السلام عليكم اقسام الماء ثلاثة احدها طهور الحنابل يقسمون الماء باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع الى ثلاثة اقسام في الحقيقة اني لم اجد دليلا يدل على هذا التقسيم. وان كان هو المذهب المعتمد. لكنهم يقولون القسمة عقلية القسمة ايش؟ عقلية يقولون ان الماء من يجوز الوضوء به او لا يجوز اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز. فالذي يجوز الوضوء به ما هو الطهور والذي لا يجوز ردوبه اما ان يجوز تناوله وشربه او لا يجوز فان كان مما لا يجوز تناوله وشربه فانه النجس وان كان يجوز تناوله فهو الطاهر هذه قسمة عقلية يعني رجعت الى مراجع كثيرة ما وجدت لهم دليل لذلك عندنا القول الثاني في مذهب انه ينقسم الى طهور ونجس وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله و بينه وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. المذهب عموما عندنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهو الذي آآ سنمشي عليه قال احدها طهور المراد بالطهور هو هنا هو الطهور في نفسه والمطهر لغيره قال عرفه بقوله وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته يعني التي خلق عليها التي خلقها الله عليها اما حقيقة بان لم يطرأ عليها شيء عليه شيء اما حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء او حكما كان متغير بسبب طول اللبس حكم هذا الماء الطهور؟ قال يرفع الحدث. ذكر ان الحدث هي ما وجب غسل او وضوء. ويزيل الخبث اه طبعا لا يرفع الحدث غير الماء الطهور ويزيل الخبث ايضا لا يزيل الخبث غير ايش الماء الطهور والتراب كذلك اه بالنسبة قلنا يرفع الحدث هنا لا يرفع الحدث الا الماء الطهور. طيب الا يجوز ان يتيمم ويصلي ها اذا هناك شيء اخر تحصل به الطهارة وهو التيمم لكن هل التيمم يرفع الحدث او لا يرفع الحدث المذهب عندنا انه لا يرفع حدث وانما يبيح للمتيمم ان يفعل يعني يسمح له كان ممنوعا من فعل الصلاة فلما تيمم صار مسموحا له ان يباشر الصلاة. لذلك المذهب عندنا انه لا يرفع الحدث الا الماء ويزيل الخبث. ايضا لا يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر الا الماء الا الماء فقط الا الماء وكذلك الاستجمار كما سيأتي في باب الاستنجاء وهو اربعة انواع. المؤلف رحمه الله قسم الماء الطهور الى اربعة انواع وهو كما قال ابن عوظ تقسيم لم يرى لغيره ومشى على هذا التقسيم ايضا في غاية المنتهى وهو تقسيم صحيح من خلال استقراء المؤلف رحمه الله للاقناع والمنتهى. تبين وتوصل الى ان الماء الطهور في المذهب عندنا اربعة انواع الاول قال ما يحرم استعماله ما يحرم استعماله مطلقا سواء رفع الحدث او الاكل او الشرب او ازالة الخبث قال ولا يرفع الحدث يعني لو توضأ به لا يرتفع حدثه لكن قال ويزيل الخبث يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر. مع حرمة الاستعمال طبعا قال وهما ليس مباحا ما ليس مباحا كالمسروق والمنهوب المسروق والمنهوب لا يرفع يتوضأ به الانسان فانه لا يرتفع حدثه لان النهي هنا يقتضي ايش لان هذا منهي عنه وانه يقتضي الفساد كذلك يلحق الحنابلة بهذا من الامثلة التي تكون مع هذا الماء الموقوف لايش للشرب. الماء الموقوف للشرب هذا لا يجوز الوضوء منه. ولا الاغتسال بل لا يرتب الحدث بالاغتسال والوضوء منه وهل يدخل فيه البرادات التي وضعت في الحرم او لا تدخل هم هل يدخل فيه البرادات التي وضعت في الحرم ها ماء للشرب. طيب ما الذي كتبه الله عز وجل هو الذي اخرجها من الارض الظاهر انها لا تدخل لا تدخل لان شؤون الحرمين هي التي وضعتها في هذه البرادات او هذه الاجهزة التي تبرد ماء ويشرب الناس منها فالظاهر من الوضوء من ماء زمزم والمذهب عندنا اه يجوز كما سيأتي استعماله بايش في رفع الحدث لا في ازالة الخبث كما سيأتي فالظاهر ان البرادات التي في الحرم يصح الوضوء منها والناظر الان الواقع انه يرى الناس يتوضؤون ولا احد ينكر عليهم من شؤون الحرمين ولا غيرهم والان تقريبا الحمد لله وضعت الحكومة بعض المواضع التي تكون في السطوح وغيرها. عموما المذهب عندنا ان المال موقوف للشرب برادات التي هي في الشوارع هذه لا يجوز لا يجوز ان يأتي الانسان ويتوضأ منها لانها موقوفة لجهة معينة فلا يجوز ان تصرف لغير هذه الجهة قال رحمه الله الثاني اذا الاول يحرم استعماله وهو ما ليس مباحا الثاني قال وما يرفع حدث الانثى؟ هذا النوع الثاني من الطهور هذا طهور ما يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنث وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث تعبدا مذهب عندنا ان هذه ليست معللة. لا يقاس عليها تعبدا كما قال فيه المنتهى فالمرأة الماء الذي تخلو به المرأة اه لطهارة ولو قال ولو كانت المرأة كافرة اذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث فانه لا يرتفع بهذا الماء القليل اه المؤلف لم يقيده بالقليل قال ما يرفع حدث الانثى للرجل وهو ما خلت مفروض يقول وهو مال قليل الما القضية اما اذا خلت بالمال كثير فانه يجوز يرفع هذا الرجل المال قليل هناك قيد اخل به المؤلف قال ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث. ما المراد بالخلوة هنا ما المراد بالخلوة ما هو المراد بالخلوة هنا ها كيف اه قلوها عن مميز مبالغ هي الخلوة التي ذكروها ايضا في النكاح في النكاح اذا خلا الانسان بزوجته يعني المقصود المشاهدة قلوها عن مميز يعني ما احد يشاهدهم. لا مميز ولا بالغ من باب اولى المراد انه اذا خلا الانسان بزوجته ما الحكم حينئذ اذا خلا حتى لو كان الباب مفتوح هل هي ثبوت مهر كامل او لا يثبت هنا يثبت هذا قول المذهب وكثير من العلماء وقول الصحابة ايضا رضي الله عنهم الخلوة تذكر عند الموضعين هذا موضع و في النكاح وهناك تذكر الخلوة بالمرأة الاجنبية ايضا فالمراد بالخلوة هنا الا يشاهدها مميز وبالغ ايضا والمراد بالمشاهدة هنا الحضور يعني يدخل في ذاك الاعمى. يدخل في ذلك الاعمى. فاذا خلت المرأة بالماء القليل المكلفة لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث لا لازالة خبث ولا لطهارة مستحبة فان هذا المال لا يرفع حالة الرجل البالغ لحديث ايش ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ رجل بفظل طهور المرأة بفضل ظهور المرأة لكن هناك في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ايش ميمونة رضي الله عنها لكن قالوا حملوه الحنابل على انه على انها لم تخلو به وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاهدها وهي تتوضأ هكذا اخوانه قال رحمه الله آآ الثالث الذي من انواع الطهور يكره اذا الاول يحرم الثاني يرفع حدث الخنثى الانثى لا الرجل بالغ من خنثه الراء الثالث ما يكره استعماله ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهذه قاعدة عندنا ان الكراهة تزول مع الحاجة وذكرها الشيخ منصور في كشافة قناع عن شيخ الاسلام في الاختيارات الحاجة تزيل الكراهة. اذا كان هناك شيء مكروه واحتاج الانسان اليه فان الكراهة تزول. وذكر تسعة من الامثلة لهذا المكروه قال وهو ماء بئر بمقبرة في مقبرة بتثليث الباء البئر الذي في المقبرة بيكره هذا كما وقال كما قال الشيخ منصور يكره في الاكل والشرب وكل شيء والوضوء وغير ذلك لماذا لماذا يكره احسنت قد يتحلى شيء من هذه من الاموات وتدخل في هذا الماء ايضا ثانيا قال وما اشتد حره اهو برضو يكره استعمال المال الذي اشتد حره او اشتد برده لماذا؟ لانه يمنع كمال الطهارة ثالثا قال او سخن بنجاسة او سخن بنجاسة. الماء الذي يسخن بنجاسة فانه آآ يكره هذا اذا كان طبعا قليلا اذا كان قليلا. اما اذا كان كثيرا فانه لا يكره رابعة من الامثلة التي اه على المكروه قال وسخن بمغصوب اذا سخن بحطب مغصوبة وغاز مغصوب فانه يكره لانه اثر محرم خامسا او استعمل في طهارة لم تجب او استعمل بطهارة لم تجب اذا استعمل في طهارة لم تجب فانه يعني كتجديد وضوء مثلا وغسلة ثانية وثالثة لكن قوله لم تجب يشمل الطهارة المباحة والطهارة ايش مستحبة لكنهم يقصدون هنا الطهارة ايش مستحبا ان لو لو استعمل انسان ماء لطهارة مباحة يسبح مثلا بدون نية الاغتسال فانه لا يكون مكروها استعمل في طهارة لم تجد فانه يكون مكروها وهذا المؤلف هنا تابع آآ الاقناع وكذلك تابع طبعا سننبه كما ذكرنا ولم نذكره على المخالفات مؤلف للمذهب هنا المؤلف في هذه المسألة تابع لاقناع للشيخ موسى الحجاوي وكذلك تابع نفسه في الغاية. الغاية نفس الشيء جعله مكروها واما المنتهى فذهب الى ان هذا النوع او هذا المثال اذا استعمل الماء القليل في طهارة اه مستحب لم تجب فانه لا يكره فانه لا يكره. والشيخ منصور يميل الى الكراهة تبعا للاقناع والغاية وكذلك الشيخ عثمان نجدي في هداية الراغب يميل الى ان هذا مكروه. السادس من امثلة مكروه او في غسل كافر اذا اغتسل الكافر فانه آآ يكره اذا استعمل في غسل الكافر فانه يكره قال السابع من الامثلة المكروه او تغير بملح مائي. الملح المائي هو المعقود من نفس الماء من البحر يخرج من البحر اذا تغير الماء بالملح المائي هذا فانه آآ يكره استعماله قالوا واما الملح المعدني الذي يستخرج من الجبال وباطن الارظ فانه يسلب الماء الطهورية اذا وضع فيه وغيره ثامنا من امثلة المكروه قال او بما لا يمازجه الممازجة المراد بها المخالطة اذا تغير الماء بما لا يمازجه يعني بشيء لم يختلط بالماء كتغيره بالعود القمار بفتح ايش القاف والقمار منسوب الى موضع في الهند فانه يكره فانه يكره ولا يسلبه الطهورية لا ينسبه الطهورين لانه لا يختلط. العود هذا لا يختلط بالماء التاسع قال وقطع الكافور والدهن كذلك لو تغير بقطع الكافور كافور الذي وهو اخلاط من الطيب توضع للميت اذا تغير الماء بها فانه يكره وقال قطع يعني يفهم من انه لو لم يكن قطعه وانما صار مثلا لو اه دق لا له دقة وصار الطحين ثم وضع في الماء فغيره فانه ينسبه الطهورية واما اذا كان قطع كبيرة من كافور وضعت في الماء وغيرت اه رائحته مثلا فانه يكون مكروها قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث فقط تشريفا له آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من ماء زمزم الرابع من الطهور قال ما لا يكره استعماله. هذا الباقي ذكر محرم والذي لا يرفع حالة الرجل البالغ والمكروه الرابع الاخير الطهور الذي لا يكره استعماله مطلقا قال كماء البحار ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه كذلك الابار الابار وهي دعاء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة كما في النسائي كذلك العيون ماء العيون والانهار لان ماءهما كماء الابار وقال الحمام الحمام المراد به هو الحمامات التي في الشام موجودة في الشام وكذلك موجودة في بعض بلاد المغرب وكذلك موجودة في الاندلس. هذه الحمامات آآ نشبهها الان بايش حمام السونة السونة والسونة هذا الذي يعني هنا هناك مبنى كبير ضخم هنا في الشام ويدخل الانسان في غرفة باردة ثم يدخل في غرفة اه دافئة ثم يدخل في غرفة اخرى حارة قليلا ويأتي بالمنظفات وينظف هذه الحمامات موجودة عند المسلمين انتشرت لها مئات السنين في بلاد المسلمين لكن ما يعني ما اذكر ان احد ذكرها في الجزيرة العربية والا هي موجودة في الاندلس في اسبانيا الى اليوم موجودة ومباني كبيرة جدا اه الماء الحمامات هذه يقولون انه طهور طهور قال ولا يكره المسخن بالشمس لا يكره سخنوا بالشمس ولا المتغير بطول المكث اذا بقي الماء في مكان وطال بقاءه فيه قد يتغير رائحته او لونه او طعمه فان هذا التغير لا يؤثر فيه او بالريح من نحو ميتة وكان هناك ماء عندنا وهناك ميتة مع طول الزمن انتقلت رائحة ميتة في هذا الماء مم هل يسلب الطهورية لا يسلب المتظاهرين. طيب لو اخذنا الماء ثم يعني اه شممنا رائحة الميتة في الماء هل يسوف الطويلة ولا يسووه؟ لان في رائحة تغيرت. ها لا ولماذا؟ لان التغير هنا عن مجاورة وليس على المخالطة. ليس هذا بالاتفاق كما حكاه في المبدع لكن اشوف الشيخ بن سعد رحمه الله يقول ان هذا يسلبه الطهورية ينسبه الطالب وهو غريب وهو غريب لان حكي الاجماع انه لا يسب الطاغية او بما يشق صون الماء عنه كطحلب اذا تغير الماء باشياء يشق على الناس ان يمنعوه عن انها تقع في الماء يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر. الطحلب هي الخضرة التي تعلو على وجه الماء المزمن وهي موجودة عندنا في الاحساء سابقا بكثرة توجد في البرك غالبا القديمة التي ليست فيها سيراميك ولا اه يعني رخام في الغالب واحيانا توجد يوجد توجد طحالب مع هذه الاشياء وورق الشجر اذا تغير الماء بوقوع ورق الشجر فيه فانه لا يكره ولا سوء طوره قال ما لم يوضع اذا وضع ما يشق صون الماء عنه بالماء عمدا وقصدا فانه يسلبه الطهورية. وشرط الوظع كما قال العلماء ثلاثة شروط ان يكون قصدا يعني شخص قصد وضع ورق الشجر حتى تغير الماء وان يكون الواظع ادمي والشرط الثالث ان يكون هذا الادمي عاقلا. فلو وضع ورق الشجر او اتى شخص مجنون وهز الشجرة فوقع الورق في البركة فتغير الماء فانه لا يسلبه الطهورية