﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر. واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصح

2
00:00:20.650 --> 00:00:37.750
الطهارة بهما وبالاناء المغصوب. ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله هذا باب الانية تقدم ان الانية جمعها اوان وهي الاوعية

3
00:00:38.500 --> 00:00:52.200
وان الاصل فيها هو الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

4
00:00:52.700 --> 00:01:09.850
وقال صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفوا فالاصل فيها الحل والاباحة الا ما دل الدليل على  وقوله رحمه الله باب الانية وقد ذكر في هذا الباب احكام

5
00:01:09.950 --> 00:01:37.850
الانية واحكام الثياب الكفار واوانيهم وكذلك ايضا ما يتعلق بجلد الميتة وعظمها ونحوه مع انه قال باب الانية فيقال لا معارضة فان المؤلف رحمه الله فرج لشيء وزاد عليه ولا يقال كيف ان المؤلف رحمه الله قال باب الانية

6
00:01:37.900 --> 00:02:03.950
وذكر في هذا الباب احكام اواني الكفار وذكر جلد الميتة وذكر ما يتعلق بعظمها ونحوه. فيقال انه ترجم لشيء وزاد عليه وهذا مستعمل في كلام العلماء قال رحمه الله يباح اتخاذ يباح اتخاذ كل كل اناء ظاهر واستعماله. قوله يباح

7
00:02:04.250 --> 00:02:27.000
المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته وقولنا لذاته احترازا مما لو تعلق به امر او نهي لكونه وسيلة

8
00:02:27.600 --> 00:02:54.150
فان حكمه حكم هذه الوسيلة. افهمتم المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته وقولنا لذاته احترازا مما لو تعلق به امر او نهي لكونه وسيلة. فحكمه حكمه حكم هذه الوسيلة

9
00:02:54.350 --> 00:03:17.300
ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة فمثلا شراء السيارة الانسان اراد ان يشتري سيارة ما حكمها؟ نقول مباح لكن شراء السيارة قد يكون واجبا

10
00:03:17.350 --> 00:03:34.450
وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا فقد يكون واجبا اذا توقف على شرائها فعل واجب كما لو وجب عليه الحج ولا وسيلة الى الوصول

11
00:03:34.500 --> 00:03:58.250
او فعل الحج الا بشراء السيارة فيجب الشراء وتكون مستحبة اذا توقف عليها فعل مستحب كما لو اراد ان يشتري سيارة مثلا ليتبع الجنائز ويصلي على الجنائز او يزور بعض الصالحين او يحضر حلق العلم

12
00:03:58.500 --> 00:04:20.400
هذا مستحب ويقول محرما اذا اشتراها لفعل امر محرم كما لو اراد ان يشتري سيارة ليخلو بها في البراري بفعل المنكرات والمحرمات او ليؤذي بها عباد الله الشراء محرم ويخون شراؤها مكروها

13
00:04:20.450 --> 00:04:38.850
اذا كان اذا اشتراها لمظيعة الوقت يصول ويجول في الاسواق من غير فائدة ويكون مباحا على الاصل اذا كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. هذي قاعدة. قوله رحمه الله يباح اتخاذ

14
00:04:40.100 --> 00:05:07.600
واستعمال والفرق بين الاتخاذ والاستعمال ان الاتخاذ هو الاقتناء للزينة او الا يستعمله الا لحاجة او ضرورة. هذا الاتخاذ. الاتخاذ ان يقتني الانية للزينة او لا يستعملها او الا يستعملها الا لحاجة او ضرورة. واما الاستعمال

15
00:05:07.900 --> 00:05:31.450
فهو التلبس بالانتفاع بان يأكل بها او يشرب بها او نحو ذلك. قال يباح اتخاذ كل كل اناء  قوله طاهر خرج به النجس والمتنجس لان الاناء قد يكون نجسا عينا

16
00:05:31.700 --> 00:05:51.250
وقد يكون متنجسا والفرق بينهما ان نجس العين ما كان اصله نجسا ولا يطهر بحال فهو نجس نجاسة عينية  كما لو اتخذ اناء مثلا من جلد خنزير او من سبع

17
00:05:51.400 --> 00:06:13.250
لانه لا يطهر بالدبخ على قول الراجح ونجسا نجاسة حكمية وهو الاناء الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. اذا خرج بقوله طاهر خرج به النجس والمتنجس يعني عينا او حكما فالنجس بنوعيه

18
00:06:13.350 --> 00:06:36.350
لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. مطلقا على المذهب وظاهر كلامهم ولو كان استعماله او اتخاذه فيما لا تتعدى نجاسته كما لو وضع فيه اشياء مما لا تتعدى نجاستها من الاشياء التي ليست رطبة

19
00:06:36.700 --> 00:07:02.000
والقول الثاني انه يجوز استعماله يعني استعمال اناء نجس فيما لا تتعدى نجاسته. لان الحكم يدور مع علته. اذ اذ المنع من استعمال الاناء النجس او النجاسة. لان لان لا تتعدى النجاسة. فاذا تيقنا او غلب على على الظن انها لن تتعدى

20
00:07:02.000 --> 00:07:22.750
فلا حرج فلو كان هناك اناء نجس اناء نجس اذا اتخذ اناء من جلد كلب او من جلد الخنزير ووضع فيه اشياء ناشفة مثل اقلام ونحوها فهذا ايش؟ جائز جائز لان النجاسة هنا لا تتعدى

21
00:07:22.850 --> 00:07:44.100
يقول واستعماله قلنا الاستعمال هو التلبس بالانتفاع ولو ثمينا لو هنا اشارة خلاف. يعني انه يباح اتخاذ الاناء الطاهر واستعماله ولو كان ثمينا وقوله ولو كان ثمينا قلنا اشارة خلاف لان بعض العلماء

22
00:07:44.150 --> 00:08:04.250
رحمهم الله قال انه لا يجوز اتخاذ الاناء الثمين لما فيه من كسر قلوب الفقراء يقول استأذن قال الا انية الذهب والفضة الا ان يأتي الذهب والفضة هذا مستثنى من قول يباح

23
00:08:05.150 --> 00:08:34.350
يعني فعالية الذهب والفضة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها واعلم ان انية الذهب والفضة اما ان تتخذ واما ان تستعمل والاستعمال يكون في الاكل والشرب وتارة يكون في غيرهما اما الاتخاذ

24
00:08:34.500 --> 00:08:54.650
فالمذهب انه محرم. واما الاستعمال في الاكل والشرب فانه محرم بالنص والاجماع واما الاستعمال في غير الاكل والشرب فهو حرام على المذهب. وحكى بعضهم الاجماع على تحريمه لكن الاجماع لا يصح

25
00:08:54.850 --> 00:09:26.300
اذا ها هنا ثلاث ثلاث ثلاثة امور اتخاذ واستعمال واستعمال في الاكل والشرب واستعمال في غير الاكل والشرب اما الاستعمال نبدأ اما الاتخاذ فالمذهب انه محرم واما الاستعمال في الاكل والشرب فهو محرم بالنص والاجماع كما سيأتي. واما الاستعمال في غير الاكل والشرب

26
00:09:26.350 --> 00:09:54.550
المذهب ايضا انه محرم وحكي الاجماع لكن لا يصح  اه وقول رحمه الله الا انية الذهب والفضة والدليل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة

27
00:09:54.550 --> 00:10:14.600
لا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب او يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء في حديث اخر لا تأكلوا في انية الذهب

28
00:10:14.600 --> 00:10:39.000
والفضة او في شيء فيه شيء منهما فهذه الاحاديث تدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة بالاكل والشرب والاجماع على ذلك قالوا فيلحق بذلك الاستعمال في غير الاكل والشرب لانه ذريعة الى الاكل والشرب فيهما

29
00:10:39.300 --> 00:10:59.250
ويلحق به ايضا الاتخاذ لانه ذريعة الى ذلك. اذا الاصل الاصل المقيس عليه هو الاستعمال في الاكل والشرب. لانه هو الذي ورد به النص فالحق به ما سواه من الاستعمال في غير الاكل والشرب

30
00:10:59.450 --> 00:11:19.300
والاتخاذ وعللوا ذلك التعليل في تحريم آنية الذهب والفضة آآ في تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب قالوا لما فيه من كسر قلوب الفقراء وقيل ان العلة تظييق النقدين

31
00:11:20.250 --> 00:11:34.150
وقيل ان العلة التشبه بالكفار بعد ان عرفنا الدليل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. ما هي الحكمة؟ وما هي العلة من ذلك؟ قال بعض العلماء العلة

32
00:11:34.550 --> 00:11:54.950
في تحريم استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب لما فيه من كسر قلوب الفقراء. وهذه العلة فيها نظر لان قلوب الفقراء تنكسر في كل شيء عند الاغنياء فتنكسر قلوبهم بالمساكن الفارهة

33
00:11:55.100 --> 00:12:21.200
والسيارات والملابس فليس كسر قلوبهم متوقفا على الانية فقط الانية قد لا ترى قد تنكسر قلوبهم بالشيء الذي يشاهد ويرى من البيوت والسيارات ونحوها. فهذا التعليل فيه نظر العلة الثانية التي ذكروها ان فيه تضييقا للنقدين

34
00:12:21.750 --> 00:12:37.050
ومعنى تضييق النقدين ان الناس لو استعملوا انية الذهب والفضة في الاكل والشرب قل الذهب والفضة فلم يجد الناس لم الناس ما يتخذونه نقدا يقول الذهب والفضة عزيز وقليل يأيد الناس

35
00:12:37.350 --> 00:13:01.550
وهذا ايضا فيه نظر لانه لو قيل بذلك ان العلة هي تضيق النقدين لحرم التحلي بهما لان التحلي بهما اكثر استعمالا من الاكثر من استعمالهما في الاكل والشرب بقي العلة الثالثة وهي التي دل عليها الحديث وهي التشبه بالكفار

36
00:13:01.650 --> 00:13:20.550
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم المعظمين في قول لهم يعني للكفار وهو وان لم يكن عائدا على مذكور لكنه معلوم من حيث السياق

37
00:13:20.600 --> 00:13:39.900
فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة. فالعلة في النهي عن استعمال الية الذهب والفضة في والشرب والتشبه بالكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

38
00:13:40.550 --> 00:14:04.800
هذا بالنسبة للاستعمال في الاكل والشرب قاسوا على ذلك الاستعمال في غير الاكل والشرب وقاسوا عليه ايضا الاتخاذ والقول الثاني في هذه المسألة ان استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب

39
00:14:04.900 --> 00:14:23.750
وان اتخاذها جائز. فقالوا الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب جائز اقتصارا على مورد النص. لان النص ورد لا تأكل ولا تشرب فيبقى ما عدا ذلك على الاصل وهو الحل

40
00:14:23.800 --> 00:14:52.600
والاباحة وهذا القول ذهب اليه بعض العلماء من المتأخرين كالشوكاني والصنعاني رحمهم الله واستدلوا ايضا بحديث ام سلمة رضي الله عنها انها كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها. قالوا وهذا دليل على جواز الاستعمال

41
00:14:53.050 --> 00:15:12.950
في غير الاكل والشرب. في غير الاكل والشرب. وهذا القول وان كان له حظ من النظر قوي لكن الورع والاحتياط ترك ذلك. لعموم المعنى والعلة. وليس هناك ضرورة بل وليس هناك حاجة

42
00:15:12.950 --> 00:15:37.700
في ان يتخذ الانسان اواني من الذهب ومن الفضة وما دام الامر في سعة فان الواجب وفإن المشروع للمؤمن ان يحتاط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لانك اذا استعملت انية الذهب والفضة

43
00:15:37.700 --> 00:16:02.850
في غد الاكل والشرب فاكثر العلماء بل كما تقدم حكي اجماعا على تحريم ذلك. وانت وانت في سعة وفي عافية من ان توقع نفسك في امور مشتبهة وهذا القول اعني القول بان ترك ذلك هو الاولى اخذا بالعموم والعلة والذي اختاره الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

44
00:16:02.850 --> 00:16:30.400
رحمه الله واختاره ايضا شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وان الورع ترك ذلك اعني ترك الاستعمال مطلقا الترك والاتخاذ والاستعمال مطلقا اخذا بعموم المعنى والعلة واجابوا عن حديث ام سلمة رضي الله عنها قالوا ان هذا الاناء او الجلجل الذي كان عندها يحتمل انه كان

45
00:16:30.400 --> 00:17:00.850
انا مموها بالفضة لا انه فضة يعني مطلي بالفضة لا انه فضة ويحتمل ايضا انه اناء صغير وليس كبيرا فهي واقعة عين وقضايا الاعيان لا تعم الاحوال والخلاصة ان الاحتياط والورع ترك ذلك. لان الانسان ليس في ضرورة الى ذلك. يقول المولد رحمه الله

46
00:17:00.850 --> 00:17:23.400
والمموه بهما يعني يحرم المموه بهما يعني بالذهب والفضة جاء في بعض الروايات او شيء فيه شيء منهما والتمويه ان يذاب او يماع الذهب والفضة ويلقى في الاناء يماع ويلقى في الاناء

47
00:17:23.500 --> 00:17:51.950
فيكتسب من لونه فيصير في رأي العين كأنه ذهب خالص ومثله على المطل وهو ان يجعل الذهب والفضة كالورق ويتلى به الاناء ومنه ايضا المطعم والمكفت المطعم ان تحفر حفر

48
00:17:52.050 --> 00:18:13.550
في الاناء ثم يوضع فيها الذهب والفضة فهمتم؟ هذا المطعم ان يكون هناك حفر الاناء ثم تملأ هذه الحفر من الذهب والفضة. والمكفت ان يجعل الذهب والفضة كالشريط في مجال

49
00:18:13.550 --> 00:18:42.200
فكل هذه الاربع التي المموه بعد والمطلي والمطعم والمكفت. كلها حكمها واحد. اذا يحرم الاناء الذهب والفضة وكذلك يحرم المموه فيهما والمطري بهما والمطعم بهما والمكفت بهما. والدليل على ذلك

50
00:18:42.250 --> 00:19:01.500
ان ان الدليل على ذلك وجود الذهب والفضة في الاناء وقد جاء في بعض الروايات او في شيء فيه شيء منهما قال رحمه الله وتصح الطهارة بها تصح الطهارة بها

51
00:19:01.850 --> 00:19:36.900
يعني بانية الذهب والفضة وتصح فيها ومنها وفيها واليها تصح الطهارة بانية الذهب والفضة ومنها وفيها واليها فعندنا الان اربع صور تصح الطهارة بها بان يغترف منها بيده كذا تصح الطهارة بها

52
00:19:37.300 --> 00:19:58.550
ان يجعلها محلا للاغتراف الطهارة بها بان يغترف بها. كما لو كان عنده اناء من الذهب والفضة يغترف من بركة ومنها ان يغترف منها كما لو كانت كان عنده اناء كبير من ذهب او فضة وفيه ماء فيغترف الماء منه

53
00:19:59.200 --> 00:20:23.800
وفيها كما لو كان عنده حوض كبير من من ذهب او فضة فيغتسل منه او يتوضأ منه يجلس في وسطه ويغتسل تفضل واليها بان يجعلها مصبا صبا كالميزاب هذا المعنى اذا تصح الطهارة

54
00:20:24.300 --> 00:20:51.050
فيها ومنها واليها وفيها تصح الطهارة بها ما معنى بها بان يجعلها مغترفا ومنها يعني ان يغترث منها الماء وفيها يعني ان يتوضأ فيها او يغتسل فيها كما لو كان قصد كبير

55
00:20:51.200 --> 00:21:12.750
يجلس في وسطه ويغتسل او يتوضأ واليها ان يجعلها مصبا كما لو كان هناك مثلا اه جدول من المياه يمر فجعل طريقا من هذا الجدول يمر اليه عن طريق الانية الذهب

56
00:21:13.300 --> 00:21:40.200
والفضة قال وبالاناء المغصوب تصح الطهارة بالاناء المغصوب وتصح به ومنه واليه وفيه ايضا تصح الطهارة بالاناء المقصود لماذا؟ لان النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص. فالجهة منفكة

57
00:21:40.500 --> 00:22:04.250
الجهة منفكة. اذا لو توضأ من اناء مغصوب فان وضوءه صحيح لماذا؟ لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه على وجه يختص وانما يعود الى شرطه على وجه لا يختص. لكن لو توضأ بماء مغصوب فالمذهب

58
00:22:04.400 --> 00:22:24.500
لا يصح ففرق بين ان يتوضأ بماء مغصوب وبين ان يتوضأ باناء مغصوب لان الاناء ليس شرطا لصحة الطهارة فما دام ان ان فما دام ان الماء مباح فسواء وضعه في الاناء المحرم او وضعه في الاناء المباح. اذا قالوا انه

59
00:22:24.500 --> 00:22:47.150
صح في الاناء المغصوب لان النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص. واعلم ان  النهي بالنسبة للمنهي عنه اما ان يتعلق بذات المنهي عنه واما ان يتعلق بشرطه على وجه يختص

60
00:22:47.300 --> 00:23:07.300
واما ان يتعلق بشرطه على وجه لا يختص. واما ان يتعلق بامر خارج. فاما الاول وهو ما اذا تعلق النهي بذات المنهي عنه يعني اذا كان النهي راجعا وعائدا الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد

61
00:23:07.300 --> 00:23:24.050
وعدم الصحة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين نهى عن صوم يوم العيدين. النهي هنا عاد الى ذات المنهي عنه فلو صام يوم العيد فسد لم يصح

62
00:23:24.300 --> 00:23:47.250
وكالصلاة في اوقات النهي من غير سبب لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر الثاني ان يعود النهي على شرط من منهي عنه يختص به فيقتضي الفساد. كما لو صلى بغير سترة

63
00:23:47.450 --> 00:24:07.350
يعني بغير من غير ان يستر عورته فان الصلاة لا تصح الثالث ان يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص كما لو صلى في ارض مغصوبة

64
00:24:07.400 --> 00:24:28.300
او صلى في ثوب مغصوب او توضأ من ماء مغصوب فالمشهور من المذهب ان ذلك لا يصح فلو صلى في ارض مغصوبة او غصب ثوبا وصلى فيه او غصب ماء وتوضأ منه واغتسل فان الطهارة لا تصح

65
00:24:28.300 --> 00:24:55.800
قالوا لانه منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني صحة ذلك لانفكاك الجهة قالوا بان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع امر بالصلاة ونهى عن القصد لكن النهي عن لكن النهي عن الغصب عام

66
00:24:57.150 --> 00:25:24.000
والقاعدة ان العبادة لا تفسدوا الا اذا كان النهي خاصا بها. اما اذا كان النهي عاما فلا تفسد لان الانسان وجه ذلك لان الانسان منهي عن غصب الماء فلا يجوز لك ان تغصب الماء سواء غصبت الماء لتشربه. او لتتوظأ به او او لتغتسل به. او لتغسل به سيارتك

67
00:25:24.000 --> 00:25:43.200
او بيتك كذلك ايضا منهي عن غصب الثوب سواء غصبت الثوب لتصلي في لتصلي به او غصبته لتتجمل به او غصبته لتستر عورتك. كل هذا منهي عنه النهي هنا عام

68
00:25:43.550 --> 00:26:08.700
والقاعدة ان النهي اذا كان عاما فانه لا يفسد عباده ومن امثلة ذلك لو ان الصائم حال صومه كذب او اغتاب فعل محرما هل يفسد صومه اولى نقول لا ريب ان الكذب والغيبة

69
00:26:08.750 --> 00:26:26.050
محرمة وفي حق الصائم اشد لكنها مع ذلك لا تفسد الصوم انما انما يفسد الصوم بالمحرم الخاص به كما لو اكل او شرب او حجم او احتجم او جامع او نحو ذلك

70
00:26:26.400 --> 00:26:43.300
هذه المحرمات هي التي تفسد. فانسان مثلا اكل او شرب نقول فسد صومك لانك فعلت محرما خاصا بالعبادة. لكن لو اغتاب او كذب او قال زورا او فعل زورا فان صيامه

71
00:26:43.700 --> 00:27:01.750
صحيح ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر يفطر الصائم قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم

72
00:27:01.800 --> 00:27:23.650
يستثنى من ذلك من هذه القاعدة الحج فان الحج لا يفسد ولو بمحرماته الخاصة الا الجماع قبل التحلل الاول فمثلا حلق الشعر محرم على المحرم لبس المخيط محرم. الطيب محرم

73
00:27:23.850 --> 00:27:40.900
لو حلق شعره لم يفسدوا النسك لو تطيب لم يفسد النسك لو قتل صيدا لم يفسد النسك. لكن عليه الفدية. ما الذي يفسد النسك؟ لا يفسده سوى شيء واحد وهو الجماع قبل

74
00:27:40.900 --> 00:27:57.600
الحل للاول فمن جامع قبل التحلل الاول في حج او عمرة فسد نسكه. ووجب عليه المضي فيه ووجب عليه ان مشهور القضاء وجبت عليه الفدية. ثم قال المؤلف رحمه الله

75
00:27:57.700 --> 00:28:20.200
ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير الزينة التظبيب هو ان يخاطب الاناء بعد انكساره فاذا انكسر الاناء اذا كان مثلا من خزف او من خشب وتفلم فانه يخاطب

76
00:28:20.300 --> 00:28:41.850
هذه خياطة تسمى تضبيبا يسمى تطبيبة فيباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه ان ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر

77
00:28:42.000 --> 00:29:06.750
فاتخذ مكان الشعب الذي انكسر سلسلة من فضة قالوا وهذا دليل على جواز التطبيب لكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا قال يباح الى ان ضبط بضبة  يسيرة من الفضة فقولوا ضب يعني انه ايش؟ خياطة. لا ان يجعل الاناء كاملا

78
00:29:06.900 --> 00:29:30.900
يسيرة لا كثيرة من فضة لا من ذهب والثالث لغير زينة يعني بغير حاجة يعني ان يتعلق بها غرظ غير الزينة شروط اباحة ايناء المظبب اربعة. الشرط الاول ان تكون ظبة يجعل جميع الاناء. وثانيا ان تكون يسيرة

79
00:29:30.900 --> 00:29:50.900
وثالثا ان تكون من فضة ورابعا ان تكون في غير زينة يعني ان يتعلق بها غرض غير الزينة. ويأتي ان شاء الله الكلام على تفاصيل المسألة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في سؤال قبل

80
00:29:50.900 --> 00:30:20.900
ها؟ حاجة حاجة. من باب اولى. لان لان الاناء ليس ضرورة حاجة. هم الحاجة هي ان يتعلق بها غرظ للزينة. يعني احتاجها لشرب احتاج لي ان يظع فيها اشياء هذي القاعدة ان يتعلم

81
00:30:20.900 --> 00:30:40.900
لقى بها غرظ غير الزينة. اما اذا خاطئة للزينة لا. ام متعلقة او متعلقة؟ لا متعلقة الشخص الشخص ايه الاناء الجماد الاناء جماد لكن عنده هذا الاناء يحتاج الى وضع اقلام

82
00:30:40.900 --> 00:31:09.350
ايه هذا حاجة يعني هو ويحتاج هذا الاناء اذا كان ما يحتاجه مرمي لا ولهذا اللي عند غير الزينة فاذا كان هناك حاجة فانه في هذا الحال يجوز. ها لا يجوز حتى الفضة. يجوز. لانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن ان تخاض بها من نحاس بحديد