى المسألة

15
00:06:21.950 --> 00:06:47.150
ثانية لما اتكلم اولا على ما الذي تصح الوصية به وذكر انه تصح الوصية بكل ما يباع وبكل ما ينتفع به ولو لم يصح بيعه وبالمجهول وبالمبهم اشار بعد ذلك الى مسألة اخرى اذا اوصى بشيء مبهم فعلى اي شيء ينطبق

16
00:06:48.100 --> 00:07:19.900
ذكر بعد ذلك ان المبهم نرجع فيه الى الحقيقة وعندنا حقيقة عرفية وحقيقة اه لغوية فاذا قال مثلا   قال خمس من شياهي وصية لفلان او خمس من جمال وصية لفلان. او قال الاتان التي لي وصية لفلان او الناقة التي لي وصية

17
00:07:19.900 --> 00:07:43.850
لفلان فما الذي يدخل في هذا المذهب وهو الذي جرى عليه المؤلف انه اذا اتفقت الحقيقة اللغوية والعرفية لا كلام هنا لكن اذا اختلفت الحقيقة العرفية واللغوية فاننا نقدم الحقيقة اللغوية خلافا لما ذكره صاحب الزاد

18
00:07:44.100 --> 00:08:09.900
ولذا المؤلف قال وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ايش؟ نعم وتصح بالمبهم ثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. نعم غلبت الحقيقة اي الحقيقة اللغوية ثم بعد ذلك ذكر لك

19
00:08:10.000 --> 00:08:34.900
بعض الحقائق اللغوية ليرجع اليها عند الاختلاف. نعم احسن الله اليكم. اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. من هذه الحيوانات في اللغة تطلق الشاة والبعير والثور على الذكر والانثى فاذا اختلف اطلاقها في العرف العرف

20
00:08:35.050 --> 00:08:58.700
يطلقون الثور على الذكر ويطلقون البقرة على الانثى لكن عند الاختلاف يرجع الى الحقيقة اللغوية على ما ذكره المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد. اسم للذكر خاصة

21
00:08:59.250 --> 00:09:32.750
والحجر والاتان والناقة والبقرة. اسم للانثى والفرس والرقيق اسم لهما. والنعجة اسم للانثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم والبغال والحمير

22
00:09:33.000 --> 00:09:35.600
هذا ظاهر