﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. في دليل الطالب وصلنا الى باب او وقفنا لم ندخل في مسائله ها؟ العرية ما انتهينا منها؟ معقولة؟ وين

3
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
تمام فصبر فصل طويل اقول فصل طويل من في باب العارية طيب اقرأ هذا الفصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب العالية. واذا قبض المستعجل

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
فهي مضمونة عليه بمثل المثليين. بمثل مثلي. بمثلي. ايه؟ وقيمة متقول تقوم يوم تلف. فرط لكن لو في اربع مسائل الا بالتفريط فيما اذا كانت وقفا لكتب علم ككتب علم وسلاح وفيما اذا اعاره المستأجر او بليت فيما رأيت له

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
او اركب دابته منقطعة لله تعالى فتلفت تحته. ومن استعار ليرها فالملكين ويضمن المستعين. ومن سلم بشريكه الدابة ولم يستعملها. او استعملها في مقابلة علفها الى تفريط لم يضمن. هذا الكلام وهذه المسائل

6
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
في آآ ضمان عارية الاصل ان العارية آآ للانتفاع وهي تمليك المنفعة مع رد العين كما مر معنا وآآ ليس لها بدل ليست كالاجارة هنا المصنف رحمه الله اراد ان يبين اه حكمها من حيث الظمان

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
فقال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه. هذا الاصل الاصل انها مضمونة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان ابن امية الادرع والسلاح قال اغصبا يا محمد؟ يعني تغتصبها مني لانه كان مشركا في فتح مكة بعد فتح مكة وكان

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
صفوان لم يسلم بعد فقال استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الاذرع التي عنده ليقاتل ثقيفا وهوازن ومن لفهم في حنين فقال اغصبا؟ قال بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة رواه ابو داوود فكونه قال مضمونة

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
يعني على الاصل ان العارية مضمونة. ولحديث سمرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بيد ما اخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وهذه الاحاديث آآ كما ذكرنا لكم في قاعدة تصحيح ابي داود في الدرس الماضي انه اذا سكت عن وابود

10
00:04:30.050 --> 00:04:56.700
ابو صالح وهنا صححه الحاكم ورواه النسائي وسكت عنه ورواه الامام احمد وهو غالبا في كتابه ينتقي فهي صالحة وآآ ان شاء الله انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:57.050 --> 00:05:27.050
فهي مضمونة. فرط او لم يفرط. يعني اذا استعرت مثلا سيارة من شخص ثم ما حصل فيها شيء. صدمت صدمت صدمت بها. هنا الظمان عليه الظمان. يصلحها. فرط او لم يفرط

12
00:05:27.050 --> 00:05:58.750
اما اما اذا تعدى فهذا واظح لا لا خلاف فيه. لان لان الانسان من يتعدى على الاشياء لغيره فهذا المتعدي واضح امره محكوم بالاجماع انه كونه تعدى عليها فهذا تعدي. لكن الكلام في من لم يتعدى وفرط. ترك السيارة مفتوحة

13
00:05:58.750 --> 00:06:38.750
وجاء وسرقت. هنا فرط في حفظها. تركها شغالة حتى حميت. وتلف مكينتها فهذا فرط. وهكذا. كل ما هو اه اه تحت يده عارية ليست كالاجارة ونحوها الا المسائل التي ذكرها المصنف الاربعة

14
00:06:38.750 --> 00:07:08.750
لا ضمان فيها الا بالتفريط. المفرط كما مر معنا لكن الكلام في الغير المفرط. المفرط يضمن لكن غير المفرط غير المفرط؟ لا في العارية يقولون يظمن لكن في الاجارة ما يظمن. في الوديعة ما يظمن. فرط او لم

15
00:07:08.750 --> 00:07:45.850
فعندنا شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه وشيء متفق عليه وايضا مختلف فيه. التعدي متفق عليه غير المتعدي وغير المفرط هذا مختلف فيه. شخص حفظها في مكانها سيارة اغلقها وحفظها وسرقت. فهذا يقولون انه يضمن ليست كالاجارة ولا

16
00:07:45.850 --> 00:08:15.850
كالوديعة الامانة. وديعة والاجارة ما يظمن. انه لم يفرط. هنا العريق يظمن. لانها قبظت على الظمان. بينما الوديعة والايجارة ما قبظت على الظمان. قبظت على اليد الامينة ليس فيها ظمن المفرط ينبغي ان يكون لا اشكال فيه انه يظمن

17
00:08:15.850 --> 00:08:45.850
المفرط ينبغي انه لا اشكال فيه انه يضمن. المتعدي ما فيه خلاف. لانه تعدى. طيب. فهنا يقول فرط او المفرط كيف يضمنها؟ الا المستثنيات التي تأتي عليها كيف يضمنها قال بمثل مثلي وقيمة متقوم. المثلي الذي نستطيع ان نأتي بمثله. الموزونات

18
00:08:45.850 --> 00:09:25.850
والمكيلات والمعدود والمزروع هذي تستطيع ان تأتي بمثله. مكيل قمح. مثلا موزون حديد ذهب فضة له وزن تأتي بماي تستطيع ان تأتي بمثله تزن مثله وتأتي بمثله. لكن الذي لا يوزن ولا يكال ولا آآ

19
00:09:25.850 --> 00:09:55.850
يعد بالعدد العدد المعدودات كالفواكه برتقال ونوعها قد يقول شخص يستعيرها ايش يريد فيها يستعيرها احيانا نتجمل بها اجعلها زينة. يفعلها شيء الشم في بعض الاشياء تستعار للشم اه لكن ان كان مما لا يعد ولا يذرع. الذرع مثلا القماش

20
00:09:55.850 --> 00:10:25.850
استعار ازارا زرعه مثلا ثلاثة اذرع او اربعة اذرع يمكن ان يعوض يزرع فله مثل الذي لا مثل له وليحفظوها قاعدة في المذهب الذي لا لا ينظر الى القيمة. اشياء لا ليس لها مثلي. يعني يعني قاعدتهم في المثل الكيل والوزن

21
00:10:25.850 --> 00:11:05.850
والذرع العد. مما يمكن ان يعد. لكن غيره يقال هذا ليس ليس له مثل قالوا وما دخلته الصناعة. دخلته الصناعة ليس ليس له مثلي. فهنا اه ماذا؟ يقوم هو لذلك قال المصنف ها قال وقيمته وقيمة قيمته هكذا ولا قيمة؟ قيمة

22
00:11:05.850 --> 00:11:35.850
وقيمة بتاء من دون انهاء بقيمة متقوم يوم التلف. متى يقومه؟ يوم يقوم يوم التلا. كذلك المثل ينظر في مثله ويعطى له يعطى له مثله. قال فرط او لا؟ هذا اللي ذكرناها انهم حتى ولو لم يفرط فانه يضمن

23
00:11:35.850 --> 00:11:55.850
ولان الاخذ على الظمان. لان الاخذ على الظمان. ثم قال مصنف لكن لا ضمان في اربع مسائل. في اربع صور ليس فيها ضمان الا بالتفريط. الا بالتفريط. اذا فرط فيها فيضمنها. واذا

24
00:11:55.850 --> 00:12:35.850
فلم يفرط لم يضمنها لم يضمنها ما هذه المسائل؟ قال اذا كانت العرية وقفا ككتب علم وسلاح. وفيما اذا اعارها المستأجر والثالثة اذا بليت فيما اعيرت له والرابعة اذا اعارها حسبة يعني يريد الثواب الاولى قال

25
00:12:35.850 --> 00:13:05.850
اذا كانت العارية وقفا اذا كانت الكتب مثل بكتب علم مكتبة وقفية وقفت لاجل ان استفيد منها اهل العلم طلاب العلم. فاستعار كتابا منها فتلفت. عنده هنا ليست مملوكة لاحد. حتى نقول فوتها على المالك. حتى يضمن

26
00:13:05.850 --> 00:13:35.850
وهنا تشبه ان تكون اعيرت لله. المسألة الثالثة المسألة الرابعة. المسألة الرابعة قال او ركب دابة او اركب دابة منقطعا لله. ام منقطعا اركبه لله. يعني حسبة اراد الثواب من الله فتى لي فتحته. فهنا نقول له خذ ثوابك من الله. انت اركبته لله

27
00:13:35.850 --> 00:14:05.850
فاذا انت تريد الثواب من الله. هنا الاركاب كان القصد منه فقط بالثواب فهنا آآ له قد يقول قائل اصلا العارية كونه يعير يعيرهم لله يعير الناس يريد الاجر. لو كان يريد الدنيا لطلب منهم الاجرة

28
00:14:05.850 --> 00:14:35.850
نقول الفرق هنا ان هذا هذا ركبه المنقطع. المنقطع الذي اضطر. وهنا يشبه الواجب اعانته تشبه الواجب. فهو فعل واجبا عليه. فعلى واجبا عليه في هذه الحالة آآ الاركاب امر محتم عليه الامر وتلفت فيما

29
00:14:35.850 --> 00:14:55.850
فيما بذلت فيه في الواجب الذي بذلت فيه. ولذلك ليس لها ظمان الا لم يفرق اما اذا فرط الراكب هنا من باب الاعتداء اعتدى لانه ما اعطاه ما وجب عليه ان يعطيه ليتلفه

30
00:14:55.850 --> 00:15:25.850
قال الاولى وقف العلم يعني الموقوفة اذا عارية اذا استعار موقوفة ولم يتعدى فليس فيها ضمان. وكذلك السلاح اذا اخذه للقتال في سبيل الله موقوف للجهاد فاستعارها ليجاهد بها من الوقف فليس فيها فيها ضمان لانه

31
00:15:25.850 --> 00:15:55.850
اوقفت بهذا وتلفت فيه. الا اذا تعدى بان القاها واعطاها الكفار استلبوها هو الذي القاها او كسرها هو او استعملها في غير ما اوقفت له فهنا يضمنها قال وفيما اذا اعارها المستأجر

32
00:15:55.850 --> 00:16:45.850
يعني الذي استعارها تاجر الذي استأجر السيارة اعارها لشخص اخر. فهنا لا يظمن لماذا هذا اذا لم يفرط لماذا؟ لانه تملك منفعتها بالاستئجار. فلما اعارها شخصا امينا واستعملها فتلفت بلا تعد ولا تفريط

33
00:16:45.850 --> 00:17:15.850
فهنا كأن المستأجر تلفت عنده بلا تعد ولا تفريط ونحن قلنا ان المستأجر اذا لم يفرط فليس عليه الظمان. فهنا لما اعارها كأنه هو استعملها الا اذا شرط عليها المؤجر انه لا يعطيها احدا. فهنا الشروط هي المقدمة. لكن كلام على انه

34
00:17:15.850 --> 00:17:45.850
على الاصل فهنا كأنه اعطاها ابنه مثلا ليذهب عليها ولم يفرط فهنا ليس فيها ليس عليه شيء. ليس عليه. واضح الصورة لان اعارتها كاستعماله لها. اعارتها لمن يستفيد منها كاستعماله لها. فلا يظمن

35
00:17:45.850 --> 00:18:15.850
لا يضمنها لصاحبها لانها تلفت في مدة الاجارة. كما انه لم يعرها احدا فتلفت استعملها فتلفت فليس عليه شيء. اما اذا فرط او تعدى فهذا لتفريطه وتعديده ثم قال او بليت فيما اعيرت له. استعار ثوبا ولبسه. لمدة

36
00:18:15.850 --> 00:18:45.850
سنة هو استعاره منه لمدة سنة ولبسه لمدة سنة. فبلي الثوب. فهنا ليس عليه الظمان لماذا؟ لان صاحبه صاحب الثوب لما اعاره اليه اعاره لماذا لاي شيء لاجل ان يلبسه ان يلبسه. فاذا هو كانه اذن له في الاتلاف. كانه

37
00:18:45.850 --> 00:19:15.850
واذن له في في الاتلاف. واضح هذا. اذا اذا بليت فيما اعيرت له نفس الشيء الذي اعيرت له بليت به. اعاره القلم ليكتب به. فاخذ يكتب في القلم جف حبره او نفد حبره. لا يظمن لماذا؟ لان هذا الامر الذي

38
00:19:15.850 --> 00:19:45.850
له هو هذه الكتابة هو هذا الاستهلاك. فلان اذنه له بالتصرف في كأنه اذن له في اتلاف ما يتلف منه. لانه لا يمكن تصرف هذا الا بهذا التلف. لكن لو انه استعار الثوب ثم احترق لبس الثوب فاحترق

39
00:19:45.850 --> 00:20:15.850
يظمن او لا يظمن؟ يظمن لانه لم لم يستعره لاحراقه البالية فيما اعير له اللبس من طول الزمان تهدى هذا الثوب تلف اما احترق بلا تفريط يظمن لان قلنا ايش فرط او لم يفرط

40
00:20:15.850 --> 00:20:45.850
ففرق بين ان يتلف فيما اعير له بنفس الاستعمال الذي اعير له وان يتلف بشيء اخر واضح يا اخوان؟ قال او اركب دابته منقطعا لله يعني اركبه لله فتلفت تحته. ففي هذه الحال لا يظمن. قال الشارح لانها بيد صاحبها

41
00:20:45.850 --> 00:21:15.850
بها وراكبها لم ينفرد بحفظها. اشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يظمنه الشارح اضاف شرطا وهو ان يكون اه اركبها وهي بيد صاحبها مركبها له وهي لا زالت بيد صاحبها. اما لو اعطاها اياه ليتوصل

42
00:21:15.850 --> 00:21:45.850
فعليها فهي عالية. مضمونة هذا مفهوم كلامه ومثله ما ذكر الشارح والحقها بها لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه عنده الضيف في البيت فغطاه بلحاف. فتلف هذا اللحاف. لم يضمن

43
00:21:45.850 --> 00:22:15.850
الضيف لماذا؟ لانه لم ينفرد به بينما لو اعاره اللحاف في بيته اعطاه اياه وذهب به او خرج به من البيت فيكون خرج من ملك صاحبه ودخل في ظمان مستعير فيظمن اما في بيته لا يظمن. في بيته لا يظمنه. كما لو ادخل رجلا وقدم له

44
00:22:15.850 --> 00:22:45.850
طعام فاكل هل يظمن؟ لا يظمن لانه اذن له باستهلاكه لكن لو دخل رجل بلا اذن وعمد الى محل ميرة الطعام واكل بلا اذن يظمن ان شاء ان يظمنه. ثم قال

45
00:22:45.850 --> 00:23:15.850
ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. لا يظمن الا لئن تعدى او فرط. ويضمن المستعير. مر معنا في باب العارية عفوا في باب الرهن انه يجوز ان يستعير شيئا ليرهنه. قال له صاحب الدين انا لا اعطيك

46
00:23:15.850 --> 00:23:45.850
حتى تأتيني بشيء ارهنه ارهنه عندي. فذهب واستعار سيارة من صديق له واعطاها رهنا عند صاحب الدين. هذا لا بأس. يجوز لكن لو تلفت هذه هذا الرهن من تلفت وهي في يد

47
00:23:45.850 --> 00:24:15.850
المرتهن صاحب الدين. ليست في يد المستعير ولا في يد المالك. بل في يد الثالث وهو المرتهن لا يظمن لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. كذلك المرتهل لا يضمن. لماذا؟ لانه عنده يد آآ لان يده عليها يد امانة. وليست يد استعمال

48
00:24:15.850 --> 00:24:45.850
العارية يد استعمال. ولذلك قلنا يضمن الوديعة يد امانة لا يظمن الا الا بالتعدي والتفريط. فهي الرهن عند المرتهن كالوديعة يجب عليه ان يحفظها. فلذلك لا يظمن. من الذي يظمن؟ قال ويظمن

49
00:24:45.850 --> 00:25:15.850
المستعير هو الذي يضمن. سواء تلفت عند المرتهن او تلف عنده هو. لان يده ليست يد امانة وحفظ. يده يد ايش؟ انتفاع واستعمال ولذلك يظمنه اخذها ووظعها عند المرتهن والمرتهن حفظها

50
00:25:15.850 --> 00:25:50.400
يوفيه الدين فيعيده. فهو هنا كانها عند المستعير بالحكم فيضمنها المستعير لو تلفت بلا تعد من المرتهن اما لو تعدى عليها المرتهن فيظمنها يضمنها اذا تعدى المرتهن يضمنها هنا بالمطالبة بالمناسبة الا اذا تعدى

51
00:25:50.400 --> 00:26:10.400
فاهم تعدى عليها فهو المطالب فيها لتعديه. لكن اذا لم يتعدى او فرق هو المطالب فيه لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط قلنا هو لا يظمنها والذي يظمنها من؟ المستعير. ففي هذه الحالة

52
00:26:10.400 --> 00:26:40.400
صاحبها ليس له ان يطالب الا المستعير. اما اذا فرط المرتهن او تعدى الضامنة يده هو فيطالبه ثم قال المصنف ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها. يعني الدابة الذي يشتركون فيها. شركاء في ناقة فسلمها له. ولم

53
00:26:40.400 --> 00:27:10.400
استعملها الشريك وتلفت هذا المعنى فما الحكم؟ قال لم يظمن في نهاية المسألة قال لم يظمن. اذا سلمه الدابة الذي اشتركوا فيها هذا يملك اول سيارة في اثناء اشتركوا فيها اثنان فقال خذ اذهب فاستعملها يعني بلا

54
00:27:10.400 --> 00:27:40.400
بلا تفريط. ما الحكم؟ قال لم يضمن. قال او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه. وتلفت ايضا بلا تفريط. لم يظمن اذا لم يستعملها يستعملها لم يظمن. من باب اولى. لكن اذا استعملها بالاذن

55
00:27:40.400 --> 00:28:10.400
في مقابل ما ينفق عليها تحتاج الى نفقة دابة تحتاج الى نفقة. فهنا لا يظمن قال الشارح قال في شرح الاقناع وان سلمها اليه لركوبها لركوبها لمصلحته. وقضاء حوائجه عليها فعارية

56
00:28:10.400 --> 00:28:50.400
صار عندنا الان صورتان ذكرهما الماتن وسورة ذكرها الشارح وصورة رابعة تفهم من كلامه. صورتان نعود عليهما. قال الشامات ان سلم شريكه الدابة اعطاه الناقة فهو اذن ولم يستعملها فهنا لم يضمن لانه لم لم يستعملها ولم يفرط في حفظها

57
00:28:50.400 --> 00:29:20.400
حفظه لا يظمن. الثانية اذا استعملها في مقابلة علفه باذن شريكه. لا لابد من الاذن. في مقابلة العلف قال احفظها عندك. لان الناقة ستحتاج الى علف البقرة تحتاج الى علف من الذي سينفق عليها الان التي في يده؟ فهو

58
00:29:20.400 --> 00:29:40.400
هنا سلمها ما قال اودعها لاحظوا قال سلمها هي ليست وديعة حتى نعاملها معاملة الوديعة سلمها تسليم يعني الحفظ او تسليم ان تكون في حوزته. ليست في حوزة ثالث. فهنا يقول

59
00:29:40.400 --> 00:30:10.400
واستعملها في مقابلة علفها بلا تفريط تلفت بلا تفريط فلا يظمن. باقي سورة اذا سلمها له ولم يأذن سلمها له ولم يأذن له باستعمالها وفي مقابلة اه ولم يأذن له استعمالها في مقابلة علفها. لانه قد يأذن له

60
00:30:10.400 --> 00:30:40.400
او في استعمالها بدون مقابلة العلن. وقد يأذن له باستعمالها مقابلة العلف التي اذن له باستعمالها في مقابلة العلف فانه لا يظمن. قال لم يظمن طيب اذا سلمها له ولم يأذن له باستعمالها في مقابلة العلف لم يأذن. مفهوم كلامه انه يظمن

61
00:30:40.400 --> 00:31:10.400
لانه استعمال بلا اذن ليست عارية. ولم يحفظها كامانة. فاذا هو ظامن يده يتظمن تشبه الغصب. الصورة الرابعة ذكرها المشارح عن الاقناع عن شرح الاقناع. ان سلمها اليه لركوبها لمصلحته. اخذها الشريك لحاجته هو

62
00:31:10.400 --> 00:31:40.400
ليست لمصلحتها هي لكن لو اخذها ليسقيها من الماء سلمها له ليذهب بها الى الموت ورد الماء فركبها الى ان يصل الى الماء. فهنا لمصلحتها هي. فلا يظمن. ليست ما دام لمصلحتها فليست عارية. لكن لمصلحته هو شريك. المستلم

63
00:31:40.400 --> 00:32:10.400
وقضاء حوائجه عليها. قال فعارية. تأخذ احكام العارية. فيضمنها فرض فرط او لم يفرط. واضح هذا الكلام؟ ها؟ ما بالك واضح. طيب. احد عنده سؤال او ننتقل اه الى كتاب الغصب

64
00:32:10.400 --> 00:32:40.400
طيب قال كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا اقرأ المتن قال رحمه الله كتاب الاصل وهو الاستدلاء عرفة على حق الغير حرفا على هو الاستيلاء عرفا على حق الغير كذا. لا تقف. هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان

65
00:32:40.400 --> 00:33:10.400
ولو قرب على ربه اضعاف قيمته. وان ثمرة وان سار بالمزامير بابا فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. وقبل الحصد يخير بين بين تركه. بين لاجرته او تملكه بنفقته. وهي مثل البذر وعرض لواحده. وان غرس يومنا في الارض

66
00:33:10.400 --> 00:33:40.400
حتى لو كان احد الشريفين وفعله بغير اذن شريف. حتى لو حتى ولو كان. حتى ولو. هم. طيب. كتاب الغصب. الغصب هذا مصدر مصدر فعل قصبة يغصب غصبا. والغصب في اللغة اخذ الشيء ظلما. وآآ

67
00:33:40.400 --> 00:34:10.400
هذا في حيث اللغة يشبه النهبة والاختلاس والسرقة هذا من حيث اللغة كلها اخذ الشيء ظلما لكن لهذه الاشياء الاغتصابات هذي او الظلم تعدي لها مصطلحات فالغصب له اصطلاح عند الفقهاء وهو ما ذكره الماتن. قال وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. يعني

68
00:34:10.400 --> 00:34:50.400
اذا عرفا يعني المرجع فيه اذا الى العرف كل استيلاء في العرف على حقوق الاخرين قهرا فهو غصب. فهو غصب تعريف صاحب الزاد يقول هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول

69
00:34:50.400 --> 00:35:20.400
من كم عقارات تدور والاراضي او المنقولات كالاثاث واللباس والقماش والاموال المنقولة وآآ هناك عبر قال حق غيره وهنا قال حق الغير. وذاك احسن صاحب الزاد لان كلمة غير ما ما يدخل عليها ال

70
00:35:20.400 --> 00:35:50.400
لكن ممكن ان تظاف. هذا تعريفه. اما فهو محرف باجماع المسلمين. ونص الكتاب والسنة على تحريمه قوله تبارك وتعالى ولا تأكل اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا. فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

71
00:35:50.400 --> 00:36:17.300
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اموالكم يعني اموال بعضكم بعضا. لا تأكلوها بينكم بالباطل الظمير هنا اموالكم يعني اموالكم بعضكم بعضا وجاء بهذه الصيغة مثل قوله ولا تقتلوا انفسكم. الا يقتل بعضكم بعضا. لان ما

72
00:36:17.300 --> 00:36:47.300
لك مال اخيك المسلم كمالك. ينبغي ان تحترمه كما تحترم مالك. وكذلك نفسه تحترمها كما تحترم نفسك. تحفظها كذلك. فاذا استولى على حق غيره قهرا ليس نهبة لان ذاك انتهابا. فرق بين النهبة والسرقة

73
00:36:47.300 --> 00:37:17.300
الاختلاس ان يأخذ الشيء آآ خفية من غير حرز والسرقة ان يأخذه خفية من حرز. من ملك ان يكون مملوكا ليأخذه. والاختلاس لا يكون مملوكا لاحد. والنهبة ان يأخذها امام الناس ويفر بها

74
00:37:17.300 --> 00:37:47.300
غصب ان يأخذه قهرا على صاحبه ولا يستطيع ان يستخلصه منه. القوة فقوله آآ عدوانا ليخرج يعني قهرا وآآ ليخرج ما يؤخذ بحق. فانه قد يؤخذ الشيء قهرا بحق. يؤخذ

75
00:37:47.300 --> 00:38:17.300
من من صاحبي قهرا بحق لكن لا يقال عدوانا مثل ايش مثل الحاكم القاضي اذا باع ملك الشخص لوفاء ديونه بغير اختياره قهرا. لكن هذا بحق. مثل اخذ المسلمين اموال

76
00:38:17.300 --> 00:38:57.300
حربيين في الحرب. الكفار الحربيين في الحرب تؤخذ منهم قهرا هذا حق. الغنائم هذه بحق فهذه استيلاء قهر بحق الولي على مولية تصرف في اموال موليه لمصلحته مصلحة المولى عليه. هذه بحق. استيلاء عليها وتصرف بها بحق

77
00:38:57.300 --> 00:39:37.300
بقي مسألة استيلاء على ملك الغير بغير حق وبعدوان ومع ذلك لا تعتبر غصبا. قالوا استيلاء في الحرب على اموال المسلمين. الكفار اذا استولوا على اموال المسلمين. اهل الحرب لان هناك اهل حرب واهل سلم. اهل السلم ما بيننا وبينهم عهد سلم. اما بهدنة او بصلح

78
00:39:37.300 --> 00:40:07.300
او امان او بذمة. الذمة الكفار تحتوي ولاية المسلمين يعطون العهد والذمة ويبقون على كفرهم ويدفعون الجزية. والامان الكافر الحربي يدخل الى بلاد المسلمين ويعطى الامان. والصلح ان يعقد صلح بين المسلمين او الهدنة او صلح

79
00:40:07.300 --> 00:40:47.300
بين المسلمين وبين الكفار. فيكون داخلا في هذا فهنا اموالهم محترمة هؤلاء اموالهم محترمة. فاذا واموالنا عندهم محترمة فاذا احد هؤلاء الاربعة المستأمن او الذمي او المصالحة والمهادن فلا يعتبر حربيا. فاذا اخذ من اموالنا فهو غصب. واذا اخذنا من اموالهم

80
00:40:47.300 --> 00:41:07.300
يجب ردها. تعامل معاملة الغصوب. اما الحربي الذي ليس من هؤلاء بينه وبينه حرب ليس بيننا وبينه صلح فهذا ان اخذ من اموالنا فلا يعد غصبا. هو قهر وظلم وعدوان. لكن لا يعتبر غصبا. ما

81
00:41:07.300 --> 00:41:37.300
ما يترتب على الغصب من الظمانات. وردها بعينها وتلفها اذا تلفت يرد بدلها. لا كذلك ما نأخذه منه فهو حلال. لا ينال لا نرده اليه اذا اسلم لانها اخذت منه في حال كفرها كفره فهي ملك لنا. يقول المصنف

82
00:41:37.300 --> 00:42:07.300
هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا هنا الحق حق الغير سواء كان الحق من عقار او من من قول من عقار مثل دخل بيته وقهره. اخرجه منه اخذ ارضه وزرعها

83
00:42:07.300 --> 00:42:38.600
من قول اخذ سيارته وتملكها. او استعملها اخذ امواله. اخذ اشياء وهكذا نقلها اليه. سواء كانت هذه الحقوق اموالا او اختصاصات  لان في اشياء ليست مالا وهي انما هي اختصاصات. ليست معنى انما هي اختصاصات

84
00:42:38.600 --> 00:42:58.600
لا يملكها اذا قلنا مالا جاز له ان ان يبيعها وان يتمولها. لكن مثل ايش؟ الكلب الصيد كلب الصيد والماشية الذي اذن به باقتناءه كلب الصيد والماشية حراسة والزرع حراسة الزرع

85
00:42:58.600 --> 00:43:28.600
فهذه اذن لك ان تتملكها آآ عفوا ان تختص بها وان تنتفع اذن لك ان تنتفع بها لك لا انتفاع تمول ولكن انتفاع اختصار تخصك من دون غيرك ليس لا احد ان يأخذه. فهنا ليست مالا

86
00:43:28.600 --> 00:43:54.450
كغيرها من انما هي منتفع بها كذلك الموقوف على الوقف على الموقوف. الوقف على الموقوف. لو وقف دار على فلان. للانتهاء بها. فهنا له الانتفاع والاختصاص لكن لا يملكها. ان يبيعها

87
00:43:54.450 --> 00:44:24.450
فلو غصبت منهم فهنا آآ اغتصب منه ما يختص به ما يختص به فعلى هذا تعامل معاملة الغصب تعامل معاملة الوصب. فلو ان اغتصب مالا او اغتصب اختصاصا. فيترتب عليه

88
00:44:24.450 --> 00:45:04.450
ما يترتب على الغصب من وجوب الرد ومن هل يعوض في الكلب قالوا ما يعوض لكن يجب ايش؟ يجب ان يردهم يجب ان يردهم. طيب هذا يقول المصنف وجب ايش؟ عبارته يقول ويلزم الغاصب رد ما غصبه هذا وجوب اي يجب عليه ان يرد

89
00:45:04.450 --> 00:45:34.450
مغصوب يجب عليه ان يرد المغصوب ولو غرم على رده اضعاف قيمته غصب هذه السيارة قيمتها عشرة الاف. ثم سافر بها ووصل الى بلد بعيد. او ارسلها. قلنا يجب ان تردها. قال الذهاب بها او المجيء بها

90
00:45:34.450 --> 00:46:04.450
يكلف عشرين الفا سأعطيكم قيمتها قيمتها كم؟ عشرة الاف قلنا لا ترد عين المغصوبة ان كانت موجودة. يردها بعينها. قال عشرين الف مكلفة قلنا ولو اذهب هذا هذا هذه الغرامة او الخسارة التي

91
00:46:04.450 --> 00:46:35.100
تلحق بك هي من جزاء تعديك. فلابد ولو غرم اضعاف قيمته. ولو اضع اهلا كثيرا. ولذلك قال بعدها وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردا مسامير ثمر بها بابا. يقلع هذه المسامير ويعيدها الى صاحبها. ولو في الباب ولو يتلف الباب. لماذا؟ لانه

92
00:46:35.100 --> 00:47:05.100
حصل بتعديه. قال عليه ظرر وان هذا الظرر هو الذي جاء به لنفسه  هذا الضرر هو الذي جاء به الى نفسه. المصنف يقول رده بنماءه بنمائه سواء كان النماء متصلا او منفصلا. مثلا غصب

93
00:47:05.100 --> 00:47:35.100
بقرة فسمنت البقرة عند اعلفها حتى سمنت فردها قال انا هذا السمن نماء متصل لا ينفصل عنها. قال انا انفقت عليها حتى سمنت وكانت قيمتها لم ما سرقتها الف ريال والان سمينة بالفين. نقول لا لا يلتفت الى هذا

94
00:47:35.100 --> 00:48:05.100
تردها بامائه او المنفصل المنفصل ولدت انزل عليها الثور ولدت عجلا فقال هذا عندي انفقت عليها وانزلت عليها الثور عجل لي نقول له لانه هذا من من نمائها من نمائها ونماء المغصوب معه تبعا له

95
00:48:05.100 --> 00:48:35.100
تبعا لهم قال في في الزاد وشرحه قال وان غصب كلبا يقتنى هل يجوز اقتناءه ككلب صيد وماشية وزرع او غصب خمر ذمي مستورة ردهما لان الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده ولا يلزم ان

96
00:48:35.100 --> 00:48:55.100
ضد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ لانه لا يطهر بالدبغ. فرقوا بين جلد الميتة ثم قال ايضا ولا آآ آآ ولا يرد يعني ان تلفت لا يرد ثمنها. لانها مهدرة

97
00:48:55.100 --> 00:49:25.100
هذه الاشياء ليس لها ثمن. الخمر ليس له ثمن. لكن اغتصب خمر امي قال مستورة الذمي يؤذن له بشرب الخمر وتملكها لكن خفية. ويسترها ما يظهرها. اذا اظهرها جاز ان نعتدي عليها وان نتلفها

98
00:49:25.100 --> 00:49:45.100
هذا هو مقصود الوقت طيب نختم فقط هذا الكلام لكن كذلك الكلب يرده لكن لو اتلفه لا يظمن. لا يظمن القيمة. لانه ليست له قيمة لكن يعزر يعني شخص ياخذ كلاب الناس

99
00:49:45.100 --> 00:50:05.100
واتلفها نتركه لا يعزر. لانه اعتدى على اختصاصات الناس. فيعزره القاضي لكن لا قد يعزره القاضي بجلد او بحبس او بغرامة. لكن لا نقول انها قيمة الكلب في غصبه لا يعزره قد بشيء قد يكون بشيء اكبر

100
00:50:05.100 --> 00:50:25.100
من زمنه او باقل المهم الردع له وهذا قضية اخرى آآ تكون في نظر القاضي الاعتداء على الناس ليس لاجل قيمة الغصب. وليس بالضرورة اذا غرمه شيئا ان يعطيه لصاحبه

101
00:50:25.100 --> 00:50:55.100
تعويضا لهم لا قد يأخذه الى بيت المال. جلد الميتة اختلف فيه الاصحاب. هل هل يغرمه؟ عفوا هل يرده؟ اذا غصبه؟ ما مشى عليه صاحب زادوا الشرح انه لا يرد. صاحب الزاد يقول لا يردهم. وهو المشهور من المذهب. وآآ والقول الثاني في

102
00:50:55.100 --> 00:51:15.100
انه يرده كالكلب. لماذا؟ لان دبر فيجوز في المذهب استعماله في في اليابسات. فهو اختصاص له عنده مثلا جلد ميتة مدبوغ يجوز ان تستعمله في اليابس في القمح. في اشياء يابسة ليست

103
00:51:15.100 --> 00:51:35.100
احفظ بها اشياء يابسة. يجوز. فعلى هذا قالوا اذا غصبه يجب ان يرده. قال ما مشى عليه يا صاحب الزاد وجعل هو المشر من المذهب انه لا لا يرده. والظاهر انه يرده. بل الظاهر انه

104
00:51:35.100 --> 00:52:05.100
يجوز تملكه لان الصحيح من اقوال العلماء انه يطهر بالدماغ. واذا قلنا يطهر بالدماغ جاز استعماله في اليابس وفي غيره وفي الماء ويجوز على هذا تملكه وبيعه فهو ليس من الاختصاصات بل من المتملكات على الصحيح. نقف عند هذا عند قوله

105
00:52:05.100 --> 00:52:25.700
قلع باب لان الوقت وسط والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. احد عنده سؤال