﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في دليل الطالب وصلنا عند قوله ومن اتلف ولو سهوا اقرأ من هنا ومن اتلف ولو سهم منه نقرة. فصل

2
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يقول المصادق رحمه الله فصل ومن اكتمل فصل ومن اتلف وان اكره عن اتلاف ضمن من اكرهه. ومن فتح قفصا عن ظاهر او

3
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
او اسيرا او حيوان مربوطا فذهب او حل بكاء زق فيه بائع او او حل وكاء زق. لزق. مثل القربة. الزق مثل القربة. وعاء ولو بقي الحيوان او الطائر حتى يرفعهما اخر ضمن المنفذ

4
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
حتى نفره اخرون. حتى اه نفرها ولا نفره؟ عندكم؟ نفر نفرهما ايه طائر والحيوان ظمن آآ اخر ظمن اخر. ماشي. ومن اوقف داره ولو واسعا او تركا نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك. لكن لو

5
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
دابة الطريق الواسع ومن اقتنى ومن اقتنى كلبا عكورا او اسود او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ضمنه. لا ان دخل دار لأ. لان دخل الى رب الا اذن. ومن اجل نار بملكه

6
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
لكن ليقف عليه الناس طيب يقول مصنف رحمه الله الشيخ مرعي في الدليل يقول فصل ومن اتلف هذا في الاتلافات ضمانها يعني ولو لم يكن غصبا الحق مسائل الغصب لانها بمعناه. الحق

7
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
بمسائل الغصب لانها بمعنى قال ومن اتلف ولو سهوا يعني اتلف شيئا مملوكا ولو سهوا يعني ولم يكن قاصدا آآ لا يشترط في الاتلافات لضمان المؤتلفات العبد ما يشترط العمد اتلف مالا لغيره ضمنه ما لم يخرج ما ليس بمال

8
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وليس الذي ليس بمال غير المحترم من المحرمات او المختصات التي لا تملك. مر معنا المختصات مثل الكلب هذا مختص لكن ليس بمال الخمر للذمي لكنه غير محترم لكنه للذمي اذا يخفيه

9
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
يعتبروا في حكمهم هم مال. وفي حكمنا ليس بمال. فالمحرمات كالاصنام. والات اللهو ليست مالا والخمر ليس مالا والمختصات التي ذكرناها لكم كالكلب لكن هنا لما قال مالا اخرج هذه التي قلنا بها

10
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
مر معنا في اول الغصب انه في باب الغصب انه من غصب كلبا يرده وقلنا انه وان كان وان اتلفه فهدر. مرت هذه المسائل. لماذا؟ لانه ليس بمال ولا يعوض الا المال. قال مالا لغيره. فلو كان المال لنفسه واتلفه فليس فيها ظمان

11
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
انه لا يضمن الانسان لنفسه لا يضمن لنفسه. ومثله مال ولده مالئ الولد بالنسبة للاب فانه لا يظمنه لا يظمنه بالنسبة للوالد لا يضمنه مالا لغيره لابد ان يكون المال للغير فاذا كان لنفسه فلا

12
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
وبشرط ايضا ان لا يكون باذنه. فلو اذن للمتلف قال خذ هذا واتلفه او انت حر التصرف فيه باي شيء؟ فهو لو اتلفه فهو مأذون له. قالوا ايضا وان يكون المال او عفوا المتلف لم يكن مما

13
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
او قالوا ان يكون ممن يظمن الذي يظمن لان هناك من لا يظمن ما نحكم عليه بالضمان وذكرناه فيما مضى. قلنا الذي لا يضمن الحرب من مال المسلم. والمسلم من مال الحرب

14
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
والباقي من مال العدل والعدل من بال من مال البغاة. يعني لو ان البغاة خرجوا على ولي الامر فقاتلهم اهل العدل ولي الامر ومن معه وحكم. فاتلفوا لهم اموالا لا يضمنونها لهم. وبالعكس

15
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
لو ان البغاة في حربهم مع الاهل العدل اتلفوا اموالا لاهل العدل لا يضمنون لانها تلفت في التأويل تلفت في التأويل. وكذلك من دفع ما اله لصبي او مجنون. سلم المجنون سيارته. صدم بها

16
00:07:50.050 --> 00:08:25.650
او للصبي الصبي من دون البلوغ هنا هدر لانه هو الذي سلمها. لكن لو انهم اعتدوا ولم يسلمها لهم فانه مضمونة في مالهم. او على وليهم. لانهم معتدون مضمونة في اموالهم. وهنا لما قال ومن اتلف ولو سهوا. يعني حتى المخطئ يؤخذ بخطأه

17
00:08:25.650 --> 00:08:55.650
يؤخذ بخطئه من حيث التعويض والظمان لكن يعفى عنه الاثم لانه المخطئ امل متعمد في اتلاف مال الغير فانه يأثم ويظمن الفرق بين المتعمد والمخطئ ان المتعمد يأثم ويظمن وان المخطئ يضمن ولا يأثم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا فيه اه الذنوب

18
00:08:55.650 --> 00:09:25.650
اما في الحقوق فلا ولذلك من قتل خطأ يظمن الدين وان كان لا يقتل فانه خطأ قال آآ مالا لغيره ضمنه. ضمنه يعني يجب ضمان على هذا فهنا كأنه اغتصبه واثقنا لكم المسألة هذه ملحقة في باب الغصب لانها تشبه

19
00:09:25.650 --> 00:09:55.650
كما مسائل الاتلافات قال وان اكره على الاتلاف ظمن من اكره المكره المكره هو الظامن. والمكره ليس عليه شيء. وهذا والمصنف ذكر عفوا الشارح ذكر وجهين في المسألة وشارح من صاحب منار السبيل عاد

20
00:09:55.650 --> 00:10:15.650
رحمه الله انه لا يذكر قولا اخر في المذهب او احيانا خارج المذهب. لا يذكره الا لقوته عنده فيذكر القولين يبقي المذهب ويذكر القول الثاني وان كان لا يرجح لا يصرح بالترجيح لكنه ما ذكره الا

21
00:10:15.650 --> 00:10:35.650
قوته او لان العمل عليه وهو المشهور لان كثير من المسائل يكون مشهورة في المذهب ويمشي عليها صاحب الدليل. ولكن العمل عليها في نجد لما المصنف الف هذا مصنف نجدي من اهل الرس. الشارع

22
00:10:35.650 --> 00:10:55.650
اقصد اما الشيخ مرعي فهو من آآ بلاد فلسطين المهم انه اه اذا ذكر قولين احد يعني اه او قول اخر يخالف المذهب الذي مشى عليه المصنف فهو لقوته اما

23
00:10:55.650 --> 00:11:15.650
لان العمل عليه واما لانه يرجحه. اما لان العمل عليه في بلده والقضاء عليه والفتية عليه. او لانه رجحوا والشيخ رحمه الله كان قاضيا في بلدة الرس. وكان هو المفتي فيها ومن حولها. فلذلك هو اعرف

24
00:11:15.650 --> 00:11:35.650
بما هو معمول به تجد احيانا في كتب الاصحاب الانصاف وغيره ويقول وعليه العمل. كذا يذكر قولا اخر ويقول وعليه العمل. يعني مشى عمل الناس عليه من ازمان. ما شاء

25
00:11:35.650 --> 00:12:00.050
عليه عمل الناس من زمان وكأنه استقر عند العلماء حتى كأنه يعني قديم في الزمان. المهم يقول الشارح يقول قال في القواعد يعني ابن رجب وفي ماني وجهان احدهما انه على المكره وحده. لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به

26
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
على المكره هذا الذي عليه المذهب. وهذا القول الذي مشي عليه المصنف. قال لانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الظمان بخلاف قبل الخلاف المكره على القتل فانه غير معذور بخلاف المكره على القتل. فانه غير معذور. لماذا غير معذور

27
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
كملاحظون في الدرس الماضي؟ ايه غير معذور لانه لم يكره على القتل ينجي نفسه باهلاك غيره ولا يحل له ذلك اما المكره على الاتلاف ففيها عوظ والنفس ليس فيها عوظ الاموال فيها ظمان والانفس ليس فيها ظمان لا تحيي النفس

28
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
قال وآآ بهذا جزم القاضي في كتاب الامر بمعني في النهي عن المنكر وابن عقيل في ودي الادلة يعني هو هذا اللي عليه المذهب والوجه الثاني عليهما الظمان. كالدية صرح صرح به في الترخيص. يعني الظمان على المكره والمكره

29
00:13:00.050 --> 00:13:34.400
لانه كلاهما متسبب ومباشر. تسبب مباشر. هذا الوجه الثاني لما اورده المصنف اراد ترجيحهم واظح الشارح اقصد ترجيحه وانه يعني قول اخر قوي ثم قال المصنف ومن فتح قفصه قبل هذا قال ضمن من اكره

30
00:13:34.400 --> 00:14:04.400
قالوا حتى ولو اكره شخصا على اتلاف ما له هو اتلاف مال الغاصب اوكي اكره شخصا يتلف مالا له. فانه لا يقول والله هذا اتلف حاجتي فيريده يضمنها لا قل انت الذي اكرهته انت الذي اكرهته

31
00:14:04.400 --> 00:14:34.400
ثم قال ومن فتح قفصا عن طائر او حل قنا القن العبد الخالص للعبودية ليس فيه جزء من الحرية وليس مبعظا ليس مبعظا. ولا مدبرا قال او حل قنا من قيد. ربطه سيده فاتى وحله. ففر. او اسيرا اسره

32
00:14:34.400 --> 00:15:04.400
احله وهرب او فتح القفص عن الطائر فطار. او حل حيوانا مربوطا فذهب هنا افسد على مالكها. ومن في قبضته فعليه قال في اخرها ظمنه ظمنه لانه هو الذي باشر ها

33
00:15:04.400 --> 00:15:34.400
ائتلاف هذه الاشياء بفقدانها تلف المالية والعوظ من الاسير لان الاسير سيفدي نفسه فهنا الفداء ذهب. قال او حل وكاء زق فيهما اع فاندفق ظمنه. بائع محترم يعني. ليس خمرا مصنف لو

34
00:15:34.400 --> 00:16:04.400
يستبدل هذه الكلمة لان الزق في الغالب يطلق على وعاء الخمر. لكن ايضا يطلق على وعاء الخل القربة للماء والشن القربة القديمة. او قربة صغيرة والراوية ما اه كبيرة اكبر من القربة لري الماء باستسقاء الماء. وتكون من جلد

35
00:16:04.400 --> 00:16:45.050
بير او بقر كبير. والنحو والعكة للدهن  والزق للخمر او للخل او للدبس او للعسل. العسل يقال زق ايضا نعم سمن نحو او عكة ان كان جامدا فهنا يعني قال فيه مائع. المائع اما عسل او يعني من المحترمات

36
00:16:45.050 --> 00:17:15.050
اما عسل او خل او اه دهن او دبس من الاموال المحترمة فاندفق او او دهن او سمن او زيت فاندفق يعني هذا قال ما اع فان كان جامدا وحلها ولم يندفق. ليس فيه ضمان مفهوم كلامه لانه لم لم تذهب المالية

37
00:17:15.050 --> 00:17:45.050
حتى الجامد اذا ماع. فلو كان جامدا وفي حر الشمس ماعا. فتحول الى ماء فقد يكون حله وهو جامد وتركه ثم جاءت الشمس فماع فسال اندفق ما فيه فيكون بسبب فعله فيظمنه. فيظمنه لانه مباشر يعني الاتلاف

38
00:17:45.050 --> 00:18:15.050
ثم عاد الى المسألة قال ولو بقي الحيوان او الطائر. فك او فتح القفص وحل الوثاق فبقي الحيوان ما فر. وبقي الطائر في القفص. قال حتى نفرهما اخر اخر جاء فنفرها. طير الطير ازعج الحيوان فر

39
00:18:15.050 --> 00:18:55.050
هنا الظمان يقول ضمن المنفر وحده. ضمن المنفر وحده. لماذا؟ لانه هو المباشر للتنفيذ للذهاب. قال لانه لان سببه اخص. وهذه القاعدة ان المباشر مقدم المتسبب انه سبب اخص على كدافع واقع في بئر مع حافرها. هذه المسألة يذكرونه لو شخصا حفر بئرا فجاء شخص ودفع شخصا

40
00:18:55.050 --> 00:19:25.050
فيها من الذي يضمن؟ الداء المباشر. ذاك عليكم السلام ذاك ذاك متسبب في حفر بئر وهذا مباشر الدفع لكن لو انه حفر البئر وجاء شخص ووقع فيها فينظر. هو متسبب لكن ينظر في حالها. فان كان

41
00:19:25.050 --> 00:19:55.050
في ملكه وليس في طريق الناس. فليس عليه شيء. وان كان في طريق ويضمن ويضمن. لماذا؟ لان الطريق للمشاة. ولم يجعل عليها فيمنعها او يمنع الناس من الوقوع فيها. اما اذا كان في ملكه فذاك هو المعتدي. الداخل على ملكه

42
00:19:55.050 --> 00:20:25.050
ثم قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا اه او ترك بها يعني يضمن من من ترك دابة اوقف دابة بطريق للناس ولو كان واسعا من باب اولى الظيق من باب اولى الظيق وهذه مما اختلف فيها الزاد والدليل

43
00:20:25.050 --> 00:20:55.050
ان الزاد قال بطريق ضيق والدليل هنا صاحب زاد المستقنع يقول طريق ضيق ويعتبرونه خالف المذهب. المذهب حتى ولو كان الطريق واسعا. اذا اوقف دابة في طريق الناس رمحتهم يعني اتلفت اه يعني اه من مر بها

44
00:20:55.050 --> 00:21:25.050
فانه يظمن ظمن ما ما تلف بذلك. فلو ان طريق حتى ولو كان واسعا. ان الدابة اه جرحها جبار لكن هنا الطريق للناس وليس للدابة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الدابة جبار هدر يعني. لكن في هنا وضعها في طريق الناس

45
00:21:25.050 --> 00:21:45.050
فكأنه اعتدى على الناس كأنه اتى بها و جعلها تفسد تضرب الناس او تتلف اه حاجياتهم. فهنا يظمن حتى ولو كان واسعا نعم. مشهور من المذهب حتى ولو كان الطريق واسعا. حتى ولو كان الطريق

46
00:21:45.050 --> 00:22:05.050
القول الثاني الذي مشى عليه صاحب الزاد في الظيق الطريق الظيق ثم قال اه او ترك بها نحو طين. يعني الطريق طريق الناس ترك فيها شيء نحو طين يعني الشيء الذي يزلق به الناس

47
00:22:05.050 --> 00:22:35.050
الشيء الذي يزلق به به الناس فانه يكون آآ الحق الظرر بهم هو هو المتسبب فيه او وظع خشبة يزلق بها الناس. او تظر بهم. فانه في هذه الحالة يظمن ظمن ما تلف بذلك. بسبب بهذه الدابة او بهذا الطين او بما شابهه مما يتلف

48
00:22:35.050 --> 00:23:05.050
اه يزلق به الناس او اه خشبة ونحوها مما يفسد على الناس يعني اه يسبب لهم اه ظررا عليهم. يعني مثل الخشبة قال نحو طين او خشب كعمود او حجر ونحو ذلك قالوا او قشر بطيخ لانه يزلق وما شابهه

49
00:23:05.050 --> 00:23:25.050
او في الطريق فوطئه شيء احد فزلق فيه فانكسر. او دابة فانكسرت او شيء سبب لها. المهم يكون هو الذي جعل هذا الشي في طريق الناس. قال الشارح اه ظمن ما تلف بذلك الفعل

50
00:23:25.050 --> 00:23:45.050
لتعديه به لانه ليس له في الطريق حق. ليس له في الطريق حق يعني الا حق الاستطراق. اما ان يوقف او يجعل الخشب او يجعل اغراضه في في الطريق لا. له حق الاستطراق. قال وطبع

51
00:23:45.050 --> 00:24:05.050
دابة الجناية بفمها او رجلها. فايقافها في الطريق كوظع الحجر ونصب السكين فيه. كانه جعل للناس اشياء تفسد عليهم. ثم قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فظربها يعني انسان فرفسته فلا ظمان

52
00:24:05.050 --> 00:24:25.050
لو كانت هي المعتدية فيه الظمان. حتى ولو كان الطريق واسعا. الطريق واسع اذا كان الانفية المعتدية يستوي ضيق الطريق وسعته. اذا كان نظمنه مع سعة الطريق فمن باب اولى ان نظمنه مع ظيق الطريق. تأتي

53
00:24:25.050 --> 00:24:50.500
آآ فرس جموح في الطريق ترمح الناس ضيق من يضطرون بالمرور بجوارها فترمحهم او تعظهم وكذلك قال الواسع اذا كانت هي المعتدية. لان الطريق كله ولو كان واسعا انما هو للاستطراق وليس لايقاف الدواب

54
00:24:50.500 --> 00:25:20.500
اما اذا مر بدابته مرورا فلا. هذا سيأتي مسألته. اذا كان مرور المصنف قال اوقف دابة ما قال مر بدابة. مرور الدابة سيأتي. هنا مسألة اذا كان الطريق واسعا انسان فرفسته صار هو المعتدي عليها. فرفسته فلا ظمان. فلا ظمان لماذا

55
00:25:20.500 --> 00:25:51.350
لان هذا الطريق اذا كان الطريق واسعا لك ان تمر مع سعة الطريق فاذا ضربها فانه اعتدى عليها دافعت عن نفسها. فهو المعتدي. واضح يا اخوان؟ فرق بين سعة الطريق وضيقه في مسألة اعتداء الانسان اذا كان اذا لم يعتدي عليها فهو يظمن اذا اعتدى عليها لا

56
00:25:51.350 --> 00:26:11.350
آآ تضمن يضمن صاحبها. اذا اعتدى عليها لا يضمن لانه هو المعتدي. اما اذا كانت الطريق ضيقا في اظمن من باب يظمن مطلقا. يظمن مطلقا. كون المصنف نص على الظرب

57
00:26:11.350 --> 00:26:41.350
في الطريق الواسع اذا اه معناه انه او مفهوم كلامه اه لا لا شيء انه يضمن في الطريق الضيق وهذا ما صرح به صاحب الاقناع. قال ومن ضرب دابة صاحب الاقناع يقول ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ظيق تأمل ظرب دابة مربوطة موقفة ربط او غيره

58
00:26:41.350 --> 00:27:01.350
في طريق ضيق فرفسته فمات ظمنه صاحبها. الذي لا يظمن اذا كان الطريق واسع. اما الظيق يظمن اذا كان الطريق واسع وظربها فرفسته ليس فيها ظمان. لان له ان يمر مع ساعة الطريق

59
00:27:01.350 --> 00:27:21.350
ضرب واعتداء اما اذا كان الطريق ضيقا فمر بها ضربه ضربا قويا او خفيفا لان ضيق الطريق يضطره الى المرور بجوارها فقد يضربها عمدا وقد يضربها بغير عمد وقد يلمسها فترمحه برجلها ترفسه فهنا ها ماذا قال؟ قال

60
00:27:21.350 --> 00:27:51.350
لضمنه صاحبها. لانه اعتدى اعتداء على المكان الضيق الذي لا يمكن الوقوف فيه. وهي وهي ترمح قال الشارح لعدم حاجته فلا ضمان يعني اذا كان الطريق واسعا فضربها فرفست شوفوا على ظمان قال لعدم حاجته الى ضربها فهو الجاني على نفسه. ثم قال في مسألة اخرى ومن اقتنى

61
00:27:51.350 --> 00:28:21.350
العقور الذي يعتدي على الناس ويعضهم ويجرحهم. او اسود بهيما لانه شيطان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه. عن اقتناء الاسود. فكونه اقتناه فهو معتدي شرعا. من اعتدى كان او اقتنى كلبا عقورا فهو معتد شرعا لم يؤذن له

62
00:28:21.350 --> 00:28:41.350
قيل له بكلب صيد او ماشية حراسة او لحرث. هذا الذي اذلنا. ولا يكون معتديا ضاريا يعتدي على الناس يعقرهم فاذا كان عقورا فهو مأمور بقتله. وان كان اسود فهو مأمور بقتله. كما جاء في الحديث

63
00:28:41.350 --> 00:29:11.350
اقتلوا الاسود البهيم. وقال انه يقطع الصلاة. فقالوا يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمر؟ قال الاسود شيطان وآآ فاذا هو لم يؤذن له باقتناء العقور الاسود او اسدا هل القط الاسود بالمناسبة الذكر الاسود الكلب الاسود؟ هل القط الاسود

64
00:29:11.350 --> 00:29:41.350
هل فيه حديث دليل؟ نعم؟ شيطان ذكر قال شيخ الاسلام في الفتاوى في المجلد التاسع آآ انه ان في الرد على في القسم المنطق انه يتمثل الشيطان في القط الاسود. قال لان الشيطان يحب السواد. وهو

65
00:29:41.350 --> 00:30:11.350
فيه حرارة من نار والاسود يجلب الحرارة. في جاء شيخ الاسلام رحمه الله. يمتص الحرارة فيه حرام. طيب. قال او اسدا اقتنى اسدا او ذئبا او نحو هذه من الظواري التي تعتدي على الناس. يعني اقتداه اقتنى او او نمرا

66
00:30:11.350 --> 00:30:41.350
او جارحا من الجوارح التي آآ تكون تعتدي. لان هناك من الجوارح ما تعتدي تعتدي على طيور على دجاج الناس والجيران يقتني مثلا الحدية تعرفون الحدية الحداقة. هذه اه تأكل الدجاج. ليس فيها نفع فقط تعتدي. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:30:41.350 --> 00:31:11.350
بقتله حتى في الحلم في الحلوة في العه فمن اقتناه فاعتدى على الناس اخذ يأخذ من اغراض الناس دجاجهم ودواجنهم قال فاتلف شيئا ضمنه بالعقول او الاسود البهيم او الاسد او الذئب او الجوارح آآ يظمنها. قال الشارح او هرا تأكل الطيور

68
00:31:11.350 --> 00:31:31.350
وتقلب القدور عادة. اقتنى هرة ممن تأكل الطيور طيور الجيران طيور الناس. او تقلب القدور واذا بالطعام قد آآ دفق. واذا بالهرة تأتي على الجيران اما في مال مالكها فما

69
00:31:31.350 --> 00:32:01.350
لفت فهو من ظمانه هو من ظمان ان ظمانه للناس. قال اتلف فاتلف شيئا ظمنه. فعلى هذا هذا لو اقتنى كلبا غير عقول. ومعذول له به فاتلف شيئا هل يضمنه؟ انحل

70
00:32:01.350 --> 00:32:21.350
لابد من التفصيل اذا كان ذهابه في وقت ما يطلقه الناس فيه بالنهار عادة اصحابه يكون يطلقونه في النار. فاتلف شيئا فلا فليس عليه. اما اذا دخل في بيوت الناس فلا

71
00:32:21.350 --> 00:32:41.350
صير معتدي. تصير معتدي. حتى البهيمة في بيوت الناس اذا دخلت فهي معتدية. لان على صاحبها ان في الليل عليه ان يحفظها. وفي النهار على اصحاب البيوت ان تحفظ بيوتهم. وهكذا

72
00:32:41.350 --> 00:33:11.350
من من يقول صاحب اه شرح اه التغلبي في شرحه على على الدليل يقول اه فاتلف شيئا ظمنه يعني المقتني لانه المتسبب في ذلك. وعلم مما تقدم يعني من حصرها في هذا

73
00:33:11.350 --> 00:33:31.350
هذه الصور قال وعلم مما تقدم انه لو حصل شيء من ذلك في بيت انسان من غير اقتنائه ولا اختياره افسد شيئا لم يضمنه. يعني من هذه الاشياء حصلت في بيته لكن

74
00:33:31.350 --> 00:33:58.600
انه ليس مما يقتنيه هو. دخلت هرة في بيته واتلفت شيئا لانسان. وهنا نقول تضمن ما اتلفته هذه الهرة لان الهرة ليست له. او دخل الكلب العقور. على بيت على حظيرة شخص. وعنده شاة لجاره

75
00:33:58.600 --> 00:34:27.300
فهل نقول تظمنها لانها في في حظيرتك ولان الكلب العقور دخل في حظيرة شياهك لا لانه ليس باقتنائه ليس باقتنائه هو ولا باختياره فلا يظمنه. قال لم لانه لم يحصل الافساد بسببه. ثم قال قال في الشرح. يعني الشرح الكبير لابن ابي عمر

76
00:34:27.300 --> 00:34:57.300
المقدسي قال فاذا اقتنى حماما او غيره من الطير. فارسله نهارا فلقط حبا لم يضمنه لان العادة ارساله. لان العادة ارساله. انتهى. صاحب الحمام في النهار يطلق الحمام هذي عادتهم والحمام سيذهب ويلتقط حبا من المزارع او من بيوت الناس هل يضمنها؟ يقول لا

77
00:34:57.300 --> 00:35:17.300
لا يضمنها لان هذه العادة الجارية فكذلك لو له بهيمة مما يجوز له اقتناؤه لا يضمنها لان العادة ارسالها في في النهار النبي صلى الله عليه وسلم لما قظى في في

78
00:35:17.300 --> 00:35:45.500
آآ ابل او ناقة البراء لما دخلت في زرع رجل قضى بان على الدواب حفظها في الليل وعلى اهل الزروع حفظها في النهار على الدوام في الليل يحفظونه فاذا تأتلفت في في الليل يضمن صاحبها. اذا اتلفت في النهار لا يظمن لانها في النهار ترسل

79
00:35:45.500 --> 00:36:15.500
تطلق لاجل ترعى فصاحبها يكون عند صاحب الزرع ثم قال المصنف لا ان دخل دار ربه بلا اذنه. يعني اذا دخل الشخص او الشاة دخلت في دار رب الاسد. صاحب الاسد. عنده كلب عقور. والكلب العقور هذا

80
00:36:15.500 --> 00:36:45.500
دخل شخص في بيت صاحب الكلب. فعقره الكلب. ليس فيه ظمان. لانه دخل متعددة انا متعد بالدخول. فدخوله تعدي. فدخوله تعدي. كذلك لو دخلت شاته الى بيت هذا الشخص فجاء الذئب واكله. او دجاجته فجاء الجارح واكله. فهنا صار التعدي منه

81
00:36:45.500 --> 00:37:15.500
صار التعدي من هو؟ قال الشارح لان الداخل متعد بالدخول. ثم قال المصنف ومن اجج نارا بملكه او قد نارا ايقادا تأججت به تعبت. حتى صارت تلتهب بما يملك يملكه من دار او تنور او آآ مزرعة او ارض في ملكه

82
00:37:15.500 --> 00:37:45.500
فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن. اذا اذا كان لغير مفرط لا يظمن. بتفريطه يعني اججها مثلا وفي الارض تبن والتبن متصل مع بيت الجيران فهنا واضح انه مفرط لان التبن هذا يتوقد او اججها بجوار

83
00:37:45.500 --> 00:38:15.500
آآ مواد محترقة. فاحرقتها. فهنا تفريط. لانه وضع النار بجوار ماء تسري به. اما اذا كان على العادة وليس عنده ما تكون في او واججها في وقت هبوب الريح تطيرها. هنا يظمن كأنه مفرط

84
00:38:15.500 --> 00:38:45.500
قال قال بعدها لا ان طرأت ريح يعني الريح جاءت بعدما اوقد النار ليس له حيلة. فهنا لا يعتبر ومفرطا ليس له حيلة. كذلك لو اسقى الارض سقى ملكه زراعته ماء لكنه فرط فتح الماء حتى تعدى على ارض

85
00:38:45.500 --> 00:39:05.500
جاره فهنا او وفيها ظرر هنا يظمن. اما ان لم يفرط فلا يظمن. ان لم يفرط فلا يظمن في ذلك الشارع قال كمن اجج نارا تسري عادة لكثرتها او في ريح شديدة تحملها او فرط

86
00:39:05.500 --> 00:39:25.500
ترك النار مؤججة وناما عنها ونحوه يعني تغافل. قال لتعديه او لتقصيره كما لو باشر اتلافه. ثم قال في مسألة السقي قال في الكافي كافي لابن قدامة رحمه الله. قال

87
00:39:25.500 --> 00:39:49.800
وكذا ان سقى ارضه فتعدى الى حائط غيره. فاتلف لانه لان السقي له عندهم وقت معين قدر معين. فاذا زاد عن قدره قد يهلك او يترف ثم قال المصنف المسألة الثانية والتي تليها قال ومن اضطجع في مسجد يعني جلس او اضطجع

88
00:39:49.850 --> 00:40:12.650
او في طريق او وضع حجرا بطين في الطريق. ليطأ عليه الناس لم يضمن الاولى من اضطجع في مسجد له ذلك او جلس في مسجد هذا المكان محل جلوس. ولا بأس بالاضطجاع

89
00:40:12.650 --> 00:40:32.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما مضطجعين فوجد عليا مضطجعا فقال ابا تراب فايقظ ولا زال الناس ينامون في المساجد ويعتكفون فيها. فله ذلك. فجاء انسان مر به

90
00:40:32.650 --> 00:40:52.650
سقط منهم متاع وانكسر. او سقط هو وانكسر. لا يظمن. لانه اضطجع او جلس في مكان له الجلوس وعلى المار الانتباه. على المار وحتى ولو في ليك عليه ان ينتبه لا يمشي في ظلمة

91
00:40:52.650 --> 00:41:22.650
فيكون هو المعتدي. والمضطجع غير معتدي. كذلك الطريق قال في الشرح او في في طريق واسع لم يظمن لم يظمن ما تلف به. قيده الشارح بالطريق الواسع لان الطريق ليس للجلوس. فاذا كان الطريق واسعا لم يضمن

92
00:41:22.650 --> 00:41:52.650
له ان يستريح. مرت معنا الدابة ماذا قال فيها؟ ايضا قال ها غير الضرب من دون ضرب ماذا قال؟ يضمن اذا اوقفها يضمن نعم؟ لا وضيقا الباب اولى لكن لو كان واسعا. قال ولو كان واسعا. ومن اوقف دابة بطريق ولو كان ولو واسعا

93
00:41:52.650 --> 00:42:22.650
ضمن ما تلف بذلك. هنا قال جلس او اضطجع في طريق. ماذا قال؟ لم يضمن نعم؟ فرق بينهم. فالتفريق هذا الماتن لم يقل واسع. لكن الشارع بين. وحتى الشارع صاحب آآ نيل المآرب

94
00:42:22.650 --> 00:42:52.650
بين هذا الشيء. لان اذا هناك فرق لا بد الظيق يظمن. الطريق الظيق يظمن الطريق الضيق يظمن. اما الطريق الواسع لا يظمن. الطريق الواسع لا يظمن. لماذا كأن للمار ان يذهب مع سعة الطريق. المار ان يذهب مع سعة الطريق. فلا يظمن

95
00:42:52.650 --> 00:43:12.650
فلا يظمن قال او وظع حجرا بطين في الطريق طين الناس يحتاجون الى شيء يرفعهم الطين فوظع حجرا ليمر الناس عليه فهو محسن. والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. وهذي قاعدة

96
00:43:12.650 --> 00:43:32.650
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لعنتكم. يعني يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. يعني المتصرف في اموالهم. المفسد من المصلح معلوم يعلمهم الله. فالمصلح

97
00:43:32.650 --> 00:43:52.650
ليس عليه سبيل مثل قوله ما على المحسنين من سبيل. طيب فهنا وضع الحجر في الطين في الطريق ليطأ عليه الناس من اجل ان يرتفعوا عن الطين فهو محسن. فوقع فيها انسان

98
00:43:52.650 --> 00:44:22.650
او زل منها لم يضمن. لم يضمن الواضع. لماذا؟ لانهم محسن. لانهم محسن طيب في آآ كم باقي من الوقت؟ طيب عشرة والعادة انا نترك العشرة. فهل عندكم سؤال او شيء منه؟ يدخل في ذلك السيارات

99
00:44:22.650 --> 00:44:42.650
السيارات ليس لها مكان الا الطريق. السيارات الان ليس لها مكان الا ليس كالدواب. الدواب لها كان الناس يجعلونها في مرابط كانوا يخافون عليها الاصل انهم يدخلون في دورهم. وليس للسيارات الا الطريق. الا من وقف خطأ. فيعتبر

100
00:44:42.650 --> 00:45:12.650
معتدي من وقف خطأ يعتبر معتديا كيف؟ لا هذي هذي مسألة تعدي على الطريق هذي تعدي على الطريق مرة لا هو والمعتدي صاحبها صاحب البيت صاحب المن جعل شيئا صابه

101
00:45:12.650 --> 00:45:42.650
اخرجه في اول معتدي. ان اخرج شيئا من بيته الى الطريق هو المعتدي. يظمن. يظمن يظمن لمن بسببه مرت هذه معنا في مساعد باب الصلح يكفي بهذا البركة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله

102
00:45:42.650 --> 00:45:53.700
وبركاته