فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور اذا كان الماء طهور كثيرا المذهب عندنا في الماء النجس ان كان اقل من قلتين فانه ينجس بمجرد ايش الملاقاة وان كان كثيرا يعني قلتان صاعدا فانه ينجس بالتغير فقط يعني لو وقعت في نجاسة لم تغيرهم لا ينجس لا ينجس قال ولو مع بقائها فيه ولو كانت النجاسة نراها موجودة في الماء الكثير هي نجسة فقط والماء الذي حولها فقط. اما الماء كله طهور وان شك في كثرته كثرة الماء الذي وقعت فيه النجاسة فهو نجس فهو نجس. هذه مسألة لها ثلاث صور نذكرها على سبيل الاختصار. الصورة الاولى ما ذكره مؤلف وهي ان تبقى القلة ويشك في الكثرة يعني يرى اناء فيه ماء ويتيقن انه اقل مقلتين ويشك هل هو كثير او غير كثير؟ ما الحكم ورأى النجاسة وقعت فيه نحكم انه نجس هذا نجس والشك هنا التردد طبعا اه الحالة الصورة الثانية يتيقن الكثرة. يرى اناء متيقن انه اكثر من قلتين. قلتان فصاعدا ويشك هل هو قليل او ليس بقليل لما وقعت في النجاسة. ما الحكم حينئذ لانه طور لا يلتفت لهذه لهذا الشك الحالة الثالثة لا يعلم هذا الماء الذي في الايمان لا يعلم هل هو قليل او كثير لا يعلم هل هو اقل من قلتين او قلتان فصاعدا ما يدري فيقولون يعمل بالاحتياط وهو ايش؟ ان يجعله قليلا فيحكم بنجاسته. قالوا ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى. يعني يحرم عليه. هنا ابهم الحكم ايضا لم يتحرى هذا من المسائل التي فيها ابهام الحكم يعني لم يذكر مؤلف الحكم لم يتحرى لم يتحرى لا يتحري لا يتحرى ايهما الذي تجوز به الطهارة وايهما الذي لا تجوز به الطهارة؟ لا يتحرى يحرم عليه ان يتحرى اصلا قال ماذا يفعل مم ويتيمم بلا اراقة بلا اراقة. وهنا ايضا في كلام مؤلف اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الطهارة. هذا هنا فيها خلل. العبارة فيها خلل ولذلك صاحب قصد السبيل الذي جمع بين الزاد والدليل هو اعتمد في الجملة دليل طالب واضاف اليه زيادات الزاد هذي مسألة اعتمدت كلام الدليل وهو فيه خلل لو انه اعتمد كلام الزاد افضل لان هنا وان اشتبه ما تجوز به الطهارة اللي هو المال طهور بما لا تجوز به الطهارة ما الذي لا تجلس به الطوارئ على المذهب النجس والطاهر ونحن في المذهب عندنا النجس هذا فعلا لا يتحرى ويتيمم لكن الطاهر عندنا لو اشتبه الطهور بالطاهر فانه لا يتحرى يتوضأ منهما جميعا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا يعني يتمضمض من هذا ثم يتمضمض من هذا يستنشق من هذا ثم يستنشق من هذا ولا يجوز ان يتوضأ من هذا الوضوء ويعيده هنا لا يقول توظأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يكتمل وضوءه حتى يكتمل وضوءه فالعبارة الاسهل من هذي عبارة الزاد لانه قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرك ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما كما قال ثم قال وان اشتبه طهور بطاهر توظأ منه وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة هذا في زاد المستقنع والمؤشر هنا ذكر المسألة. لذلك هنا في خلل. ما معنى خلل في العبارة؟ وسيأتينا ان شاء الله هو ان يعبر الباطن بعبارة عن المسألة فيها لتعبير فيه قصور لا يفيد كل صور المسألة كما هو الحال في هذه العبارة وانا لم اجد الحقيقة له عبارات كثيرة قليلة جدا والشيخ الذي جمع بين ذكر عبارات منتقدة ان بعضهم سلم انه منتقل بعضها غير مسلم. والمؤلف اصاب فيها. لكن ذكر هناك تقريبا عشر مسائل يعني اه انتقدت على صاحب الدليل رحمه الله قال ويلزم من علم بنجاسة شيء يلزم الانسان الذي يعلم بنجاسة شيء سواء كان ماء او غيره يلزم يجب عليه ان يعلم من اراد ان يستعمله مطلقا سواء اراد الذي اراد ان يستعمله للوضوء للشرب للطبخ يجب عليه ان يعلمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة