﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:21.500
السلام عليكم اقسام الماء ثلاثة احدها طهور الحنابل يقسمون الماء باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع الى ثلاثة اقسام في الحقيقة اني لم اجد دليلا يدل على هذا التقسيم. وان كان هو المذهب المعتمد. لكنهم يقولون القسمة

2
00:00:21.850 --> 00:00:36.350
عقلية القسمة ايش؟ عقلية يقولون ان الماء من يجوز الوضوء به او لا يجوز اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز. فالذي يجوز الوضوء به ما هو الطهور والذي لا يجوز ردوبه

3
00:00:36.550 --> 00:00:56.850
اما ان يجوز تناوله وشربه او لا يجوز فان كان مما لا يجوز تناوله وشربه فانه النجس وان كان يجوز تناوله فهو الطاهر هذه قسمة عقلية يعني رجعت الى مراجع كثيرة ما وجدت لهم دليل

4
00:00:57.050 --> 00:01:16.650
لذلك عندنا القول الثاني في مذهب انه ينقسم الى طهور ونجس وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله و بينه وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. المذهب عموما عندنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهو الذي آآ سنمشي عليه

5
00:01:16.800 --> 00:01:37.250
قال احدها طهور المراد بالطهور هو هنا هو الطهور في نفسه والمطهر لغيره قال عرفه بقوله وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته يعني التي خلق عليها التي خلقها الله عليها

6
00:01:37.450 --> 00:02:04.150
اما حقيقة بان لم يطرأ عليها شيء عليه شيء اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء او حكما كان متغير بسبب طول اللبس حكم هذا الماء الطهور؟ قال يرفع الحدث. ذكر ان الحدث هي ما وجب غسل او وضوء. ويزيل الخبث

7
00:02:05.400 --> 00:02:26.450
اه طبعا لا يرفع الحدث غير الماء الطهور ويزيل الخبث ايضا لا يزيل الخبث غير ايش الماء الطهور والتراب كذلك اه بالنسبة قلنا يرفع الحدث هنا لا يرفع الحدث الا الماء الطهور. طيب الا يجوز ان يتيمم

8
00:02:26.950 --> 00:02:49.050
ويصلي ها اذا هناك شيء اخر تحصل به الطهارة وهو التيمم لكن هل التيمم يرفع الحدث او لا يرفع الحدث المذهب عندنا انه لا يرفع حدث وانما يبيح للمتيمم ان يفعل يعني يسمح له كان ممنوعا من فعل الصلاة فلما تيمم

9
00:02:49.700 --> 00:03:09.550
صار مسموحا له ان يباشر الصلاة. لذلك المذهب عندنا انه لا يرفع الحدث الا الماء ويزيل الخبث. ايضا لا يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر الا الماء الا الماء فقط

10
00:03:10.050 --> 00:03:32.650
الا الماء وكذلك الاستجمار كما سيأتي في باب الاستنجاء وهو اربعة انواع. المؤلف رحمه الله قسم الماء الطهور الى اربعة انواع وهو كما قال ابن عوظ تقسيم لم يرى لغيره

11
00:03:32.900 --> 00:03:49.700
ومشى على هذا التقسيم ايضا في غاية المنتهى وهو تقسيم صحيح من خلال استقراء المؤلف رحمه الله للاقناع والمنتهى. تبين وتوصل الى ان الماء الطهور في المذهب عندنا اربعة انواع

12
00:03:49.900 --> 00:04:07.000
الاول قال ما يحرم استعماله ما يحرم استعماله مطلقا سواء رفع الحدث او الاكل او الشرب او ازالة الخبث قال ولا يرفع الحدث يعني لو توضأ به لا يرتفع حدثه

13
00:04:09.200 --> 00:04:32.400
لكن قال ويزيل الخبث يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر. مع حرمة الاستعمال طبعا قال وهما ليس مباحا ما ليس مباحا كالمسروق والمنهوب المسروق والمنهوب لا يرفع يتوضأ به الانسان

14
00:04:32.800 --> 00:04:55.600
فانه لا يرتفع حدثه لان النهي هنا يقتضي ايش لان هذا منهي عنه وانه يقتضي الفساد كذلك يلحق الحنابلة بهذا من الامثلة التي تكون مع هذا الماء الموقوف لايش  للشرب. الماء الموقوف للشرب هذا لا يجوز الوضوء منه. ولا الاغتسال بل لا يرتب الحدث

15
00:04:55.650 --> 00:05:16.750
بالاغتسال والوضوء منه وهل يدخل فيه البرادات التي وضعت في الحرم او لا تدخل هم  هل يدخل فيه البرادات التي وضعت في الحرم ها ماء للشرب. طيب ما الذي كتبه الله عز وجل هو الذي اخرجها من الارض

16
00:05:17.350 --> 00:05:36.400
الظاهر انها لا تدخل لا تدخل لان شؤون الحرمين هي التي وضعتها في هذه البرادات او هذه الاجهزة التي تبرد ماء ويشرب الناس منها فالظاهر من الوضوء من ماء زمزم والمذهب عندنا اه يجوز كما سيأتي استعماله

17
00:05:36.500 --> 00:05:51.100
بايش في رفع الحدث لا في ازالة الخبث كما سيأتي فالظاهر ان البرادات التي في الحرم يصح الوضوء منها والناظر الان الواقع انه يرى الناس يتوضؤون ولا احد ينكر عليهم

18
00:05:51.100 --> 00:06:10.150
من شؤون الحرمين ولا غيرهم والان تقريبا الحمد لله وضعت الحكومة بعض المواضع التي تكون في السطوح وغيرها. عموما المذهب عندنا ان المال موقوف للشرب برادات التي هي في الشوارع هذه لا يجوز لا يجوز

19
00:06:10.200 --> 00:06:34.500
ان يأتي الانسان ويتوضأ منها لانها موقوفة لجهة معينة فلا يجوز ان تصرف لغير هذه الجهة قال رحمه الله الثاني اذا الاول يحرم استعماله وهو ما ليس مباحا الثاني قال وما يرفع حدث الانثى؟ هذا النوع الثاني من الطهور هذا طهور

20
00:06:35.150 --> 00:06:58.800
ما يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنث وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث تعبدا مذهب عندنا ان هذه ليست معللة. لا يقاس عليها تعبدا كما قال فيه

21
00:06:58.850 --> 00:07:23.250
المنتهى فالمرأة الماء الذي تخلو به المرأة اه لطهارة ولو قال ولو كانت المرأة كافرة اذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث فانه لا يرتفع بهذا الماء القليل اه المؤلف لم يقيده بالقليل

22
00:07:24.850 --> 00:07:39.750
قال ما يرفع حدث الانثى للرجل وهو ما خلت مفروض يقول وهو مال قليل الما القضية اما اذا خلت بالمال كثير فانه يجوز يرفع هذا الرجل المال قليل هناك قيد اخل به المؤلف قال ما خلت به المرأة

23
00:07:39.850 --> 00:08:06.150
المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. ما المراد بالخلوة هنا ما المراد بالخلوة ما هو المراد بالخلوة هنا ها كيف اه  قلوها عن مميز مبالغ هي الخلوة التي ذكروها ايضا في النكاح

24
00:08:06.400 --> 00:08:23.750
في النكاح اذا خلا الانسان بزوجته يعني المقصود المشاهدة قلوها عن مميز يعني ما احد يشاهدهم. لا مميز ولا بالغ من باب اولى المراد انه اذا خلا الانسان بزوجته ما الحكم حينئذ

25
00:08:24.800 --> 00:08:36.950
اذا خلا حتى لو كان الباب مفتوح هل هي ثبوت مهر كامل او لا يثبت هنا يثبت هذا قول المذهب وكثير من العلماء وقول الصحابة ايضا رضي الله عنهم الخلوة تذكر عند الموضعين هذا موضع

26
00:08:37.300 --> 00:08:57.700
و في النكاح وهناك تذكر الخلوة بالمرأة الاجنبية ايضا فالمراد بالخلوة هنا الا يشاهدها مميز وبالغ ايضا والمراد بالمشاهدة هنا الحضور يعني يدخل في ذاك الاعمى. يدخل في ذلك الاعمى. فاذا خلت المرأة بالماء القليل المكلفة

27
00:08:57.800 --> 00:09:12.650
لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث لا لازالة خبث ولا لطهارة مستحبة فان هذا المال لا يرفع حالة الرجل البالغ لحديث ايش ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ رجل

28
00:09:13.050 --> 00:09:31.750
بفظل طهور المرأة بفضل ظهور المرأة لكن هناك في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ايش ميمونة رضي الله عنها لكن قالوا حملوه الحنابل على انه على انها لم تخلو به وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاهدها وهي تتوضأ

29
00:09:32.000 --> 00:09:52.300
هكذا اخوانه قال رحمه الله آآ الثالث الذي من انواع الطهور يكره اذا الاول يحرم الثاني يرفع حدث الخنثى الانثى لا الرجل بالغ من خنثه الراء الثالث ما يكره استعماله

30
00:09:53.400 --> 00:10:19.800
ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهذه قاعدة عندنا ان الكراهة تزول مع الحاجة وذكرها الشيخ منصور في كشافة قناع عن شيخ الاسلام في الاختيارات الحاجة تزيل الكراهة. اذا كان هناك شيء مكروه واحتاج الانسان اليه فان الكراهة تزول. وذكر تسعة من الامثلة لهذا المكروه

31
00:10:19.800 --> 00:10:39.200
قال وهو ماء بئر بمقبرة في مقبرة بتثليث الباء البئر الذي في المقبرة بيكره هذا كما وقال كما قال الشيخ منصور يكره في الاكل والشرب وكل شيء والوضوء وغير ذلك لماذا

32
00:10:40.150 --> 00:11:01.900
لماذا يكره احسنت قد يتحلى شيء من هذه من الاموات وتدخل في هذا الماء ايضا ثانيا قال وما اشتد حره اهو برضو يكره استعمال المال الذي اشتد حره او اشتد برده لماذا؟ لانه يمنع كمال

33
00:11:01.950 --> 00:11:18.950
الطهارة ثالثا قال او سخن بنجاسة او سخن بنجاسة. الماء الذي يسخن بنجاسة فانه آآ يكره هذا اذا كان طبعا قليلا اذا كان قليلا. اما اذا كان كثيرا فانه لا يكره

34
00:11:19.250 --> 00:11:36.150
رابعة من الامثلة التي اه على المكروه قال وسخن بمغصوب اذا سخن بحطب مغصوبة وغاز مغصوب فانه يكره لانه اثر محرم خامسا او استعمل في طهارة لم تجب او استعمل

35
00:11:36.250 --> 00:12:01.750
بطهارة لم تجب اذا استعمل في طهارة لم تجب فانه يعني كتجديد وضوء مثلا وغسلة ثانية وثالثة لكن قوله لم تجب يشمل الطهارة المباحة والطهارة ايش مستحبة لكنهم يقصدون هنا الطهارة ايش

36
00:12:02.200 --> 00:12:18.050
مستحبا ان لو لو استعمل انسان ماء لطهارة مباحة يسبح مثلا بدون نية الاغتسال فانه لا يكون مكروها استعمل في طهارة لم تجد فانه يكون مكروها وهذا المؤلف هنا تابع

37
00:12:18.100 --> 00:12:38.800
آآ الاقناع وكذلك تابع طبعا سننبه كما ذكرنا ولم نذكره على المخالفات مؤلف للمذهب هنا المؤلف في هذه المسألة تابع لاقناع للشيخ موسى الحجاوي وكذلك تابع نفسه في الغاية. الغاية نفس الشيء جعله مكروها

38
00:12:39.350 --> 00:12:58.950
واما المنتهى فذهب الى ان هذا النوع او هذا المثال اذا استعمل الماء القليل في طهارة اه مستحب لم تجب فانه لا يكره فانه لا يكره. والشيخ منصور يميل الى الكراهة تبعا للاقناع

39
00:12:59.050 --> 00:13:18.300
والغاية وكذلك الشيخ عثمان نجدي في هداية الراغب يميل الى ان هذا مكروه. السادس من امثلة مكروه او في غسل كافر اذا اغتسل الكافر فانه آآ يكره اذا استعمل في غسل الكافر فانه يكره

40
00:13:19.850 --> 00:13:37.950
قال السابع من الامثلة المكروه او تغير بملح مائي. الملح المائي هو المعقود من نفس الماء من البحر يخرج من البحر اذا تغير الماء بالملح المائي هذا فانه آآ يكره استعماله

41
00:13:39.150 --> 00:13:55.500
قالوا واما الملح المعدني الذي يستخرج من الجبال وباطن الارظ فانه يسلب الماء الطهورية اذا وضع فيه وغيره  ثامنا من امثلة المكروه قال او بما لا يمازجه الممازجة المراد بها المخالطة

42
00:13:56.850 --> 00:14:19.950
اذا تغير الماء بما لا يمازجه يعني بشيء لم يختلط بالماء كتغيره بالعود القمار بفتح ايش القاف والقمار منسوب الى موضع في الهند فانه يكره فانه يكره ولا يسلبه الطهورية

43
00:14:20.050 --> 00:14:39.350
لا ينسبه الطهورين لانه لا يختلط. العود هذا لا يختلط بالماء التاسع قال وقطع الكافور والدهن كذلك لو تغير بقطع الكافور كافور الذي وهو اخلاط من الطيب توضع للميت اذا تغير الماء بها فانه

44
00:14:39.550 --> 00:14:54.900
يكره وقال قطع يعني يفهم من انه لو لم يكن قطعه وانما صار مثلا لو اه دق لا له دقة وصار الطحين ثم وضع في الماء فغيره فانه ينسبه الطهورية

45
00:14:55.400 --> 00:15:15.050
واما اذا كان قطع كبيرة من كافور وضعت في الماء وغيرت اه رائحته مثلا فانه يكون مكروها قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث فقط تشريفا له آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من ماء

46
00:15:15.050 --> 00:15:35.300
زمزم الرابع من الطهور قال ما لا يكره استعماله. هذا الباقي ذكر محرم والذي لا يرفع حالة الرجل البالغ والمكروه الرابع الاخير الطهور الذي لا يكره استعماله مطلقا قال كماء البحار

47
00:15:35.600 --> 00:15:49.400
ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه كذلك الابار  الابار وهي دعاء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة كما في النسائي

48
00:15:49.700 --> 00:16:14.600
كذلك العيون ماء العيون والانهار لان ماءهما كماء الابار وقال الحمام الحمام المراد به هو الحمامات التي في الشام موجودة في الشام وكذلك موجودة في بعض بلاد المغرب وكذلك موجودة في الاندلس. هذه الحمامات آآ نشبهها الان بايش

49
00:16:15.550 --> 00:16:31.300
حمام السونة السونة والسونة هذا الذي يعني هنا هناك مبنى كبير ضخم هنا في الشام ويدخل الانسان في غرفة باردة ثم يدخل في غرفة اه دافئة ثم يدخل في غرفة اخرى

50
00:16:31.400 --> 00:16:50.800
حارة قليلا ويأتي بالمنظفات وينظف هذه الحمامات موجودة عند المسلمين انتشرت لها مئات السنين في بلاد المسلمين لكن ما يعني ما اذكر ان احد ذكرها في الجزيرة العربية والا هي موجودة في الاندلس في اسبانيا الى اليوم موجودة

51
00:16:51.400 --> 00:17:18.650
ومباني كبيرة جدا اه الماء الحمامات هذه يقولون انه طهور طهور قال ولا يكره المسخن بالشمس لا يكره سخنوا بالشمس ولا المتغير بطول المكث اذا بقي الماء في مكان وطال بقاءه فيه قد يتغير رائحته او لونه او طعمه فان هذا التغير

52
00:17:18.650 --> 00:17:37.600
لا يؤثر فيه او بالريح من نحو ميتة وكان هناك ماء عندنا وهناك ميتة مع طول الزمن انتقلت رائحة ميتة في هذا الماء مم هل يسلب الطهورية لا يسلب المتظاهرين. طيب لو اخذنا الماء ثم يعني

53
00:17:37.850 --> 00:17:52.300
اه شممنا رائحة الميتة في الماء هل يسوف الطويلة ولا يسووه؟ لان في رائحة تغيرت. ها لا ولماذا؟ لان التغير هنا عن مجاورة وليس على المخالطة. ليس هذا بالاتفاق كما حكاه

54
00:17:52.350 --> 00:18:08.350
في المبدع لكن اشوف الشيخ بن سعد رحمه الله يقول ان هذا يسلبه الطهورية ينسبه الطالب وهو غريب وهو غريب لان حكي الاجماع انه لا يسب الطاغية او بما يشق صون الماء عنه

55
00:18:08.400 --> 00:18:26.750
كطحلب اذا تغير الماء باشياء يشق على الناس ان يمنعوه عن انها تقع في الماء يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر. الطحلب هي الخضرة التي تعلو على وجه الماء المزمن وهي موجودة عندنا في الاحساء

56
00:18:26.900 --> 00:18:47.400
سابقا بكثرة توجد في البرك غالبا القديمة التي ليست فيها سيراميك ولا اه يعني رخام في الغالب واحيانا توجد يوجد توجد طحالب مع هذه الاشياء وورق الشجر اذا تغير الماء بوقوع

57
00:18:47.450 --> 00:19:05.700
ورق الشجر فيه فانه لا يكره ولا سوء طوره قال ما لم يوضع اذا وضع ما يشق صون الماء عنه بالماء عمدا وقصدا فانه يسلبه الطهورية. وشرط الوظع كما قال العلماء ثلاثة شروط

58
00:19:06.200 --> 00:19:23.450
ان يكون قصدا يعني شخص قصد وضع ورق الشجر حتى تغير الماء وان يكون الواظع ادمي والشرط الثالث ان يكون هذا الادمي عاقلا. فلو وضع ورق الشجر او اتى شخص مجنون وهز الشجرة

59
00:19:23.500 --> 00:19:35.800
فوقع الورق في البركة فتغير الماء فانه لا يسلبه الطهورية