﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:23.800
الثاني من المياه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث يجوز استعماله الا انه لا يرتفع به

2
00:00:24.100 --> 00:00:43.550
الحدث ولا يزول به الخبث يعني لا تزول به النجاسة قال وهو ما تغير كثير من لونها وطعمها وريحه. في الحقيقة المذهب عندنا ان الطاهر عندهم يعني ليس له ضابط. وانما يذكرون له صورا

3
00:00:43.650 --> 00:00:58.300
يذكرون تقريبا خمس صور كلها تكون من الطاهر بعض الناس يظن ان التغير هو الوحيد الذي يكون به الماء الطاهر لا ليس هذا فقط حتى اذا في حالة عندنا صورة سيذكرها المؤلف

4
00:00:58.650 --> 00:01:15.500
حتى لو لم يتغير الماء فانه يكون طاهرا. واذا كان طاهرا فانه لا يرتفع به الحدث ولا يزول به الخبث طالما تغير كثير من لونه كثير وليس يسير تغيرا كثيرا

5
00:01:15.800 --> 00:01:37.200
من لونه او طعمه او ريحه. يعني يكفي ان تتغير صفة واحدة من صفات الماء لكن يفترض ان يكون هذا التغير كثيرا كثيرا من لونه او طعمه او ريحه  ايش عندكم

6
00:01:38.800 --> 00:02:02.200
بشيء طاهر بشيء ظاهر لو وقع في الماء شيء طاهر مثل مثلا اه الزعفران مثلا وقع الزعفران في الماء فغير احدى صفاته الثلاث هم تغيرا كثيرا فانما يسلبه الطهورية. طيب لو

7
00:02:02.300 --> 00:02:20.400
تغير الماء تغيرا ازال اسم الماء عنه رفع اسم المناعة مثل هذا الماء ها وظعته في الابريق ووظعت معه ايش شاي مثلا  بحيث يقال هذا ايش شاي هذا سلبه ايش

8
00:02:20.500 --> 00:02:37.500
اسمه ليس هناك ماء هذا يسمى شيء هل هل يرفع الحدث ها هل يزيل الخبث لا يزيد اذا خلافا لشيخ الاسلام طبعا انه ان النجاسة تزول باي مزيل من مائع جامد

9
00:02:37.900 --> 00:02:55.900
المذهب عندنا اذا تغير الماء وازال هذا التغير اسم الماء عنه اصبح شيئا اخر فانه يسلبه الطهورية. كذلك اذ لم يسلبه اسمه لكن غلبت اجزاء هذا الذي وقع في الماء

10
00:02:56.050 --> 00:03:21.000
على اجزاء الماء حتى يقال مثلا هذا ماء فيه حبر هذا ماء فيه شاي يعني لم يسلبه اسمه وانما الماء صار مقيدا صار يقال عن ماء ورد ماء زعفران لا يقال ماء هكذا ويترك مطلق هم يريدون الماء المطلق غير مقيد باي صفة

11
00:03:21.100 --> 00:03:38.900
فانه ايضا يسلبه اذا قيد الماء بشيء فانه يسلبه الطهورية. كذلك لو تغير اذا تغير عندنا ثلاث احوال له ثلاث احوال يتغير ما يزيد اسمه ثاني تغير ويغلب اجزاء ما وقع في الماء

12
00:03:38.950 --> 00:04:04.850
على اجزاء الماء فيسبوك الطهورية. الثالث اذا تغير كثيرا من احدى صفاته الثلاث بشيء طاهر قال فانزال تغيره بنفسه كيفية تطهير الماء الطاهر الماء الطاهر كيف يتغير كيف يعود الى طهوريته يكون طهورا

13
00:04:05.200 --> 00:04:22.050
ويرتفع به الحدث ويزول به النجس قال فانزال تغيره بنفسه زال التغير منه نفسه مع طول المكث زال هذا اللون او زادت هذه الرائحة منه او اه زالت اه الطعم الذي فيه ذهب

14
00:04:22.100 --> 00:04:43.200
فانه يعود الى طهوريته. كذلك كما قال الشيخ عثمان لو اضفنا اليه شيئا اخر اضفنا اليه ماء فقط اضفنا اليه الماء وزال التغير فانه يعود الى طهوريته. ثانيا منصور الطاهر عند المذهب قال ومن الطاهر ما كان قليلا

15
00:04:43.700 --> 00:04:59.100
والقليل في المذهب عندنا ما هو ما هو ضابط قليل عندنا؟ اقل من قلتين والكثير قلتان فصاعدا وسيأتينا ان شاء الله فانزال تغيره بنفسه فقال من الطاهر ما كان قديما استعمل في رفع حدث

16
00:04:59.350 --> 00:05:23.200
اذا استعمل الماء في رفع حدث فانه يسلب الطهورية. ما المراد بالمستعمل افراط الحدث ها  الوضوء ها يعني لو كان هناك عندي اناء كبير ثم اتيت واقترفت بيدي وتوضأت منه

17
00:05:24.600 --> 00:05:46.750
هم لا ما بعد ان نأتي لها  احسنت ما مستعمل هو الذي يعني اه يجري على العضو ويتساقط ويتناثر  طبعا لا يحكم باستعماله الا بانفصاله. اما الماء هذا الذي اخذت منه واقترفت منه وتوضأت منه هذا ليس مستعملا ليس مستعملا

18
00:05:47.000 --> 00:06:03.350
او لو اتينا هناك اناء وغسلنا منه ميت هذا ليس مستعملا المستعمل هو الماء الذي جرى على عضو تقاطع هو المستوى المراد به الذي رفع بقليله حدث. الصورة الثالثة التي من الطهور من الطاهر؟ قال او انغمست فيه

19
00:06:03.800 --> 00:06:19.700
بالمال قليل ايضا المال قليل اذا الذي قبله من طاهر ما كان قليلا استعمل في حدث اما لو كان كثيرا استعمل في رفع الحدث فهذا لا يسلبه الطاهرية الصورة الثالثة او انغمست فيه كل يد المسلم

20
00:06:20.050 --> 00:06:47.750
المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء تعبدا عندنا هذا تعبدا هذا اذا نام الانسان المسلم المكلف نوما في الليل في الليل فقط لكي يخرج لهم ايش النهار فانه وغمس يده كلها كلها

21
00:06:48.000 --> 00:07:09.150
اولا اما لو غمس بعضها لا وغمس يده كلها فانه آآ يسلب الماء الطهور. قبل غسلها ثلاثا فاذا غسلها ثلاثا بنية يعني نوى غسلها وتسمية عند غسلها يسمي ينوي ويسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغمسه

22
00:07:09.150 --> 00:07:23.500
وفي الماء هذا لا يسب الطهرية هذا اذا انغمست في الماء القليل كل يد المسلم المكلف انام ليلا نوما ينقض وضوء قبل غسل ثلاثة ادم فانه يسوء ما الطهي؟ قال وذلك واجب

23
00:07:23.600 --> 00:07:42.650
يعني غسل ثلاثا اه بنية وتسمية واجب واذا نسي غسلهما فانه يسقط عنه غسل اليدين اذا استيقظا ونسي غسلهما فانه يسقط عنه